الارجوحة ...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-06-2024, 03:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-01-2010, 00:12 AM

سمير شيخ ادريس
<aسمير شيخ ادريس
تاريخ التسجيل: 01-14-2009
مجموع المشاركات: 1162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الارجوحة ... (Re: معاوية عبيد الصائم)

    543c50f420.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

    1- يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.
    2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ، ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به.

    3- تلغى:
    (أ ) المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.(ب) المنشورات الشرعيةالآتية :
    1 وملحقه, 13، 17، 24، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56، 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب))، 65، 66.
    (ج) النشرات الشرعية الآتية :
    17/3/1948، 9/1958، 15/1967، 4/1973، 2/1977،
    (د) المذكرات القضائية الآتية وهي:
    1، 3، 4، 15، 26،
    (هـ) التعليمات الاتية وهي:
    16، 17،

    4- تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.

    5(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون.
    (2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1) .

    6- يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية:
    (أ ) الصلح جائز بين المسلمين ‘ إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
    (ب) اليقين لا يزول بالشك.
    (ج) الأصل.
    (أولاً) بقاء ما كان على ما كان.
    (ثانياً) براءة الذمة.
    (ثالثاً) في الصفات العارضة العدم.
    (د) العادة محكّمة.
    (هـ) الساقط لا يعود.
    (و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
    (ز) إعمال الكلام أولى من إهماله.
    (ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
    (ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
    (ي) الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان.
    (ك) من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
    (ل) من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
    (م) الضرر يزال.
    (ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما.


    الكتاب الأول
    أحكام الزواج وآثاره

    الباب الأول
    الخطبة

    تعريف الخطبة
    7- الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.
    موانع الخطبة
    8- تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
    انتهاء الخطبة
    9- تنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما.
    (ب) وفاة أحد الطرفين.
    (ج) عارض يحول دون الزواج.
    آثار العدول عن الخطبة
    10-(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر.
    (2) إذا عدل أحد الطرفين ن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.

    الباب الثاني
    الزواج
    تعريف الزواج
    11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.

    الباب الثالث
    ركنا عقد الزواج
    12- ركنا عقد الزواج هما:
    ( أ) الزوجان.
    (ب) الإيجاب والقبول.

    الفصل الأول
    شروط صحة الركن الأول(الزوجان)
    13- يشترط في الزوجين أن:
    (أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
    (ب) يكونا معينين.
    (ج) يكونا طائعين.
    (د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الفصل الثاني
    شروط صحة الركن الثاني(الإيجاب والقبول)
    14- يشترط في الإيجاب والقبول أن:
    (أ ) يكونا منجزين غير دالين على التأقيت.
    (ب) يوافق القبول الإيجاب صراحة أو ضمناً .
    (ج) يكونا في مجلس واحد.
    (د) يبقى الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول.
    (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج.
    (و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.

    الفصل الثالث
    المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع
    الفرع الأول
    المحرمات على التأبيد
    المحرمات بالنسب
    15- يحرم على الشخص، بسبب النسب التزوج من:
    ( أ) أصله، وإن علا.
    (ب) فرعه، وإن نزل.
    (ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما،وإن نزلوا.
    (د) الطبقة الأولى من أجداده المباشرين.

    المحرمات بالمصاهرة
    16- يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
    ( أ) زوج أحد أصوله ، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا
    (ب) أصول زوجته، وإن علوا.
    (ج) فروع زوجته، التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

    المحرمات بالرضاع
    17- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات.

    المحرمات بالملاعنة
    18- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.

    الفرع الثاني
    المحرمات على التأقيت
    19- يحرم بصورة مؤقتة :
    (أ) الجمع ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
    (ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كان إحداهن في عدة.
    (ج) زوجة الغير أو معتدته .
    (د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل فعلاً في زواج صحيح.
    (هـ) التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.

    الفصل الرابع
    الكفاءة في الزواج
    الكفاءة من جانب الزوج
    20- تعتبر الكفاءة من جانب الزوج عند ابتداء العقد.
    العبرة في الكفاءة
    21- العبرة في الكفاءة بالدين والخلق.
    حق الكفاءة
    22- الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء فإن استوى الأولياء في الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.
    ثبوت حق الكفاءة
    23- يثبت حق الكفاءة للأقرب إن اختلف الأولياء في الدرجة.
    زواج البالغة بغير رضاء الولي الأقرب من غير كفء
    24- يجوز للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه.

    الفصل الخامس
    شروط صحة العقد
    25- يشترط لصحة عقد الزواج:
    (أ ) إشهاد شاهدين.
    (ب) عدم إسقاط المهر.
    (ج) الولي بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.

    الفرع الأول
    الشهادة في الزواج
    26- يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من أهل الثقة، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج.

    الفرع الثاني
    أحكام المهر
    المهر
    27- كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة.
    ملكية المهر
    28- المهر ملك للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
    أحكام عامة في المهر
    29- (1) يجوز تعجيل الكهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين العقد.
    (2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة أو البينونة.
    (3) تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
    (4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها.
    (5) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
    المهر والدخول
    30- (1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
    (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
    تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر
    31- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً وإلا مثله، أو قيمته يوم القبض.

    الفرع الثالث
    الولاية في الزواج
    ترتيب الأولياء
    32- (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
    (2) إذا استوى وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما.
    (3) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً على اجازة الأقرب.
    (4) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.
    شروط الولي
    33- يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.
    تزويج الولي للبكر البالغ
    34-(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.
    (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.
    غياب الولي الأقرب
    35- إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج فتنتقل الولاية لمن يليه.
    سقوط الولاية
    36- إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها.
    تولي القاضي التزويج
    37-(1) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها.
    (2) يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي.
    ولاية القاضي
    38- القاضي ولي من ولي له.
    حدود ولاية القاضي
    39- لا يجوز للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.
    زواج المجنون والمعتوه والمميز
    40- (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.
    (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
    (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.
    زواج المحجور لسفه
    41- يصح زواج المحجور عليه لسفه على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية.

    أحكام عامة
    42- (1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
    (2) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل العقد.
    (3) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

    الفصل السادس
    أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

    تعريف الأمتعة المنزلية
    43-الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلي وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.
    44-(1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.
    (2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.
    جهاز البالغ
    45- تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض فإن جهزها حال مرض الموت، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.
    جهاز القاصرة
    46- تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزه بها الأب، بمجرد شرائه له وإن لم تقبضه.
    تجهيز الأب لابنته
    47- إذا جهز الأب ابنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد فإن:
    (أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة فإن ثبتت الدعوى فيقضى بها، و إلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة.
    (ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها، وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين.
    الأم في قضايا الجهاز
    48- تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز
    المصاغ
    49- إذا اختلف الزوجان في المصاغ، الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة فتكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضي لها وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.
    متاع البيت
    50- (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة، في متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه للزوج بما يصلح للرجال.
    (2) إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت فأيهما أقام البينة تقبل منه ويقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر.
    (3) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتنازع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.
    (4) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
    (5) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وأقاما عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
    (6) إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل و المرأة معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات.

    الفصل السابع
    حقوق الزوجين
    حقوق الزوجة
    51- حقوق الزوجة على زوجها هي :
    (أ ) النفقة.
    (ب) السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
    (ج) عدم:
    (أولاً) التعرض لأموالها الخاصة.
    (ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً.
    (د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

    حقوق الزوج
    52- حقوق الزوج على زوجته هي:
    (أ) العناية به، وطاعته بالمعروف.
    (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.

