~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-02-2024, 10:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-27-2011, 09:17 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرابطة الأمريكية السودانية
    977 فلتن استريت (الطابق الثالث)
    بروكلن – نيويورك 11238
    www.Sudaneseaa.org


    الأحكام الداخلية للرابطة الأمريكية السودانية :

    الديباجه:
    تاسست الرابطه السودانيه الامريكيه فى عام 2006 كمنظمه طوعيه خدمية غير ربحيه وقد تسجلت وفق قانون الروابط والمنظمات لولايه نيويورك. الرابطه السودانيه الامريكيه منظمه غير سياسيه كما هو موضح فى الاهداف ادناه ( الماده 2- الفقره 2 ).

    المادة 1
    المكاتب:

    البند 1 – يكون المكتب الرئيسى للرابطة الأمريكية السودانية (يشار اليها ضمنا فيما يلى بالرابطة) بالمبنى رقم 977 فلتن استريت (الطابق الثالث) بروكلن , نيويورك .

    البند 2 – تغيير العنوان : يمكن بموجب هذه الاحكام الداخلية تغيير المكتب الرئيسى للرابطة أو الحى أو الولاية التى يوجد بها. يجوز للجنة النتفيذية تغيير موقع المكتب الرئيسى من مكان أو آخر داخل المدينة وذلك باعلان العنوان الجديد وتاريخ التغيير ولا يعتبر هذا التغيير تعديلا كما لا يحتاج لتعديل فى اللوائح الداخلية.

    البند 3 – يجوز للرابطة افتتاح مكاتب أخرى خارج أو داخل الولاية المسموح لها فيها بمزاولة أعمالها حيثما تقتضى ذلك أنشطتها وأعمالها ومثلما تراه اللجنة التنفيذية ضروريا من حين لآخر .

    المادة 2

    الأهداف غير الهادفة للربح (غير الربحية)

    البند 1- الفرع 1-5 (ج) (3) من قانون الايرادات الداخلية :

    الأهداف : تعمل الرابطة بشكل حصرى من أجل واحد أو أكثر من الأهداف المحددة فى الفرع 1-5 (ج) (3) من قانون الايرادات الداخلية بما فى ذلك الأهداف الثلاثة لقانون الايرادات الداخلية .

    البند 2 - الغايات والأهداف المحددة (الخاصة) :

    تتكون الأهداف والغايات الخاصة للرابطة مما يلى :

    1-تهيئة الأوضاع التى تدعم وتعزز الأحتياجات والخدمات الصحية , التعليمية والاجتماعية للأفراد من أصول سودانية فى منطقة نيويورك وذلك من خلال التوعية العامة وتهيئة المجتمع المحلى لأفراد الجالية وبناء القدرات وغيرها من الخدمات . وتسعى الرابطة الى تيسير حصول الأفراد والأسر على الخدمات الانسانية الحيوية فى سياق ثقافى.

    2- تشجيع التعاون والتفاهم بين أعضاء الجالية السودانية وبين الرابطة والجاليات الأخرى والحفاظ على تنوع التراث الثقافى والقيم الاجتماعية للجالية السودانية والنهوض بها.

    3- تشجيع التبادل الثقافى والتعليم على جميع المستويات والتعاون مع المنظمات الخيرية والمنظمات الأخرى العاملة فى
    تقديم الخدمات المجتمعية .




    المادة 3 .
    الأعضاء والعضوية

    البند 1 – حقوق الأعضاء وتحديدها ( تقريرها)

    يكون الرابطة فئه وحيده من الأعضاء يتساوون فى حقوق التصويت وفقا للمادة 6 أدناه ويتمتعون بنفس الحقوق والأمتيازات ويخضعون لذات القيود والشروط .

    البند 2- أهلية العضوية

    يكون العضو موْهلا لعضوية الرابطة كل من :

    1- يبلغ 18 عاما على الأقل من العمر
    2- ينتمى لأصل سودانى أو له اهتمام بالقضايا الاجتماعية والثقافية السودانية .
    3- يجب على العضو دفع رسوم التسجيل ورسوم اشتراك سنوية على النحو المبين فى البند أدناه
    4- يجب على العضو الموافقة على القواعد الداخلية للرابطة ومدونتها للسلوك
    5- يتعين على العضو أن يكون مقيما بشكل قانونى فى منطقة نيويورك مثلما هو معرف فى هيئة الهجرة فى نيويورك .

    البند 3 – قبول الأعضاء :

    يتم قبول العضو بعد تقديمه طلبا ودفع الرسوم المقررة واستيفاء شروط الأهلية الواردة فى البند 2

    التبرع – الرسوم – والأجور :

    * يخصم مبلغ 10 دولارات عند تقديم طلب العضوية فى الرابطة .
    * تكون الرسوم السنوية (رسوم العضوية) المدفوعة للرابطة بواسطة العضو 80 دولارا تدفع جملة عند تسجيل الأعضاء الجدد أو بعد شهرين من تاريخ التسجيل , ولأغراض هذا البند تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما .
    * يصدر أمين الخزانة وصل للعضو عند أسلام الرسوم .

