فضائح العدالة في السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-08-2024, 04:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-11-2010, 02:21 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)

    أمـــــــام محكمة جنايات الخرطوم شمال
    محكمة الصحافة والمطبوعات
    الشـــــــاكي / أشرف سيد أحمد الحسين
    المتهمين / 1- صحيفة الانتباهه ممثله في - الصادق إبراهيم الرزيقي
    2- صلاح الدين عبد الله
    بلاغ رقم / / 2009م
    الموضــــوع / مرافعـــة الدفــــاع الختــــامية
    السيــــــد / قــــــاضي محكمة الصحافة والمطبوعات ..... الموقر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يقول الله عز وجل في محكم تنزيله
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ( يا داؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضللك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )
    الآية 26- من سورة (ص)
    (أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به أن الله كان سميعا ً بصيرا ً )
    الآية 58- من سورة (النساء)
    (لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت )
    حديث شريف
    ( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا )
    حديث شريف
    بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن المتهم الأول أعلاه أتقدم لعدالة المحكمة الموقرة بمرافعة الدفاع الختامية في هذه الدعوى علها تكون عونا ً لكم في إصدار قراركم العادل في هذه الدعوى وقبل البدء في هذه المرافعة نشيد بشدة بسعة صدر المحكمة الموقرة والتي سمعت هذه الدعوى بأناة وصبر رغم كثرة الشهود والطلبات المقدمة في هذه الدعوى من الأطراف .
    أولا :- مقدمة لابد منها :-
    أ‌- الشريعة الإسلامية والمحاكمة العادلة :-
    الشريعة الإسلامية الغراء هي النهج والطريق الديني على وجه التحديد أو كما تسمى اصطلاحا ً ( أنها وضع إلهي ) فهي أذن من الثوابت الدينية ولا مجال فيها للرأي الإنساني أو الاجتهاد البشري ... أما القانون وتحقيق العدالة فأن من بديهيات الفكر الإسلامي أن الناس تحدث لهم قضايا تقابلها القوانين بقدر ما يحدث من أحداث وجرائم ليكون العقاب بما اقترفوا من آثام وخطايا .. فالعدل ليس غاية ما يطلبه الإسلام من الإنسان مع أخيه المسلم وغير المسلم وإنما يطالبه الإسلام بأكثر من العدل – لان العدل هو أمر واجب على المسلم مع الأعداء ... ونقيض العدل هو الظلم والعدوان وهما محرمات على المسلم حتى مع أعدائه ولذلك كانت الآيات القرآنية ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) سورة الأنفال الآية (25) ... وكذلك قوله تعالى ( هل يهلك إلا القوم الظالمون ) سورة الأنعام الآية (47) .... أما الأحاديث النبوية المتواترة عن موضوع العدالة والظلم فهي عديدة نذكر منها :- قوله عليه الصلاة والسلام (أن الناس أذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه أبو داؤود .
    وقوله عليه الصلاة والسلام ( من مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج عن الإسلام ) رواه الطبراني وقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا كان يوم القيام نادي مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواه فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في النار ) رواه بن مسعود .
    ب‌- النظام القانوني والدستوري في السودان
    يعمل النظام القانوني في كل الدول المتقدمة من خلال سياسات ملائمة تهدف الى التغلب على سائر أشكال عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعرفية والثقافية والسياسية أو كافة الصور التي توجد فيها عدم الملائمة لتمكن من وصول كافة قطاعات المجتمع الى العدالة وترسي آليات مناسبة لتقديم المساعدة القانونية وحماية حقوق الإنسان طبقاً لمتطلبات العدالة إن لم تكن قائمة ... ونحن في السودان فالقانون والدستور ينصان على المحاكمة العادلة ... وهي تلك المحاكمة التى تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية لتحقيق العدالة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظروف معينة وفقا لتلك القواعد الدولية لضمان المحاكمة العادلة والتي تبدأ من إجراءات التقاضي الأولي وفتح البلاغ أمام النيابة والإجراءات التى تتخذ أمامها وهي تشمل العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية ومنها على وجه الخصوص :-
    أ‌- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
    ب‌- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    ت‌- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
    ث‌- المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
    ج‌- المبادئ التوجيهية للقوانين الإجرائية ومنها القانون الإجرائي لدور النيابة العامة .
    ح‌- المبادئ الأساسية بشان المحامين .
    كل هذه القواعد والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة تم تطبيقها في السودان ويظل احترام هذه القواعد واجب قانوني يرتبط باستقلال القضاء وسيادة حكم القانون الذي يفترض أن يكون على الجميع بل أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه جمهورية السودان قد نص في المادة 3 منه عل الآتي :-
    (أ / تكفل لكل شخص علاجا ً فعالا ًفي حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذا العهد حتى ولو أرتكب هذا الاعتداء أشخاص يعملون بصفة رسمية .
    ب/ أن تكفل من يطالب بمثل هذا العلاج أن يفصل في حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أي سلطة آخري مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وأن تطور إمكانات العلاج القضائية ).