    الباب الرابع
    أنواع عقود الزواج

    53- الزواج صحيح وغير صحيح.
    الزواج الصحيح
    54- الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    أنواع عقود الزواج الصحيح
    55- الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.
    تعريف أنواع الزواج الصحيح
    56- الزواج:
    (أ) النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلً للفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.
    (ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
    (ج) غير النافذ، وهو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.
    الزواج الصحيح النافذ اللازم
    57- الزواج الصحيح النافذ اللازم ترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
    الزواج الصحيح غير النافذ
    58- (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيئ من الآثار قبل الإجازة وإذا أجيز فيعتبر نافذاً من وقت العقد.
    (2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ فيأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
    نوعا الزواج غير الصحيح
    59- الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.
    تعريف الزواج الباطل
    60- الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.
    أثر الزواج الباطل
    61- الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.
    تعريف الزواج الفاسد
    62- الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.
    أثرالزواج الفاسد
    63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.
    آثار الزواج الفاسد بعد الدخول
    64- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
    (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
    (ب) ثبوت النسب.
    (ج) حرمة المصاهرة.
    (د) وجوب العدة.

    الباب الخامس
    آثار الزواج

    أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
    الفصل الأول
    النفقة
    أحكام عامة
    ما تشمله النفقة
    65- النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
    تقدير النفقة
    66- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
    زيادة النفقة وإنقاصها
    67- (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
    (2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.
    (3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
    امتياز النفقة المستمرة
    68- يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

    الفرع الأول
    نفقة الزوجية
    تاريخ وجوب نفقة الزوجية
    69- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.
    النفقة السابقة
    70- (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
    (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.
    النفقة المؤقتة والاستدانة
    71- (1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
    (2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.
    نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ
    72- يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .
    استحقاق النفقة
    73- لا تستحق المعتدة:
    (أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق.
    (ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.
    استحقاق معتدة الوفاة
    74- تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.
    حالات الحرمان من النفقة
    75- لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي.
    (د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل.
    (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.
    انقضاء الالتزام بالنفقة
    76- ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) الأداء.
    (ب) الإبراء.
    (ج) وفاة أحد الزوجين.
    تهيئة السكن الآمن
    77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.
    سكن الزوجية وانتقالها
    78- تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

    السكن مع الضرة
    79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.
    أجرة الرضاع
    80-(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
    (2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.

    الفرع الثاني
    نفقة الأقارب
    نفقة الأولاد
    81- (1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
    (2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
    (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال.
    (4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
    نفقة التعليم
    82- يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
    تكاليف الإرضاع
    83- تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.
    نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق
    84- تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.
    نفقة الوالدين
    85-(1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال.
    (2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.
    نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد
    86- (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
    (2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته.
    (3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.
    ضم الوالدين إلى عائلة الولد
    87- إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
    وجوب النفقة
    88- تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.
    تعدد المستحقين للنفقة
    89- إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
    نفقة الأقارب
    90- (1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
    (2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك.
    (3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة.
    (4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    (5) يجب علىالقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.

    الفصل الثاني
    الطاعة
    أحكام الطاعة
    91- تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:- أن:
    (أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها.
    (ب) يكون مأموناً عليها,
    (ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.
    امتناع الزوجة عن الطاعة
    92- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الإمتناع.
    الزوجة الناشز
    93- تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
    (ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.
    تنفيذ حكم الطاعة
    94-(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
    (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية ، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.
    الحكم بالطاعة
    95- إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينتذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.

    الفصل الثالث
    النسب
    ثبوت النسب
    96- يثبت النسبب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.
    دعوى النسب
    97- (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.
    (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق.
    (3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.

    الفرع الأول
    الفراش
    نسب المولود بالفراش
    98- يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
    نسب المولود من وطء بشبهة
    99- يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
    أقل مدة الحمل وأكثرها
    100- أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.

    الفرع الثاني
    الإقرار
    ثبوت النسب بالإقرار
    101- يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:
    (أ ) يكون المقر له مجهول النسب.
    (ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً.
    (ج) يولد مثل المقر له للمقر.
    (د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً .
    عدم ثبوت النسب
    102- لا يثبت نسب:
    (أ ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة.
    (ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح.
    (ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.
    الإقرار بالنسب
    103- لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة.
    عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب
    104- لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.

    الفرع الثالث
    الشهادة
    ثبوت النسب بالشهادة
    105- يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.
    ثبوت الولادة وتعيين المولود
    106- تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.
    ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة وبالتسامع
    107- (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
    (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة.
    (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب.
    تعلق دعوى النسب بالتركة
    108- إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.

    الفصل الرابع
    الحضانة
    تعريف الحضانة
    109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.
    حق الحضانة
    110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي:
    ( أ ) الأم.
    (ب) أم الأم، وإن علت.
    (ج) أم الأب ، وإن علت.
    (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
    (هـ) بنت الأخت الشقيقة.
    (و) بنت الأخت لأم.
    (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
    (ح) بنت الأخت لأب.
    (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
    (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
    (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
    (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث.
    (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي:
    ( أ) الجد لأم.
    (ب) الأخ لأم.
    (ج) ابن الأخ لأم.
    ( د) العم لأم.
    (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
    (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
    (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.
    تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة
    111- إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.
    شروط الحاضن
    تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
    ( أ ) البلوغ.
    (ب) العقل.
    (ج) الأمانة .
    (د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.
    (هـ) السلامة من الأمراض المعدية .
    شروط الحاضن الإضافية
    113- تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية:
    ( أ ) إذا كانت امرأة أن:
    (أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً .
    (ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
    (ب) إذا كان رجلاً أن:
    (أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    (ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى.
    (ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.
    دين المحضون
    114-(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
    (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.
    حضانة النساء
    115-(1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين.
    (2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
    أصلحية الحضانة
    116-(1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه.
    (2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
    (3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.
    الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية
    117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.
    واجب الأب وغيره من اولياء المحضون
    118- يجب على الأب أو غيره منم أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت عند إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
    السفر بالمحضون
    119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه.
    (2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.
    سفر غير الحاضن بالمحضون
    120- لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.
    سقوط حق الحاضن في الحضانة
    121- يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية:
    ( أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113.
    (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غيرالعجز البدني.
    (ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .
    عودة الحضانة لمن سقطت عنه
    122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
    زيارة المحضون
    123- إذا كان:
    (أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    (ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي.
    (ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
    استحقاق أجر الحضانة
    124- الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً .
    حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر
    125- لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون.
    (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.
    استحقاق أجرة المسكن
    126- لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.

    الكتاب الثاني
    الفرقة بين الزوجين
    وجوه الفرقة
    127- تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية:
    (أ ) إرادة الزوج تسمى طلاقاً.
    (ب) إرادة الزوجين وتسمى خلعاً أو طلاقاً على مال,
    (ج) حكم الطلاق وتسمى تطليقاً أو فسخاً.
    (د ) وفاة أحد الزوجين.

    الباب الأول
    الطلاق
    تعريف الطلاق
    128- الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
    حالات وقوع الطلاق
    129- يقع الطلاق:
    (أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    (ب) بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.
    حالات عدم وقوع الطلاق
    130- لا يقع الطلاق:
    ( أ) المعلق على فعل شئ أو تركه إلا بالنية.
    (ب) بالحنث في يمين الطلاق، أو الحرام.
    (ج) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة رجعية.
    الطلاق المتتابع
    131- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
    ممن يقع الطلاق
    132- يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
    وقت وقوع الطلاق
    133- يسند الطلاق إلى وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الافتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.
    أهلية المطلق
    134- (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار.
    (2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.
    شروط وقوع الطلاق على الزوجة
    135- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح قائماً حقيقة أو حكماً.
    أنواع الطلاق
    136- الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وذلك على الوجه الآتي:
    (أ ) الطلاق الرجعي، لا ينهي عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة.
    (ب) الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وهو نوعان:
    (أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
    (ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
    وقوع الطلاق رجعياً
    137- يقع كل طلاق رجعياً، إلا لطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.