    4- تجمع رسوم العضوية وفقا للسنة المالية للرابطة والتى تبدأ فى اليوم الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من ديسمبر لتلك السنة .


    البند 5- بطاقة العضوية :

    تصدر الرابطة بطاقة عضوية يوكد حالة العضو وأسرته .

    البند 6 – دفتر (سجل) العضوية :

    تحتفظ الرابطة بسجل للعضوية يشتمل على أسم العضو وعنوانه ورقم تيلفونه ويسجل فى سجل العضوية تاريخ العضوية وتاريخ انتهائها , ويتم الاحتقاظ بهذا السجل فى المكتب الرئيسى للرابطة .

    البند 7 - عدم مسئولية الأعضاء:

    لا يكون عضو الرابطة بهذه الصفة مسوْلا عن ديون الرابطة أو خصومها أو التزاماتها .

    البند 8 – عدم قابلية العضوية للتحويل:

    1- لا يجوز للعضو نقل حقوقه العضوية أو حقوق ناشئة عنها الى شخص آخر .
    2- تسقط جميع حقوق العضوية لدى وفاة العضو أو فصله .



    البند 9 – إنهاء العضوية :

    تسقط حقوق العضوية بحدوث أى مما يلى :

    1- وفاة الشخص
    2- عند إخطار العضو بإنهاء عضويته بواسطة رئيس أو سكرتير الرابطة شخصيا أو عن طريق البريد وتسقط العضوية بتاريخ تسليم الاخطار أو تاريخ إيداعه فى البريد .
    3- فى العجز عن تجديد العضوية بسبب عدم دفع الرسوم فى الموعد المحدد أو قبله ‘ تبدأ نهاية العضوية بعد ثلاثين يوما من تسليم إخطار خطى سواء كان شخصيا أو عن طريق البريد من جانب سكرتير الرابطة ويجوز للشخص تفادى إنهاء العضوية بدفع المبلغ المتأخر فى فترة ثلاثين يوما من تلقى الاخطار الخطى .
    4- بعد تقديم إخطار خطى أو شفهى للعضو بأنه قد خالف أحكام مدونه فى قواعد السلوك أو بإشتراكه فى عمل مادى يضر بمصالح الرابطة .
    5- العجز عن إستيفاء شروط التأهيل للعضوية المبينة فى البند (2) .


    المادة 4
    تنظيم هيكل الرابطة :

    تتكون الرابطة مما يلى :

    1- الجمعية العامة
    2- اللجنة التنفيذية
    3- المجلس الاستشارى
    4- لجان أخرى حسبما تراه الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية ضروريا .






    المادة 5
    الجمعية العامة :

    البند 1 – العضوية

    تتكون الجمعية العامة من الأعضاء المستوفين لشروط الأهلية المبينة فى المادة (3) البند (2) .

    البند 2 – السلطات والواجبات

    تكون للجمعية العامة السلطات والواجبات التالية :

    1- القيام بجميع الواجبات التى تحددها القواعد الداخلية

    2- إنتخاب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها كل سنتين

    3- مناقشة التقرير السنوى والبيانات المالية السنوية والموافقة عليها

    4- مناقشة أية إقتراحات تتعلق بتعديل القواعد الفرعية

    5- إجراء تصويت لسحب الثقة من اللجنة التنفيذية حسبما يرد فى البند (7) أدناه .




    البند 3- مكان الاجتماعات

    تعقد إجتماعات الرابطة (الجمعية العامة) سنويا فى يوم السبت الثانى من سبتمبر كل عام لاستعراض أداء وإنجازات اللجنة التنفيذية .

    البند 5 – الاجتماع الخاص (الاستثنائى)

    يمكن للجنة التنفيذية أو المجلس الاستشارى الدعوة لعقد إجتماع خاص لمناقشة قضايا أحالتها اللجنة التنفيذية أو المجلس الاستشارى الى الجمعية العامة .




    البند 6 تنظيم الاجتماعات :

    يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس الرابطة أو نائب الرئيس فى حالة غيابه . ويعمل سكرتير الرابطة سكرتيرا لجميع الاجتماعات التى تعقدها الجمعية العامة. وفى حالة غيابه ينتدب رئيس الاجتماع شخصا آخر ليعمل سكرتيرا للاجتماع


    البند 7 التصويت لسحب الثقة:

    فى أى اجتماع عادى أو اجتماع خاص للجمعية العامة يجوز لها التصويت لسحب الثقة من اللجنة التنفيذية ولكن بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين ‘ وفى هذه الحالة تتخلى اللجنة التنفيذية عن تسيير الأعمال ويقوم المجلس الاستشارى بدعوة الجمعية العامة الى عقد اجتماع فى وقت لاحق لانتخاب لجنة تنقيذية جديدة فى موعد لا يتجاوز فترة اسبوعين من موعد هذا الاجتماع. وفى هذه الحالة تقوم اللجنة المنتهية مدتها بتسليم جميع السجلات والأموال للمجلس الاستشارى .


