القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-08-2024, 08:00 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-27-2007, 05:46 PM

مهند مامون
<aمهند مامون
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 1001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة (Re: مهند مامون)

    المبحث الأول
    نماذج التنفيذ على المستوى الوطني

    الدول هى المسئول المباشر والرئيسى عن واجب فرض إحترام القانون الدولى الإنسانى ومنع حدوث إنتهاكات هذه القانون وقمعها ، والعمل الفعلى على المستوى الوطنى هو وحده الكفيل لضمان إحترام ذلك القانون ، التنفيذ الوطنى للقانون الدولى الإنسانى يقتضى القيام ببعض التدابير أثناء وقبل إندلاع القتال وأهم هذه التدابير(1) :
    - نشر القانون الدولى الإنسانى ، وهذا يقتضى ترجمة نصوص الإتفاقيات الدولية التى تشكله الى اللغات الوطنية ونشرها فى أوسع نطاق ممكن داخل القوات المسلحة ولدى الكافة .
    - إعتماد قانون جنائى يعاقب على جرائم الحرب والجرائم الأخرى ذات الصلة.
    - التأكد من أن الأشخاص والأماكن المحمية بالقانون يمكن التعرف عليها وتحديد مواقعها وحمايتها على الوجه الصحيح .
    - إعتماد تدابير لمنع التجاوزات فى إستخدام شارتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرهما من الرموز والإشارات المنصوص عليها فى القانون .
    - العمل على تأهيل وتدريب أشخاص كافيين فى مجال القانون الدولى الإنسانى .
    - إنشاء الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى مثل الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، والهيئات المساعدة الطوعية الأخرى ، مثل منظمات الدفاع المدنى ومكاتب الإستعلام الوطنية ، وأيضاً إنشاء اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى .
    - إحترام الضمانات القضائية التى ينص عليها القانون الدولى الانسانى عند إتخاذ الإجراءات ضد منتهكى القانون .
    - مراعاة القانون الدولى الإنسانى فى المواقع العسكرية وأثناء تطوير الأسلحة ووضع الخطط العسكرية .
    - العمل على إنشاء مناطق للإستشفاء ومناطق محايدة ومناطق آمنة ومناطق منزوعة السلاح إذا دعت الضرورة الى ذلك .
    فإذا كانت الدولة مقسمة الى سلطات ثلاثة هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ، فإن أى من هذه السلطات لها نصيبها من المسئولية فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، وهنالك من المعايير ما يساعد على قياس مدى إلتزام هذه السلطات الثلاثة بمسؤليتها تجاه تنفيذ القانون الدولى الإنسانى . السلطة التنفيذية هى التى تبادر الى التوقيع على الإتفاقيات التى تشكل القانون الدولى الإنسانى ،ثم تأتى السلطة التشريعية للتصديق على هذه الإتفاقيات والى إقرار التشريعات الكفيلة بإحترامها ، بمعنى دمجها فى القانون الوطنى ، ثم تحول للسلطة القضائية لتطبيقها . ومن معايير قياس الإلتزام الوطنى بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى هى إصدار التدابير التشريعية الكفيلة بدمج الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الانسانى بما فى ذلك جرائم الحرب فى القانون الوطني ، والملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام التى تصدرها المحاكم الوطنية لإنتهاكات القانون الدولى الإنسانى وإنشاء اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى (1) .
    على الرغم من ذلك يظل واجب قمع جرائم الحرب من أفضل المعايير لقياس مدى إلتزام الدول بالقانون الدولى الإنسانى ، فهو لايعنى فقط إصدار التدابير التشريعية وإنما يعنى محاكمة مجرمى الحرب وإنزال العقاب الرادع بهم . عليه يحتم القانون الدولى الإنسانى على الدول الأطراف إتخاذ التدابير الخاصة الآتية فى مجال المخالفات الجسيمة وهى (2) :
    - يتعين على الدولة أن تصدر قوانين وطنية لمنع وقمع المخالفات الجسيمة إما بإعتماد أحكام لهذا الغرض أو بتعديل نصوص قائمة .