    المتعة
    138- (1) تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
    (2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:
    ( أ) التطليق لعدم الإنفاق ،بسبب إعسار الزوج.
    (ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
    (ج) التفريق بالخلع أو بالفدية ، أو على مال.
    جواز إرجاع المطلقة
    139- يجوز للزوج أن يرجع مطلقته مادامت في عدة الطلاق الرجعي وإن لم ترض بذلك ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
    وقوع الرجعة
    140- تقع الرجعة بالفعل أو القول ، أو الكتابة وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.
    شروط صحة الرجعة
    141- يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها

    الباب الثانى
    الخلع
    تعريف الخلع 142ـ الخلع هو حل عقدة الزواج، بتراضى الزوجين , على بدل، بلفظ الخلع , أو ما فى معناه.
    أحكام عامة فى الخلع.
    143ـ (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
    (2) الخلع يمين، من جانب الزوج، ومعاوضة، من جانب الزوجة.
    (3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
    (4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
    شروط صحة الخلع.
    144ـ يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
    بدل الخلع. 145ـ لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد، ولا أى شئ من حقوقهم.
    الخلع فى الأحوال التى يسمى فيهـا العوض تسمية غير صحيحة.
    146ـ يصح الخلع فى الأحوال، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة، ويبطل العوض.
    بدل الخلع. 147ـ إذا:
    (أ ) ذكر البدل فى الخلع، فيلزم ما يسمى فقط،
    (ب) لم يسم فى الخلع بدل، فتطبق أحكام الطلاق،
    (ج ) ذكر البدل، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه، فيكون طلاقاً على مال.
    تعريف الطلاق على مال.
    148ـ الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع، أو ما فى معناه.
    بينونة الطلاق على مال.
    149ـ يقع الطلاق على مال بائناً، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً.
    سقوط الطلاق على مال. 150ـ لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.

    الباب الثالث
    التطليق
    الفصل الأول
    التطليق للعيب أو المرض. 151ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد، ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر.
    (2) إذا كان العيب، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
    الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب أو المرض. 152ـ يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين فى معرفة العيب أو المرض.
    الفصل الثانى
    التطليق للعنة
    طلب التطليق للعنة.
    153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.
    عـدم سـقوط حـق التطليق للعنة بالرضاء.
    154ـ لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.
    الكشف الطبى. 155ـ يحال الزوج للكشف الطبي , فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) ثبوت العنة باقراره،
    (ب) إنكاره للعنة، وثبوت بكارتها، بالكشف عليها،
    (ج ) إنكاره للعنة، وثبوتها بالكشف الطبى، ونكوله عن اليمين،
    (د ) كونه قد تزوجها ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.
    حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء اوقابلة له.
    156ـ (1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمةبينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى.
    (2) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة.
    إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج.
    157ـ (1) إذا تنازع الطرفان فى المرض، بعد مدة التأجيل، فيعاد الكشف الطبى على الزوج، لمعرفة الشفاء، أو عدمه.
    (2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى، والا طلقت عليه.
    الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكـان الشـفاء والمدة المناسبة له.
    158ـ يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، فى معرفة إمكان الشفاء، أو عدمه، والمدة المناسبة للشفاء.
    كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد. 159ـ تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد.
    بينونة الطلاق للعنة.
    160ـ التطليق للعنة طلاق بائن.
    طلب التطليق للعنة الطارئة. 161ـ لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة، بعد العقد، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.

    الفصل الثالث
    التطليق للضرر والشقاق
    طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر.
    162ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.
    (2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
    التحكيم. 163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر، وإستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما، إن أمكن، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.
    (2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما، بعدل وأمانة، ويحدد لهما مدة التحكيم.
    واجبات الحكمين. 164ـ (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
    (2) يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين، أو أحدهما للآخر، وإقتراحاتهما.
    إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما.
    165ـ يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164.
    إختلاف الحكمين. 166ـ اذا إختلف الحكمان، فيعين القاضى غيرهما، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.
    تعذر الصلح. 167ـ إذا تعذر الصلح، وإستمر الشقاق بين الزوجين، فيحكم القاضى بالتطليق، إستناداً الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.
    التطليق للضرر أو الشقاق. 168ـ إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.
    بينونة التطليق للضرر أو الشقاق. 169ـ يعتبر التطليق للضرر، أو الشقاق بائناً.

    الفصل الرابع
    التطليق على الفدية
    شروط طلب التطليق على فدية. 170ـ يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية، وهى أن:
    (أ ) يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى،
    (ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة، حين تقديم عريضة الدعوى،
    (ج ) تعرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال، عيناً أو نقداً،
    (د ) تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء فى عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
    دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية.
    171ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضى بالفدية المعروضة، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه، فإن رفض يوقعه القاضى.
    دعـوى التطليق على فدية وعـدم موافقـة الزوج على الطلاق.
    172ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها، أو رضى بالطلاق، ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه.
    إنكار الزوج دعوى التطليق على فدية. 173ـ إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها، فى مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق، فإن رفض إيقاعه، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه.

    الفصل الخامس
    التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
    طلب التطليق لعدم الإنفاق. 174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها، إذا لم يكن له مال ظاهر، وإمتنع عن الإنفاق عليها، وثبت إعساره.
    طلب التطليق للإعسار 175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج، فصادقها عليه، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق، وإلا طلق عليه.
    طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج.
    176ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج، فأنكر، وإدعى اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق، فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه، بعد إنقضاء الأجل فوراً.
    طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج.
    177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج، فأنكر، وادعى الإعسار، وأثبته، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين، فإن أيسر فيها وأنفق، وإلا طلق عليه.
    طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار.
    178ـ إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج، وادعى الإعسار، ولم يثبته، أو صادقها على اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه، أو يطلق وإلا فيطلق عليه، بعد الأجل فوراً.
    إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق. 179ـ (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة، وأثبتت دعواها، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين.
    (2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1)، على الآتى:
    (أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة، ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة،
    (ب) إنه لم:
    (أولا) يصل إليها شئ من نفقتها،
    (ثانيا) يعد لها سراً، ولا جهراً،
    (ثالثا) ترض بالمقام معه، بدون نفقة.
    (ج ) أنها:
    (أولا) تستحق النفقة عليه،
    (ثانيا) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها،
    (ثالثا) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأى وجه من الوجوه.
    طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة. 180ـ (1) إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة الى مظان وجوده.
    (2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين فى البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها، ولم يرسل لها نفقتها، فيحلفها القاضى، على الوجه المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه.
    (3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها، وعدم من يعرف زوجها، فيحلفها القاضى اليمين، على الوجه، المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.
    رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق.
    181ـ يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.
    حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق. 182ـ لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً،
    (ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس،
    (ج ) كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به،
    (د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه، قد تطوع بالنفقة.
    جـواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق. 183ـ تجوز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق، بالشروط الآتية، وهى أن:
    (أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق،
    (ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على إستدامة الإنفاق،
    (ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً،
    (د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها.
    رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عـدم الإنفاق. 184ـ إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق، وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها، ووصلتها، أو تركها عندها، أو أسقطها عنه، فى المستقبل، فلا تفوت عليه، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.

    الفصل السادس
    التطليق للغياب والفقدان والحبس
    طلب التطليق لغيبة الزوج. 185ـ يجوز للزوجة، طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه، أم لا
    طلب التطليق للغيبة والزوج معـروف الجهة. 186ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضى أجلاً، ويعذر إليه بأن يطلقها، وإن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، فإذا إنقضى الأجل، ولم يفعل فيطلقها عليه، بعد أداء اليمين لحق الغائب.
    طلب التطليق للغيبة والزوج مجهـول الجهة.
    187ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة، فيطلق عليه، بغير تأجيل ولا إعذار بعد أداء اليمين لحق الغائب.
    تصديق الزوجة فى تضررها.
    188ـ تصدق الزوجة بيمينها، فى تضررها من غيبة زوجها، وخوفها الفتنة.
    طلب التطليق للفقد.
    189ـ يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة، من تاريخ الغياب.
    طلب التطليق للحبس. 190ـ يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى، لمدة سنتين فأكثر، طلب التطليق من زوجها، ولا يحكم لها بذلك، إلا بعد مضى سنة، من تاريخ الحبس.
    بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس. 191ـ يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.