    وهذه الدعوى التي نحن بصددها موضوعها بسيط يتعلق بمقدره الشاكي في هذا البلاغ بإيقاف كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقبض عليه في بلاغ جنائي يتعلق بالمادة 178 – 123 من القانون الجنائي وحقوق قانونية للمتهم الثاني ... ومقدرة الشاكي في وقف أمر القبض لم تكن لحصانة إجرائية يمثلها حسبما نصت عليها المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. وإنما مقدرة الشاكي في ذلك تتمثل في معرفته بأحد دعائم السلطة العدلية في الدولة – وهو الذي جعله يتخطى كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقبض عليه وجعلت من الشاكي شخصا ً فوق القانون وفوق المساءلة القضائية العادلة وهو ما قامت بنشره الصحيفة تبصره للرأي العام السوداني .. والصحافة كرسالة سامية تعمل على تثقيف وتبصير الرأي العام بما يدور حوله من أحداث وتفسير ما يستجد من ظواهر وأزمات داخل المجتمع ومحاولة إيجاد العلاج المناسب لها عن طريق طرح جميع القضايا التي تحدث في المجتمع السوداني في إطار من المبادئ والقيم الراسخة والتي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات 2009م والتي تسمى بآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة – وفي هذه الدعوى فأن النشر كان للمصلحة العامة وفقا ً للاستثناءات الواردة في المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفقا ً للاتي من المسببات :-
    1- النشر أرتبط بإجراءات قانونية عدلية صادرة من أحدى الجهات الحكومية وهي وزارة العدل والتي يفترض فيها تطبيق القانون دون أي محاباة لأحد .
    2- الشاكي في هذا البلاغ يعتبر من الشخصيات العامة والذي قدم نفسه حسب البينات في هذه الدعوى لجهات عديدة كالترشيح لتولي رئاسة نادي الهلال السوداني – وفقا ً لإفادات وكيل الشاكي في صفحة 36 من اليومية حيث ذكر :-
    - ( الشاكي كان مرشح أن يكون رئيس نادي الهلال ) .
    بالإضافة الى أن الشاكي شاعر غنى له الفنان كمال ترباس ولدية أوبريت للسلام وهو ما يضع الشاكي في صورة الشخصية العامة التي قدمت نفسها للجمهور للحكم عليه من خلال أعماله الفنية الخاصة واهتمامه الكروي في السودان .
    وبالتالي فأن النشر وارتباطه بالإجراءات القانونية بوزارة العدل وعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي وهي حقوق عامة نص عليها الدستور الانتقالي لسنة 2005م بالمواد ( 35) و(39) وهي على التوالي :-
    - الحق في التقاضي : ( يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة ) .
    - حرية التعبير والإعلام ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلام والأخلاق العامة وذلك وفقا ً لما يحدده القانون ) .
    سيدي القاضي .. بهذه المقدمة البسيطة نريد أن نقول تأدبا ً أن القانون قد أعطى الصحافة الحق في استيفاء الإخبار والآراء ونشرها للمصلحة العامة فوزارة العدل وما قامت به من تمييز لمركز الشاكي في البلاغ يستوجب النشر والتوضيح للرأي العام السوداني لان المشرع في قانون الإجراءات القانونية لسنة 1991م قرر حماية قانونية متكافئة لكل أطراف الدعوى الجنائية بل أضحى مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة والذي أكدها الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (31) منه والتي نصت على الأتي :-
    (الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الرأي السياسي أو ....... )
    وبالرجوع الى القرار الصادر من وزارة العدل بعدم تنفيذ أمر القبض في مواجهة الشاكي فهو أهدار حقيقي لسيادة حكم القانون ودولة العدالة التي يجب أن تصدر فيها القرارات وفق إجراءات قانونية معينة بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تم تجاوزها وعدم الالتفات إليها مما يجعلها غير عادلة وغير قانونية .
    ثانيا ً – بينات الدفاع في هذه الدعوي :-
    قبل البدء سيدي القاضي في بينات الدفاع أرجوا أن أحيط المحكمة الموقرة علما ً بالإجراءات القانونية التى تمت والسابقة على النشر في الصحيفة وهي على النحو التالي :-
    الوقائع السابقة على النشر في الصحيفة :-
    1/ في عام 1995م كانت شركة صقر قريش العالمية –وهي مسجلة بالسودان تمارس نشاطا ً تجاريا ً كبيرا ً بالسودان .
    2/ في عام 1995م وصلت بضائع الى ميناء بور تسودان باسم شركة صقر قريش بأجمالي مبلغ وقدره أثنين مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي ورسوم التخليص بلغت مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني .
    3/ قام الشاكي في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال بالاتفاق مع مدير شركة صقر قريش بأن يقوم الأول باستخراج عدد 3 خطابات ضمان مصرفي لصالح قوات جمارك بورتسودان وذلك مقابل أن تقوم شركة صقر قريش بتسليم الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين جزء من البضائع وجزء آخر نقدا ً بأجمالي مبلغ وقدره تسعمائة مليون جنيه سوداني .
    4/ مقابل استخراج الشاكي ( في هذا البلاغ) أشرف سيد أحمد الحسين لخطابات الضمان المذكورة في البند (3) قامت شركة صقر قريش بتسليم القيمة المتفق عليها وهي 1.900.000 ( مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني ) .