    - ملاحقة المتهمين بإرتكاب مخالفات جسيمة والعمل على مقاضاتهم والتعاون فى مجال تسليمهم لدول أخرى طرف فى الإتفاقيات الخاصـة بالقانون الدولى الانسانى .
    - على الدولة أن تكلف قادتها العسكريين بالحيلولة دون وقوع مخالفات جسيمة للقانون الدولى الانسانى والعمل على منع حدوثها وإتخاذ تدابير قضائية فى حق الأشخاص الخاضعين لسلطتها الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات .
    - ينبغى أن تستعين الدولة بهيئة قضائية فى جميع الإجراءات فى حالة المخالفات الجسيمة .
    ماذكر عبارة عن معايير وموجهات لقياس الإلتزام الوطنى بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، لذلك فإننا فى هذا المبحث سنقوم بتطبيق هذه المعايير والموجهات على ثلاثة دول هى السودان واليمن وبلجيكا ، لدراسة مدى تطبيقها وتنفيذها لأحكام القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطني ، بهدف إستشراف المستقبل وتعزيز إحترام القانون . لذلك سنتناول فى هذا المبحث الموقف فى كل دولة من الدول الثلاث فى مجالات التوقيع على الإتفاقات الدولية التى تشكل القانون الدولى الإنسانى ، وإنشاء الآليات الوطنية ، والتدابير التشريعية التى قامت بها ، والتدابير الأخرى الخاصة بنشر القانون وحماية الشارة وغيرها ، والتعاون فى مجـال تسليم المجرمين والملاحقة القضائية .

    المطلب الأول
    نـــموذج الســــــــودان

    تم إختيار السودان كنموذج لدراسة مستوى التنفيذ الوطنى للقانون الدولى الإنسانى لعدة أسباب ، منها أنه دولة الكاتب الشىء الذى يمكنه من الوقوف على مدى إلتزام السودان بروح القانون الدولى الإنسانى ، السبب الثانى هو أن السودان دولة أفريقية تعانى من نزاع مسلح داخلى إستمر لفترة زادت عن نصف القرن من الزمان الأمر الذى يعين على دراسة مستوى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى فى ظل النزاعات المسلحة الداخلية ، وآخيراً السودان دولة إسلامية تصلح لدراسة مدى توافق الفكر السياسى الإسلامى مع مطلوبات تنفيذ القانون الدولى الإنسانى .
    نال السودان إستقلاله من الإستعمار البريطانى فى العام 1956 ، وإن أول ماسعى إليه عقب إكمال إجراءات الإستقلال هو الإسراع بالمصادقة على إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، وحينها كانت إتفاقيات جنيف تمثل الشرعة الأساسية للقانون الدولى الإنسانى . تواصلت خطوات السودان فى مجال التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى ، فصادق على إتفاقية لاهاى لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح ، وصادق على بروتوكول جنيف لعام 1925م الخاص بمنع إستخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية ، وفى 13 إكتوبر 2003م صادق على إتفاقية أوتاوا لعام 1997 الخاصة بحظر إستعمال الألغام المضادة للأفراد ، وفى 7مارس 2006م إنضم للبروتوكول الإضافى الأول لعام 1977م ، وفى 13 يوليو 2006م إنضم للبروتوكول الإضافى الثانى لعام 1977م الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلية ، ووقع على إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 وكذلك وقع على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م .
    على الرغم من ذلك لم يصادق السودان حتى الآن على إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 ولا على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ، وهنـالك جهود حثيثة تجرى من أجل مصادقة السودان على هذه الإتفاقيات (1) . إن السبب الجوهرى فى عدم مصادقة السودان على هذه الإتفاقيات هو تخوفه من الإستغلال السيئ لإنضمامه لهذه الإتفاقيات بواسطة الدول المعادية لمضاعفة الضغوط الدولية عليه لاسيما وأن السودان دولة عانت من نزاع مسلح داخلى فى جنوب البلاد والآن تعانى من نزاع مسلح داخلى آخر فى غرب البلاد وأن توجهاته الإسلامية جلبت له بعض العداء الدولى .