    الفصل السابع
    التطليق للإيلاء والظهار واللعان
    تعريف الإيلاء. 192ـ الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً، أو أربعة أشهر فأكثر.
    طلب التطليق للإيلاء.
    193ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء، إذا إستمر الزوج على يمينه، حتى مضى أربعة أشهر.
    رغبة الزوج فى الفئ.
    194ـ أذا رغب الزوج فى الفئ، قبل التطليق، فيمهله القاضى مدة مناسبة، فإن لم يفئ، فيطلقها عليه.
    صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء.
    195ـ يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعى، فتصح الرجعة بالقول.
    تعريف الظهار. 196ـ الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أو بظهرها أو بعضو منها.
    صحة الظهار. 197ـ يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه.
    طلب التطليق للظهار.
    198ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها، إذا إمتنع عن التكفير والعودة الى زوجته.
    تعريف اللعان. 199ـ اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان، تجرى بين الزوجين، أمام القاضى، مختومة باللعن، من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة.
    شروط صحة اللعان. 200ـ يشترط لصحة اللعان أن:
    (أ ) يكون الزوجان مكلفين، غير محدودين فى قذف، ما لم يتوبا،
    (ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة، أو حكماً، إذا كان اللعان، بسبب القذف بالزنا،
    (ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية،
    (د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه،
    (هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد،
    (و ) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات،
    (ز ) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة.
    التفريق بسبب اللعان.
    201ـ يفرق القاضى بين الزوجين، بعد تمام اللعان.
    بينونة التفريق بسبب اللعان.
    202ـ التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.
    الرجعة من التفريق بسبب اللعان. 203ـ تجوز رجعة المتلاعنين، بعد تطليقهما، بعقد ومهر جديدين، إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.

    الباب الرابع
    الفسـخ
    أسباب الفسخ. 204ـ يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته.
    الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طرؤ ما يمنع إستمراره.
    205ـ يفسخ عقد الزواج، إذا إنعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً.
    متاركة المتداعيين. 206ـ يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ.

    الباب الخامس
    آثار الفرقة بين الزوجين
    العــدة. 207ـ (1) العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً، دون زواج، أثر الفرقة.
    (2) تبتدئ العدة، منذ وقع الفرقة، ولولم تعلم بها المرأة.
    (3) تبتدئ العدة، فى حالة الوطء بشبهة، منذ المتاركة.
    عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية. 208ـ تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية، المخصص قبل الفرقة.
    الفصل الأول
    عدة المتوفى عنها زوجها
    عدة الوفاة. 209 ـ (1) تعتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً.
    (2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
    (3) تعتد المدخول بها بشبهة، أو فى عقد فاسد، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
    الفصل الثانى
    عدة غير المتوفى عنها زوجها
    عدة غير المتوفى عنها زوجها. 210ـ (1) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
    (2) تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية , وهى:ـ
    (أ ) ثلاث حيضات كاملة، لذوات الحيض،
    (ب) ثلاثة أشهر، لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات،
    (ج ) سنة لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها، فتتبعها فى حساب العدة،
    (د ) أقل الأجلين، من ثلاث حيضات، أو سنة لمن إنقطع حيضها، قبل سن اليأس.
    (3) سن اليأس خمس وخمسون سنة.
    أقصى مدة العدة لغير المرضع. 211ـ لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة.
    الفصل الثالث
    طرؤ عدة على عدة
    وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى.
    212ـ إذا توفى الزوج، وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى، فتنتقل الى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
    وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن. 213ـ إذا توفى الزوج، والمرأة فى عدة الطلاق البائن، فتكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان طلاق فأر فى مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.

