صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-07-2024, 10:28 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-18-2011, 09:20 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    Quote: كمال الجزولي
    عن هيئة الدفاع المكونة من
    عبد المنعم عثمان ـ مصطفى محمد إبراهيم ـ نجاة حسين ـ المعز حضرة ـ خالد سيد احمد ـ سيد احمد مضوي ـ حرم عثمان
    مكتب: شارع الجمهورية ـ عمارة المرضي محي الدين (الجوهرة سابقاً)
    سجل رقم/622 ـ Register No. 622
    هاتف: 249183774290+ ـ 249912808456+
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التاريخ: 12/1/1120م
    الرقم: ك ج/5/09
    لدى المحكمة القومية العليا
    محاكمة وائل طه
    الشاكية: منال عوض خوجلي
    بلاغ/83/08
    إ س ج/2761/10
    ط ج/ /11

    عريضة طعن
    "يا داؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك
    عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب"
    (36؛ ص)
    "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماتات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدل
    إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا"
    (58؛ النساء)
    "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا"
    (حديث شريف)
    "المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمـن وكلتا يديه يمين وهـم
    الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا"
    (حديث شريف)
    "قاضيان في النار وقاض في الجنة"
    (حديث شريف)

    السيد/ رئيس وأعضاء الدائرة الموقرون،
    باحترام، ونيابة عن الطاعن (المشكو ضده)، نلتمس قبول هذا الطعن ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم، والذى قضى بإلغاء قرار (محكمة جرائم المعلوماتية)، وإعادة الأوراق إليها بغرض إحالتها إلى (محكمة الملكية الفكرية), كونها هي المحكمة المختصة، بحسب هذا القرار المطعون فيه، إضافة إلى كون شطب الاتهام في مواجهة المتهم، تحت نص المادة/141 إ ج لسنة 1901م، هو خطأ آخر لكون المحكمة، بهذا القرار، قد حملت الاتهام عبء إثبات قضيته دون مرحلة الشك المعقول، في حين أن الصحيح هو تحميله فقط عبء تقديم بينة مبدئية، بما يكفي للطلب إلى الدفاع الدخول في قضيته! وإذن فالطعن موجَّه إلى قرار محكمة الاستئناف في حدود هذين السببين، ومؤسس، بالتالي، على ما يلى:

    I ـ من حيث الشكل
    استلمنا صورة من القرار المطعون فيه بتاريخ 6/1/2011م؛ وبتاريخ 12/12/2011م تقدمنا بهذا الطعن، ما يعني تقديمه خلال القيد الزمنى وفقاً لنص المادة 184 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م؛ لذا نلتمس قبوله شكلاً.

    II ـ من حيث الوقـائع
    أولاً: في مرحلة فتح الدعوى:
    تتلخص وقائع فتح هذه الدعوى، بايجاز، وحسبما حركتها المطعون ضدها (الشاكية)، في:
    (1) أنها كانت تعمل في مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة عندما نشر محمد ناصر مقالاً فى منبر سودانيز اونلاين الإليكتروني يزعم فيه أنها تسببت فى تسليم لاجىء إثيوبى إلى جهاز أمن بلاده الذي يطالب به.

    (2) وأنها تقدمت ببلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة محمد ناصر، ولما تعسر القبض عليه، لعدم احتفاظ إدارة الموقع بعنوان واضح له، صار الاتهام يلاحق موكلنا، وهو الوحيد الذي استطاعت إدارة الموقع أن تدل عليه باعتباره من قام بتزكية المذكور لعضوية المنبر.

    (3) وأن موكلنا لم ينكر سابق معرفة له بالمذكور كزميل دراسة بجامعة الخرطوم، كما لم ينكر تزكيته له بهذا الاعتبار، لكنه أضاف أن السبل قد تفرقت بهم، ولم يعُد يعرف له عنواناً بعد تركه الجامعة.

    (4) وأن الاتهام خلص، عند هذا الحد، إلى نتيجة مدهشة، بل محيرة، بل في غاية الغرابة، ولا تمت إلى العدالة الجنائية بأدنى صلة، ومع ذلك استطاع أن يقنع بها النيابة، ومفادها أنه، وطالما أن وائل طه قد فشل في أن يدل الشرطة على محمد ناصر، فإنه يكون، في هذه الحالة، هو نفسه محمد ناصر(!) وهكذا تم تقديم موكلنا، بهذه الصفة، إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، باعتبار أنه هو محمد ناصر الذي أشان سمعة الشاكية تحت نص المادة/17 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)!