    عقب إستقلال السودان أنشئت جمعية الهلال الأحمر السودانى بموجب قرار أول مجلس وزراء وطنى فى تاريخ البلاد ، وبحكم هذه النشأة فإن هذه الجمعية تعتبر رائدة فى مجال العمل الطوعى الإنسانى بالبلاد (2) ، ويلاحظ أن نشأة هذه الجمعية كانت قبل مصادقة السودان على إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، ولكن بحكم إهتمامها وإلتزامها بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعروفة ، وبحكم نظامها الأساسى فهى زراع مساندة للدولة وللسلطات العامة فى مجال تنفيذ القانون الدولى الإنسانى . توسعت الجمعية فى تغطيتها جغرافياً حتى بلغت فروعها واحد وعشرين فرعاً فى عشرين من ولايات السودان الست والعشرين ، كما تزايد عدد متطوعى الجمعية حتى بلغ ال400.000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجهات والمهن والثقافات ، وتبلغ العضوية النشطة من بينهم حوالى 20% من الذين يستدعون ويلبون نداء الجمعية عند كل طارئ (3) . الجدير بالذكر أن الجمعيات الوطنية كانت ومازالت رمز ومؤشر لإهتمام الدولة بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، وهى تعتبر حلقة وصل بين المؤسسات والأجهزة الرسمية للدولة وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى لها وجود فى معظم الدول الأطراف . جمعية الهلال الأحمر السودانى قامت بهذا الدور خير قيام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى باشرت عملها بالسودان منذ العام 1978م الى أن أصبحت بعثتها فى السودان واحدة من أكبر بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى العالم (1) .
    تواصل إهتمام السودان بإنشاء آليات تنفيذ القانون الدولى الإنسانى بتزايد الحاجة للإلتزام بذلك القانون بفعل إنتشار النزاعات الدولية والداخلية ، وفى منتصف العقد الآخير من القرن الماضى برزت أهمية إنشاء لجان وطنية للقانون الدولى الإنسانى ، فتصدرت التوصية بإنشائها كل مقررات المؤتمرات والسمنارات الدولية والإقليمية الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى ، فتسارعت الأطراف السامية لإنشاء هذه اللجان الوطنية ، حيث أصدر الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين لبعض الوزارات والجهات المختصة فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى (2) . الجدير بالذكر أن وزارة العدل السودانية قادت جهود مكثفة فى هذا المجال ، حيث قامت فى العام 1994م بإنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان بوزارة العدل ، ثم أنشئت المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان . هذه الأجهزة لعبت دوراً هاماً فى ترقية تعامل الحكومة السودانية مع ملف حقوق الإنسان و ملف القانون الدولى الإنسانى حتى توجت هذه الجهود بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى كجهاز مختص بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى (3) . بإنشاء كل من جمعية الهلال الأحمر السودانى واللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى يكون السودان أوفى بإلتزاماته فيما يختص بإنشاء الآليات الوطنية لتنفيذ القانون ، ولكن هذا لايكفى ، إذ يلزم تفعيل أداء هذه الآليات وتنشيطها بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى داخل الدولة ، ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، من أجل جعل الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى أمراً معاشاً.
