الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
محاولة لقراءة المأزق الدستوري المتوقع بعد الإستفتاء
|
مــــدخـــل :-
Quote: الباب السابع عشر: أحكام متنوعة
نفاذ هذا الدستور
223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.
(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.
تعديل الدستور
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات .
(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
تضمين اتفاقية السلام الشامل
225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
أحكام انتقالية ومتنوعة
226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998 .
(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.
(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان .
(4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.
(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور .
(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.
(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.
(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.
(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.
(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة
|
** مقتبس من النسخة الرسمية لدستور السودان الإنتقالي سنة 2005م
|
|
|
|
|
|
|
|
|