    ثانياً: في مرحلة المحاكمة:
    (1) في بداية الجلسة الأولى دفع الدفاع بعدم اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات بنظر هذه الدعوى، تأسيساً على:
    أ/ أن الوقائع محل الاتهام، تشكل، متى ثبتت، جريمة تحت (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)؛
    ب/ وأن القانون المذكور هو قانون خاص، يرتب إجراءات خاصة في ما يتصل بالاختصاص، حيث ينص، وجوباً، ضمن المادة/28 منه، على الآتي: "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
    ج/ وأن القضاء شدد، من جانبه، أيضاً، على إلزامية اختصاص المحكمة الخاصة متى نص عليها القانون، وذلك فى سابقة: (ح. س. ضد تخلي برهي أباي وآخرين، م ع/ط ج/641/2004م، مراجعة/77/2005م ـ غير منشورة).

    (2) بناءً عليه:
    أ/ قررت محكمة الموضوع رفض نظر البلاغ لعدم الاختصاص، تأسيساً على فهم سليم لمنطوق القانون، وللتوجيه الأساسي لسابقة (تخلي برهي أباي) المشار إليها.
    ب/ غير أنها أمرت بإرجاع الأوراق إلى السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم، وهو ليس إجراء لازماً، أو واجباً على محكمة الموضوع.

    (3) مهما يكن من أمر، فقد قام السيد رئيس الجهاز القضائي، لاحقاً، وبمتابعة الشاكية، برفع الأوراق إلى السيد رئيس القضاء الذي قرر منح الاختصاص بنظر جرائم المعلوماتية إلى نفس محكمة الصحافة والمطبوعات، فعادت للسير فى إجراءات هذه الدعوى بحكم هذا الاختصاص الإضافي.

    (4) بعد سماعها لقضية الاتهام كاملة، وبصبر جميل، وعلى مدى زمن قياسي، وبعد استجوابها للمتهم، أصدرت قرارها العادل بشطب الدعوى وفقاً لنص المادة (141)/1 التي تقرأ: "إذا تبين للمحكمة، بعد سماع بينة الاتهام، واستجواب المتهم، أن البينة لا تؤدى إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية، والافراج عن المتهم".

    (5) إستأنفت المطعون ضدها (الشاكية) هذا القرار لمحكمة الاستئناف التى أصدرت قرارها موضوع هذا الطعن.

    III ـ من حيث القانون
    (1) أصابت محكمة الموضوع تماماً في تطبيقها لنص المادة/141/1، إذ:
    أ/ أن تفادي ذلك التطبيق كان يقتضي من الاتهام الحرص على تقديم قضيته بشكل متماسك، بمعنى أن تنصب كل بيناته المباشرة، في المقام الأول، لا الظرفية (القرائن) وحدها، وبالمستوى الذي يتطلبه القانون، وبدرجة كافية من الوضوح والإقناع، على الربط بين المتهم الماثل وبين الأفعال الكفيلة بتكوين عناصر الجريمة التي يحاكم بها، بحيث تؤدي هذه البينات، حال ثبوتها، إلى نتيجة واحدة مؤكدة، هي إدانته.
    ب/ وأن قضية الاتهام التي استغرق تقديمها فترة زمنية امتدت زهاء عام كامل، من 11/11/2009م إلى 20/10/2010م، ظلت تتحاشى المسألة قيد البحث the matter in issue، أو ما يصطلح عليها في علم الإثبات بالـ Res Gestae، وهي في الحالة التي بين أيديكم ليست أي شئ آخر سوى أن من كتب ونشر المقالة المتضمنة لإشانة سمعة الشاكية في موقع سودانيزاونلاين الإليكتروني هو المتهم وائل طه باسم محمد ناصر. فعلى حين استنفدت الشاكية الفترة المذكورة، وهي تبدى أشد الحرص على نفي الواقعة الشائنة بالنسبة لها، والواردة في تلك المقالة، وهي أنها سلمت اللاجئ الأثيوبي إلى حكومته، لم تعن، مطلقاً، بإثبات الـ Res Gestae المطلوبة أعلاه، أو تلامسها مجرد ملامسة، أو حتى تقترب منها.
    ج/ من ثم، وبناء على فشل الاتهام في إلقاء عبء الإثبات عن كاهله ابتداءً، أي فشله في الربط بين المتهم وبين الأفعال التي تكوِّن جريمة تحت نص المادة/17 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)، حقَّ لمحكمة الموضوع الموقرة أن تستخدم سلطتها بموجب نص المادة/141/1، وتقرر شطب الدعوى، وهو استخدام صادف صحيح القانون دون أدنى شك، خاصة وأن محكمة الموضوع، بعد فراغها من أخذ بينة الاتهام، واستجواب المتهم, لم تتعجل إصدار قرارها هذا في نفس الجلسة، وإنما تريث، وتمهلت، وتمكثت، بأن حددت جلسة لاحقة للنظر، كما أعلنت بنفسها، في إمكانية تطبيق نص المادة/141/1، ما يعني توفرها على دراسة قضية الاتهام باستفاضة، ومن جميع وجوهها، في ضوء عناصر الجريمة، والتأكد من توفر جميع أركانها، حسب القانون الجنائي لسنة 1991م، ومطلوبات البينة كما ينص عليها قانون الإثبات لسنة 1993م، المعدل لسنة 1994م.