    فيما يختص بالتدابير التشريعية فإن السودان لم يقم بإصدار تشريعات خاصة بالإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى ، بمعنى أنه لم يأخذ بأسلوب التجريم الخاص للجرائم الجسيمة المنصوص عليها فى القانون الدولى الانسانى ، وإنما أخذ بكل من نظام التجريم المزدوج ، الذى يفترض أن قانون العقوبات القائم بالفعل ينص على عقوبات مناسبة للأفعال الإجرامية التى تشكل إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى ، وكذلك أخذ بنظام التجريم العام الذى يقوم على إدراج مادة أو مواد محددة فى صلب القانون الوطنى تحيل الى الأحكام ذات الصلة فى القانون الدولى الإنسانى أو الإتفاقيات الإنسانية أو القانون الدولى بشكل عام (1) ، لذلك نجد أن قانون العقوبات لعام 1991م خير مثال للأخذ بنظام التجريم المزدوج ، حيث إحتوى على نصوص مجردة تعاقب على كل الجرائم بغض النظر عن الزمان الذى أرتكبت فيه ، فالإغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون الجنائى دون الإشارة إلى أنها يمكن أن تقع تحت طائلة جرائم الحرب ، وكذلك الحال بالنسبة لمعظم الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى ذلك القانون (2). أما قانون قوات الشعب المسلحة لعام 1406 خير مثال للأخذ بنظام التجريم العام ، حيث نص على أن أسرى الحرب بما لايتعارض مع الاتفاقات الدولية يعدون ضمن الخاضعين الى احكامه(3) ، كما حظر إستعمال القوة الجنائية ضد أى شخص قائم بإحضار مواد غذائية أو أى أشياء أخرى للمعسكر وحظر أيضاً أعمال النهب والسلب والتخريب والسلوك المعيب وذكر ضمن ذلك جرائم القسوة (1) ، كما نص على إعتبار كل شخص خاضع لاحكامه مرتكباً لمخالفة بموجبه إذا ما إرتكب أى مخالفة أخرى معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات القائم أو أى قانون عقابى آخر سواءً داخل السودان أو فى أى مكان خارج السودان (2) . عليه فإنه يمكن القول أن هنالك مواد فى كل من قانون العقوبات لسنة 1991 وقانون قوات الشعب المسلحة لعام 1406 هـ تعاقب على بعض إنتهاكات القانون الدولى الإنسانى ، وأن هنالك موضوعات كثيرة تنتظر التقنين . من ناحية أخرى فإن السودان لم يصدر قانون خاص لحماية شارتى الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرهما من الرموز المنصوص عليها فى القانون الدولى الإنسانى ، كما لم يصدر أيضاً قانوناً خاصاً بالجمعية الوطنية للهلال الأحمر وفقاً لما جرى العرف عليه فى معظم الدول الأطراف ، إذ يوجد قانون خاص بتسجيل وتنظيم كل الجمعيات والمنظمات الوطنية والأجنبية وهو قانون العون الإنسانى لعام 1995 .
    أما فيما يتعلق بالتدابير الأخرى فإن أهم هذه التدابير هى العمل على نشر القانون الدولى الإنسانى ، ونشر القانون يعد الخطوة الأولى فى سبيل حمل المخاطبين به على الإلتزام به ، وتعنى أحداث العلم بصدور القانون . إلتزام السودان بنشر القانون الدولى الإنسانى يعد من أفضل إلتزاماته تجاه هذا القانون ، فقد قام بجهود مقدرة فى هذا الإطار، قبل إنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الانسانى ، يمكن إيجازها فى الأتى (3) :
    - إعداد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لمختلف الرتب فى القوات المسلحة حول القانون الدولى الإنسانى بالتنسيق بين القوات المسلحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الخرطوم .
    - إجازة منهج القانون الدولى الإنسانى الذى أصبح يدرس كمادة مستقلة فى جميع المعاهد والكليات والمراكز العسكرية على مستوى الضباط وضباط الصف والجنود ، أيضاً بالتنسيق بين القوات المسلحة واللجنة الدوليـة للصليب الأحمر بعثة الخرطوم .
    - العمل على إدراج القانون الدولى الإنسانى ضمن مناهج التدريب بقوات الشرطة.
    - تقديم محاضرات ودورات تدريبية بجميع ولايات السودان وبالمركز القومى للدراسات الدبلوماسية وبمعهد التدريب والإصلاح القانونى .