    البند 8 الاخطار بعقد الاجتماع:

    ما لم يرد ما يخالف المنصوص عليه فى هذا البند هذه القواعد والاحكام يتم الاخطار الشخصى أو عن طريق البريد أو البريد الالكترونى أو الاجتماع الخاص وأهدافه قبل فترة عشرة أيام من موعده ولا تزيد عن ثلاثين يوما بناء على توجيه الرئيس أو السكرتير أو الشخص الداعى للاجتماع لكل عضو يحق له التصويت فى هذا الاجتماع . وعند ارسال الاخطار بالبريد يعتبر قد تم التسليم من تاريخ إيداعه فى البريد وتوجيهه لعنوان العضو المعنى مثلما يؤكد ذلك سجل الرابطة بالبريد المسجل.


    البند 9 نصاب الاجتماع

    1- يكتمل الاجتماع العادى أو الاجتماع السنوى للجمعية العمومية بحضور نصف الأعضاء المسجلين الدافعين لرسوم عضوية الرابطة . وتقوم اللجنة التنفيذية بإصدار قائمة بالعضوية فى 15 يوليو من كل عام تجرى فيه الانتخابات ويتم اصدار القائمة النهائية فى 31 يوليو من تلك السنه

    2- ما لم يرد ما يخالف ذلك فى المواد والقواعد الداخلية أو أحكام القانون لا يتم الاعتراف بأى عمل أو إجراء يقوم به الأعضاء فى أى اجتماع لا يكتمل فيه النصاب القانونى وكل ما يمكن أن يمارسه الرئيس فى هذه الاجتماعات أن يقرر تأجيل الاجتماع.

    3- اذا لم يكتمل النصاب القانونى فى أى جتماع تدعو اللجنة التنفيذية لاجتماع لاحق فى فترة اسبوعين من موعد الاحمناع الاول . ويكتمل النصاب القانونى لهذا الاجتماع بحضور ربع عدد الأعضاء ويجوز للجنة التنفيذية والمجلس الاستشارى الدعوه لاجتماع آخر خلال اسبوع من هذا الاجتماع ويكون الاجتماع قانونيا بصرف النظر عن عدد الاعضاء الحاضرين.





    البند 10 عمل الأغلبية هو عمل الجمعية العامة

    كل عمل أو قرار تصدره اغلبية الاعضاء الذين يحق لهم التصويت والحاضرين فى الاجتماع المعقود قانونا مع توفر النصاب القانونى يعتبر عملا صادر عن الجمعية العامة ما لم تطلب المادة التأسيسية أو القواعد الداخلية أو أحكام القانون خلاف ذلك.





    المادة 6
    اللجنة التنفيذية
    البند 1 :

    إنتخاب اللجنة التنفيذية :

    * بجرى إنتخاب اللجنة التنفيذية بواسطة الجمعية العامة من بين أعضاء الجمعبة فى اجتماع عادى قانونى للجمعية.
    * لكى يكون الشخص مؤهلا للتصويت يجب أن يكون عضوا يتمتع بسجل جيد فى الرابطة لمدة 6 أشهر على الأقل قبل موعد الانتخاب. أما من أجل الترشيح لعضوية اللجنه التنفيذية يجب أن يتمتع العضو بمركز جيد فى الرابطة لمدة 6 اشهر على الأقل من موعد الانتخاب.


    لا تنطبق البندين الفرعيين (2) و(3) من هذا الفرع على انتخاب الجمعية العامة المقرر اجراؤها فى عام 2008.


    البند 2 :

    أعضاء اللجنة التنفيذية:

    تتألف اللجنة التنفيذية من 11 عضوا من الأعضاء الذين نالوا أعلى الأصوات فى الانتخابات التى أجرتها الجمعية العامة. وتحفظ أسماء الأعضاء الآخرين فى قائمة إحتياطية لدى اللجنة التنفيذية لملء الشواغر التى قد تنشأ فيما بعد. وفى حالة تساوى عدد الأصوات للعضو الحادى عشر تحسم اللجنة التنفيذية العملية بإجراء الرئيس للقرعة بين المرشحين المتنافسين.

    تباشر اللجنة التنفيذية المهام التالية:

    1- القيام بجميع الواجبات الموكلة اليها بشكل فردى أو جماعى وفقا للقانون أو المواد التأسيسية أو القواعد الفرعية

    2- اقتراح المشاريع والبرامج الهادفة الى تعزيز أهداف الرابطة وتنفيذها

    3- الاشراف على عمل الأعضاء والوكلاء والموظفين التابعين للرابطة لضمان أداء مهامهم بطريقة ملائمة فى الوقت المناسب

    4- اعداد التقرير السنوى والبيان المالى السنوى وعرضه على إجتماع الجمعية العامة لمناقشته وعرض هذا التقرير والبيان المالى على موقع الرابطة على الشبكة قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع

    5- الاجتماع فى الأماكن والمواعيد التى تحددها القواعد الداخلية

    البند 6- مكان الاجتماع

    تعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بالمكتب الرئيسى للرابطة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو أى مكان آخر يتم تحديده بقرار من اللجنة من حين الى آخر. يتحدد مكان وتاريخ الاجتماع الأول بعد إجراء الانتخابات من جانب العضو الحائز على أعلى عدد من الأصوات خلال اسبوعين من موعد اعلان نتائج الأنتخابات بواسطة اللجنة التنفيذية.