    الكتاب الثالث
    الأهلية والولاية
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    كمال الأهلية. 214ـ يكون كل شخص كامل الأهلية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
    سن الرشد. 215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً.
    ناقص الأهلية. 216ـ يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان:
    (أ ) صغيراً مميزاً،
    (ب) مجنوناً،اومعتوهاً.
    فاقد الأهلية. 217ـ يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان:
    (أ ) صغيراً غير مميز،
    (ب) مجنوناً،او معتوهاً.
    القاصر. 218ـ يكون الشخص قاصراً، إذا لم يبلغ سن الرشد، ويكون فى حكمه كل فاقد للأهلية، أو ناقصها.
    متولى شئون القاصر.
    219ـ يتولى شئون القاصر، ومن فى حكمه، من يمثله، ويسمى بحسب الحال، ولياً، أو وصياً، أو قيماً.
    الباب الثانى
    الولاية
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    تعريف الولاية على النفس والمال.
    233ـ الولاية هى ولاية على النفس، وولاية على المال، وذلك على الوجه الآتى:
    (أ ) الولاية على النفس، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر، ومن فى حكمه،
    (ب) الولاية على المال، هى العناية بكل ما له علاقة، بمال القاصر ومن فى حكمه.
    الولاية على النفس.
    234ـ تكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.
    الولاية على المال.
    235ـ تكون الولاية على المال للأب، ثم لوصى الأب،ثم الجد، ثم الجد لأب، ثم لوصى الجد.
    شروط الولى. 236ـ يشترط فى الولى أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
    سلب الولاية. 237ـ تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط، المذكورة فى المادة 236.
    الفصل الثانى
    الولاية على المال
    الولاية على أموال القاصر.
    238ـ تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً.
    حمل تصرفات الولى على السداد. 239ـ تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية:ـ
    (أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف فى أمواله،
    (ب‌) القيام بالتجارة، لحساب موليه، ولا يستمر فى ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر،
    (ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة،
    (د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه.
    عدم حمل تصرفات الولى على السداد 240ـ لا تحمل تصرفات الولى على السداد، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) شرائه ملك موليه لنفسه،
    (ب) بيعه:
    (أولا) ملكه لموليه،
    (ثانيا) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه.
    منع الولى من التصرف فى العقار.
    241ـ يمنع الولى من التصرف فى العقار، إلا بعد إذن القاضى، بعد تحقق المصلحة.
    بطلان تصرف الولى. 242ـ يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه، إذا نتج عنه ضرر.
    الفصل الثالث
    الوصى
    تعيين الوصى.
    243ـ (1) يجوز للأب، أو الجد الصحيح، أن يعين وصياً على ولده القاصر، أو المرتقب، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه، ولو التزم بعدم الرجوع.
    (2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً فى ذلك مصلحة القاصر.
    شروط الوصى. 244ـ يشترط فى الوصى أن يكون:
    (أ ) كامل الأهلية،
    (ب) أميناً،
    (ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية،
    (د ) غير محكوم عليه فى جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو إحتيال، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف،
    (هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس الى أن يرد إعتباره،
    (و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة،
    (ز ) غير خصم فى نزاع قضائى مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة.
    تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه.
    245ـ يتقيد الوصى، بالشروط والمهام المسندة إليه، بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.
    نوع الوصى وتعدد الأوصياء.
    246ـ (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى، منفرداً أو متعدداً مستقلاً.
    (2) إذا تعدد الأوصياء، فيجوز للقاضى، حصر الوصايا فى واحد منهم، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
    إشتراط قبول الوصى.
    247ـ (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى.
    (2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء.
    تخلى الوصى عن الوصاية. 248ـ يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى.
    الفصل الرابع
    تصرفات الوصى
    إدارة أموال القاصر. 249ـ يجب على الوصى، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، كما يجب عليه أن يبذل فى ذلك، من العناية، ما يبذله فى إدارة أموال أولاده.
    خضـوع تصرفات الوصى الى رقابة
    القاضى.
    250ـ تخضع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى المختص.
    إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية.
    251ـ يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته فى إدارة أموال القاصر، وذلك بالكيفية التى يحددها القاضى المختص.
    الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بهـا بدون إذن القاضى.
    252ـ لا يجوز للوصى، القيام بالأعمال الآتية، إلا بإذن من القاضى المختص وهى:
    (أ ) التصرف فى:
    (أولا) أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة أو الرهن، أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى،
    (ثانيا) السندات والأسهم أو أى حصص منها، أو فى المنقول ما لم يكن يسيراً، أو يخشى تلفه.
    (ب) تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه،
    (ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه،
    (د ) الإقتراض للقاصر،
    (هـ) تأجير عقار القاصر،
    (و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها،
    (ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته،
    (ح ) الوفاء بالإلتزامات، التى تكون على التركة، أو على القاصر،
    (ط ) الإقرار بحق على القاصر، إذا كان من عمل الوصى،
    (ى ) الصلح والتحكيم،
    (ك ) التنازل عن الدعوى، وعدم إستخدامه طرق الطعن، عادية كانت أم إستثنائية.
    التصرفات الممنوعة. 253ـ يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية:ـ
    (أ ) شراء شئ من مال القاصر، أو تأجيره لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما،
    (ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو، أو أحد أصولهما، أو أحد فروعهما،
    (ج ) إقراض مال القاصر،
    (د ) الإقرار بحق على القاصر، إذا لم يكن من عمله.
    أجر الوصى. 254ـ يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءاً من يوم الطلب.
    الفصل الخامس
    إنتهاء ولاية الوصى أو القيم
    حالات إنتهاء ولاية الوصى. 255ـ تنتهى ولاية الوصى فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) وفاته أو فقده، الأهلية، أو نقصانها،
    (ب) ثبوت فقده، أو غيبته،
    (ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته،
    (د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية،
    (هـ) ثبوت رشد القاصر،
    (و ) رفع الحجر عن المحجور عليه،
    (ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته،
    (ح ) وفاة القاصر،
    (ط ) إنتهاء حالة الفقد، أو الغياب.
    عزل الوصى. 256ـ يعزل الوصى، إذا تخلف أى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 244.
    تسليم أموال القاصر. 257ـ يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، الى من يعنيه الأمر، تحت إشراف القاضى المختص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، من تاريخ إنتهاء مهمته.
    وفاة الوصى. 258ـ إذا توفى الوصى وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.
    الفصل السادس
    الغائب والمفقود
    تعريف الغائب والمفقود. 259ـ (1) الغائب هو الشخص الذى لا يعرف محل إقامته، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه.
    (2) المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.(3)
    القيم لإدارة أمـوال الغائب أو المفقود.
    260ـ إذا لم يكن للغائب، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله.
    حصر أموال الغائب أو المفقود.
    261ـ تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
    البحث عن المفقود. 262ـ يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً، أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته.
    إنتهاء فقد المفقود. 263ـ ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) عودته حياً،
    (ب) ثبوت وفاته،
    (ج ) الحكم بموته.
    حالات الحكم بموت المفقود. 264ـ يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) قيام دليل على وفاته،
    (ب) فقده فى ظروف:
    (أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل،من تاريخ فقده،
    (ثانيا) يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.
    تاريخ موت المفقود. 265ـ إذا صدر حكم بموت المفقود، فيعتبر ميتاً من تاريخ:
    (أ ) فقده، فى حق مال الغير،
    (ب) الحكم بموته، فى ماله الخاص.
    ظهور المفقود حياً. 266ـ إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً، فيترتب على هذا أن:
    (أ ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته.
    (ب) تعود زوجته إلى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

    الكتاب الرابع
    الهبة والوصية والوقف
    الباب الأول
    الهبة
    تعريف الهبة. 267ـ (1) الهبة هى تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض.
    (2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً، أو القيام بإلتزام معين.
    إنعقاد الهبة وتمامها.
    268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.
    أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة 269ـ (1) يصح إيجاب الهبة، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً، من لفظ، أو كتابة، أو إشارة مفهومة.
    (2) تنعقد الهبة بالتعاطى.
    ما يتم به القبض. 270ـ (1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً.
    (2) القبض حقيقى وحكمى، وذلك على الوجه الاتى:
    (أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب، أو إجارته، أو الإستيـلاء على الموهوب، والتصرف فيه، بما يدل على الملكية،
    (ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة،
    (ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء، بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار.
    (3) تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.
    قبض الهبة للصغير. 271ـ (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم.
    (2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب، إذا كان الموهوب ولى الصغير، أو وصيه، أو مربيه.
    (3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها، وإن كان له ولى.
    هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر.
    272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، أو الحيوان، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.
    شروط الواهب. 273ـ يشترط فى الواهب أن:
    (أ ) يكون كامل الأهلية، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، لا محجوراً عليه، ولا مريضاً مرض الموت،
    (ب) يكون مالكاً للموهوب.
    شروط الموهوب له.
    274ـ يشترط فى الموهوب له، أن يكون موجوداً، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل.
    شروط الموهوب. 275ـ يشترط فى الموهوب أن يكون:
    (أ ) مالاً متقوماً،
    (ب) موجوداً وقت الهبة،
    (ج ) مملوكاً للواهب،
    (د ) معلوماً معيناً.
    هبة المشاع. 276ـ تكون هبة المشاع، مطلقاً كان، أو متصلاً بغيره، إتصال ملاصقة أو مجاورة.
    هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية.
    277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية.
    العوض فى الهبة المشروطة. 278ـ (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد فى المادة 267(2)، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة المشروطة، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ.
    (2) إذا هلك الموهوب، فى الهبة المشروطة، أو تصرف فيه الموهوب له، قبل الفسخ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.
    هبة المريض مرض الموت.
    279ـ تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية.
    الرجوع فى الهبة. 280ـ يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة:
    (أ ) قبل القبض، دون رضاء الموهوب له.
    (ب) بعد القبض، برضاء الموهوب له، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول، ما لم يوجد مانع من الرجوع.
    الأسباب المقبولة لفسخ الهبة. 281ـ مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن:
    (أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،
    (ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له، بعد الهبة، ولد يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة، فإذا هو حى،
    (ج ) يخل الموهوب بإلتزاماته، المشروطة فى العقد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقربائه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
    موانع الرجوع فى الهبة. 282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن:
    (أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر، أو لذى رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء، بلا مبرر،
    (ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب، تصرفاً ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب، فيجوز له الرجوع فى الباقى،
    (ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها،
    (د ) يموت أحد طرفى الهبة، بعد القبض،
    (هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع فى الباقى،
    (و ) تكون الهبة بعوض،
    (ز ) تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.
    آثار الرجوع فى الهبة. 283ـ (1) يعتبر الرجوع فى الهبة، رضاء أو قضاء، إبطالاً لأثر العقد.
    (2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع، رضاء، أو تاريخ الحكم.
    (3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منها، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.
    مبطلات الهبة. 284ـ تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية:ـ
    (أ ) فقد ركن، أو شرط من الشروط، المنصوص عليها فى هذا القانون،
    (ب) تأخر حوزها، حتى أحاط الدين بمال الواهب، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.‎
    المسئولية عن هلاك الموهوب. 285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب، بغير رضاء، أو قضاء، فيكون مسئولاً عن هلاكه، مهما كان سببه.
    (2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له، بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.