    الجدير بالذكر أن ندوة تنفيذ القانون الدولى الإنسانى (1) التى إنعقدت بوزارة الخارجية فى يوليو 2003م تعد نقطة تحول جذرية فى مدى إلتزام السودان بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، فقد خرجت هذه الندوة بتوصيات هامة وجدت حظها من التنفيذ ، منها التوصية الخاصة بإنشاء لجنة وطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى وتوصيات أخرى خاصة بحث السودان على المصادقة على الإتفاقيات التى لم يصادق عليها وبنشر القانون الدولى الإنسانى ، وكان من ثمرات توصيات هذه الندوة تكوين اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى و المصادقة على إتفاقية أوتاوا لعام 1997 الخاصة بحظر إستعمال الألغام المضادة للأفراد والإنضام إلى البروتوكولين الإضافيين لعام 1977م كما ذكرنا آنفاً ، أما أميز الجهود التى بذلت لنشر أحكام القانون الدولى الإنسانى ، بعد هذه الندوة ، تمثلت فى إنشاء الشبكة السودانية للقانون الدولى الإنسانى فى المؤسسات الأكاديمية . أنشئت هذه الشبكة بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبناها معهد التدريب والإصلاح القانونى(2) ، وتضم عمداء كليات القانون بالجامعات المختلفة وأهم أهداف الشبكة هى إدخال مادة القانون الدولى الانسانى فى مقررات بعض كليات القانون والشرطة ، وإيجاد منهج موحد لتدريس القانون الدولى الإنسانى فى المعاهد والكليات الجامعية ، وتفعيل وتطوير متابعة تطبيق القانون الدولى الإنسانى . أجازت هذه الشبكة نظامها الإنسانى ، وقامت بعدد من المناشط فى إطار تنفيذ أهدافها منها إقامة عدد من المحاضرات ، وإصدار منهج القانون الدولى الإنسانى لكليات القانون بالسودان ، وكذلك إصدار مذكـرة عن أهميـة تدريس مادة القانون الدولى الإنسانى فى المؤسسات الأكاديمية (1) .
    أما فيما يختص بمجال التعاون وتبادل المساعدات الفنية ، فإن هنالك تبادلاً للمساعدات الفنية مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجالات الخبرات والمعلومات والوثائق والنشر وإعداد الندوات والتدريب (2) . فى المقابل لاتوجد تجارب محددة فى مجال تسليم المجرمين أو سوابق قضائية فى مجال محاكمة مرتكبى الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى فى السودان رغم وجود نزاع مسلح داخلى أدى الى إزهاق الأنفس وتدمير المنشآت ، ممايشير الى ضعف الوعى العام بالحقوق المكفولة بواسطة القانون الدولى الإنسانى فى السودان لدى كافة المستويات والشرائح .
    إن مستوى التنفيذ الوطنى لأحكام القانون الدولى الإنسانى بالسودان يعتبر جيد جداً على مستوى إنشاء آليات التنفيذ الوطنية حيث أنشئت بالكامل وكذلك على مستوى نشر القانون إلا أنه مازال ضعيفاً جداً على مستوى إصدار التشريعات الخاصة والملاحقة القضائية والمحاكمات ، وأن جهوداً كبيرة تنتظر السودان فى هذا المضمار ، تتمثل فى المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م وعلى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م ، وفى إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة التى تسهل مهمة الملاحقة القضائية لمرتكبى الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى ، وفى تفعيل آليات التنفيذ الوطنية مما يساعد على القيام بكل ذلك .