    البند 7 – الاجتماعات العاديه:

    تعقد الاجتماعات العادية للجمعية التنفيذية مرة كل شهر ويكتمل النصاب القانونى للاجتماع بحضور الأغلبية البسيطة.




    البند 8 – الاجتماع الخاص:

    يجوز للرئيس أو أى ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية الدعوه لعقد اجتماع خاص لمناقشة أمر عاجل قد تشأ واتخاذ اجراء بشانه ‘ يكتمل نصاب هذا الاجتماع بحضور الأغلبية البسيطة.



    البند 9 – الأخطار بالاجتماع:

    ما لم تنص المادة التأسيسية أو القواعد الداخلية على خلاف ذلك يتعين أن يخطر سكرتير اللجنة الأعضاء لموعد الاجتماع قبل أسبوع على الأقل. يمكن تقديم هذا الاخطار شفاهة أو كتابة أو عن طريق البريد الالكترونى.

    البند 10- عمل الأغلبية هو عمل اللجنة التنفيذية:

    يعتبرأى إجراء أو قرار تتخذه أغلبية الأعضاء فى اللجنة التنفيذية الحاضرين فى الاجتماع المعقود قانونا حسب الأصول المرعية إجراء صادرا من اللجنة التنفيذية ما لم تتطلب المادة التأسيسية أو القواعد الفرعية أو أحكام القانون نسبة مئوية أكبر أو أحكام تصويت مختلفة كى توافق عليها الجمعية العامة.


    البند 11 – إدارة الاجتماعات:

    يرأس اجتماعات اللجنة رئيس الرابطة أو نائب الرئيس فى حالة غيابه أو عضو آخر تختاره أغلبية الأعضاء الحاضرين فى الاجتماع فى حالة غيابهما. يعمل سكرتير اللجنة سكرتيرا لجميع إجتماعات اللجنة وفى حالة غيابه يعين رئيس الاجتماع شخصا آخر سكرتيرا للاجتماع.


    البند 12 - الشواغر:

    فى حالة حدوث شواغر فى اللجنة التنفيذية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل تملأ الشواغر من القائمة الاحتياطية مثلما يرد فى البنج (2) من ىهذه الماده ‘ وفى حالة عدم توفر جميع المرشحين الموجودين على القائمة الاحتياطية تقوم اللجنة بملْ الشواغر بإنتخاب شخص مستوف لأحكام البند (1) من هذه الماده.


    البند 13- الاجتماع بالمجلس الاستشارى:

    تجتمع اللجنة بالمجلس الاستشارى عندما ترى ذلك ضروريا لمناقشة أى مسألة تهم الرابطة ويتم هذا الاجتماع بطلب من اللجنة أو المجلس ويتم الاتفاق على مكان وموعد الاجتماع من الجانبين ويكتمل النصاب للاجتماع بحضور الاغلبية البسيطه لكل منهما.



    البند 14 – عدم مسئولية أعضاء المكتب:

    لا يعتبر أعضاء اللجنة مسئولين شخصيا عن ديون الرابطة أو حقوقها أو التزاماتها.



    البند 15 – التأمين لصالح موظفى الرابطة:

    يجوز للجنة التنفيذية اتخاذ قرار ما لم تنص أحكام القانون على ذلك ‘ ياذن بشراء وثيقة تأمين لصالح وكلاء الرابطة لأعضاء المكتب والموظفين والوكلاء الآخرين ضد المسئوليات التى يتحملها الوكيل وهو يباشر مسئوليته بهذه الصفة أو ناشئة لسبب مركز الوكيل سواء كانت للرابطة سلطات تأمين الوكيل ضد هذه المسئولية بموجب مواد التأسيس أو القواعد الفرعية أو أحكام القانون.



    البند 16 – حظر المكاسب المادية:

    يحظر على عضو اللجنة التنفيذية الحصول على أى مكسب مالى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة منصبه كعضو فى اللجنة التنفيذية. وفى حالة رغبة العضو انتهاز فرصة عمل تعتبر الراطة شريكا فيه أو لها مصلحة فيه يتعين أن يعلن هذا العضو جميع الوقائع المادية المتعلقة بفرص العمل فى أول اجتماع. ويجوز للجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالأغلبية البسيطة من أعضائها الآخرين.


    البند 17 – الأحكام الداخلية للجنة التنفيذية:

    يجوز أن تصدر اللجنة التنفيذية أحكاما داخلية تتفق مع القواعد الداخلية لتسيير عملها وعمل أعضائها.