    الباب الثانى
    الوصية
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    تعريف الوصية. 286ـ الوصية هى تصرف على وجه التبرع، مضاف الى ما بعد موت الوصى.
    نفاذ الوصية. 287ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.
    التصرف فى مرض الموت. 288ـ تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت، بقصد التبرع أو المحاباة، أياً كانت التسمية التى تعطى له.
    الفصل الثانى
    الأركان والشروط
    أركان الوصية. 289ـ أركان الوصيةهى:
    (أ ) الصيغة،
    (ب) الموصى،
    (ج ) الموصى له،
    (د ) الموصى به.
    صيغة الوصية. 290ـ تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
    إقتران الوصية بشرط.
    291ـ إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية.
    سماع دعوى الوصية وإثباتها. 292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب.
    (2) يجوز فى حالة الضرورة، إثبات الوصية بالشهادة.
    أهلية الموصى. 293ـ (1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت فى مرض الموت.
    (2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية.
    تعديل الوصية والرجوع عنها. 294ـ (1) يجوز للموصى تعديل الوصية، أو الرجوع عنها، كلاً أو بعضاً.
    (2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.
    شروط صحة الوصية بالنسبة الى الموصى له. 295ـ يشترط لصحة الوصية بالنسبة الى الموصى له أن:
    (أ ) يكون موجوداً وقت الوصية، حقيقة أو تقديراً،
    (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة،
    (ج ) لا يكون جهة معصية،
    (د ) لا يكون قاتلاً للموصى.
    مخالفة الموصى له فى الدين والجنسية.
    296ـ إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين، أو الجنسية، فتجوز الوصية له.
    الوصية لوارث. 297ـ (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون.
    (2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
    (3) يشترط لصحة إجازة الوصية،أن:
    (أ‌) تكون بعد وفاة الموصى ,
    (ب‌) يكون المجيز من أهل التبرع ,
    (ج‌) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى.
    (4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية.
    الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين 298ـ (1) يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته , وإستمراره على قبولها , بعد وفاته.
    (2) إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله، قبول الوصية، ويجوز له ردها، بعد إذن القاضى.
    (3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد.
    (4) يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية.
    قبول الوصية. 299ـ (1) لا يكون قبول الوصية، أو ردها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصى.
    (2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى.
    (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
    رد الوصية. 300ـ يجوز للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.
    موت الموصى له بعد وفاة الموصى 301ـ إذا مات الموصى له، بعد وفاة الموصى، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رداً، فينتقل ذلك الحق الى ورثته.
    ملكية الموصـى به وقسمته والإنتفاع به. 302ـ (1) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.
    (2) يقسم الموصى به بالتساوى، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصى التفاوت.
    (3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به، الى أن يوجد مستحقه.
    الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً.
    303ـ (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة، أو تقديراً.
    (2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم، فيرجع الموصى به ميراثاً.
    إنتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به.
    304ـ ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر، قبل تعيينهم بالموصى به، وتغيير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة.
    تقسيم غلة الموصى به.
    305ـ تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة.
    تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصىله المعين.
    306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر إبتدأء، إذا جمعتهما وصية واحدة.
    بيع الموصى به لغير المعين. 307ـ يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
    صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية.
    308ـ (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بصرف أو دلالة.
    (2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها بحسب وجودها.
    شرط الموصى به. 309ـ يشترط فى الموصى به أن يكون ملكاً للموصى، ومحله مشروعاً.
    الموصى به الشائع. 310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
    (2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى، الحاضرة والمستقبلة.
    الموصى به المعين. 311ـ (1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً , عيناً، أو منفعة.
    (2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى.
    الموصى به المنفعة أو الإنتفاع.
    312ـ يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو إنتفاعاً بعقار، أو منقول، لمدة معينة أو غير معينة.
    كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث. 313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له، لينتفع بها حسب الوصية.
    (2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
    إستعمال المال المعين وإستغلاله. 314ـ يجوز للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين.

    الفصل الثالث
    الوصية بالتنزيل
    تعريف التنزيل. 315ـ التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى، وبنصيب معين فى الميراث.
    إستحقاق المنزل. 316ـ يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان، أو أنثى، فى حدود ثلث التركة.
    الفصل الرابع
    مبطلات الوصية
    مبطلات الوصية. 317ـ تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) رجوع الموصى عن وصيته،
    (ب) وفاة الموصى له حال حياة الموصى،
    (ج) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته،
    (د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى،
    (هـ) رد الموصى له الوصية، بعد وفاة الموصى،
    (و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية،
    (ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه،
    (ح ) هلاك الموصى به المعين، أو إستحقاقه، من قبل الغير،
    (ط ) إرتداد الموصى، أو الموصى له عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.
    الفصل الخامس
    تزاحم الوصايا
    تزاحم الوصايا. 318ـ (1) يحدث التزاحم فى الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث، لإثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة.
    (2) إذا حدث تزاحم في الوصايا، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء، بنسبة حصصهم.

    الباب الثالث
    الوقـف
    سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف.
    319ـ تسرى، بشأن الوقف القوانين الخاصة مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون.
    تعريف الوقف. 320ـ الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعته، فى الحال، أو المآل.
    صيغة الوقف. 321ـ يشترط فى صيغة الوقف أن:
    (أ ) تكون منجزة،
    (ب) تكون مؤبدة،
    (ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف.
    أقسام الوقف. 322ـ ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام، وذلك على الوجه الآتى:
    (أ ) الوقف الخيرى، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً،
    (ب) الوقف الأهلى، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف، أو أى شخص، أو أشخاص معينيين، ثم إلى جهة البر، عند إنقراض الموقوف عليهم،
    (ج ) الوقف المشترك، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.
    شروط صحة الوقف. 323ـ يشترط لصحة الوقف، أن يكون الواقف:
    (أ ) بالغاً، عاقلاً، أهلاً للتبرع،
    (ب) غير محجوراً عليه، لسفه، أو غفلة.
    شروط نفاذ الوقف. 324ـ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف:
    (أ ) محجوراً عليه، بسبب الدين،
    (ب) مريضاً مرض الموت.
    ما يجوز وقفه. 325ـ (1) يجوز وقف كل مال متقوم، عقاراً كان، أو منقولاً، وما جرى العرف بوقفه.
    (2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً، أو مستقلاً بذاته، لا شائعاً إذا كان مسجداً، أو مقبرة.
    حق الشروط العشرة. 326ـ (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره، حق الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والبدل والإستبدال، ويجوز له هو، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف.
    (2) يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً.
    الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه.
    327ـ يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة، وفقاً للأحكام الشرعية.
    تسجيل وقف العقار. 328ـ إذا كان الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.
    تعيين ناظر الوقف وتغييره.
    329ـ يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
    وقف المسجد. 330ـ (1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه.
    (2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.
    الشروط غير المعتبرة. 331ـ (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
    (2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط.
    اهم شروط الوقف وتفسيرها. 332ـ (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة.
    (2) يجوز للمحكمة، عند الإقتضاء، تفسير شروط الواقف، بما يتفق مع مدلولها.
    الوقف المضاف الى ما بعد الموت.
    333ـ تسرى على الوقف المضاف الى ما بعد الموت، أحكام الوصية.
    إستبدال الموقوف. 334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن:
    (أ ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف،
    (ب) لا يكون فى المبادلة تهمة،
    (ج ) يتحد البدل والمبدل فى الجنس، إذا شرط الواقف بذلك،
    (د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل.
    شروط الموقوف عليه. 335ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون:
    (أ ) قربه فى حكم الإسلام،
    (ب) معيناً بالإسم، أو الوصف،
    (ج ) موجوداً، إذا عين بالإسم.
    شروط الموقوف. 336ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف، أن يكون:
    (أ ) معلوماً وقت الوقف، علماً نافياً للجهالة،
    (ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً، لا خيار فيه، وقت الوقف.
    قسمة الوقف. 337ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى.
    (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر، أو مشتركة بين وقفين، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة.
    عزل ناظر الوقف. 338ـ يجوز للمحكمة، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف، ولو كان الواقف، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل لمحكمة، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.
    الرجوع عن الوقف الخيرى.
    339ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى.
    الرجوع عن الوقف الأهلى. 340ـ يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى، صادر عن المحكمة المختصة.
    الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف. 341ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) موت الواقف، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه،
    (ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة، أو ريعها فى حياة الواقف، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين، أو الريع،
    (ج ) صدور حكم قضائي بلزوم مدين فصلاً فى خصومة فيه.
    حل الوقف الأهلى. 342ـ يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية:
    (أ ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين،
    (ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف،
    (ج ) أيلولة أعيانه للخراب، وتعذر إصلاحها، بسبب إنعدام التعاون، أو قيام نزاع بين المستحقين،
    (د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.
    توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى. 343ـ توزع التركة، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.
    الكتاب الخامس

