لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-07-2024, 12:32 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-18-2011, 06:48 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) (Re: Osama Mohammed)

    بقية اللائحه التنظيمه لمكتب الرئيس الذي صاغها الاستاذ المحامي/الصادق عيسي عضو الهئيه القياديه
    Quote:
    الباب الثاني
    الاجتماعات

    المادة السابعة

    نسبة للتطور التقني في وسائل الاتصالات تُعقد اجتماعات اجهزة الجبهة عبر الوسائل التكنولوجيه الحديثه دون مساس بالحق في عقد اجتماعات بالحضور الشخصي متي كان ذلك ضرورياً.

    المادة الثامنة

    يجب علي كافة المستويات التنظيمية للجبهة عقد اجتماعات دورية يتم تحديد توقيتها في أول اجتماع ويجوز عقد اجتماعات طارئة واستثنائية متى ما اقتضت الضرورة ذلك ولا يجوز مناقشة أي موضوعات إلا تلك التي حددتها موضوعات الدعوة.

    المادة التاسعة
    الدعوة للاجتماعات

    تنعقد هيئة القيادة بدعوة من رئيس الجبهة بالتشاور مع الأمين العام كما تكون الدعوة لكافة المستويات التنظيمية الأخرى بدعوة ممن يقومون بمهام سكرتارية التنظيم بعد التشاور مع أمين الأمانة التنظيمية أو أمناء أجهزة الجبهة الفرعية ويجب إبلاغ وإخطار الأعضاء بزمان ومكان وطريقة الاجتماع وموضوعاته قبل وقت كاف.

    المادة العاشرة
    النصاب

    1ـ النصاب القانوني للاجتماعات هو الأغلبية البسيطة أي النصف + واحد
    2 ـ ولا ينعقد أي اجتماع بدون اكتمال النصاب القانوني.
    3 ـ في حالة تعذر اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعاً ويُخطر كل الاعضاء
    4 ـ يكون الاجتماع في المرة التالية قانونيا بحضور أي عدد من الأعضاء كما تكون قراراته ملزمة للحضور والغياب.
    5 ـ يتم اتخاذ القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء.

    المادة الحادية عشر
    جدول الأعمال

    تُعد سكرتاريه الاجتماع بالتشاور مع رئيس الاجتماع جدول الأعمال يتضمن الآتي:ـ
    1ـ ملخص الاجتماع السابق
    2ـ المسائل المقدمة من المستويات التنظيمية العليا
    3ـ المسائل المستعجلة والمقدمة من الأعضاء
    4 ـ الموضوعات المؤجلة في الاجتماعات السابقة
    5 ـ المسائل الواردة من قيادة الجبهة
    6 ـ ما يستجد من أعمال وموضوعات

    المادة الثانية عشر
    رئاسة الاجتماعات

    يرأس اجتماعات هيئة القيادة الرئيس وفي حالة غيابه من يكلفه الرئيس من نوابه وفي حالة غياب الرئيس ونوابه الأمين العام كما يتولى أمين أو رئيس أو مسؤول الفرع المعني وفي حالة غيابه نائبه إدارة الاجتماعات وتوجيه النقاش وفي حالة غياب كل اولئك من يختاره الاجتماع.

    المادة الثالثة عشر
    المحافظة علي النظام

    علي من يتولى إدارة الاجتماع المحافظة علي النظام أثناء سير الاجتماع وعند خروج أحد الأعضاء عن النظام بالتحدث دون إذن أو مقاطعة المتحدثين أو تعمد التشويش علي المجتمعين بالتفوه بألفاظ غير لائقة عليه تنبيه العضو وتحذيره بالالتزام بالنظام وفي حالة تجاهله أو رفضه أو استمراره بالإخلال بالنظام يبعد من الاجتماع ولا يسمح له بالعودة إلا بعد الاعتذار والالتزام بعدم التكرار.

    المادة الرابعة عشر
    قفل باب النقاش

    يقفل باب النقاش متى ما تيقن من يتولى إدارة الاجتماع أن الموضوع المعروض للمناقشة قد استوفي حقه من النقاش ويجوز في الأثناء لأي عضو أن يقترح قفل باب النقاش وعرض الموضوع للاقتراحات.

    المادة الخامسة عشر
    الاقتراحات

    يسقط أي اقتراح ما لم تتم تثنيته من أحد الأعضاء وتطرح التي يتم تثنيتها للتصويت واذا تعادلت الأصوات يحق لرئيس الاجتماع إعادة التصويت لمرة واحدة فقط فاذا استمر التعادل يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.

    المادة السادسة عشر
    حق التعقيب

    يعطى حق التعقيب لأصحاب الاقتراحات في حالة تقديم تعديلات علي اقتراحاتهم أما لقبول التعديلات أو الدفاع عن المقترح ولا يُفتح باب النقاش.

    المادة السابعة عشر
    سرية المداولات

    يجب المحافظة علي سرية المداولات وفي جميع الأحوال لا يجوز إفشاء ما دار في الاجتماعات للغير ولا يجوز نقاش ما دار في الاجتماع بعد رفعه.

    المادة الثامنة عشر
    الاستشارة الفنية

    يجوز تشكيل لجان فنية أو متخصصة لدراسة المسائل المعروضة للاجتماعات لأخذ الرأي الفني فيها وعلي اللجان المكلفة تقديم نتائج أعمالها في الاجتماعات التالية للبت فيها.

    المادة التاسعة عشر
    تدوين المحاضر

    علي من يقومون بمهام السكرتارية تسجيل وقائع ومداولات الاجتماعات في محاضر علي أن تتضمن الآتي:ـ
    1ـ أسماء الحضور وتسجيل الغياب.
    2ـ بنود جدول الأعمال.
    3ـ البنود التي دارت بشأنها المناقشات.
    4ـ القرارات والتوصيات التي صدرت.

    المادة العشرين
    العقوبة في حالة الغياب

    لا يجوز التغييب عن حضور الاجتماعات إلا لعذر مقبول وفي حالة تكرار الغياب توقع عقوبات متدرجة علي النحو التالي:ـ
    1ـ الإنذار شفاهه.
    2ـ إنذار مكتوب.
    3ـ التوقيف المؤقت من مزاولة النشاط في مؤسسات الجبهة
    4ـ الفصل النهائي من مؤسسات الجبهة وفي هذه الحالة لا يحق للعضو الرجوع إلا بملء استمارة العضوية من جديد.