    5/ فيما بعد أتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة إليها والمسلمة بواسطة شركة صقر قريش والتي استخرجها الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين( الشاكي في هذا البلاغ) بأنها مزورة ... وبطريقة ملتوية وغير قانونية قام أشرف سيد أحمد الحسين باستبدالها بعدد 3 شيكات مصرفية صادرة من البنك الإسلامي فرع السجانة بمبلغ مليار وتسعمائة مليون جنية سوداني – وأيضا ً تم توريد تلك الشيكات واتضح أنها مزورة وغير صحيحة وهو ما جعل سلطات الجمارك تفتح بلاغا ً في مواجهة شركة صقر قريش و أشرف سيد أحمد الحسين تحت مواد قانون الجمارك لسنة 1986م لاستيفاء مبلغ الجمارك – وتم بالفعل محاكمة أشرف سيد أحمد الحسين بالسجن لمدة ستة أشهر وتم تنفيذ مدة بسجن أمدرمان .. وتم تسليم الجمارك قيمة الجمارك البالغة 1.900.000 جنيه سوداني بواسطة شركة صقر قريش في التسوية التى تمت بين الشركة والنيابة في ذلك الوقت .
    6/ البنك الإسلامي فرع السجانة والذي قام الشاكي في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين بتزوير الشيكات الصادرة من البنك – حرك بلاغاً تحت المواد 123-178 من القانون الجنائي لسنة 1991م وكان البلاغ بالرقم 1017/ 1996م .
    صدر في هذا البلاغ أمرا ً بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين لصالح شركة صقر قريش والتي تم ضمها باعتبارها متضررة من الشاكي في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين لأنها دفعت إليه مبلغ مليار وتسعمائة مليون كمقابل لخطابات ضمان وشيكات أتضح في النهاية بأنها مزورة وكل ذلك جعل هناك بينات قوية في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين بأنه حقق كسب غير مشروع لنفسه وخسارة لشركة صقر قريش وهو ما جعل وكيل أعلى نيابة الجمارك يصدر أمرا ً بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين .
    هذه الدعوى وبالنظر لإجراءاتنا القانونية فأننا نعتمد على المستندات المقدمة كمستندات دفاع 1/ 2 /3/4/5/6/7 وهي المستندات المنشورة بصحيفة الانتباهه التى يمثلها المتهم الأول وهي على النحو التالي :-
    أ‌- منطوق حكم صادر في مواجهة الشاكي بالسجن لمخافة القانون الجنائي بالمواد 198-199
    ب‌- مستند صادر من محكمة الجمارك الى السيد وكيل اعلي النيابة بتاريخ 18/9/2008م .
    ت‌- مستند صادر من الأدلة الجنائية بتاريخ 3/12/1998م والذي يوضح معناها توقيع الشاكي في المستندات المتعلقة بإقرارات مع توقيعه بنماذج التوقيعات .
    ث‌- ومستندات عبارة عن إقرار مشفوع باليمين من مكتب الأستاذ نجم الدين الحسين فقيري المقر فيه الشاكي بالرقم 20/1996م
    ج‌- مستند عبارة عن إقرار من مكتب المحامي نجم الدين الحسين المقر فيه الشاكي بالرقم 11/19996م .
    ح‌- مستند آخر عبارة عن إقرار أيضا ً من الشاكي صادر المحامي نجم الدين الحسين .
    خ‌- مستند مقدم لصحيفة يوضح لقب أشرف سيد أحمد الحسين بالكاردينال .
    كل تلك المستندات السابقة تؤكد صحة النشر الوارد في الصحيفة والتي لم ينكرها الاتهام في هذه الدعوى وهذه المستندات عضدتها البينات التي تم إيرادها بواسطة شهود الدفاع على النحو التالي :-
    شاهد الدفاع الثاني :- المحامي الفاضل هاشم ( وجاءت إفادته بمحضر الدعوى بالصفحات 105-113 )
    هذا الشاهد هو المحامي الذي باشر إجراءات البلاغ 1017/1996 وقدم الطلبات الى المحكمة والنيابة حتى الطلب المقدم الى السيد وزير العدل وواكب هذا الشاهد كل الإجراءات المتعلقة بعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين الشاكي في هذا البلاغ وذلك حسب البينات الواردة أدناه :-
    ( تحدثت مع أشرف الشاكي وفي كلامه قال أنا ما بدخل الحراسة ) و ( أشرف الشاكي أخذني من يدي قال لي يا أستاذ الفاضل أنت ما عارف كيف البلد دي تدار) .
    و( في وجودي أنا ومولانا رضا داخل المكتب أشرف كرر قال لي يا أستاذ الفاضل أنا أشرف بنقبض )وهو ما دفع مولانا رضا للانفعال وذكر للشاكي على صفحة 127 من اليومية :-
    (وذكر أشرف سيد أحمد الحسين وقال أنا ما بنقبض زجرته بأن الناس سواسية أمام القانون أنت بنقبض عليك ووزير العدل بنقبض عليه) .