    البند 18 – اللجان والكيانات الفرعية:

    يكون للجنة التنفيذية سلطات إنشاء لجان فرعية لأداء مهام محدده أو تنفيذ مشاريع معينة تتفق مع الأهداف العامة للرابطة. تقدم اللجنة التنفيذية المساعدة اللازمة لتمكين هذه الكيانات واللجان الفرعية من أداء مهامها وتحقيق أهدافها.




    المادة 7
    وأجبات أعضاء اللجنة التنفيذية

    البند 1- واجبات الرئيس:

    الرئيس هو المسئول التنفيذى الرئيسى للرابطة ويقوم بموافقة اللجنة التنفيذية بالآتى:

    1- الاشراف على شئون الرابطة وأنشطة أعضاء اللجنة وضبطها.

    2- مباشرة جميع المهام ذات الصله بمنصبه وتلك التى يحددها القانون ومواد التأسيس أو القواعد الفرعية أو التى تحددها اللجنة من حين لآخر.

    3- رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية

    4- يقوم بالنيابة عن الرابطة ما لم ينص القانون صراحة بفير ذلك أو المواد التأسيسة أو القواعد الفرعية بتنفيذ الأعمال والرهون والتزامات العقود والشيكات أو الصكوك الاخرى التى تصادق عليها اللجنة التنفيذية من وقت لآخر .


    البند 2 – واجبات نائب الرئيس:

    أولا – فى حالة غياب الرئيس أو عدم قدرته أو رفضه القيام بذلك يتولى نائب الرئيس مباشرة هذه الواجبات وتكون له بهذه الصفه جميع الصلاحيات والسلطات ويخضع لكافة القيود.
    يكون لنائب الرئيس سلطات أخرى ويباشر مسئوليات أخرى مثلما يحددها القانون والمواد التأسيسه أو القواعد الفرعية أو اللجنة التنفيذية.




    ثانيا : واجبات الامين العام:

    1- توثيق النص الأصلى لهذه القواعد الفرعية بالصيغة المعدله المعمولة بها أو التى تم تغييرها والاحتفاظ بها أو بنسخ منها فى المكتب الرئيسى للرابطة.

    2- الاحتفاظ بالمكتب الرئيسى للرابطة أو فى أى مكان تراه اللجنة التنفيذية بسجل لجميع وقائع الاجتماعات وإذا أمكن اجتماع اللجان الأخرى وتسجيلها فى تاريخ ومكان عقد الاجتماع سواء كان عاديا أو خاصا والكيفية التى صدر بها الاخطار للاجتماع وأسماء الحاضرين أو الممثلين فى الاجتماع ووقائعه .

    3- ضمان صدور الاخطار حسب الاصول وفقا لأحكام هذه القواعد الفرعية أو مثلما يقتضى القانون .

    4- يقوم بوصفه أمينا على سجلات الرابطة وأختامها وضع ختم الرابطة مثلما ينص على ذلك القانون أو أحكام هذه القواعد الفرعية على الوثائق الصادرة حسب الأصول من جانب الرابطة .

    5- الاحتفاظ بسجل العضوية فى المكتب الرئيسى للرابطة حيث يتضمن اسم وعنوان كل فرد من أعضاء الرابطة وفى حالة إنهاء العضوية يسجل هذه الواقعه فى دفتر العضوية والتاريخ الذى إنتهت فيه العضوية .

    6- كشف دفتر العضوية والقواعد الداخلية وأعمال مسؤولى الرابطة أو وكلائها أو محاميها فى وقت معقول بناء على طلبهم .

    7- القيام بوحه عام بأداء جميع المهام الموكلة لمكتب السكرتارية أو المهام الأخرى التى يتطلبها القانون أو المواد التأسيسة أو القواعد الفرعية والتى قد تطلب اليه من حين لآخر بواسطة اللجنة التنفيذية.



    ثالثا: مهام أمين الخزائن

    يقوم أمين الخزائن بما يلي:

    1 - تحمل مسؤولية وحفظ جميع الأموال والسندات المملوكة للرابطة وإيداعها باسم الرابطة في البنوك والشركات الاستئمانية أو الكيانات الوديعة الأخرى مثلما تقرر ذلك اللجنة التنفيذية.

    2 - استلام الأموال المستحقة للرابطة من أي مصدر وإصدار إيصال بذلك.

    3 - صرف أموال الرابطة وفقا لتوجيهات اللجنة التنفيذية والاحتفاظ بقسائم لعمليات الصرف.

    4 - حفظ حسابات صحيحة بممتلكات الرابطة والمعاملات التجارية بما في ذلك الحسابات ذات الصلة بالأصول والخصوم والإيصالات والمدفوعات والخسائر والأرباح.

    5 - عرض دفاتر الحسابات والسجلات المالية في الأوقات المعقولة على أي عضو من أعضاء مكتب الرابطة أو أحد وكلائها أو محاميها بناء على الطلب.

    6 - أن يقدم للرئيس وأعضاء مكتب الرابطة أينما طُلب منه ذلك، جردا بالمعاملات التي قام بها بصفته أمينا للخزائن فضلا عن الحالة المالية للرابطة.

    7 - إعداد وتوثيق البيانات المالية المدرجة في التقارير المطلوبة.

