|
Re: لاول مرة في السعودية امرأة تؤم المصلين (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
أخي الكريم أستاذ الشامي السلام عليكم ورحمة الله وأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى
أثني على ملاحظة الأخ الفاضل العوض وطبعاً العنوان (صحفي) لكن الإشكالية إنه في ناس من الأعضاء او القراء بيقرأواالعنوان فقط دون أن يقرأوا التفاصيل ويقرأوا الموضوع فيكون هناك التباس ، خاصة وكلمة المصلين ..في العنوان كما أنه قد لا يتوقع البعض أنها أمت نساء لأنه قد لا تكون هناك غرابة على وجه العموم.
واسمح لي بهذه الإضافة أقتبسها من بحث لي في الرد على أفكار وفتاوى الترابي :
في المذهب الحنفي؛ جاء في (حاشية ابن عابدين على الدر المختار) قوله: «فتفسد صلاة الكل، أما الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجال بالمرأة». وأما المذهب المالكي فقد جاء في (تهذيب المدونة) قوله: «ولا تؤم المرأة» فإن المالكية ـ وهو مذهب أهل السودان ـ يرون أن المرأة لا تؤم حتى النساء فضلاً عن الرجال!!. جاء في كتاب (الإشراف)للقاضي عبدالوهاب البغدادي ـ رحمه الله تعالى ـ قوله: «لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال وللنساء» وبين ـ رحمه الله ـ أن هذا هو المذهب المعمول به في المذهب المالكي، مع أن إمامة المرأة للنساء قد ثبتت، وهي جائزة ومشروعة وهو القول الراجح.
وأما المذهب الشافعي فقد جاء عن الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (الأم)وقوله: «وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله ـ عز وجل ـ جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن على أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً؛ وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزئه صلاته معها» أي: حتى الخنثى المشكل لا تصح صلاته خلف المرأة فكيف بالرجل.
وأما المذهب الحنبلي فإنه لا يختلف عن هذه المذاهب في عدم إجازته صلاة المرأة بالرجال. فقد أشار العلامة الموفق ابن قدامة في كتابه (المغني) أشار إلى اختلاف الفقهاء في جواز صلاة النساء بالنساء، فضلاً عن صلاتها بالرجال، وجاء في كتاب (منتهى الإرادات) لابن النجار الحنبلي قوله: «ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال»، وجاء في الحاشية علي هذا الكتاب (حاشية ابن قائد) قوله: «اعلم أن الإمام إما أن يكون رجلاً أو امرأة أو خنثى والمأموم كذلك، وثلاثة في ثلاثة بتسع، تصح الإمامة في خمس منها: وهي إمامة الرجل برجل، أو امرأة، أو خنثى، وإمامة خنثى بامرأة، وإمامة امرأة بامرأة، ولا تصح في أربع وهي: إمامة امرأة برجل ......» إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقال ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد): «وإنما اتفق الجمهور على منعها من أن تؤم الرجال؛ لأنه لو كان جائزاً لنُقل ذلك عن الصدر الأول؛ ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال عُلم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم». هذه ـ أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات ـ المذاهب المعتمدة عند المسلمين وعند أهل السنة في مسألة إمامة المرأة للرجال قد تبين من خلالها بوضوح عدم جوازها. لا أدري هل وقف الترابي على هذه الكتب والمذاهب أم لا؟؟ أم أنه يريد فقهاً غير هذا الفقه، وأحكاماً غير هذه الأحكام؟؟ وأنىَّ له ذلك ولن يجد لذلك سبيلاً.
ولك احترامي وتقديري
|
|
|
|
|
|
|
|
|