|
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 (Re: ود الخليفه)
|
Quote: الفصل الثانى جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير . 4ـ كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم : (أ ) بالإطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، (ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام . 5ـ كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل . 6ـ كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما في حكمها أو يلتقطها أو يعترضها ، دون تصـريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول علـى بيانــات أو معلومات أمنية . 7ـ كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض : (أ ) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، (ب) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الإقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إيقاف أو تعطيل أوإتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات . 8ـ كل من يدخل بأي وسيلة نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمداً بإيقافـها أو تعطيلها أو تدميـر البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة . 9ـ كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً ، وبأي وسيله ، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مـدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
|
|
|
![Yahoo](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif) ![Edit](https://sudaneseonline.com/db/icon_edit.gif)
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:29 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:30 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:31 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:32 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:33 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:35 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:36 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:37 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | ود الخليفه | 11-14-10, 02:39 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | omer osman | 11-14-10, 02:44 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | محمد قرشي عباس | 11-14-10, 05:09 PM |
Re: قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 | سمير شيخ ادريس | 11-14-10, 10:44 PM |
|
|
|