    المطلب الثانى
    نموذج الجمهورية اليمنية

    جمهورية اليمن من الدول العربية التى تقع فى شبه الجزيرة العربية . عانت الجمهورية اليمنية من صراعات مسلحة داخلية مريرة وحالات إنقسام بين شطريها ولكنها إنتهت بتوحيدها تحت راية الجمهورية اليمنية القائمة الآن فى العقد الأخير من القرن العشرين . بدأ إهتمام الجمهورية اليمنية بالقانون الدولى الإنسانى بصورة واضحة فى العقد الثامن من القرن الماضى . حيث صادقت على إتفاقية لاهاى لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية ، ثم صادقت على إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، وصادقت على بروتوكول جنيف لعام 1925 الخاص بخطر الغازات السامة والخانقة . تواصل التزام وإحترام اليمن للقانون الدولى الإنسانى ، فكانت من الدول التى وقعت على بروتوكولى جنيف لعام 1977 وصادقت عليهما ، كما وقعت على إتفاقية أوتاوا لعام 1997 وصادقت عليها . آخيراً وقعت على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ولكنها لم تصادق عليه حتى الآن . ما ينقص الجمهورية اليمنية فى مجال التوقيع على المواثيق الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى هو أن تصادق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى إتفاقية جنيف لعام 1980 الخاصة بخطر بعض الأسلحة التقليدية (1) . لم ينتهى إهتمام الجمهورية اليمنية بالقانون الدولى الإنسانى على مرحلة التوقيع فحسب ، بل تعدى ذلك الى مرحلة المشاركة فى السمنارات وورش العمل التى عقدت على المستويين العربى والعالمى لتعزيز الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى ، حيث شاركت اليمن فى الحلقة الدراسية التى عقدت بعمان بالأردن فى ديسمبر 1997 عن بدء تنفيذ القانون الدولى الإنسانى فى عمان ، وعقدت لقاء فى صنعاء فى مارس 1998 لذات الأهداف، وشاركت فى مناشط أخرى فى كل من السودان ولبنان ومصروغيرها (2) . لكل ذلك أصبحت اليمن من الدول العربية المتقدمة فى مجال الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى وهذا سبب أخر من الأسباب التى جعلتنا نخصها بالدراسة والتحليل .
    فى مجال إنشاء الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، أوفت اليمن بالمطلوب فى هذا المجال تماماً ، حيث قامت بإنشاء جمعية الهلال الأحمر اليمنى التى أسهمت إسهاماً واضحاً فى مجال تعزيز إلتزام اليمن بالقانون الدولى الإنسانى (1) . فى العام 1999 أنشأت اليمن اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولى الإنسانى ، وذلك بناءاً على القانون الخاص بشأن تنظيم إستخدام شارتى الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة إستخدامهما ، حيث نص على تشكيل لجنة تسمى ’’ اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولى الإنسانى ‘‘ تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وإختصاصاتها قرار جمهورى ، وتنفيذاً لذلك صدر القرار الجمهورى بإنشاء اللجنة وتحديد إختصاصاتها . هذا يعنى أن هذه اللجنة الوطنية تجد سند وجودها فى القانون اليمنى وليس فى قرارات رئاسة الجمهورية مما يؤكد قوة إلتزام الجمهورية اليمنية بالقانون الدولى الإنسانى . كما زودت اللجنة بالصلاحيات الكافية التى تمكنها من القيام بكل الواجبات التى تعزز التزام وإحترام الجمهورية اليمنية للقانون الدولى الإنسانى(2) .
    فى مجال التشريع الذى يبين جدية الطرف السامى فى مجال الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى ، فإن الجمهورية قطعت شوطاً بعيداً جعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال ، حيث قامت بإصدار قانون خاص بإستخدام وحماية شارتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، كما قامت بتعديل قانون العقوبات العسكرى بإضافة مايعرف بجرائم الحرب . قانون تنظيم إستخدام شارتى الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة إستخدامها صدر فى العام 1999 .
    إعتبر هذا القانون الأفعال المجرمة والمرتكبة من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة إنما يسأل عنها الأشخاص الطبيعيين الذين أقدموا على إقترافها . كما أن المشرع اليمنى قدر بأن هنالك أفعال قد ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولكن النتائج المترتبة عليها تكون على درجة من الجسامة تتطلب عقوبة أشد مما أورده فى هذا القانون ، لذلك وجه بتطبيق القوانين الجنائية الأخرى لمثل هذه الجرائم الجسيمة (1) .