    الباب الثالث
    اللائحة المالية

    المادة الحادية والعشرين
    مصادر تمويل الجبهة

    تتكون مصادر تمويل الجبهة من الآتي:ـ
    1ـ رسوم إصدار بطاقات العضوية.
    2ـ رسوم الاشتراكات الشهرية المقررة علي الأعضاء
    3ـ الهبات والتبرعات والإعانات التي تُقدم للجبهة من الأفراد أو الجهات الاعتبارية شرط عدم تعارضها مع أهداف ومبادئ الجبهة.
    4ـ ناتج استثمار أموال الجبهة.

    المادة الثانية والعشرين
    أوجه الصرف

    تُصرف أموال الجبهة في الأوجه المبينة ادناه:ـ
    1ـ شراء المستلزمات الإدارية والخدمية
    2ـ إيجار المقرات وتأثيثها وصيانتها
    3ـ تغطية أوجه النشاط السياسي للجبهة( مؤتمرات ـ ندوات ـ ورش عمل ـ حلقات التدريب والتأهيل).
    4ـ تغطية المصاريف والميزانيات الإعلامية ( نشر وإصدار الكتيبات والنشرات ـ التوثيق ـ الموقع الإلكتروني ـ الإذاعة ـ القناة التلفزيونية).
    5ـ تغطية نفقات وفود وبعثات الجبهة من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل ( ترحيل ـ اتصالات ـ سكن ـ إعاشة).
    6ـ تغطية مكافئات وإعانات المكلفين بالمهام والمفرغين للقيام بأعمال محددة.
    7ـ أي مصروفات أخرى لا تتعارض مع مبادئ وأهداف الجبهة وذلك بعد موافقة رئيس الجبهة.

    المادة الثالثة والعشرين
    قيود وضوابط قبول التبرعات والهبات

    1ـ لا يجوز قبول الهبات والتبرعات المشروطة بأي شرط يتعارض وأهداف الجبهة أو يؤثر في اتخاذها لقرارها أو يشكل قيدا علي تصرفاتها أو توجهاتها.
    2ـ تضاف قيمة الهبات أو التبرعات عند استيفاء شروط قبولها إلي بند إيرادات الجبهة.
    3ـ يجب بيان قيمة المبالغ والأشخاص أو الجهات التي وردت منها ما لم ير الرئيس غير ذلك لدواعي امنيه او حمايه للمتبرعين.

    المادة الرابعة والعشرين
    إيداع أموال الجبهة

    1ـ توضع أموال الجبهة في الظروف الطبيعية بإحدى البنوك أو المصارف ويكون السحب منها بواسطة صكوك معتمدة من قبل من تخولهم بنود هذه اللائحة.
    2ـ يجوز لرئيس الجبهة في الظرف الاستثنائي أن يصدر قرارا أو توجيها يسمح بإيداع أموال الجبهة بطرف شخص أو جهة مؤتمنة لحين زوال الظرف الاستثنائي.

    المادة الخامسة والعشرين
    قيود وضوابط الصرف

    1ـ يجب تقديم طلبات خطية معتمدة من الأمين العام لأمين الشؤون المالية بأي مبالغ يُراد صرفها.
    2ـ لا يجوز صرف أي مبالغ من إيداعات الجبهة إلا وفقا لبنود الصرف المحددة. وفي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تستدعي تجاوز بنود الصرف يجب أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجبهة.
    3ـ علي جهة الصرف الاحتفاظ بمستندات المبالغ المعتمدة علي أن تكون مستندات الصرف ممهورة بتوقيعات المستلمين لتلك المبالغ وتاريخ صرفها.
    4ـ تنفيذ أوامر الشراء يتم عبر تكوين لجنة المشتروات.
    5ـ في حالة صرف أي مبالغ لشراء المستلزمات الإدارية أو الأثاث أو أي احتياجات تقرها بنود هذه اللائحة يجب تسويتها بفواتير الشراء أو مستندات الإقرار بالصرف من قبل المستلم.
    6ـ لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب الجبهة المصرفي إلا بتوقيع أمين الأمانة المالية والأمين العام وفي حالة غياب الامين العام من يفوضه الرئيس.

    المادة السادسة والعشرين
    الدفاتر والسجلات والمستندات المالية

    1ـ علي أمين شؤون المال مسك الدفاتر المالية وفقا للطرق المحاسبية المعروفة لبيان تحصيل الإيرادات وأوجه الصرف.
    2ـ علي أمين شؤون المال وضع نماذج الاستمارات وأذونات الصرف والإيداع والدفاتر الحسابية التي تلائم طبيعة عمل الجبهة.
    3ـ علي أمين المال حفظ كافة مستندات الصرف والتوريد وغيرها من المستندات المالية تسهيلا لمراجعتها والرجوع إليها عند الضرورة.
    4ـ لا يجوز إعدام المستندات المالية أو التخلص منها إلا بعد عرضها علي القيادة العليا للجبهة وأخذ موافقتها.

    المادة السابعة والعشرين
    الإعانات والمكافئات الخاصة

    1ـ يجوز لأمين شؤون المال بتوجيه من القيادة العليا تقدير صرف إعانات أو تبرعات في الأغراض التي تتماشى وطبيعة عمل الجبهة أو لأغراض الرعاية الاجتماعية أو لظروف إنسانية أو لمواجهة ظروف طارئة.
    2ـ يجب أن لا يتجاوز إجمالي صرف البند أعلاه 5% من إيرادات الجبهة الكلية.

    المادة الثامنة والعشرين
    إعداد وعرض الميزانية والحساب الختامي

    1ـ علي أمين المال إعداد ميزانية الجبهة وعرض حسابها الختامي قبل شهر من انقضاء السنة المالية.
    2ـ علي أمين المال عرض الميزانية والحساب الختامي للجبهة القيادة العليا لاقرارها.
    3ـ تعتمد هيئة القيادة الميزانية وتصادق علي حسابها الختامي للدورة المالية المنتهية.