    - هذا الشاهد أكد المعلومات الواردة في النشر بالصحيفة في العددين محل الاتهام وأكد المستندات الصادرة والمنشورة في الصحيفة والتي من بينها المذكرة المكتوبة بواسطته للسيد وزير العدل مفنداً فيها الإجراءات التى أتبعت في عدم القبض على الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين والتي تم فيها تجاوز قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991- حيث جاء في هذه الجزئية بالاتي –
    - ( أنا طوالى في اليوم الثاني رفعت مذكرة بتاريخ 14/9/2009م ) الى السيد وزير العدل هذه المذكرة نشرت في مستند اتهام (3) على صفحة (5) – عرضت عليه الجريدة مع الشاهد وأفاد بأنها نفس الجريدة ) .
    - ( وفي لحظة تنفيذ أمر القبض كان البلاغ 1017/1996 ) أمام السيد المدعى العام لان الشاكي أشرف تقدم باستئناف ولحظة تنفيذ أمر القبض كان الاستئناف لم يفصل فيه ) ...
    شاهد الدفاع الأول للمتهم الثاني :- ( أسامة عثمان إدريس ) وأقواله في يوميه محضر الدعوى من الصفحة 98-104 والتي يمكن تلخيصها كالأتي :-
    - هذا الشاهد يعمل مع المحامي الفاضل هاشم وهو محامي المتهم الثاني الذي باشر إجراءات البلاغ 1017/1996م وجاءت إفادته متطابقة مع إفادة الشاهد الفاضل هاشم المحامي فيما يتعلق بمديونية المتهم الثاني وكيل صقر قريش على الشاكي وقيمتها البالغة 1.900.000 جنيه سوداني والتي كتب بها الشاكي إقرارات للمتهم الثاني .
    - هذا الشاهد أكد المعلومة التى تقول أن السيد وزير العدل تحدث مع العسكري المنفذ لأمر القبض وهو نميري حيث ذكر هذا الشاهد الأتي :-
    ( أنا لما دخلت شارع النيل ضرب لي نميري تلفون قال لي بأن السيد وزير العدل أتصل عليه وتكلم مع نميري على أساس ما ينفذ أمر القبض ويطلق سراح الشاكي أشرف أنا قلت ليهو ما تفكه خلي النيابة تجي تفكه )
    ( تاني ضرب لي (أي نميري) قال الوزير قال ما تمشوا مكافحة التهريب أمشوا نيابة الجمارك لمقابلة وكيل النيابة ) .
    هذا الشاهد سألته المحكمة الموقرة عن الخبر المنشور في الجريدة مستند اتهام (2) وكان رده تأكيد لصحة خبر الصحيفة بالاتي :-
    ( العدد في الجريدة مستند اتهام (2) عند ما ذكرت الجريدة تدخل وزير العدل كان صحيحا ً) ...
    شاهد الدفاع الثالث :- ( النميري عبد القادر) والتي جاءت إفادته بمحضر الدعوى في الصفحات 119-121 - إفادة هذا الشاهد مهمة جدا ً باعتباره رجل الشرطة المنوط به تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين وقد أكد المعلومات المنشورة في الصحيفة من صحة تدخل السيد وزير العدل للحيلولة دون القبض عليه وذلك على النحو التالي :-
    ( تم إيقافه ( أي الشاكي) وعرفته بنفسي وأطلعته على أمر القبض الصادر في مواجهته كان رده قال لي القضية دي انتهت أنا قلت ليهو ما عندي ما يفيد وأنا عندي أمر قبض سوف أنفذه ) ..
    ( الكلام ده أنا ركبته في عربية المتهم ...قام المتهم اتصل على وزير العدل وأنا في اللحظة ديك كان نزلت من العربية ولما جيت نازل أداني التلفون قال معاك سبدرات كلمه ....)
    و( أنا تكلمت مع المتصل ... المتصل كان يتكلم معاي قال لي الزول ده قبضته من وين والأمر ده جبته من وين أنا رديت عليهو قلت الزول ده هسع قبضته قال لي خلاص ما في مشكله أمشي لي مولانا رضا وكيل النيابة الأعلى نيابة الجمارك ) .
    و( أنا جيت طوالي رئاسة الجمارك ومفروض حسب الإجراءات يمشي المتهم الى الحراسة )
    و( أنا عرفت ده الوزير من صوته)
    شاهد الدفاع الثالث للمتهم الثاني
    مولانا رضا محمد محمود / كبير مستشاري النائب العام
    والمدونة أقواله بمحضر الدعوى في الصفحات 123-129 :-
    - هذا الشاهد هو وكيل النيابة الأعلى للجمارك وهو الذي قام بمتابعة الدعوى 1017/1996م المتهم فيها الشاكي أشرف سيد احمد الحسين وهو الذي قام بإصدار أمر القبض علي الشاكي لمخالفته نصوص المواد 187/123 من القانون الجنائي لسنة 1991م (الاحتيال والتزوير) ... قال الآتي :
    ( أنا اطلعت علي هذا البلاغ ووجدت أن المتهم في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين قد اخذ مبلغ وقدره مليار وتسعمائة ألف جنيه سوداني في مقابل إعطاء شركة صقر قريش ثلاثة خطابات ضمان كانت هذه الخطابات مزورة لا رصيد لها من هذا اتخذت القرارات الآتية :
    1. يقبض علي المتهم أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال .
    2. لا يفرج عنه إلا بالضمان المالي موضوع الدعوي .. )
    و ( بعد ذلك حصل القبض وبعد جاءت الى تعليمات وتوجيهات بان أفرج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين )
    ( أنا بعد السيد المدعي العام قال لي أفرج عن المتهم اشرف جاءني تلفون من الشرطي الذي نفذ أمر القبض وقال لي يا مولانا أنا قبضت الكاردينال أجيبه ليك في مكتبك أنا قلت ليهو أن توديه في الحراسة )
    ( الشرطي ذهب به الى الحراسات في هذه الأثناء اتصل بي السيد المدعي العام ثلاث مرات ليتأكد من الإفراج عن المدعو الكاردينال وفي كل الاتصالات الثلاثة تكرار للإفراج عن الكاردينال )
    ( وعندما سئل وكيل النيابة الاعلي عن الإجراءات القانونية المتبعة عند حالات القبض علي أي متهم وهل تم تطبق تلك الإجراءات من تسجيل في دفتر القبض أجاب بالاتي :
    (عادة الإجراءات عند القبض على المتهم يودهو الى الحراسة في الكاونتر يوجد دفتر يسمى دفتر القبض يسجل أسم المتهم والمادة في القانون ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات الشرطية عن تفتيش وما شابه ذلك ثم يودع في الحراسة هذا هو الإجراء الصحيح )
    ( في هذه الإجراءات في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين لم يتم أي إجراء الوقت داك فإجراءات أوراق البلاغ 1017/1996م كان عند المدعي العام )
    و( المدعى العام قال لي أنا قمت بالإفراج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين من ناحية إجرائية قمت قلبت أمر القبض وكتبت فيه من وراء :-
    وكيل النيابة الأعلى :-
    وفقا ً لتوجيهات السيد المدعى العام وبما أن هذا البلاغ لديه وكما ذكر أن فيه استئناف نقرر الأتي :-
    1/ الإفراج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال .
    2/ تستمر الإجراءات .
    ... ومن عجب سيدي القاضي أن هذا المستند تم تقديمه كمستند دفاع والذي خالف كل الإجراءات القانونية واللائحية المتبعة في وزارة العدل بل خالف قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المتبعة في كيفية تنفيذ أوامر القبض وكيفية الاستئناف التي نص عليها القانون وقد أوضحها وكيل النيابة الأعلى في أفادته بالاتي :
    ( نزلنا بعد ذلك وقابلنا أمام الحراسات المقدم عمر نقد قال لي المقدم يا مولانا دعني ادخل المتهم الحراسة لتكملة الإجراءات القانونية الصحيحة ذكرت ليهو يا عمر توجد تعليمات بالإفراج عن المتهم وأفرجنا عنه )
    سيدي القاضي الموقر ... متى كانت أوامر القبض والإجراءات القانونية المدونة وفق اللوائح تؤخذ بالتعليمات من وزير العدل - والمنفذ للتعليمات الأول هو المدعي العام بوزارة العدل ومنفذ التعليمات هو وكيل اعلي نيابة الجمارك وليس أي من هؤلاء يعمل بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وهي الوزارات التي يعمل أفرادها بالتعليمات والأوامر ...
    شاهد الدفاع الأخير : عمر صالح نقد :
    إفادته مدونة علي صفحات محضر الدعوي 130 -132
    - هذا الشاهد هو مقدم الشرطة رئيس قسم شرطة الجمارك والذي كان حاضراً بكافة الملابسات التي تمت في وجوده وعدم القبض علي الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين ويكفينا شهادة انه قال الآتي :
    ( الحاصل عملية الإفراج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين غير سليمة لان ملف الدعوي غير موجود وإجراءات الضبط لم تكن أصلاً حسب ما أوضحت بان الإفراج غير سليم وغير موافقة للقانون)
    سيدي القاضي الموقر ...
    إن إجراءات أمر القبض وما حدث حولها لا يتفق مع العدالة والقانون والشريعة الإسلامية حيث يقول سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) ... والصحيفة المتهمة الأولي عندما نشرت هذا الخبر تحرت الدقة حيث توفرت للصحيفة المعلومات الكاملة التي اقتضت النشر وهي مسؤوليتها للرأي العام فالشاكي ومن خلال البينات المتوفرة حوكم في بلاغات تتعلق بالتهرب من سداد الجمارك وفق نصوص المواد 198/199 من قانون الجمارك لسنة 1986م .. وكذلك وجه إليه اتهام مباشر بالتزوير والاحتيال في البلاغات 1017/1996م والاحتيال هو الاستيلاء علي مال الغير بخداعه والشاكي أشرف سيد أحمد الحسين اعتدي علي المتهم الثاني وسلبه مالاً قدره 1.900.000 مليار وتسعمائة مليون بالقديم (مليون وتسعمائة ألف بالجديد) وهو مبلغ تم سداده إلي الشاكي سنة 1996م وعلي غفلة من المتهم الثاني وكيل شركة صقر قريش ولم يتم سداده حتى الآن وهو ما يقتضي محاكمة الشاكي بالسجن لا أن تقوم وزارة كاملة كوزارة العدل من وزيرها وحتى وكيل اعلي نيابتها بتخطي القانون والإجراءات للإفراج عن الشاكي .
