|
Re: الارجوحة ... (Re: سمير شيخ ادريس)
|
1- قانون الأحوال الشخصية تم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين لأول مرة في تاريخ التشريع السوداني بصدور ( قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 ) وقد كان العمل قبل ذلك يتم بموجب منشورات شرعية يصدرها رئيس القضاء من حين لآخر, وقد كانت لهذه المنشورات ذات القوة القانونية التي للقانون الحالي من حيث كونها قانونا واجب التطبيق , الجديد هو تشريع قانون واحد يحمل بين دفتيه الأحكام الواجب تطبيقها , وقد نص هذا القانون على العمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بالقانون . و بالتالى اصبح هناك عدد من القوانين تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالسودان فهناك قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وهناك قوانين للأحوال الشخصية لغير المسلمين وهناك قانون الزواج المدني لعام 1926 وهناك القوانين العرفية التي تحكم بعض الطوائف وقد أوضحت المادة (5) من قوانين الإجراءات المدنية لعام 1929 هذه التعددية عندما نصت على بأن تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالسودان أما بواسطة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأعراف الجارية بين الخصوم بشرط ألا يخالف العدالة والوجدان السليم وألا يكون قد تم إلغاؤها أو إقرار بطلانها وقد أضاف قانون المعاملات المدنية لعام 1984 وقانون الإجراءات المدنية لعام 1984 في المادة (78) شرطاً جديدا وهو عدم مخالفة الأعراف لقواعد الشريعة الإسلامية وكلمة العرف هنا تمتد لتشمل الأحكام المستمدة من الأعراف والتقاليد والأديان المختلفة بشئ من اقتضاب بسبب الشح الشديد في المعلومات والدراسات التي تناولت هذه المسائل.ويمكن الاشارة الىبعض الملاحظات حول قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين: - طبيعة الدولة السودانية نفسها والتى يغلب عليها الإسلام عقيدة وبالتالى اصبح مصدراً تشريعياً أولياً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- هناك صعوبة فى التعرف على القوانين التى تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين والتى تخضع لأديان واعراف متعددة حيث أن السودان بلد متعدد الأديان والأعراف.
- هناك نقص كبير فى الدراسات والبحوث والكتابات التى تناولت الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ويمكن القول إن قوانين سبتمبر أوقعت المجتمع السودانى فى مفارقة كبيرة، ذلك أنها قد صدرت فى ظل ما سمى بالثورة التشريعية آنذاك لتطبيق الشريعة الإسلامية، وبينما كانت الظروف السياسية من قهر واستبداد سياسى وظروف اقتصادية متفاقمة السوء بسبب مأساة التصحر والجفاف آنذاك، وواقع اجتماعى معقد ومتباين، صدرت قوانين سبتمبر كقوانين كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، ولكن المجتمع السودانى والمرأة السودانية دفعا ثمناً باهظاً لها. وقد كان المفهوم الذى يختزل الأخلاق فى المرأة مفهوم ذكورى بلا شك، له مكانة فى خلفية ذهنية المشرع السودانى، حين سن بعضاً من نصوص قوانين الأحوال الشخصية، كما أن الأحوال الشخصية كانت على طول تاريخ التشريع السودانى لا مصدر لها خلاف الشريعة الإسلامية أو العرف، ففيما يتعلق بالزواج على سبيل المثال وفى هذا يقول الدكتور "س. دوليفير فاران":إن قانون الزواج فى السودان إنما هو أحد فروع القانون الذى لم يسترشد بقواعد القانون العام الإنجليزى بل حظى بتشريع سودانى مستقل، يعترف بفكرة تعدد الزوجات سواء أكان مصدرها الشريعة الإسلامية أو العرف.
كماأسقط قانون الأحوال الشخصية حق المرأة فى حضانة أطفالها فى حالة زواجها حتى ولو لم يتجاوز عمر طفلها شهوراً أى أنه رضيع، ولم يسقط هذا الحق عن الرجل فى حالة زواجه.و لم يعتد ببينة الطبيب فى حالة طلبها الطلاق بسبب مرض الزوج المزمن أو المعدى و لم يعطها هذا الحق إلا بعد مرور سنة قمرية.