    الإرث
    الباب الأول
    أحكام عامة
    تعريف التركة. 344ـ التركة هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.
    الحقوق المتعلقة بالتركة. 345ـ تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
    (أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف،
    (ب) قضاء ديون المتوفى،
    (ج ) الوصية،
    (د ) إعطاء الباقى من التركة الى الورثة.
    تعريف الإرث. 346ـ الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن إستحقها.
    أركان الإرث. 347ـ أركان الإرث هى:
    (أ ) المورث،
    (ب) الوارث،
    (ج ) التركة.
    أسباب الإرث. 348ـ أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة.
    شروط الإرث. 349ـ شروط الإرث، هى:
    (أ ) موت المورث حقيقة، أو حكماً،
    (ب) حياة الوارث، حين موت مورثه، حقيقة أو تقديراً،
    ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث.
    الحرمان من الإرث. 350ـ يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل، عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
    إختلاف الدين. 351ـ لا توارث مع إختلاف الدين.
    موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث 352ـ إذا مات إثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا إستحقاق لأحدهم فى تركة الأخر

    الباب الثانى
    أصناف الورثة وحقوقهم
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    وجوه الإرث. 353ـ يكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
    ترتيب المستحقين للتركة. 354ـ يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتى:ـ
    (أ ) أصحاب الفروض،
    (ب) العصبات،
    (ج ) الرد على أصحاب الفروض، من غير الزوجين،
    (د ) ذوى الأرحام،
    (هـ) الرد على أحد الزوجين،
    (و ) المقر له بنسب محمول على الغير،
    (ز ) الموصى له بما زاد عن الحد، الذى تنفذ فيه الوصية،
    (ح ) الخزانة العامة.
    الفصل الثانى
    أصحاب الفروض
    تعريف الفرض وأصحاب الفروض. 355ـ (1) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة.
    (2) الفروض هى النصف، والربع، والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وثلث الباقى.
    (3) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، الجد الصحيح.
    فروض الزوج. 356ـ يرث الزوج فرضاً:
    (أ ) نصف التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،
    (ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    فروض الزوجة. 357ـ (1) ترث الزوجة فرضاً:
    (أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،‎
    (ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    (2) إذا تعددت الزوجات، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى.
    شروط إرث أحد الزوجين الأخر. 358ـ يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:
    (أ ) أن يكون الزواج صحيحاً،
    (ب) قيام الزوجية بينهما، حقيقة، أو حكماً.
    حالات ميراث البنت. 359ـ ترث البنت:
    (أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، ولم يكن معها إبن,
    (ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن إبن.
    حالات ميراث الأب. 360ـ يرث الأب:
    (أ ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث المذكر،
    (ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط،
    (ج ) كل التركة بالتعصيب، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    حالات ميراث الأم. 361ـ ترث الأم فرضاً:
    (أ ) سدس التركة، إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً،
    (ب) ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين،
    (ج ) ثلث الباقى من التركة، بعد نصيب احد الزوجين، إذا كان معها أب واحد الزوجين، وليس فى الورثة فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات.
    ميراث أولاد الأم. 362ـ يرث أولاد الأم فرضاً:
    (أ ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر،
    (ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوى، للذكر مثل ما للأنثى.
    حجب أولاد الأم. 363ـ يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.
    المسألة المشتركة. 364ـ إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو أخوة أشقاء، او بالإنفراد، أو أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى.
    حالات ميراث بنت الإبن. 365ـ ترث بنت الإبن:
    (أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن فى درجتها، ولم تكن محجوبة،
    (ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية، ولا إبن إبن فى درجتهن، ولم يكن محجوبات،
    (ج ) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت إبن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية،
    (د ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    حجب بنت الإبن. 366ـ تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها:
    (أ ) إبن أو إبن إبن، أعلى منها درجة،
    (ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه،
    (ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة، أو بنت وبنت إبن، أعلى منها درجة، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه.
    حالات ميراث الأخت الشقيقة. 367ـ ترث الأخت الشقيقة:
    (أ ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة ‎،
    (ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات،
    (ج ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ، فى هذه الحالة، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض،
    (د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364،
    (هـ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    حجب الأخت الشقيقة من الميراث.
    368ـ تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر.
    حالات ميراث الأخت لأب. 369ـ ترث الأخت لأب:
    (أ ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،
    (ب) ثلثى التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات،
    (ج ) السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة،
    (د ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين،
    (هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، يعصبها، ولم تكن محجوبة.
    حجب الأخت لأب. 370ـ تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة وارث، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
    الجدة الصحيحة. 371ـ الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت ذكر بين اثنين.
    حالات ميراث الجدة الصحيحة. 372ـ ترث الجدة الصحيحة:
    (أ ) سدس التركة فرضاً، سواء ان كانت واحدة، أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة،
    (ب) إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهم بالسوية.
    حجب الجـدة الصحيحة. 373ـ تحجب الجدة الصحيحة:
    (أ ) بالأم مطلقاً،
    (ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب،
    (ج ) بالجد، إذا أدلت به،
    (د ) بالقربى منهن من أى جهة، سواء كانت وارثة، أو محجوبة،
    الجد الصحيح 374ـ الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى.
    حالات ميراث الجد الصحيح. 375ـ يرث الجد الصحيح:
    (أ ) سدس التركة فرضاً، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,
    (ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً،
    (ج ) كل التركة بالتصعيب، إذا إنفرد، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    ميراث الجد مع الأخوة. 376ـ (1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث.
    (2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة بالغير، أو مع الغير.
    (3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقصه عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
    حجب الجد الصحيح. 377ـ يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.
    الفصل الثالث
    العصبة
    الإرث بالتعصيب. 378ـ (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو إشترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون فى إنتسابهم الى الميت على أنثى.
    (2) العصبة أنواع ثلاثة:
    (أ‌) عصبة بالنفس ,
    (ب‌) عصبة بالغير ,
    (ج‌) عصبة مع الغير.
    العصبة بالنفس. 379ـ العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي:
    (أ‌) البنوة , وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
    (ب‌) الأبوة , وتشمل الأب لوحده ,
    (ج) الجدود والاخوة , وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
    (د) بنى الاخوة , وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء , أو لأب وان نزلوا ,
    (هـ) العمومة , وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم , وان نزلوا.
    إستحقاق العاصب بالنفس التركة. 380ـ يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض , ويستحق ما بقى منها إن وجد , ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة.
    تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم. 381ـ (1) يقدم فى التعصب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379، ثم الأقرب درجة الى المتوفى، عند إتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة.
    (2) يشترك العصبات فى إستحقاق حصتهم من الإرث، عند إتحادهم فى الجهة، وتساويهم فى الدرجة والقوة.
    العصبة بالغير. 382ـ العصبة بالغير هى كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة، أو خلافه، يكون فى درجتها، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
    ميراث العصبة بالغير. 383ـ (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة، أو ما يبقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    (2) يسقط العاصب مع معصبه، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
    العصبة مع الغير. 384ـ العصبة مع الغير هى كل إنثى صاحبة فرض، من جهة الأخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس فى درجتها عاصب بنفسه.
    ميراث العصبة مع الغير. 385ـ (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة، بعد سهام أصحاب الفروض.
    (2) تسقط العصبة، فلا ترث شيئاً، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
    الفصل الرابع
    الإدلاء بجهتين
    الإدلاء بجهتين. 386ـ (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث.
    (2) إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة، فيرث بالجهة الأخرى.
    الفصل الخامس
    الحجب والرد والعول
    تعريف الحجب. 387ـ (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارثه.
    (2) الحجب نوعان، حجب حرمان، وحجب نقصان.
    (3) المحجوب من الإرث يحجب غيره.
    (4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351، لا يحجب غيره.
    تعريف الرد. 388ـ الرد هو زيادة فى أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم.
    حالات الرد. 389ـ (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
    (2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض، أو العصبة أو ذوى الأرحام، سوى الزوجين، فيرد الباقى لهما.
    العـول. 390ـ (1) العول هو نقص فى أنصبة ذوى الفروض، بنسبة فروضهم ‎إذا زادت السهام على أصل المسألة.
    (2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً. تقسم التركة بحسبه.