    أما الإصلاح التشريعى الجذرى فقد كان فى مجال قمع جرائم الحرب ، حيث أفرد القانون الخاص بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية فصلاً كاملاً لجرائم الحرب وهو الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بالجرائم والعقوبات العسكرية ، ونظم ذلك فى اربعة مواد محددة . نص ذلك القانون على أنه ’’ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ترك واجباً فى منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير أو ميت أو مريض أو جريح مع إلتزامه برد ما سلب أو قيمته ‘‘ كما نص على عقوبة من يرتكب أى جريمة من جرائم الحرب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وقد عرفها بصورة تتفق مع ماجاء فى القانون الدولى الإنسانى وذكرها على سبيل المثال وليس الحصر ، وأشارالى ضرورة الرجوع الى أحكام الإتفاقيات الدولية مما يشير الى أن القاضى الوطنى قد ألزم بما جاء فى هذه الإتفاقيات من مواد وأحكام . تحدث ، أيضاً ، عن عدم تقادم جرائم الحرب ، و تناول موضوع مسئولية القائد ومن هو دونه ، حيث سـاوى بينهم فى تحمل المسئولية خلافاً للقواعد العامة فى القـانون العسكرى (2) . يلاحظ أن المشرع اليمنى أخذ بنظام التجريم الخاص الذى يقتضى النص صراحة على الجرائم الواردة فى القانون الدولى العام ، ولكنه فى ذات الوقت لم يقتصر على الأخذ بهذا النظام لوحده ، وإنما أخذ أيضاً بنظام التجريم العام الذى يقتضى النص فى صلب القانون الوطنى على مواد تشير الى ضرورة الرجوع الى القانون الدولى ، وهو فى هذا الحالة القانون الدولى الإنسانى . أما شكل وأسلوب التجريم فقد أتبع المشرع اليمنى أسلوب الإدراج فى التشريع العقابى القائم ، لذلك قام بتعديل قانون العقوبات العسكرى ، وأدخل الفصل المتعلق بجرائم الحرب ولم يتبع أسلوب القانون الخاص ، وتقديرنا أن المشرع اليمنى كان موفقاً فى النظم العقابية والأساليب التى إتبعها ، فهى الأنسب للتعامل مع القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى .
    أما فى مجال التدابير الأخرى فقد قامت الجمهورية اليمنية بجهود مقدرة فى مجال نشر القانون الدولى الإنسانى حيث يتم تدريس القانون الدولى الإنسانى فى بعض الجامعات اليمنية ، كما قامت بتبادل المساعدات الفنية والتعاون مع كل من جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، فى مجالات تبادل المعلومات والوثائق ووسائل النشر والتدريب وإعداد الخبراء (1).
    على الرغم من الثورة التشريعية الضخمة التى قامت بها الجمهورية اليمنية فى هذا المجال ، إلا أننا حتى الآن لم نرصد أى سوابق قضائية أو نماذج لتبادل المجرمين مع الأطراف السامية الأخرى ، لذلك كلنا أمل وتفاؤل فى أن تواصل الجمهورية اليمنية مجهوداتها لتعزيز إحترامها للقانون الدولى الإنسانى وذلك بتنشيط الملاحقة القضائية والمحاكمات ، فهى الحلقة الوحيدة المفقودة فى اليمن ، حتى تصبح اليمن النموذج العربى والإسلامى والعالمى للإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى من حيث الشكل والمضمون .
                  

العنوان الكاتب Date
القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 09:34 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 09:36 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 09:41 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 09:43 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 09:45 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 09:47 AM
    Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة عصام دهب01-17-07, 10:16 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 04:51 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 04:56 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:07 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:08 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:09 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:10 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:12 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:20 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:22 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:23 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:23 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:24 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:24 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:25 PM
    Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة بكرى ابوبكر08-04-10, 04:58 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:26 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:26 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:27 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:28 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:29 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:30 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:31 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:32 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:34 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:37 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:37 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:40 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:43 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:44 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-17-07, 05:45 PM
    Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة Adel Sameer Tawfiq01-17-07, 10:23 PM
      Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة Elwaleed M. Ahmed01-18-07, 09:45 AM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-18-07, 02:41 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-18-07, 02:43 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-21-07, 03:51 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-23-07, 04:12 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-24-07, 06:02 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-25-07, 03:49 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-27-07, 05:46 PM
  القانون الدولي الانساني مهند مامون01-28-07, 01:52 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-29-07, 12:57 PM
  قانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-30-07, 03:26 PM
  Re: القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة مهند مامون01-31-07, 01:00 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de