اما الطلاق: تطرق الإعلان عنه بالغيبة عن طريق الإعلان بالوسائل المعروفة فيه إساءة وتشهير أكثر من الفائدة، ومن المفترض إيجاد وسيلة أخرى، مازال هذا الشق الإجرائى لهذا القانون يتبع قانون الإجراءات المدنية، وبالتالى لا بد من وجود جدول بالمرافعات الشرعية يلحق بهذا القانون.
وقد امتنع قانون الا حوال الشخصية السودانى عن تقييد تعدد الزوجات رغم أن تعدد الزوجات من أخطر ما يهددالأسرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانيها المرأة السودانية، يؤدى الى تفككها وانهيارها بل وتدميرها، ويمثل امتهاناً لكرامة المرأة وعودة لحياة القطيع عصر الحريم والجوارى ويتسم بالأنانية مالم تكن هنالك أسباب واضحة تدعو إليه، الامر الذى يدعو الى ضرورة تقييد التعدد عبر القانون أى ألا يتم إلا فى حالات ينص عليها القانون.
قانون الزواج المدني : وقد قصد بتشريع هذا القانون تنظيم الزواج لدى بعض المجموعات التي لا تنتسب لطائفة ذات عرف خاص بها بالإضافة إلى من لا ديانة لهم ولبعض الطوائف الدينية التي ليس لها قيادة دينية بالسودان وعليه فأن هذا القانون يستبعد أصحاب الديانات المختلفة من الزواج وفقاً لأحكامه كما أن أحكامه لا تسري على أي زواج تم بناء على الأعراف الوثنية. ويقرر هذا القانون السن الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة بثلاثة عشر عاما ويعطى المرأة حق إمضاء عقد زواجها إذا بلغت الواحد وعشرين عاما ولا بد من حكم قضائي لإيقاع الطلاق في مثل هذا الزواج. وهكذا تبدو صورة المرأة السودانية من خلال قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين أشد قتامة من سابقتهما فهي سليبة الإرادة مطعونة في أنسانيتها وحقوقها الأساسية, مستضعفة اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً بعيده كل البعد عما كفلته له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
2-المرأة و قانون النظام العام:
ويعد قانون النظام العام السوداني من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها..وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، وكأنه قد سن لاضطهادها وإذلالها وتقييد حريتها وعزلها عن المشاركة فى الحياة العامة وقد شهد تطبيق هذا القانون تجاوزات للإجراءات القانونية، حيث أصبحت شرطة النظام العام هى المشرعة والمنفذة له.. حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى، كما أن المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم النظام العام اتسمت بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية حق الاستئناف اوحق استجلاب الشهود، وهى فى مجملها ابتسار للإجراءات يتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاعن ذلك انتفت عن القانون صفة العمومية والتجريد التى يجب أن يتصف بها القانون حيث يقتصر تطبيقه على ولاية الخرطوم،ويعد قانون النظام سيف مسلط على المرأة السودانية كما سنرى فى بعض نصوصه كنماذج.
وتنص مادة ا/بعلى (حظر الرقص المختلط بين الرجال والنساء، حظر رقص النساء أمام الرجال) يتسم هذا النص بجهل تام بمكونات الواقع السودانى الذى من سماته التنوع والتعدد الذى تمثل الجماعية ملمحاً أساسياً لكل طقوسه من نفير،او زواج،او حصاد، تقترن بالرقص، ويستبعد أى مضمون آخر للعلاقة بين الرجل والمرأة.