    الفصل السادس
    ذوو الأرحام
    الفرع الأول
    أصناف ذوى الأرحام
    تعريف ذوى الأرحام.
    391ـ ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرضاً ولا عصبة.
    أصناف ذوى الأرحام. 392ـ تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتى:
    (أ ) الصنف الأول:
    (أولا) أولاد البنات، وإن نزلوا،
    (ثانيا) أولاد بنات الإبن، وإن نزلوا.
    (ب) الصنف الثانى:
    (أولا) الأجداد الرحميون، وإن علوا،
    (ثانيا) الجدات الرحميات، وإن علون.
    (ج ) الصنف الثالث:
    (أولا) أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا،
    (ثانيا) بنات الأخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلن،
    (ثالثا) أبناء الأخوة لأم، وإن نزلوا.
    (د ) الصنف الرابع:
    (أولا) أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً،
    (ثانيا) فروع الطائقة الأولى، وإن نزلوا،
    (ثالثا) أعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً،
    (رابعا) فروع الطائفة الثالثة، وإن نزلوا،
    (خامسا) أعمام أب أب الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً،
    (سادسا) فروع الطائقة الخامسة، وإن نزلوا.
    الفرع الثانى
    ميراث ذوى الأرحام
    الصنف الأول من ذوى الأرحام. 393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
    (2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام فى الدرجة، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث.
    (3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون فى الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
    الصنف الثانى من ذوى الأرحام. 394ـ (1) أولى الصنف الثانى من ذوى الأرحـام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
    (2) إذا تساوى الصنف الثانى من ذوى الأرحام:
    (أ ) فى الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوى، إن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين،
    (ب) فى الدرجة، وإختلفوا فى القرابة، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
    تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام.
    395ـ لا إعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام، إلا عند إختلاف الجانب.
    الصنف الثالث من ذوى الأرحام. 396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
    (2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة:
    (أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،
    (ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة،
    (ج ) والإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون فى الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
    إنفراد قرابة الأب فى الطـائقة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
    397ـ إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم،وإن تساووا فى القرابة، فيشتركون فى الإرث وعند إجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.
    تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
    398ـ تطبق أحكام المادة 397، على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام.
    تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
    399ـ يقدم فى الطائفة الثانية من ذوى الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابـته، وعند التساوى، وإتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، عند إختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
    تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 400ـ تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام.

    الفصل السابع
    مسائل متنوعة
    الفرع الأول
    ميراث المفقود
    طريقة ميراث المفقود. 401ـ (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً، فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
    (2) إذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقى فى يد الورثة من نصيبه فى تركة مورثه.
    الحكم بموت المفقود. 402ـ إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات
    الفرع الثانى
    ميراث الحمل
    طريقة ميراث الحمل.
    403ـ يوقف للحمل، من تركة مورثه، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى.
    نقص الموقوف للحمل وزيادته. 404ـ (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.
    (2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.
    الفرع الثالث
    المقر له بالنسب
    المقر له بالنسب. 405ـ إذا أقر المقر له بنسب:
    (أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره الى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته،
    (ب) المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث،
    (ج ) بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه، ما لم يكن محجوباً.
    الفرع الرابع
    ميراث ولد الزنا وولد اللعان
    ميراث ولد الزنا وولد اللعان. 406ـ يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
    الفرع الخامس
    ميراث الخنثى المشكل
    ميراث الخنثى المشكل. 407ـ يكون للخنثى المشكل، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.
    الفرع السادس
    التخارج
    تعريف التخارج وطريقته. 408ـ (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم.
    (2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر:
    (أ ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج، ويحل محله فى التركة،
    (ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى.
    صحة التخارج. 409ـ يصح التخارج، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها.
    ميعاد التخارج. 410ـ لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث.
    نظر دعاوى التخارج. 411ـ تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج، أثناء تصفية التركة، والفصل فيها، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل، أو دون مقابل.

    (عدل بواسطة سمير شيخ ادريس on 12-01-2010, 01:26 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
الارجوحة ... امال حسين11-19-10, 08:28 PM
  Re: الارجوحة ... امال حسين11-20-10, 09:58 AM
    Re: الارجوحة ... ودقاسم11-20-10, 03:58 PM
      Re: الارجوحة ... امال حسين11-20-10, 10:00 PM
        Re: الارجوحة ... سمير شيخ ادريس11-20-10, 11:32 PM
          Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم11-21-10, 02:02 AM
            Re: الارجوحة ... باسط المكي11-21-10, 02:13 AM
              Re: الارجوحة ... امال حسين11-21-10, 08:57 PM
            Re: الارجوحة ... امال حسين11-21-10, 08:39 PM
          Re: الارجوحة ... امال حسين11-21-10, 08:11 PM
            Re: الارجوحة ... امال حسين11-21-10, 09:10 PM
              Re: الارجوحة ... امال حسين11-22-10, 05:10 PM
              Re: الارجوحة ... أبوبكر عبد القادر العاقب11-22-10, 06:50 PM
                Re: الارجوحة ... امال حسين11-23-10, 07:58 PM
                  Re: الارجوحة ... امال حسين11-25-10, 08:12 PM
                    Re: الارجوحة ... امال حسين11-26-10, 08:03 PM
                      Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-27-10, 03:46 PM
                        Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم11-27-10, 03:49 PM
                        Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-27-10, 03:56 PM
                          Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-27-10, 04:02 PM
                          Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم11-27-10, 04:04 PM
                            Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-27-10, 09:07 PM
                            Re: الارجوحة ... امال حسين11-27-10, 09:11 PM
                        Re: الارجوحة ... امال حسين11-27-10, 09:32 PM
                          Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-28-10, 01:36 PM
                            Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-28-10, 07:43 PM
                              Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم11-29-10, 06:46 AM
                                Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-29-10, 01:00 PM
                                  Re: الارجوحة ... ibrahim kojan11-29-10, 07:33 PM
                                    Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba11-30-10, 01:25 PM
                                      Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم11-30-10, 08:04 PM
                                        Re: الارجوحة ... سمير شيخ ادريس12-01-10, 00:12 AM
                                          Re: الارجوحة ... سمير شيخ ادريس12-01-10, 00:23 AM
                                            Re: الارجوحة ... سمير شيخ ادريس12-01-10, 00:26 AM
                                              Re: الارجوحة ... سمير شيخ ادريس12-01-10, 01:14 AM
                                                Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم12-01-10, 07:34 AM
                                                  Re: الارجوحة ... Amin Mahmoud Zorba12-01-10, 01:24 PM
                                                    Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم12-03-10, 07:32 AM
                                                      Re: الارجوحة ... معاوية عبيد الصائم12-26-10, 08:32 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de