    الباب الرابع

    المادة التاسعة والعشرين
    المخالفات والجزاءات

    يمارس عضو الجبهة حقوقه ويقوم بواجباته التي حددها له النظام الأساسي علي أن تجرى مساءلته عن الانحرافات والأخطاء التي تنسب إليه وفقا لأحكام هذه اللائحة مع كفالة حقه كاملا في الدفاع عن نفسه.

    المادة الثلاثين
    الانحرافات والأخطاء

    الانحرافات والأخطاء التي يحاسب عليها العضو تنظيميا:ـ
    1. ثبوت الفساد الإداري والمالي في الأحوال التالية:ـ
    أ‌) تقديم أو تلقي الرشوة.
    ب‌) اختلاس أو تبديد أموال الجبهة.
    ج) الاستغلال والانتهازية للحصول علي امتيازات أو منافع شخصية بطرق غير مشروعة.
    2. ممارسة السلوكيات المهددة لوحدة الجبهة في الأحوال التالية:ـ
    أ) إظهار العنصرية والقبلية أو الجهوية.
    ب) التشرذم والتكتل أو الشللية
    ج) ترويج الإشاعات المغرضة.
    3. عرقلة أو تعطيل أجهزة ومؤسسات الجبهة عن القيام بمهامها وأعباءها وأداء واجباتها ومسؤولياتها عن طريق التشاجر داخل اطر الجبهة ومكاتبها واجتماعاتها.
    4. الاتصال بالأفراد والجهات وتعريض أمن الجبهة للخطر في الأحوال التالية:ـ
    أ) إفشاء أسرار الجبهة للغير.
    ب) الخروج عن الخط السياسي والتنظيمي للجبهة والتعامل مع التنظيمات والحركات الأخرى بدون تكليف.
    ج) عدم الولاء للجبهة.
    د) التفاوض أو الحوار مع النظام القائم مباشرة او عبر الموالين له.
    ه) التفريط والتصرف في أموال الجبهة أو تبديدها.
    و) تسريب مستندات الجبهة للغير.
    ز) مخالفة أو عدم تنفيذ قرارات أو توجيهات أو تعليمات المستويات التنظيمية الأعلى وقياداتها.
    5. العمل ضد أهداف الجبهة ومبادئها أو التشكيك فيها أو عدم التقيد والالتزام بها.
    6. عدم الالتزام بواجبات وتكاليف العضوية كما حددها النظام الأساسي.

    المادة الحادية والثلاثين
    العقوبات والمحاسبة

    العقوبات والمحاسبة الواجب توقيعها لمن تثبت إدانتهم وفقا لأحكام المادة (30) من اللائحة هي:ـ
    أ‌) لفت النظر.
    ب‌) توجيه صوت اللوم.
    ج) الإنذار
    د) الحرمان من الامتيازات.
    ه) الإيقاف
    و) الإعفاء من المنصب
    ن) تجميد العضوية.
    ز) الفصل من الجبهة.
    وتُحدد العقوبه وفق خطورة الانحراف او الخطأ ومستوي العضو القيادي داخل مؤسسات الجبهة.


    المادة الثانية والثلاثين

    لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العضوية إلا في الحالات الخطيرة او عند تكرار المخالفة.

    المادة الثالثة والثلاثين

    1) لا يكون قرار الفصل ساريا خاصة للمستويات التنظيمية العليا ما لم يعتمدها الرئيس وتكون سلطة اعتماد قرارات الفصل ما دون ذلك من اختصاصات الأمين العام للجبهة.
    2) في حالة العقوبات الأخرى دون الفصل تكون سارية باعتمادها من المستوي التنظيمي الأعلى.
    3)
    المادة الرابعة والثلاثين

    يكون الأمر بالتحقيق في الانحرافات والأخطاء والمخالفات بالنسبة لأعضاء الجبهة كل حسب مستوي الوحدة التنظيمية المنتمي إليها ولأمين الفرع أو الوحدة تشكيل لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي القدرة والكفاءة.

    المادة الخامسة والثلاثين

    لا يجوز إشراك أي عضو بلجان التحقيق تكون له علاقة قرابة أو مصاهرة أو صداقة بمن يحقق معه وإذا ثبت ذلك تلغي نتائج التحقيق.

    المادة السادسة والثلاثين

    علي لجان التحقيق مباشرة إجراءاتها علي النحو التالي:ـ
    1. إخطار أو إبلاغ العضو المحال للتحقيق كتابة ودعوته للمثول أمام اللجنة.
    2. في حالة الاعتراف يجب تدوين الاعتراف بالتفصيل.
    3. في حالة الإنكار تُسمع بينة وشهود الشاكي ثم بينة الدفاع وشهودة.
    4. يجوز للمُحقق معه ان يتولي الدفاع عن نفسه شخصياً او الاستعانه بوكيل يختاره من بين اعضاء الجبهة.
    5. علي لجنة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق إعداد مذكرة أو محضر لتلخيص حيثيات التحقيق وكذلك المستندات وأقوال الشهود والدفاع وأخيرا رأي اللجنة.
    6. تُحول صورة من المذكرة أو محضر التحقيق إلي أمين المستوي التنظيمي المعني بنتائج التحقيق.
    7. يجوز لأمين المستوي التنظيمي المعني بنتائج التحقيق تكوين لجنة محاسبة إذا لزم الأمر ويُصدر مجلس المحاسبة قراره بالبراءة او الادانة وعند الادانة يُصدر العقوبات المناسبة.

    المادة السابعة والثلاثين

    يجوز للعضو الصادرة بحقه العقوبة استئناف الحكم الصادر بحقه أو طلب الالتماس لدي أمين الوحدة أو المستوي التنظيمي المعني أو رئيس الجبهة أو الأمين العام للجبهة حسب مقتضى الحال خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار وذلك في عريضة مسببة لنقض القرار بحقه أو عرض أسباب الالتماس.