    مرافعة الاتهام :
    اهتمت مرافعة الاتهام المقدمة من الأستاذ/ احمد حسن عمر محامي الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالنشر في الأمور الآتية :
    ( حماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني علي وجه الحياة العامة وأيديهم ملوثة بالحرام .. )
    هذه الفقرة تم تأكيدها علي النحو التالي :
    أولاً : الاحتيال :-
    أ‌. أن أشرف سيد أحمد الحسين تم توجيه الاتهام إليه بالاحتيال والتزوير في البلاغ 1017/1996م .
    ب‌. إن أشرف سيد أحمد الحسين كان الاتهام في البلاغ 1017/1996م يتعلق بتزويره مستندات (شيكات) ومن قبل ذلك تزوير خطابات ضمان صادرة من بنوك وكانت تفاصيل هذه الخطابات كالآتي :-
    1. خطاب ضمان مصرفي رقم 44/1995م بتاريخ 27/12/1995م الى 27/3/1996م لعدد من شهادات الوارد المتعلقة بموكل المتهم الثاني .
    2. خطاب ضمان مصرفي رقم 5/1996م بتاريخ 20/1/1996م الى 20/4/1996م لعدد من شهادات الوارد المتعلقة بموكل المتهم الثاني .
    3. خطاب ضمان مصرفي رقم 11/1996م بتاريخ 20/3/1996م الى 27/4/1996م لعدد من شهادات الوارد المتعلقة بموكل المتهم الثاني .
    4. إجمالي خطابات الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني .
    ت‌. بعد ذلك استطاع أشرف سيد أحمد الحسين وبطرق ملتوية بعد تقديم خطابات الضمان الى سلطات الجمارك واتضح لتلك السلطات تزوير خطابات الضمان – استطاع استبدال تلك الخطابات بشيكات بالتواطؤ مع مدير البنك الإسلامي بفرع بورتسودان واسمه حسن بشير حسن .. وفي ذلك تمت محاكمة أشرف سيد أحمد الحسين ومعه حسن بشير حسن بالسجن ..
    ث‌. لم ينتهي الأمر بعد ذلك حيث تم اكتشاف أن الشيكات التي تم توريدها أيضاً تم تزويرها وهو ما جعل وكيل أعلي نيابة الجمارك مولانا رضا بتوجيه اتهام مباشر لأشرف سيد أحمد الحسين بالاحتيال والتزوير .
    ج‌. مبلغ سلطات الجمارك المطلوب من شركة صقر قريش تم دفعه بواسطة الشركة وفقاً للتسوية التي تمت آنذاك مع وزارة العدل .. وأصبح بعدها أشرف سيد أحمد الحسين مديناً لشركة صقر قريش بمبلغ 1.900.000 جنية سوداني والذي قام بتحرير إقرار بها لصالح شركة صقر قريش .
    سيدي القاضي .. إنها وقائع دعوى احتيال كبرى مارسها أشرف سيد أحمد الحسين علي المتهم الثاني حيث تدرجت من تزوير خطابات الضمان .. ثم سحبها بطرق ملتوية ثم محاكمته علي ذلك .. ثم إقدامه علي تزوير شيكات مرة أخري .. ثم بعد ذلك يكتب إقرار بالمبلغ .. ثم ينكره لتكون دعوى مدنية .. إنه الاحتيال بعينه .. حيث يطلق الاحتيال في اللغة علي الدهاء والحذق والمراوغة .. وقلب الحقائق والأمور والقدرة علي المكر .. وما فعله الشاكي في مواجهة المتهم الثاني وكيل شركة صقر قريش هو الاحتيال بمعناه العام والخاص ..
    - جريمة الاحتيال من الجرائم المنتشرة في المجتمع وتسعى لتقويض بينان المجتمع وهدم أخلاقياته .. والغيورين علي هذا المجتمع تقدموا بكثير من الدراسات لمعالجة جريمة الاحتيال للحد من انتشارها ومن تلك الأساليب العلاجية :
    1. سن نظام مختص بهذه الجريمة أسوة بالجرائم الأخرى وعقوبتها وبيان الجهة المختصة بنظر كل نوع فيها .
    2. توعية المجتمع بكل شرائحه بخطر هذه الجرائم وما يستجد من أساليب جديدة لها من خلال وسائل الإعلام المتنوعة وإشهار أسماء المتورطين في جرائمها زجراً لهم وردعاً لأمثالهم .
    3. إيجاد جهة رقابية مأمونة تشرف علي المشاريع الاقتصادية للمؤسسات والأفراد تصادق علي المشاريع المأمونة بعد التأكد من مصداقية أصحابها .
    سيدي القاضي .. صحيفة الانتباهة قامت بما يليها في الفقرة الثانية السابقة المتعلقة بكيفية توعية المجتمع بكشف الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين للرأي العام السوداني لما قام به سابقاً من تزوير واحتيال وأكل أموال الدولة ومحاكمته بالسجن .. وما قام به لاحقاً في عدم تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض عليه .. وهو يعتبر قمة الاستهتار بالقانون الإجرائي الجنائي وفق ما فصلناه في هذه الدعوى بشهادة الشهود والمستندات المرفقة ..
    ثانياً : الفساد المالي وحماية القطط السمان والأيدي الملوثة وبالحرام :-
    من بين النشر الذي حدث في صحيفة الانتباهة بمستندات الاتهام وصفت أشرف سيد أحمد الحسين وما قامت به وزارة العدل لحمايته من تنفيذ أمر القبض بأنه (حماية لأبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني علي وجه الحياة العامة وأيديهم ملوثة بالحرام ) ..