كما جاء فى مادة9/1/1من القانون: ضروة تخصيص أحد الأبواب وعشرة مقاعد للنساء فى المواصلات العامة.وفى م/9/1/ب، تحظر جلوس الرجال فى أماكن النساء وتحظر جلوس النساء فى أماكن الرجال)، كعادة السلطة فى معالجة أى مشكلة فهى تهتم بالقشور دون الجذور، وتخصيص عشرة مقاعد لا يعتبر حلاً لأزمة المواصلات التى تسبب مضايقات للمواطنين كافة رجالاً ونساء، كما أن عشرة مقاعد ليست كافية لأعداد النساء الهائلة، إن معالجة مشكلة المواصلات تتم خلال معالجة سياسية شاملة لهذه المشكلة بكل جوانبها، والمساعدة يجب أن تستهدف العجزة والمرضى وكبار السن، وقد رات المنظمات النسوية السودانية ان الغرض من ذلك هو تحجيم حركة المرأة وتقييد حركتها بهدف عزلها عن المشاركة فى نواحى الحياة العامة، وكعادة سلطة حكومة الانقاذ الحالية فى السودان طمس كل معالم الشخصية السودانية وخصائصها النبيلة المتمثلة فى النخوة والشهامة يعاقب هذا القانون الرجل إذا أخلى مكانه لامرأة لتجلس عليه، كماتدخل هذا القانون فى طريقة لبس المرأة السودانية حيث تتعرض للجلد لمجرد أن هذا الزى حسب تقديرات شرطة النظام العام غير (شرعى)، ولم يرد فى القانون اى تعريف للزى الشرعى بل حتى لم يتفق الفقهاء حول زى شرعى محدد ولا الجماعات الإسلامية!! وترى بعض المنظمات النسوية ان الزى المسمى بالحجاب الذى تسعى الدولة لفرضه عرف عند غير العرب من فرس ورومان وإغريق وما زالت بقاياه ممثلة بالزى الذى ترتديه الراهبات وبعض نساء الأقباط، وعليه فقد تعرضت المرأة السودانية للإذلال والجلد بسبب الالتباس بتحديد الزى أو اللبس الذى هو فى أساسه من الحريات الشخصية التى يجب احترامها ما دام لا يتنافى مع التقاليد والأعراف، ولعل أشهر هذه الحوادث ما تعرضت له طالبات كلية الأحفاد الجامعية يوم 24/8/1997م حيث اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة، واقتادت الطالبات فى حافلات الترحيل إلى مركز شرطة ميدان الربيع، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب والإذلال وإمعاناً فى مزيد من الإذلال اختارت السلطة هذه العقوبة رغم أن هناك ضوابط لممارستها خصوصاً بما يختص بجلد النساء، ولما كان الجلد عقوبة مهينة للإنسان فقد ارتبط حتى فى الشريعة الإسلامية بجرائم بعينها دون غيرها .وقد أجمع رجال القانون على أن هذا قانون النظام العام يتسم بالغموض والركاكة، وأن القصد منه هو القمع وكبت الحريات فهو عبارة عن (26 مادة غامضة مبتورة رديئة الصياغة والصيغ و بعد استبعاد التعريفات تتبقى لوائح وأوامر محلية تنظم عمل المجالس).
http://www.f-law.net/law/showthread.php?2816-%D4%D1%CD-...C7%E1%D4%CE%D5%ED%C9
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
الارجوحة ... | امال حسين | 11-19-10, 08:28 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-20-10, 09:58 AM |
Re: الارجوحة ... | ودقاسم | 11-20-10, 03:58 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-20-10, 10:00 PM |
Re: الارجوحة ... | سمير شيخ ادريس | 11-20-10, 11:32 PM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 11-21-10, 02:02 AM |
Re: الارجوحة ... | باسط المكي | 11-21-10, 02:13 AM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-21-10, 08:57 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-21-10, 08:39 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-21-10, 08:11 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-21-10, 09:10 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-22-10, 05:10 PM |
Re: الارجوحة ... | أبوبكر عبد القادر العاقب | 11-22-10, 06:50 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-23-10, 07:58 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-25-10, 08:12 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-26-10, 08:03 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-27-10, 03:46 PM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 11-27-10, 03:49 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-27-10, 03:56 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-27-10, 04:02 PM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 11-27-10, 04:04 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-27-10, 09:07 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-27-10, 09:11 PM |
Re: الارجوحة ... | امال حسين | 11-27-10, 09:32 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-28-10, 01:36 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-28-10, 07:43 PM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 11-29-10, 06:46 AM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-29-10, 01:00 PM |
Re: الارجوحة ... | ibrahim kojan | 11-29-10, 07:33 PM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 11-30-10, 01:25 PM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 11-30-10, 08:04 PM |
Re: الارجوحة ... | سمير شيخ ادريس | 12-01-10, 00:12 AM |
Re: الارجوحة ... | سمير شيخ ادريس | 12-01-10, 00:23 AM |
Re: الارجوحة ... | سمير شيخ ادريس | 12-01-10, 00:26 AM |
Re: الارجوحة ... | سمير شيخ ادريس | 12-01-10, 01:14 AM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 12-01-10, 07:34 AM |
Re: الارجوحة ... | Amin Mahmoud Zorba | 12-01-10, 01:24 PM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 12-03-10, 07:32 AM |
Re: الارجوحة ... | معاوية عبيد الصائم | 12-26-10, 08:32 PM |
|
|
|