    المادة الثامنة والثلاثين

    علي أمين المستوي المعني أو رئيس الجبهة أو الأمين العام البت في العرائض المقدمة إليهم بعد الاطلاع علي ملف التحقيق ومراجعة حيثيات القرار وإبلاغ العضو بالقرار خلال 15 يوما من تاريخ الاستئناف أو الالتماس أما بتأييد القرار أو التوجيه بتخفيض العقوبة أو إعادة النظر في العقوبة أو في التحقيق.

    الباب الخامس
    أحكام عامة

    المادة التاسعة والثلاثين
    خلو المناصب القيادية

    يفقد اي قيادي في الجبهة موقعه في الحالات التالية:ـ
    1. الوفاة.
    2. فقدان الأهلية القانونية.
    3. اذا سحبت الجهة التي قامت باختياره للموقع الثقة فيه.
    4. عند قبول الاستقالة.
    5. العجز بسبب المرض المُقعد.

    المادة اربعين
    ملء وإشغال المناصب الخالية

    عند خلو أحد المناصب القيادية يُملأ الموقع وفق احكام الوثيقة الاساسية في مدة أقصاها 30 يوما.


    المادة الحادية والاربعين
    الطعن في الأعمال

    يجوز لكل من يتضرر من أعمال شاغلي المناصب العليا الطعن فيها أمام القيادة العليا إذا كان موضوع الطعن منصبا علي تجاوز لأحكام النظام الأساسي للجبهة.

    المادة الثانية والاربعين
    إصدار اللوائح

    مع مراعاة احكام الوثيقة الاساسية يجوز للقيادة العليا إصدار اللوائح ويكون لها قوة القانون والإلزام.

    المادة الثالثة والاربعين
    التعميمات والتعليمات

    للقيادة العليا سلطة إصدار التعميمات والتعليمات لتنظيم اختصاصات المستويات التنظيمية التي لم ترد أو تُفصل في هذه اللائحة او النظام الأساسي.

    المادة الرابعة والاربعين
    المساءلة

    مسائلة اعضاء القيادة العليا يكون عبر الجهة التي اختارتهم وتُكون تلك الجهة لجنة تحقيق ترفع تقريرها لتلك الجهة لتقرر ما تراه بما في ذلك سحب الثقة.

    المادة الخامسة والاربعين
    الاستجواب

    رؤساء واعضاء الامانات مسئولين امام القيادة العليا حول أي أمر يتعلق بأعباء مهامهم .

    المادة السادسة والاربعين
    إلزامية ونفاذ القرارات

    تكون للقرارات والأوامر والتوجيهات والتعميمات والتعليمات التي يعتمدها رئيس الجبهة أو بتفويض منه لنوابه صفة النفاذ والإلزامية لكل المستويات التنظيمية بالجبهة.

    المادة السابعة والاربعين
    تأسيس الجمعيات والمنظمات والمراكز

    يجوز للجبهة إنشاء الجمعيات والمنظمات والمراكز في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي وحقوق الإنسان والفنون والآداب والثقافة والتراث.

    المادة الثامنة والاربعين
    التنسيق والتحالفات

    يجوز للجبهة أن تنسق أو تتحالف مع التنظيمات السياسية والحركات الحاملة للسلاح إذا كان ذلك لا يتعارض مع مبادئها وأهدافها ويكون ذلك بموافقة هيئة القيادة.

    المادة التاسعة والاربعين
    استمرارية أجهزة الجبهة

    تستمر أجهزة الجبهة ومؤسساتها المختلفة في العمل وأداء وظائفها حتى تحقق أهدافها.

    المادة الخمسين
    سيادة النظام الأساسي

    يُعتبر النظام الأساسي هو القانون الأساسي للجبهة وتستمد كل أجهزة الجبهة مشروعيتها منه.

    المادة الحادية والخمسين
    تعديل النظام الأساسي

    المؤتمر العام هو من يقوم بتعديل احكام النظام الاساسي واذا تعذر انعقاد المؤتمر واستجد ما يبرر التعديل يجوز للرئيس وبموافقة ثلاثة ارباع هيئة القيادة اجراء التعديل علي ان يُقدم تقرير بذلك للمؤتمر العام.



    صدر تحت توقيعي في هذا اليوم الثاني من ديسمبر عام 2010
    علي محمود حسنين
    رئيس الجبهة الوطنية العريضة






    الباب الثاني
    الاجتماعات

    المادة السابعة

    نسبة للتطور التقني في وسائل الاتصالات تُعقد اجتماعات اجهزة الجبهة عبر الوسائل التكنولوجيه الحديثه دون مساس بالحق في عقد اجتماعات بالحضور الشخصي متي كان ذلك ضرورياً.

    المادة الثامنة

    يجب علي كافة المستويات التنظيمية للجبهة عقد اجتماعات دورية يتم تحديد توقيتها في أول اجتماع ويجوز عقد اجتماعات طارئة واستثنائية متى ما اقتضت الضرورة ذلك ولا يجوز مناقشة أي موضوعات إلا تلك التي حددتها موضوعات الدعوة.

    المادة التاسعة
    الدعوة للاجتماعات

    تنعقد هيئة القيادة بدعوة من رئيس الجبهة بالتشاور مع الأمين العام كما تكون الدعوة لكافة المستويات التنظيمية الأخرى بدعوة ممن يقومون بمهام سكرتارية التنظيم بعد التشاور مع أمين الأمانة التنظيمية أو أمناء أجهزة الجبهة الفرعية ويجب إبلاغ وإخطار الأعضاء بزمان ومكان وطريقة الاجتماع وموضوعاته قبل وقت كاف.

    المادة العاشرة
    النصاب

    1ـ النصاب القانوني للاجتماعات هو الأغلبية البسيطة أي النصف + واحد
    2 ـ ولا ينعقد أي اجتماع بدون اكتمال النصاب القانوني.
    3 ـ في حالة تعذر اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعاً ويُخطر كل الاعضاء
    4 ـ يكون الاجتماع في المرة التالية قانونيا بحضور أي عدد من الأعضاء كما تكون قراراته ملزمة للحضور والغياب.
    5 ـ يتم اتخاذ القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء.