    (2) غير أن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه، والذي ألغى حكم محكمة الموضوع الصائب هذا، تأسس، للأسف الشديد، على مخالفات واضحة لصحيح القانون، من جهة، وعلى مفارقات صارخة لقواعد الإثبات، من جهة أخرى، مما نستأذنكم لنوجزه في محورين:

    المحور الأول: هو مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح القانون الإجرائي واجب التطبيق، على النحو الآتي:
    أ/ جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن "القضايا التي تقع بالمخالفة لقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م تختص بنظرها محكمة حقوق الملكية الفكرية بالخرطوم، حسب أمر تأسيسها الصادر في 12/1/2008م، لذا فإن محكمة الموضوع غير مختصة بنظر هذه الدعوى".
    ب/ ولو ان محكمة الاستئناف الموقرة تروت شيئاً، وراجعت المحضر بتمكث، لكانت قد اكتشفت:
    ب/1: أن هذه الدعوى قد أحيلت، ابتداءً، إلى (محكمة الصحافة والمطبوعات الصحفية بالخرطوم).
    ب/2: وأن الدفاع سارع، في ذلك الوقت، إلى إثارة مسألة اختصاص محكمة الموضوع هذه منذ الجلسة الأولى، معترضاً على نظر الدعوى أمامها، استناداً إلى كونها كانت وما زالت مختصة بقضايا الصحافة والمطبوعات، بينما المادة/3 من (قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م) توجب، عند تطبيق أحكامه، "مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر"؛ وأن (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م) قانون خاص يرتب إجراءات خاصة، في ما يتصل باختصاص المحكمة التي تنظر الدعاوى بموجبه، إضافة إلى النيابة والشرطة اللتين تباشران، بموجبه، فتح البلاغ والتحري، والخاص، في ما هو معلوم، يقيد العام؛ وأن من أهم هذه الإجراءات الخاصة وجوب أن ينشئ السيد رئيس القضاء محكمة خاصة لنظر (جرائم المعلوماتية)، حسب ما نصت على ذلك المادة/28 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)، فضلاً عن القاعدة التي أرستها سابقة: (تخلي برهي أباي) التي أنفت الإشارة إليها.
    ب/3: إستجابت محكمة الموضوع الموقرة لطلبنا وأعلنت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، على النحو المشار إليه ضمن الفقرة/ثانياً/1 ، 2 ، 3 أعلاه.
    ب/4: على أن المحكمة نفسها ما لبثت أن أعلنتنا، في وقت لاحق، إلى جلسة أمامها، بشأن نفس الدعوى، حيث أخطرتنا بأن السيد رئيس القضاء قد منحها الاختصاص بنظر دعاوى جرائم المعلوماتية. وهكذا فإن محكمة الموضوع الموقرة قد نظرت الدعوى بشكل صحيح، حسب الاختصاص الممنوح لها من السيد رئيس القضاء، والذي لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تعقب عليه.