    8 - القيام بشكل عام بجميع المهام الموكلة لمكتب أمين الخزائن والمهام الأخرى التي يتطلبها القانون أو القواعد التأسيسية أو القواعد الفرعية أو تلك التي توكلها له اللجنة التنفيذية من وقت لآخر.



    رابعا: مهام أعضاء المكتب الآخرين

    تحدد اللجنة التنفيذية المهام العامة لأعضاء المكتب الآخرين في اللجنة التنفيذية وفقا لبرنامج عملها وأدائه وانسجاما مع أهداف الرابطة. ويقوم كل عضو بعد ذلك بإعداد برنامج عمل مفصل لمكتبه كي توافق عليه اللجنة التنفيذية.



    المادة 8: المجلس الاستشاري

    البند 1:

    1-يتكون المجلس الاستشاري من رؤساء الرابطة السابقين وأسلافهم (1) الذين لم يتم اختيارهم في اللجنة التنفيذية للرابطة (2) والراغبين في العمل بالمجلس الاستشاري.

    2 - يجوز أن يختار المجلس الاستشاري خمسة أشخاص من أصحاب التخصصات اللازمة لعمل المجلس من غير أعضاء اللجنة التنفيذية للعمل بالمجلس. ويتعين أن يشمل هذا التعيين امرأة واحدة على الأقل.

    البند 2:

    مدة عمل المجلس الاستشاري

    تكون مدة عمل المجلس الاستشاري سنتان تكون متزامنة مع فترة عمل اللجنة التنفيذية.

    البند 3:

    مكان الاجتماعات

    تُعقد اجتماعات المجلس الاستشاري بالمكتب الرئيسي للرابطة أو في أي مكان آخر يحدده المجلس أو اللجنة التنفيذية



    البند 4:

    الاجتماعات العادية

    1 - تُعقد الاجتماعات العادية للمسجل الاستشاري في يوم الأحد الأول من كل شهر لمناقشة أية مسألة تقع ضمن ولاية الرابطة وتقديم توصيات بشأنها إلى اللجنة التنفيذية.

    2 - يُعقد الاجتماع الأول للمجلس بدعوة من رئيس الرابطة يقوم ’أثناءه‘ أعضاء المجلس بانتخاب رئيس له يتولى رئاسته بعد ذلك واجتماعات المجلس اللاحقة ويحتفظ بجميع السجلات ذات الصلة. ويكون لرئيس المجلس الولاية للدعوة لأي اجتماع خاص لمناقشة أية مسألة عاجلة وينتخب الاجتماع الأول للمجلس أيضا نائبا لرئيس المجلس يقوم بمهام الرئيس في حالة غيابه.

    البند 5:

    وظيفة المجلس الاستشاري:

    يكون من اختصاص المجلس الاستشاري مناقشة أية مسألة تهم الرابطة وتقديم توصيات إلى اللجنة التنفيذية بشأن أي إجراء يراه المجلس ملائما.




    البند 6:

    المجلس الاستشاري للجنة الانتخابية.

    1 - يتحول المجلس الاستشاري إلى لجنة انتخابية قبل شهر من موعد الانتخابات ويكون مسؤولا عن إجراء الانتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية وتسليم جميع السجلات والممتلكات والأموال من اللجنة السابقة إلى اللجنة المستجدة حديثا. ويضع المجلس الاستشاري قائمة فحص بالمواد المحالة من اللجنة التنفيذية المنتهية مدة عملها إلى اللجنة التنفيذية الجديدة. ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة تقريرا بشأن المواد التي استلمها من اللجنة المنتهية مدة عملها.

    2 - عندما يتحول المجلس الاستشاري إلى لجنة انتخابية يتوقع أن يضم خبيرا قانونيا ومحاسبا وأي اختصاص فني آخر يراه ضروريا.

    3 - أذا أراد أحد أعضاء المجلس الاستشاري الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية يتبقى أن يتنازل عن عضوية المجلس الاستشاري بوصفه لجنة انتخابية.


    المادة 9:

    تنفيذ الصكوك والودائع والأموال:

    البند 1:

    تنفيذ الصكوك:

    يجوز للجنة التنفيذية أن تأذن لأحد أعضائها أو وكلاء الرابطة أن يدخل في تعاقد لتنفيذ أي صك بإسم الرابطة ما لم ينص على خلاف ذلك في القواعد الفرعية ويجوز أن تكون هذه السلطة عامة أو تقتصر على حالات محددة. وما لم يصدر إذن بهذا المعنى لا يكون لأي عضو في المكتب أو وكيل للرابطة أو موظف فيها سلطة أو صلاحية لإلزام الرابطة بأي عقد أو شراكة أو تعهد أو تحميلها مسؤولية مالية لأي غرض وأي مبلغ.


    البند 2:

    الشيكات والأوراق:

    مالم تأذن اللجنة التنفيذية بقرار محدد منها أو ما يتطلبه القانون بتعيين توقيع الشيكات والحوالات والكمبيالات وأذون السداد والشهادات الأخرى المديونية للرابطة بواسطة أمين الخزانة ويصدق عليها رئيس الرابطة.