    المادة الحادية عشر
    جدول الأعمال

    تُعد سكرتاريه الاجتماع بالتشاور مع رئيس الاجتماع جدول الأعمال يتضمن الآتي:ـ
    1ـ ملخص الاجتماع السابق
    2ـ المسائل المقدمة من المستويات التنظيمية العليا
    3ـ المسائل المستعجلة والمقدمة من الأعضاء
    4 ـ الموضوعات المؤجلة في الاجتماعات السابقة
    5 ـ المسائل الواردة من قيادة الجبهة
    6 ـ ما يستجد من أعمال وموضوعات

    المادة الثانية عشر
    رئاسة الاجتماعات

    يرأس اجتماعات هيئة القيادة الرئيس وفي حالة غيابه من يكلفه الرئيس من نوابه وفي حالة غياب الرئيس ونوابه الأمين العام كما يتولى أمين أو رئيس أو مسؤول الفرع المعني وفي حالة غيابه نائبه إدارة الاجتماعات وتوجيه النقاش وفي حالة غياب كل اولئك من يختاره الاجتماع.

    المادة الثالثة عشر
    المحافظة علي النظام

    علي من يتولى إدارة الاجتماع المحافظة علي النظام أثناء سير الاجتماع وعند خروج أحد الأعضاء عن النظام بالتحدث دون إذن أو مقاطعة المتحدثين أو تعمد التشويش علي المجتمعين بالتفوه بألفاظ غير لائقة عليه تنبيه العضو وتحذيره بالالتزام بالنظام وفي حالة تجاهله أو رفضه أو استمراره بالإخلال بالنظام يبعد من الاجتماع ولا يسمح له بالعودة إلا بعد الاعتذار والالتزام بعدم التكرار.

    المادة الرابعة عشر
    قفل باب النقاش

    يقفل باب النقاش متى ما تيقن من يتولى إدارة الاجتماع أن الموضوع المعروض للمناقشة قد استوفي حقه من النقاش ويجوز في الأثناء لأي عضو أن يقترح قفل باب النقاش وعرض الموضوع للاقتراحات.

    المادة الخامسة عشر
    الاقتراحات

    يسقط أي اقتراح ما لم تتم تثنيته من أحد الأعضاء وتطرح التي يتم تثنيتها للتصويت واذا تعادلت الأصوات يحق لرئيس الاجتماع إعادة التصويت لمرة واحدة فقط فاذا استمر التعادل يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.

    المادة السادسة عشر
    حق التعقيب

    يعطى حق التعقيب لأصحاب الاقتراحات في حالة تقديم تعديلات علي اقتراحاتهم أما لقبول التعديلات أو الدفاع عن المقترح ولا يُفتح باب النقاش.

    المادة السابعة عشر
    سرية المداولات

    يجب المحافظة علي سرية المداولات وفي جميع الأحوال لا يجوز إفشاء ما دار في الاجتماعات للغير ولا يجوز نقاش ما دار في الاجتماع بعد رفعه.

    المادة الثامنة عشر
    الاستشارة الفنية

    يجوز تشكيل لجان فنية أو متخصصة لدراسة المسائل المعروضة للاجتماعات لأخذ الرأي الفني فيها وعلي اللجان المكلفة تقديم نتائج أعمالها في الاجتماعات التالية للبت فيها.

    المادة التاسعة عشر
    تدوين المحاضر

    علي من يقومون بمهام السكرتارية تسجيل وقائع ومداولات الاجتماعات في محاضر علي أن تتضمن الآتي:ـ
    1ـ أسماء الحضور وتسجيل الغياب.
    2ـ بنود جدول الأعمال.
    3ـ البنود التي دارت بشأنها المناقشات.
    4ـ القرارات والتوصيات التي صدرت.

    المادة العشرين
    العقوبة في حالة الغياب

    لا يجوز التغييب عن حضور الاجتماعات إلا لعذر مقبول وفي حالة تكرار الغياب توقع عقوبات متدرجة علي النحو التالي:ـ
    1ـ الإنذار شفاهه.
    2ـ إنذار مكتوب.
    3ـ التوقيف المؤقت من مزاولة النشاط في مؤسسات الجبهة
    4ـ الفصل النهائي من مؤسسات الجبهة وفي هذه الحالة لا يحق للعضو الرجوع إلا بملء استمارة العضوية من جديد.

    الباب الثالث
    اللائحة المالية

    المادة الحادية والعشرين
    مصادر تمويل الجبهة

    تتكون مصادر تمويل الجبهة من الآتي:ـ
    1ـ رسوم إصدار بطاقات العضوية.
    2ـ رسوم الاشتراكات الشهرية المقررة علي الأعضاء
    3ـ الهبات والتبرعات والإعانات التي تُقدم للجبهة من الأفراد أو الجهات الاعتبارية شرط عدم تعارضها مع أهداف ومبادئ الجبهة.
    4ـ ناتج استثمار أموال الجبهة.

    المادة الثانية والعشرين
    أوجه الصرف

    تُصرف أموال الجبهة في الأوجه المبينة ادناه:ـ
    1ـ شراء المستلزمات الإدارية والخدمية
    2ـ إيجار المقرات وتأثيثها وصيانتها
    3ـ تغطية أوجه النشاط السياسي للجبهة( مؤتمرات ـ ندوات ـ ورش عمل ـ حلقات التدريب والتأهيل).
    4ـ تغطية المصاريف والميزانيات الإعلامية ( نشر وإصدار الكتيبات والنشرات ـ التوثيق ـ الموقع الإلكتروني ـ الإذاعة ـ القناة التلفزيونية).
    5ـ تغطية نفقات وفود وبعثات الجبهة من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل ( ترحيل ـ اتصالات ـ سكن ـ إعاشة).
    6ـ تغطية مكافئات وإعانات المكلفين بالمهام والمفرغين للقيام بأعمال محددة.
    7ـ أي مصروفات أخرى لا تتعارض مع مبادئ وأهداف الجبهة وذلك بعد موافقة رئيس الجبهة.