    المحور الثاني: هو اشتمال حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه على مفارقات صارخة لقواعد الإثبات المستقرة في قضائنا الجنائي، الأمر الذي ما يلبث أن يتضح، على وجه الخصوص، من أوهى نظرة للحيثيات، تحت عنوان (البينة اللازم توفرها لتوجيه التهمة)، وذلك على النحو الآتي:

    (1) بدأت محكمة الاستئناف بأن أشارت إلى ما ورد في المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بأن على المحكمة، بعد سماع قضية الاتهام، واستجواب المتهم، أن تحرر تهماً بالجريمة المنسوبة للمتهم إن كان هناك أساس لجريمة تختص بمحاكمتها. ثم انتقلت، بعد ذلك، لتورد فهمها هي الخاص لما ورد في الفقه الإنجليزي، دونما أي سند، عن مستوى البينة اللازم لتحرير التهمة في مواجهة المتهم، بعد الفراغ من أخذ قضية الاتهام واستجواب المتهم، بأنه هو مستوى الـ:
    " Prima Facie Evidence ـ مجرد البينة المبدئية ـ لم يشترط الفقه ولا القانون البينة الكافية للإدانة فوق مستوى اليقين أو دونما شك معقول Beyond a Reasonable Doubt ـ وعبارة (لا تؤدي للإدانة) الواردة في المادة 141 توافق عبارة (أساس للاتهام) الواردة في المادة 143 من ذات القانون وعبارة (البينة المبدئية) الواردة في الفقه الإنجليزي ـ ولا توافق حتماً عبارة (كافية للإدانة) الشائعة خطأ ـ وعليه فإن المحاكم الجنائية يجب عليها الالتزام بمدلولات الفقه والقانون فيما يخص واجب تحرير التهمة،وعليها أن تحرر التهمة لمجرد وجود البينة المبدئية أو الأساس للاتهام، ولا حق لها في شطب الاتهام استناداً إلى المادة 141 إلا إذا انعدم الأساس للاتهام أو البينة المبدئية، وإنما يكون ما قدم لا يؤدي إلى الإدانة حسبما ورد في سياق المادتين (143 ـ 141) من قانون الإجراءات الجنائية"!!!!!