    البند 3:

    الودائع:

    تودع جميع الأموال وما تتلقاه الرابطة من نقود من خلال خمسة أيام عمل (أو في أسرع وقت ممكن) من تاريخ استلامها لحساب الرابطة في أحد البنوك أو الشركات الإئتمانية أو أية كيان وديع تختاه اللجنة التنفيذية.

    البند 4:

    الهدايا:

    يجوز للجنة التنفيذية أن تتلقى، بإسم الرابطة، أية مساهمات مشروعة أو هدايا أو أجهزة لتحقيق أهداف الرابطة غير الهامة للربح.








    المادة 1:

    سجلات المنظمة وتقاريرها وأختامها:

    البند 1:

    حفظ سجلات المنظمة:

    تحقتظ الرابطة في مكتبها الرئيسي بما يلي:

    1 - وقائع جميع اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري محددة تأريخ ومكان عقد هذه الاجتماعات وسواء كانت عادية أو خاصة - استثنائية - وكيفية الدعوة لها والأخطار بشأنها وأسماء الحضور وأعمالها.

    2 - دفاتر وسجلات صحيحة بالحسابات بما في ذلك ممتلكاتها ومعاملاتها التجارية وحسابات أصولها وخصومها وإيصالاتها والمدفوعات والأرباح والخسائر.

    3 - سجل بأعضائها وأسمائهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم وتأريخ إنهاء العضوية إذا أمكن.

    4 - نسخة من مواد الرابطة وقواعدها الفرعية وتأريخ تعديلها والتي تكون متوفرة ليفحصها الأعضاء في جميع الأوقات المعقولة أثناء ساعات العمل.


    البند 2:

    ختم الرابطة:

    يجوز للجنة التنفيذية اعتماد ختم للمنظمة واستخدامه وتغييره. ويحفظ هذا الختم في المكتب الرئيسي للرابطة. وعدم وضع الختم على الصك لا يؤثر في صلاحية هذا الصك.


    البند 3:

    حقوق التفتيش:

    يحق لكل عضو في المكتب أو الرابطة وبناء على طلبه، فحص أي نسخة من جميع الدفاتر أو السجلات أو الوثائق من أي نوع في وقت معقول، وفحص الممتلكات المالية للرابطة وكذلك الحق في فحص الدفاتر والسجلات وممتلكات الرابطة مثلما تقتضي ذلك المواد التأسيسية أو الأحكام الأخرى في القواعد الفرعية وأحكام القانون.

    البند 4:

    التقرير الدوري:

    تعد اللجنة التنفيذية التقرير السنوي أو الدوري وفقا للقانون وتسلمه إلى مكتب نيويورك أو إلى أعضاء الرابطة وذلك من أجل رفعه في إطار المدة الزمنية التي يحددها القانون.

    المادة 11:

    الفقرة 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية
    أحكام الأعضاء من الضرائب





    البند 1:

    القيود على الأنشطة

    لا ينبغي أن يكون الجزء الرئيسي من أنشطة الرابطة مكرسا للدعاية أو محاولات التأثير في التشريعات (ما لم يرد خلاف ذلك في الفقرة 501 (ج) من قانون الإيرادات الداخلية كما لا ينبغي أن تساهم الرابطة أو تتدخل في أية حملة سياسية (بنشر أو توزيع البيانات) بالنيابة عن أي مرشح لمنصب عام أو لمعارضيه.
    لا يجوز للرابطة القيام بأي نشاط غير مسموح (أ) الرابطة معفاة من الضرائب القيام به وفقا للفقرة 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية (ب) بمساهمات من الرابطة القابلة لخصمها بموجب البند 170 (ج) (2) من قانون الإيرادات الداخلية.


    البند 2:

    حظر المنافع الخاصة:

    لا يجوز تحويل جزء من عائدات الرابطة أو توزيعها على أعضائها أو أعضاء مكتبها أو أمنائها أو أي أشخاص خصوصيين آخرين إلا إذا أُذن للرابطة ومنحت الصلاحية لدفع مكآفات معقولة للخدمات التي يقدمونها وتقديم هذه المدفوعات تعزيزا لأغراض الرابطة.

    البند 3:

    توزيع الأصول:

    عند حل الرابطة الأمريكية السودانية توزع أصولها المتبقية بعد سداد جميع الديون والخصوم لأجل غرض أو أغراض تقع ضمن نطاق المادة 501 (ج) (3) من قانون الأيرادات الداخلية أو منحها إلى الحكومة الاتحادية أو إلى الولاية أو الحكومة من أجل غرض عام. ويتم ذلك وفقا لجميع الأحكام السارية من قوانين ولاية نيويورك.