    المادة الثالثة والعشرين
    قيود وضوابط قبول التبرعات والهبات

    1ـ لا يجوز قبول الهبات والتبرعات المشروطة بأي شرط يتعارض وأهداف الجبهة أو يؤثر في اتخاذها لقرارها أو يشكل قيدا علي تصرفاتها أو توجهاتها.
    2ـ تضاف قيمة الهبات أو التبرعات عند استيفاء شروط قبولها إلي بند إيرادات الجبهة.
    3ـ يجب بيان قيمة المبالغ والأشخاص أو الجهات التي وردت منها ما لم ير الرئيس غير ذلك لدواعي امنيه او حمايه للمتبرعين.

    المادة الرابعة والعشرين
    إيداع أموال الجبهة

    1ـ توضع أموال الجبهة في الظروف الطبيعية بإحدى البنوك أو المصارف ويكون السحب منها بواسطة صكوك معتمدة من قبل من تخولهم بنود هذه اللائحة.
    2ـ يجوز لرئيس الجبهة في الظرف الاستثنائي أن يصدر قرارا أو توجيها يسمح بإيداع أموال الجبهة بطرف شخص أو جهة مؤتمنة لحين زوال الظرف الاستثنائي.

    المادة الخامسة والعشرين
    قيود وضوابط الصرف

    1ـ يجب تقديم طلبات خطية معتمدة من الأمين العام لأمين الشؤون المالية بأي مبالغ يُراد صرفها.
    2ـ لا يجوز صرف أي مبالغ من إيداعات الجبهة إلا وفقا لبنود الصرف المحددة. وفي الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تستدعي تجاوز بنود الصرف يجب أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجبهة.
    3ـ علي جهة الصرف الاحتفاظ بمستندات المبالغ المعتمدة علي أن تكون مستندات الصرف ممهورة بتوقيعات المستلمين لتلك المبالغ وتاريخ صرفها.
    4ـ تنفيذ أوامر الشراء يتم عبر تكوين لجنة المشتروات.
    5ـ في حالة صرف أي مبالغ لشراء المستلزمات الإدارية أو الأثاث أو أي احتياجات تقرها بنود هذه اللائحة يجب تسويتها بفواتير الشراء أو مستندات الإقرار بالصرف من قبل المستلم.
    6ـ لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب الجبهة المصرفي إلا بتوقيع أمين الأمانة المالية والأمين العام وفي حالة غياب الامين العام من يفوضه الرئيس.

    المادة السادسة والعشرين
    الدفاتر والسجلات والمستندات المالية

    1ـ علي أمين شؤون المال مسك الدفاتر المالية وفقا للطرق المحاسبية المعروفة لبيان تحصيل الإيرادات وأوجه الصرف.
    2ـ علي أمين شؤون المال وضع نماذج الاستمارات وأذونات الصرف والإيداع والدفاتر الحسابية التي تلائم طبيعة عمل الجبهة.
    3ـ علي أمين المال حفظ كافة مستندات الصرف والتوريد وغيرها من المستندات المالية تسهيلا لمراجعتها والرجوع إليها عند الضرورة.
    4ـ لا يجوز إعدام المستندات المالية أو التخلص منها إلا بعد عرضها علي القيادة العليا للجبهة وأخذ موافقتها.

    المادة السابعة والعشرين
    الإعانات والمكافئات الخاصة

    1ـ يجوز لأمين شؤون المال بتوجيه من القيادة العليا تقدير صرف إعانات أو تبرعات في الأغراض التي تتماشى وطبيعة عمل الجبهة أو لأغراض الرعاية الاجتماعية أو لظروف إنسانية أو لمواجهة ظروف طارئة.
    2ـ يجب أن لا يتجاوز إجمالي صرف البند أعلاه 5% من إيرادات الجبهة الكلية.

    المادة الثامنة والعشرين
    إعداد وعرض الميزانية والحساب الختامي

    1ـ علي أمين المال إعداد ميزانية الجبهة وعرض حسابها الختامي قبل شهر من انقضاء السنة المالية.
    2ـ علي أمين المال عرض الميزانية والحساب الختامي للجبهة القيادة العليا لاقرارها.
    3ـ تعتمد هيئة القيادة الميزانية وتصادق علي حسابها الختامي للدورة المالية المنتهية.

    الباب الرابع

    المادة التاسعة والعشرين
    المخالفات والجزاءات

    يمارس عضو الجبهة حقوقه ويقوم بواجباته التي حددها له النظام الأساسي علي أن تجرى مساءلته عن الانحرافات والأخطاء التي تنسب إليه وفقا لأحكام هذه اللائحة مع كفالة حقه كاملا في الدفاع عن نفسه.

    المادة الثلاثين
    الانحرافات والأخطاء

    الانحرافات والأخطاء التي يحاسب عليها العضو تنظيميا:ـ
    1. ثبوت الفساد الإداري والمالي في الأحوال التالية:ـ
    أ‌) تقديم أو تلقي الرشوة.
    ب‌) اختلاس أو تبديد أموال الجبهة.
    ج) الاستغلال والانتهازية للحصول علي امتيازات أو منافع شخصية بطرق غير مشروعة.
    2. ممارسة السلوكيات المهددة لوحدة الجبهة في الأحوال التالية:ـ
    أ) إظهار العنصرية والقبلية أو الجهوية.
    ب) التشرذم والتكتل أو الشللية
    ج) ترويج الإشاعات المغرضة.
    3. عرقلة أو تعطيل أجهزة ومؤسسات الجبهة عن القيام بمهامها وأعباءها وأداء واجباتها ومسؤولياتها عن طريق التشاجر داخل اطر الجبهة ومكاتبها واجتماعاتها.
    4. الاتصال بالأفراد والجهات وتعريض أمن الجبهة للخطر في الأحوال التالية:ـ
    أ) إفشاء أسرار الجبهة للغير.
    ب) الخروج عن الخط السياسي والتنظيمي للجبهة والتعامل مع التنظيمات والحركات الأخرى بدون تكليف.
    ج) عدم الولاء للجبهة.
    د) التفاوض أو الحوار مع النظام القائم مباشرة او عبر الموالين له.
    ه) التفريط والتصرف في أموال الجبهة أو تبديدها.
    و) تسريب مستندات الجبهة للغير.
    ز) مخالفة أو عدم تنفيذ قرارات أو توجيهات أو تعليمات المستويات التنظيمية الأعلى وقياداتها.
    5. العمل ضد أهداف الجبهة ومبادئها أو التشكيك فيها أو عدم التقيد والالتزام بها.
    6. عدم الالتزام بواجبات وتكاليف العضوية كما حددها النظام الأساسي.