    (2) لم نجد بداً من وضع علامات التعجب هذه في نهاية الفقرة المفصلية أعلاه من حيثيات الحكم، تعبيراً عن الدهشة، بل الحيرة، إزاء ما اشتملت عليه من مخالفات واضحة لقواعد الإثبات الراسخة المستقرة، وأخطاء، بل مغالطات غليظة فى تفسيرها وتطبيقها، وذلك من عدة وجوه كالآتي:
    الوجه الأول: ما جاء في هذه الحيثيات من تفسير ضمني خاطئ لنص المادة/143 إ ج لسنة 1991م الذي يقرأ: "إذا تبين للمحكمة، بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم .. أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمة". ونستأذنكم، مع أكيد احترامنا لمحكمة الاستئناف، كي نناقش رأيها الخاطئ، على هذا الصعيد، في ما يلي:
    أ/ النص المذكور يعني ببساطة، وبمفهوم المخالفة، أنه إذا لم يتبين للمحكمة، بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم، أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة، فليس لها أن تحرر التهمة.
    ب/ معلوم، بالطبع، أن التبين المقصود هنا يتوقف على مستوى الإثبات Standard of Evidence المطلوب من كل من الاتهام ومن الدفاع في الدعوى الجنائية، حيث القاعدة المرعية، الناشئة من قرينة براءة المتهم Presumption of Innocence، هي أن عبء إثبات ارتكاب المتهم للفعل المجرَّم يقع، من الوهلة الأولى وحتى النهاية، على عاتق الاتهام، ولا ينتقل إلى عاتق الدفاع إلا بعد أن يفي الاتهام بما يليه منه. فالاتهام، مثلاً، هو الملزم، ابتداءً، بإثبات أن المتهم أجنبي (أنظر: حكومة السودان ضد م. عبد الله علي، مجلة الأحكام القضائية 1962م).
    ج/ وبتطبيق هذه السابقة على وقائع الدعوى التي بين أيديكم، نجد ان محكمة الاستئناف الموقرة قد افترضت نقل عبء الاثبات إلى المتهم، كي يثبت أنه ليس المدعو محمد ناصر!!! مع أن عبء الإثبات يظل ملقى على عاتق الاتهام حتى ينجح في طرحه عن كاهله، فينتقل، بعد ذلك، وليس قبله، إلى عاتق الدفاع. والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هي الحالات التي يكون عبء الإثبات فيها على المتهم بنص القانون.
    د/ وإذن، ففي حين يُفترض في الاتهام إثبات جميع عناصر الجريمة موضوع قضيته بمستوى يفوق مرحلة الشك المعقول Beyond a Reasonable Doubt، فإن المطلوب من الدفاع مجرد إثارة ولو ظل من هذا الشك المعقول Shadow of Doubt في ذهن المحكمة حول ما قد يكون ورد من بينات ضد المتهم في قضية الاتهام! لقد تصرمت عهود طوال منذ أرسى قضاؤنا الجنائي في السودان هذا المبدأ. ففي قضية (حكومة السودان ضد عمر الحاج، مجلة الأحكام القضائية 1997م، ص 59) تقرر أن "على الاتهام اثبات جميع عناصر الجريمة، إذ أن من آثار قرينة البراءة تفسير الشك لصالح المتهم". وفي قضية (حكومة السودان ضد اسماعيل كافى كوكو، مجلة الأحكام القضائية 1973م، ص 342) تقرر أيضاً أن "على المحكمة التأكد من إثبات الجريمة فى مواجهة المتهم، بكل أركانها التى يتطلبها القانون, وبما لا يدع مجالا للشك المعقول, حتى فى الحالات التى يقر فيها المتهم بارتكاب الجريمة".
    هـ/ ومن ثمَّ فإن وجه الخطأ في قرار محكمة الاستئناف هنا، وبالأخص في قولها الذي يقشعر له بدن العدالة الجنائية حول مستوى الإثبات المطلوب من الاتهام: "لم يشترط الفقه ولا القانون البينة الكافية للإدانة فوق مستوى اليقين أو دونما شك معقول!!!!!"، هو أن هذا القرار، مع الاحترام الواجب، يراوح، تصريحاً تارة، وتلميحاً تارة أخرى، بين ثلاثة احتمالات لمستويات إثبات كلها خاطئة، للأسف الشديد، وذلك كالآتي:
    هـ/1: خلطت محكمة الاستئناف الموقرة، صراحة، بين مرحلتي النيابة والمحكمة، في تفسيرها لمستوى الإثبات المطلوب، ضمناً، من الاتهام أمام المحكمة، بنص المادة/143 إ ج لسنة 1991م، باعتباره هو ذات مستوى البينة المبدئية Prima Facie Evidence المطلوبة، حصرياً، لتوجيه التهمة في مرحلة النيابة بغرض رفع الأوراق إلى المحكمة المختصة؛ إذ ليس مطلوباً من النيابة، في هذه المرحلة، سوى التحقق، فقط، من وجود هذه البينة المبدئية، لا الخوض في تفاصيل إثباتها، لأن هذا من صميم عمل المحكمة لا النيابة.
    هـ/2: كما فسرت، تلميحاً، هذا المستوى المطلوب من الاتهام أمام المحكمة باعتباره ليس هو الإثبات دون مرحلة الشك المعقول Beyond a Reasonable Doubt، كما ينبغي، وإنما هو نفس المستوى المطلوب من الخصوم في الدعوى المدنية، أي الإثبات بأرجحية الأدلة Preponderance of Evidence!
    هـ/3: ثم عادت وفسرت هذا المستوى المطلوب، تلميحاً أيضاً، باعتباره ليس هو الإثبات دون مرحلة الشك المعقول Beyond a Reasonable Doubt، وإنما هو المستوى المطلوب من الدفاع في نفس القضية الجنائية، أي إثارة ولو ظل من الشك المعقول Shadow of Doubt في ذهن المحكمة حيال ما قد يكون ظهر من البينة ضد المتهم ضمن قضية الاتهام!

    (3) هكذا، وتتبعاً لسياق هذه المقدمات الخاطئة في الرأى الأول، كان لا بد لمحكمة الاستئناف الموقرة، مع الاحترام الواجب، أن تبلغ إلى نتيجة ممعنة، بدورها، في الخطأ، ومفادها أنه "كان يجب على المحكمة توجيه التهمة وفقا لما جاء فى بينة الاتهام"!!!!! ذلك برغم أن ما قدم الاتهام من بينات قد انحصر في نفي واقعة تسليم الشاكية اللاجئ الإثيوبي إلى حكومة بلاده، وهي واقعة لا تخص المتهم من قريب أو من بعيد، اللهم إلا إذا أمكن القول بأن تزكية موكلنا لمحمد ناصر كي يصبح عضواً في منبر سودانيزاونلاين كافية لإدانة موكلنا تحت المادة/17 من قانون (جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)!!!!!