    التبرع:

    متطلبات المؤسسة الخاصة والقيود عليها:

    في كل سنة ضريبية تكون فيها الرابطة مؤسسة خارجية على النحو الوارد في البند 509 (أ) من قانون الإيرادات الداخلية، يتم توزيع إيراداتها في الفترة المعنية في وقت وبطريقة لا تجعلها محلا لغرض الضرائب بموجب البند 4942 من قانون الإيرادات الداخلية (2) ولا تشارك في أي عمل لتحقيق مصلحة ذاتية مثلما يرد في البند 4941 (د) من قانون الإيرادات الداخلية (3) وأن تمتنع عن الاحتفاظ بأي حيازات بخارية زائدة مثلما هو معرف في البند 4943 (ج) من قانون الإيرادات الداخلية و (4) الامتناع عن الاستثمار بطريقة تخضع الرابطة لفرض الضرائب بموجب البند 4944 من قانون الإيرادات الداخلية (5) عدم صرف أية نفقات خاضعة للضريبة مثلما هو معرف في البند 4945 (د) من قانون الإيرادات الداخلية.











    المادة 12:

    تعديل القواعد الفرعية:

    البند 1:

    التعديلات:

    يجوز تغيير أو تعديل أو إلغاء هذه القواعد الفرعية أو أي منها واعتماد قواعد فرعية جديدة والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة.




    المادة 13:

    التفسير والشروط:

    1 - في حالة وجود تعارض بين أحكام هذه القواعد الفرعية والمواد التأسيسية للرابطة يكون الحكم لأحكام المواد التأسيسية.

    2 - إذا وجد أن أيا من أحكام أو أجزاء هذه القواعد الفرعية غير قابل للإنقاذ أو غير سليم لأي سبب كان، لا يكون لذلك تأثير على الأحكام أو الأجزاء العارضة من هذه القواعد الفرعية.

    3 - توجه كل الإحالات في هذه القواعد الفرعية إلى المواد التأسيسية أو المواد التنظيمية وتوثيق التأسيس وميثاق المنظمة وقانون الشركات أو أية وثيقة تأسيسية أخرى للرابطة معتمدة مكتب ولاية نيويورك ومستخدمة لإنشاء الوجود القانوني للرابطة.

    4 - كل الإحالات في هذه القواعد الفرعية إلى بند أو قيود في قانون الإيرادات الداخلية توجه إلى بنود القانون لعام 1986 المعدل من وقت لآخر، أو إلى أحكام مماثلة في أي قانون ضريبي اتحادي آخر.


    اعتماد القواعد الفرعية:

    تم اعتماد وتعديل القواعد الفرعية بواسطة الجمعية العامة للرابطة.
                  

العنوان الكاتب Date
~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الرابطة السودانية الاميركيةNY01-23-11, 04:36 AM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-23-11, 05:09 AM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-23-11, 05:32 AM
    Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالمجيد صالح01-23-11, 06:28 AM
      Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-24-11, 08:23 AM
        Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-24-11, 08:27 AM
          Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-24-11, 08:52 AM
            Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ Abdelrahim Mansour01-24-11, 01:11 PM
              Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-24-11, 04:51 PM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ حسن حماد محمد01-24-11, 05:58 PM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ حسن حماد محمد01-25-11, 05:04 AM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-25-11, 07:46 PM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ حسن حماد محمد01-25-11, 09:34 PM
    Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ Abdelrahim Mansour01-26-11, 03:26 AM
      نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:00 AM
        Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:05 AM
          Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:08 AM
            Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:10 AM
              Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:15 AM
                Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:21 AM
                  Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:23 AM
                    Re: نشاطات و فعاليات دورة التحدي و الانجازات 2008 - 2010 Abdelrahim Mansour01-26-11, 04:27 AM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ حسن حماد محمد01-26-11, 05:10 PM
    Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ نصرالدين صلاح01-26-11, 05:45 PM
  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-26-11, 07:48 PM
    Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-26-11, 10:15 PM
      Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-27-11, 05:29 AM
      Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 07:42 PM
        Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 08:59 PM
          Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 09:17 PM
            Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 09:27 PM
            Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 09:32 PM
              Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 09:47 PM
                Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 09:54 PM
                Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 10:14 PM
              Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-27-11, 10:10 PM
          Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ Abdelrahim Mansour01-27-11, 09:54 PM
            Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 10:30 PM
            Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 10:33 PM
              Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 10:43 PM
                Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ معتصم احمد صالح01-27-11, 10:52 PM
              Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 10:48 PM
                Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 11:12 PM
                  Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-27-11, 11:31 PM
                    Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-28-11, 00:15 AM
                      Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-28-11, 02:31 PM
                        Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-28-11, 04:46 PM
                          Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ نصرالدين صلاح01-28-11, 07:40 PM
                            Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ عبدالعزيز الفاضلابى01-28-11, 10:34 PM
                              Re: ~~~ الرابطة السودانية الأمريكية بنيويورك تعلن عن قيام الجمعية العمومية ~~~ الصادق الزين01-29-11, 05:35 AM
                                اليوم السبت 29 يناير 2011 هو أخر يوم للأعضاء المسجلين تسديد اشتراكاتهم Abdelrahim Mansour01-29-11, 02:18 PM
                                  Re: اليوم السبت 29 يناير 2011 هو أخر يوم للأعضاء المسجلين تسديد اشتراكاتهم الرابطة السودانية الاميركيةNY02-05-11, 05:09 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de