    المادة الحادية والثلاثين
    العقوبات والمحاسبة

    العقوبات والمحاسبة الواجب توقيعها لمن تثبت إدانتهم وفقا لأحكام المادة (30) من اللائحة هي:ـ
    أ‌) لفت النظر.
    ب‌) توجيه صوت اللوم.
    ج) الإنذار
    د) الحرمان من الامتيازات.
    ه) الإيقاف
    و) الإعفاء من المنصب
    ن) تجميد العضوية.
    ز) الفصل من الجبهة.
    وتُحدد العقوبه وفق خطورة الانحراف او الخطأ ومستوي العضو القيادي داخل مؤسسات الجبهة.


    المادة الثانية والثلاثين

    لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العضوية إلا في الحالات الخطيرة او عند تكرار المخالفة.

    المادة الثالثة والثلاثين

    1) لا يكون قرار الفصل ساريا خاصة للمستويات التنظيمية العليا ما لم يعتمدها الرئيس وتكون سلطة اعتماد قرارات الفصل ما دون ذلك من اختصاصات الأمين العام للجبهة.
    2) في حالة العقوبات الأخرى دون الفصل تكون سارية باعتمادها من المستوي التنظيمي الأعلى.
    3)
    المادة الرابعة والثلاثين

    يكون الأمر بالتحقيق في الانحرافات والأخطاء والمخالفات بالنسبة لأعضاء الجبهة كل حسب مستوي الوحدة التنظيمية المنتمي إليها ولأمين الفرع أو الوحدة تشكيل لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي القدرة والكفاءة.

    المادة الخامسة والثلاثين

    لا يجوز إشراك أي عضو بلجان التحقيق تكون له علاقة قرابة أو مصاهرة أو صداقة بمن يحقق معه وإذا ثبت ذلك تلغي نتائج التحقيق.

    المادة السادسة والثلاثين

    علي لجان التحقيق مباشرة إجراءاتها علي النحو التالي:ـ
    1. إخطار أو إبلاغ العضو المحال للتحقيق كتابة ودعوته للمثول أمام اللجنة.
    2. في حالة الاعتراف يجب تدوين الاعتراف بالتفصيل.
    3. في حالة الإنكار تُسمع بينة وشهود الشاكي ثم بينة الدفاع وشهودة.
    4. يجوز للمُحقق معه ان يتولي الدفاع عن نفسه شخصياً او الاستعانه بوكيل يختاره من بين اعضاء الجبهة.
    5. علي لجنة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق إعداد مذكرة أو محضر لتلخيص حيثيات التحقيق وكذلك المستندات وأقوال الشهود والدفاع وأخيرا رأي اللجنة.
    6. تُحول صورة من المذكرة أو محضر التحقيق إلي أمين المستوي التنظيمي المعني بنتائج التحقيق.
    7. يجوز لأمين المستوي التنظيمي المعني بنتائج التحقيق تكوين لجنة محاسبة إذا لزم الأمر ويُصدر مجلس المحاسبة قراره بالبراءة او الادانة وعند الادانة يُصدر العقوبات المناسبة.

    المادة السابعة والثلاثين

    يجوز للعضو الصادرة بحقه العقوبة استئناف الحكم الصادر بحقه أو طلب الالتماس لدي أمين الوحدة أو المستوي التنظيمي المعني أو رئيس الجبهة أو الأمين العام للجبهة حسب مقتضى الحال خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار وذلك في عريضة مسببة لنقض القرار بحقه أو عرض أسباب الالتماس.

    المادة الثامنة والثلاثين

    علي أمين المستوي المعني أو رئيس الجبهة أو الأمين العام البت في العرائض المقدمة إليهم بعد الاطلاع علي ملف التحقيق ومراجعة حيثيات القرار وإبلاغ العضو بالقرار خلال 15 يوما من تاريخ الاستئناف أو الالتماس أما بتأييد القرار أو التوجيه بتخفيض العقوبة أو إعادة النظر في العقوبة أو في التحقيق.

    الباب الخامس
    أحكام عامة

    المادة التاسعة والثلاثين
    خلو المناصب القيادية

    يفقد اي قيادي في الجبهة موقعه في الحالات التالية:ـ
    1. الوفاة.
    2. فقدان الأهلية القانونية.
    3. اذا سحبت الجهة التي قامت باختياره للموقع الثقة فيه.
    4. عند قبول الاستقالة.
    5. العجز بسبب المرض المُقعد.

    المادة اربعين
    ملء وإشغال المناصب الخالية

    عند خلو أحد المناصب القيادية يُملأ الموقع وفق احكام الوثيقة الاساسية في مدة أقصاها 30 يوما.


    المادة الحادية والاربعين
    الطعن في الأعمال

    يجوز لكل من يتضرر من أعمال شاغلي المناصب العليا الطعن فيها أمام القيادة العليا إذا كان موضوع الطعن منصبا علي تجاوز لأحكام النظام الأساسي للجبهة.

    المادة الثانية والاربعين
    إصدار اللوائح

    مع مراعاة احكام الوثيقة الاساسية يجوز للقيادة العليا إصدار اللوائح ويكون لها قوة القانون والإلزام.

    المادة الثالثة والاربعين
    التعميمات والتعليمات

    للقيادة العليا سلطة إصدار التعميمات والتعليمات لتنظيم اختصاصات المستويات التنظيمية التي لم ترد أو تُفصل في هذه اللائحة او النظام الأساسي.

    المادة الرابعة والاربعين
    المساءلة

    مسائلة اعضاء القيادة العليا يكون عبر الجهة التي اختارتهم وتُكون تلك الجهة لجنة تحقيق ترفع تقريرها لتلك الجهة لتقرر ما تراه بما في ذلك سحب الثقة.

    المادة الخامسة والاربعين
    الاستجواب

    رؤساء واعضاء الامانات مسئولين امام القيادة العليا حول أي أمر يتعلق بأعباء مهامهم .