    الوجه الثاني: ليس في الثابت من ظروف وملابسات هذه التزكية أنها يمكن أن تشكل بينة تؤدي لإدانة المتهم، إذ تتلخص في ما يلي:
    أ/ أفاد بها المتهم بنفسه في مرحلتي النيابة والمحاكمة؛
    ب/ وأفاد أيضاً بظروفها وملابساتها، حيث طلبها منه محمد ناصر، عن طريق الإيميل، قبل سنوات من حادثة المقالة، وذلك بحكم معرفة عامة سابقة بينهما، كون المتهم شخصية معروفة بجامعة الخرطوم، وعضو قيادة الاتحاد في إحدى الدورات، وأن محمد ناصر كان قد قدم نفسه له، وقتها، بساحة النشاط بالجامعة، باعتباره طالباً، وقتها، بكلية الآداب.
    ج/ لذا عندما طلب محمد ناصر من المتهم تزكيته أحس موكلنا بالتزام أخلاقي يدفعه للاستجابة، فزكاه بالفعل, واضعاً في اعتباره أن المسئولية الأدبية والقانونية عن المشاركات سوف تقع، بالطبع، على عاتق محمد ناصر وحده ككاتب. ومن عجب أن محكمة الاستئناف قد أشارت بنفسها لهذا الأمر ضمن الفقرة/ثالثا/6 من قرارها المطعون فيه!
    د/ لكن حين طلب المتحرى من موكلنا المتهم الارشاد عن محمد ناصر أجاب الأخير بأن المدة قد طالت، ولم يعُد يعرف له عنواناً محدداً، خاصة وأن تعارفهما كان في الجامعة؛
    هـ/ فما وجه الفعل الإجرامي، أو حتى القرينة المقنعة بالدلالة على هذا الفعل، بما يكفي لترتيب إدانة المتهم؟! لقد تقرر، في سابقة (حكومة السودان ضد مصطفى عبدالغنى عبدالعليم وآخر، نشرة الأحكام الشهرية، م إ/م ك/229/1979م) تقرر أن مجرد وجود المسروق في حيازة المتهم ليس دليلاّ قاطعاّ على علمه بأن الشى مسروق؛ فكيف يكون عدم استطاعة موكلنا العثور على محمد ناصر دليلاّ قاطعاً وكافياّ لتوجيه تهمة إشانة سمعة الشاكية إليه، تحت الماد/17 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)، باعتبار أنه هو نفسه محمد ناصر؟!

    عليه, ولكل ما تقدم, وبإزاء كل هذه المخالفات والمفارقات لصحيح القانون، وتفسيره، والتي اكتظ بها الحكم المطعون فيه، نلتمس إلغاءه، وتأييد حكم محكمة الموضوع.
    وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال،

    المخلص

    كمال الجزولي
    ع/ هيئة الدفاع

                  

العنوان الكاتب Date
صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 09:14 AM
  Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 09:20 AM
    Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة بدر الدين احمد موسى02-18-11, 09:45 AM
    Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 10:28 AM
    Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 10:32 AM
  Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة omer osman02-18-11, 09:49 AM
    Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة omer osman02-18-11, 10:13 AM
      Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة omer osman02-18-11, 10:28 AM
        Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 10:39 AM
          Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 10:55 AM
            Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 11:14 AM
            Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة Ahmed musa02-18-11, 11:16 AM
            Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 11:20 AM
            Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-18-11, 11:40 AM
    Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة بدر الدين اسحاق احمد02-18-11, 11:29 AM
      Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة أحمد الشايقي02-18-11, 11:58 AM
        Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة Elawad02-18-11, 04:03 PM
  Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة عاطف عمر02-18-11, 04:18 PM
    Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-19-11, 06:43 AM
      Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة زهير الزناتي02-19-11, 04:48 PM
        Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة نايف محمد حامد02-19-11, 08:41 PM
          Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة أمين محمد سليمان02-19-11, 09:03 PM
            Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة عصام دهب02-19-11, 09:40 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de