    وهذه الفقرة أيضاً تم تأكيدها بموجب البينات الواردة في هذه الدعوى وكذلك بموجب المستندات المقدمة علي النحو التالي :-
    أ‌. الفساد المالي .. ويتعلق الفساد المالي المنسوب للشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بتلك القضية المشهورة بقضية اللاندكروزرات في جنوب السودان وجاءت تفاصيلها لتؤكد ذلك الفساد علي نحو واضح من خلال بينة الاتهام نفسه كالآتي:
    - وكيل الشاكي قدم مستند اتهام (6) وهو عبارة عن أمر شطب بلاغ قضية اللاندكروزرات بجنوب السودان والمستند صادر من النيابة العامة لجنوب السودان وفي ذلك ذكر وكيل الشاكي :
    - ( في بلاغ جنوب السودان علاقة الشركة بهذا البلاغ أنو اشرف وكيل ومفوض من شركة أروب وهي التي قامت بتوقيع العقد مع حكومة الجنوب وهذا البلاغ تم شطب الاتهام في مواجهة اشرف سيد احمد .. )
    - و ( بموجب مستند اتهام (6) فعلاً كان فيه اتهام في الجنوب في قضية اللاندكروزرات .. وفعلاً قبل جريدة الانتباهة كانت فيه جرائد تكلمت عن قضية اللاندكروزرات .. والصحف فعلاً تكلمت عن قضية اللاندكروزرات بمعني الفساد في حكومة الجنوب ...)
    - و( القضية ما مشت المحكمة للحكم فيها .. وفعلاً السيد أشرف سيد أحمد الحسين عمل تسوية دفع الى حكومة الجنوب مبلغ 2 مليار جنية واربعمائه وثلاثة مليون دولار أمام نيابة حكومة الجنوب .. وشطب البلاغ بموجب تسوية )
    والتساؤل لماذا قام الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بدفع تلك الملايين من الدولارات كتسوية لهذه القضية وشطبها .. وفي الفهم القانوني العادي أن من يدفع مقابل بلاغ جنائي كتسوية يحاول تخطي العقاب بالمحاكمة .. وهي القضية المشهورة بالفساد المالي في جنوب السودان .
    ب‌. حماية القطط السمان : القطط السمان هو لفظ استخدمه كبار رجالات الأدب والثقافة في جمهورية مصر العربية ومن ثم انتشر هذا اللفظ في الدول العربية والقطط السمان مصطلح يستخدم للتعبير عن الأشخاص الذين يعملون لدي المسئولين في الدولة أو الأحزاب السياسية المتنفذة .. وأصبح لهؤلاء الأشخاص الطريق غير المباشر (غير الرسمي) للوصول إلي الوزير أو المسئول .. تم تطور الحال لهؤلاء ليتحولوا بين ليلة وضحاها إلي أصحاب عقارات وعمارات ومطاعم ومشاركات في شركات .. وأصبح هؤلاء الصغار كباراً فأطلق عليهم القطط السمان بفضل الفساد المالي والوظيفي .. وهم لا يستطيعون الوصول إلي اعلي المقامات وهم كذلك قادرون علي عرقلة أي قضية عادلة بإمكانيات خاصة تجلب الأرباح لهم ...
    ويبقي السؤال سيدي القاضي .. أن المشكلة لا تكمن في هؤلاء الذين أطلق عليهم القطط السمان وإنما إلي أين يمكن أن تقود مثل هذه الأوضاع التي تحكي أو تسكت عن هؤلاء الفاسدين .. أليس هذا عين ما حدث في هذا البلاغ حينما اتصل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالسيد الوزير مستنجداً إياه لحمايته من دخول الحراسة الم يكن لتدخل وزير العدل قدح معلى في تعطيل إجراءات تنفيذ أمر القبض الى يومنا هذا ... وهو ما جعل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين في وجود وكيل أعلي نيابة الجمارك ووجود المحامي الفاضل هاشم يقول ( ... أنا ما بدخل الحراسة انتو ما بتعرفوا البلد دي بتدار كيف ..) .. ( أنا أشرف بتقبض ) أليست هذه الإفادة سٌبة في وجه العدالة ؟؟!!
    ح‌. الاتهام بالأيادي الملوثة بالحرام : كل ما تم ذكره فيما تم نشره في مواجهة الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين يؤكد تماماً ان أياديه ملوثة بالحرام باتهامه في قضية 1017/1996م بالاحتيال والتزوير واتهامه في قضية اللاندكروزرات بجنوب السودان والذي دفع فيها أكثر من اثنين مليون دولار أمريكي ليتجنب المحاكمة ومن ثم الادانه في تلك الدعوى والتي تناولتها الصحف السودانية لفترة طويلة ..