    المادة السادسة والاربعين
    إلزامية ونفاذ القرارات

    تكون للقرارات والأوامر والتوجيهات والتعميمات والتعليمات التي يعتمدها رئيس الجبهة أو بتفويض منه لنوابه صفة النفاذ والإلزامية لكل المستويات التنظيمية بالجبهة.

    المادة السابعة والاربعين
    تأسيس الجمعيات والمنظمات والمراكز

    يجوز للجبهة إنشاء الجمعيات والمنظمات والمراكز في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي وحقوق الإنسان والفنون والآداب والثقافة والتراث.

    المادة الثامنة والاربعين
    التنسيق والتحالفات

    يجوز للجبهة أن تنسق أو تتحالف مع التنظيمات السياسية والحركات الحاملة للسلاح إذا كان ذلك لا يتعارض مع مبادئها وأهدافها ويكون ذلك بموافقة هيئة القيادة.

    المادة التاسعة والاربعين
    استمرارية أجهزة الجبهة

    تستمر أجهزة الجبهة ومؤسساتها المختلفة في العمل وأداء وظائفها حتى تحقق أهدافها.

    المادة الخمسين
    سيادة النظام الأساسي

    يُعتبر النظام الأساسي هو القانون الأساسي للجبهة وتستمد كل أجهزة الجبهة مشروعيتها منه.

    المادة الحادية والخمسين
    تعديل النظام الأساسي

    المؤتمر العام هو من يقوم بتعديل احكام النظام الاساسي واذا تعذر انعقاد المؤتمر واستجد ما يبرر التعديل يجوز للرئيس وبموافقة ثلاثة ارباع هيئة القيادة اجراء التعديل علي ان يُقدم تقرير بذلك للمؤتمر العام.



    صدر تحت توقيعي في هذا اليوم الثاني من ديسمبر عام 2010
    علي محمود حسنين
    رئيس الجبهة الوطنية العريضة


                  

العنوان الكاتب Date
لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 03:44 PM
  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 03:50 PM
    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) عبدالعزيز حسين عبدالرحيم01-18-11, 04:21 PM
      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Munir01-18-11, 04:41 PM
    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 04:44 PM
      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-18-11, 04:55 PM
        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) عبدالمجيد الكونت01-18-11, 05:02 PM
          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-18-11, 05:08 PM
      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 05:07 PM
        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) عبدالعزيز حسين عبدالرحيم01-18-11, 06:00 PM
          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Osama Mohammed01-18-11, 06:29 PM
            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 06:48 PM
              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) السيد المسلمي01-18-11, 07:07 PM
            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) عبدالعزيز حسين عبدالرحيم01-18-11, 06:49 PM
              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-18-11, 06:55 PM
                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Osama Mohammed01-18-11, 07:04 PM
                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) الشفيع وراق عبد الرحمن01-18-11, 07:16 PM
              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 07:00 PM
                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 07:01 PM
                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 07:04 PM
              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-18-11, 07:02 PM
                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 07:09 PM
                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-18-11, 07:12 PM
                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-18-11, 07:24 PM
                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) عبدالعزيز حسين عبدالرحيم01-18-11, 07:34 PM
                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) عبدالعزيز حسين عبدالرحيم01-18-11, 07:17 PM
                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mohamed Yassin Khalifa01-18-11, 07:20 PM
                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mohamed Yassin Khalifa01-18-11, 07:21 PM
                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mohamed Yassin Khalifa01-18-11, 07:23 PM
                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mohamed Yassin Khalifa01-18-11, 07:27 PM
                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-18-11, 07:42 PM
                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) ABUHUSSEIN01-18-11, 07:50 PM
                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-18-11, 07:42 PM
                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-18-11, 08:20 PM
                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) السيد المسلمي01-18-11, 08:37 PM
                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-18-11, 10:39 PM
                              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Osama Mohammed01-18-11, 11:02 PM
                                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-18-11, 11:11 PM
                                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) ABUHUSSEIN01-19-11, 04:27 AM
                                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) nazar hussien01-19-11, 05:01 AM
                                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 06:36 AM
                                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-19-11, 08:11 AM
                                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) السيد المسلمي01-19-11, 08:32 AM
                                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-19-11, 08:40 AM
                                              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) السيد المسلمي01-19-11, 08:52 AM
                                                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-19-11, 10:44 AM
                                                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 04:26 PM
                                                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 04:37 PM
                                                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 04:40 PM
                                                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 04:44 PM
                                                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 04:47 PM
                                                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-19-11, 08:29 PM
                                                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-19-11, 08:31 PM
                                                              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-19-11, 10:04 PM
                                                                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-19-11, 10:17 PM
                                                                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-19-11, 10:39 PM
                                                                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Elbagir Osman01-20-11, 01:27 AM
                                                                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) محمد النيل01-20-11, 02:43 AM
                                                                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-20-11, 03:27 PM
                                                                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-20-11, 03:42 PM
                                                                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-20-11, 03:48 PM
                                                                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-20-11, 03:48 PM
                                                                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-20-11, 04:14 PM
                                                                              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-20-11, 07:22 PM
            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) محمد الامين محمد01-20-11, 07:37 PM
              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Mustafa Mahmoud01-20-11, 07:56 PM
                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-21-11, 06:58 AM
                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-21-11, 05:55 PM
                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-21-11, 06:11 PM
                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-23-11, 08:17 AM
                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) HAIDER ALZAIN01-23-11, 01:18 PM
                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) على محمد على بشير01-23-11, 06:03 PM
                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-23-11, 06:14 PM
                              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-24-11, 03:29 AM
                                Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) محمد النيل01-24-11, 03:48 AM
                                  Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-24-11, 07:30 PM
                                    Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) هاشم نوريت01-24-11, 07:40 PM
                                      Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-24-11, 08:17 PM
                                        Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-24-11, 08:59 PM
                                          Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-28-11, 02:51 AM
                                            Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) Tragie Mustafa01-28-11, 02:58 AM
                                              Re: لماذا تم عزل الأستاذ علي محمود حسنين؟ (توجد وثائق) مصعب عبدالله محمود01-28-11, 04:11 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de