    خ‌. الاتهام بانه جاء من قاع المجتمع : الأساس اللغوي والاصطلاحي المقصود به قاع المجتمع جاء من خلال الرواية المصرية لكل من صنع الله إبراهيم ويوسف القعيد .. وهو معني مقصود به تصوير واقع المجتمع علي أثر التغيرات الاجتماعية التي اجتاحت المجتمع معتمدين في ذلك لمنهج النقد المقارن .. والقاع يقصد به قاع المدينة بكل ما ينطوي عليه من بؤساء و مهمشين وعادات وتقاليد وتراث تعبر عن فئات اجتماعية ذاخرة بالحكي ومغرية علي كتابتها روائياً .. ومن خلال بينات الاتهام والدفاع اتضح لنا الآتي بما يدعم النشر للشاكي أشرف سيد أحمد الحسين الذي أثبتت البينات انه جاء من قاع المجتمع كالأتي :
    1. ان الشاكي لم يكن له قبل 1996م أي مال او شركات ظاهرة مثلما هي الآن في السودان وأثيوبيا .
    2. لم يكن الشاكي معروفاً من قبل بانه رجل أعمال أو لديه مواهب ثرة كالشعر والرياضة بل والتلحين الغنائي قبل معرفة الناس بعد بداية الالفينات .
    3. لم يكن والد الشاكي معروفاً بانه رجل أعمال بقدر ما كان معروفاً بانه موظف في الدولة .
    4. إقرار الشاكي بواسطة وكيله بان له علاقات طيبة مع الحركة الشعبية بجنوب السودان بل والدخول معها في صفقات تجارية منها صفقة اللاندكروزرات الفاسدة .. حيث لم ينكر الشاكي علاقته بحزب الحركة الشعبية الذي يضع لافته تقول بانه حزب المهمشين والضعفاء ..

    السيد / القـــــــاضي الموقر ،،،
    نضع بين أيديكم الأمينة هذه المرافعة لنقول في نهايتها أن من المبادئ القانونية التي يرتكز عليها مبدأ المشروعية الإجرائية هو حق المساواة في القانون .. فالمشرع بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوي بها الأفراد أمام القانون حيث لا يتحقق شرط المساواة القانونية إذا تعددت المراكز القانونية المختصة بنظر الفعل المجرم قانوناً .. بل لقد حددت السوابق القضائية جملة من المبادئ في هذا الشأن من بينها :-
    ( 1/ لا يجوز تأويل سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق إلي التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة التي تتحدد وفقاً لشروط موضوعية يتكافأ المواطنين من خلالها أمام القانون .
    2/ بل أنه أضحي مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تقتصر علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بل تمتد إلي تلك التي كفلها للمواطنين حيث نص الدستور في المادة (30) ( الناس سواسية أمام القانون ولهم حق التمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر او اللون او .....)


    والتساؤل الأخير ألم يجعل عدم تنفيذ أمر القبض في مواجهة الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين تمييزاً له عن بقية الناس ..
    يقول سبحانه وتعالي في محكم تنزيله :
    ( يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ... وكفي بالله شهيداً وكفي بالله نصيراً

    ولكم فائق الاحترام ,,,,,

    سعد الدين محمد حمدان
    المحامي والموثق- الخرطوم
                  

العنوان الكاتب Date
فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-10-10, 07:31 PM
  Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-10-10, 08:58 PM
    Re: فضائح العدالة في السودان امال حسين10-10-10, 09:57 PM
      Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-10-10, 10:34 PM
        Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-10-10, 11:20 PM
          Re: فضائح العدالة في السودان wadalzain10-11-10, 09:03 AM
            Re: فضائح العدالة في السودان wadalzain10-11-10, 09:21 AM
        Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-11-10, 02:21 PM
          Re: فضائح العدالة في السودان wadalzain10-11-10, 04:23 PM
            Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-11-10, 06:17 PM
              Re: فضائح العدالة في السودان Ahmed Abdallah10-11-10, 06:24 PM
                Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-11-10, 11:14 PM
                  Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-12-10, 07:24 AM
                    Re: فضائح العدالة في السودان قلقو10-12-10, 08:44 AM
                    Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-12-10, 04:45 PM
                      Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-12-10, 08:49 PM
                        Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-12-10, 11:31 PM
                          Re: فضائح العدالة في السودان قلقو10-13-10, 09:20 AM
                            Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-13-10, 04:14 PM
                              Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-13-10, 09:04 PM
                                Re: فضائح العدالة في السودان على عجب10-13-10, 11:29 PM
                                  Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-14-10, 01:03 PM
                                    Re: فضائح العدالة في السودان الفاضل يسن عثمان10-14-10, 01:29 PM
  Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-14-10, 02:45 PM
    Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-14-10, 09:08 PM
      Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-15-10, 03:38 PM
        Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-15-10, 08:59 PM
          Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-16-10, 10:39 PM
            Re: فضائح العدالة في السودان abubakr salih10-16-10, 11:36 PM
              Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-17-10, 06:30 AM
                Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-17-10, 03:00 PM
                  Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-17-10, 05:16 PM
                    Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-17-10, 11:17 PM
                      Re: فضائح العدالة في السودان حاتم الياس10-18-10, 11:28 AM
                        Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-23-10, 03:29 PM
                          Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-23-10, 05:56 PM
                            Re: فضائح العدالة في السودان سفيان بشير نابرى10-23-10, 07:21 PM
                              Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-23-10, 09:39 PM
                                Re: فضائح العدالة في السودان د.معاويه عمر10-23-10, 09:46 PM
                                  Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-24-10, 08:34 PM
                                    Re: فضائح العدالة في السودان علم الدين الخواض10-27-10, 08:18 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de