سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-16-2024, 09:43 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2010, 12:57 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة

    لا شك ان قضية عماد الخواض شغلت الرأى القانونى وهى تحقق انتصارا لقيم العدالة والصبر لسنوات لاحقاق الحق
    ولابد من الاشادة بالجهد المقدر للاستاذ علم الدين الخواض فقد استطاع ان يحقق لنفسه وللعدالة انتصارا ساحقا ضد تغول الوزير على السلطات وارسى سابقة اسهمت فى اعادة الكثير من الحقوق المهدرة واليكم نص الطعن والقرار الذى اصدرته المحكمة والذى كان ثمرة تتويج لجهود الاستاذ علم الدين الخواص وصحبه لسنوان ست
    لعموم الفائدة انشره من جديد فقد فتح بابا للجميع للحصول على حقوقهم الضائعة

    ..................................................................
    لدي المحكمة الدستورية
    م د/ق د / /2007م
    فيما بين : -
    عماد الدين الخواض جاد الرب (طاعن دستوري)
    (بواسطة الأستاذ/ علم الدين الخواض جاد الرب المحامي/ بمدني0122044244)
    / ضد /
    وزير العدل لحكومة السودان (مطعون ضده دستورياً/وزارة العدل الخرطوم)
    الموضوع / عريضة طعن دستوري لحماية حق دستوري
    تحت المواد (35) و(78) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م
    السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء-الموقرين
    مولاي ،
    بأدب جم وبكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (122) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، لحماية حق موكلي الذي نري انه انتهك بسبب قرار السيد / وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005م وقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالنمرة م ع /ط أ س /28 مقابل/32/2005م الصادر بتاريخ 11/9/2006م والذي تم استلامه بتاريخ 1/10/2006م وذلك لما يلي من وقائع وأسباب : -
    فيما بين : -عماد الدين الخواض جاد الرب (طاعن دستوري) (بواسطة الأستاذ/ علم الدين الخواض جاد الرب المحامي/ بمدني) / ضد /وزير العدل لحكومة السودان (مطعون ضده دستورياً/وزارة العدل الخرطوم)السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء-الموقرين مولاي ، بأدب جم وبكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (122) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، لحماية حق موكلي الذي نري انه انتهك بسبب قرار السيد / وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005م وقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالنمرة م ع /ط أ س /28 مقابل/32/2005م الصادر بتاريخ 11/9/2006م والذي تم استلامه بتاريخ 1/10/2006م وذلك لما يلي من وقائع وأسباب : -


    أولا : ملخص الوقائع :-
    1/ بتاريخ 30/5/2004م وبالعدد 3458 من جريدة أخبار اليوم وعلي لسان الكاتب الصحفي / الصادق عبد الله عبد الماجد بعمود ما قل ودل الذي كرسه الكاتب لمحاربة الصهيونية والماسونية تم نشر مقال وصف فيه الكاتب الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) بأنه احد الأيادي الخفية التي تعمل في الظلام في خدمة اسرائيل واحد الذين يؤسسون لها في البلاد وانه خائن لبلاده ويستغل منصبه لتحقيق أغراض شخصية ويعمل لتصفية مشروع الجزيرة وخصخصته .
    2/ بتاريخ 1/6/2004م تقدم الطاعن بعريضة دعوي جنائية للسيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ضد كل من الكاتب الصحفي وجريدة اخبار اليوم ملتمساً فتح بلاغ جنائي في مواجهتهما تحت المواد (159) ( 66) من القانون الجنائي سنـة 1991م .
    3/ تم فتح البلاغ الجنائي تحت المواد ( 159) ق . ج لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الصحافة والمطبوعات ومن بعد ذلك تم اتخاذ إجراءات التحري ومن ثم وجهت التهمة للمتهمين تحت نفس المواد وأمر السيد/ وكيل النيابة بإحالة البلاغ للمحاكمة .
    4/ ضد قرار السيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات تقدم المتهمان باستئناف الي السيد/ المدعي العام والذي اصدر قراره بالنمرة و ع/م ع/نقض/4784 بشطب الدعوي الجنائية مع وجود البينة الاولية الكافية لتأسيس الإدعاء في مواجهة المتهمين ( العدد 3548) من صحيفة أخبار اليوم بمخالفة واضحة لنص المادة (56/أ ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
    5/ ضد قرار السيد المدعي العام تقدم الطاعن دستورياً باستئناف الي السيد/ وكيل وزارة العدل وقبل إصدار قراره طلب السيد/ وزير العدل اوراق الدعوي وأصدر قراره بالنمرة ع / م ت بتاريخ 1/3/2005 بشطب الدعوي الجنائية دونما تسبيب لقراره بمخالفة واضحة لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م والمادة (56/أ) من نفس القانون ليحرم الطاعن دستورياً ( مقدم الطلب ) من حقه في مقاضاة المتهمين تحت المواد موضوع الاتهام .
    6/ ضد قرار السيد/ وزير العدل تقدم الطاعن دستورياً ( مقدم الطلب ) بطعن الي المحكمة الإدارية موضحاً فيه أن السيد/ وزير العدل قد أساء لاستعمال سلطاته وخالف صحيح القانون وأن قرار السيد/ وزير العدل به عيباً شكلياً هو عدم التسبيب ومن بعد الرد علي الطعن جاء قرار قاضي محكمة الطعون الادارية المختص بإلغاء قرار السيد وزير العدل .
    7/ ضد قرار المحكمة الإدارية تقدم المتهمان ووزير العدل باستئناف الي المحكمة العليا الادارية والتي جاء قرارها بالإجماع بتأييد قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية وشطب الاستئناف . وضد قرار المحكمة العليا تقدم المتهمان بطلب إلي المحكمة العليا الإدارية دائرة المراجعة والتي جاء قرارها باغلبية الاعضاء مع احتوائه لآراء مخالفة بشطب الطعن الإداري لعدم الاختصاص .
    ثانياً : أسباب الطعن الدستوري :-
    1/ خالف قرار السيد/ وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005 المادة (35) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م والتي تنص علي انه ( يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة ) ، فحق مقدم الطلب في مقاضاة المتهمين نشأ بمجرد أن قاما بنشر معلومات عنه كذباً وتلفيقاً وزوراً وبهتاناً بأنه أحد الأيادي الخفية التي تعمل في الظلام في خدمة إسرائيل وأحد الذين يؤسسون لها في البلاد وأنه خائن ويشغل منصبه لتحقيق أغراض شخصية ، فنشر هذه الأوصاف وإلحاقها بالطاعن ليطلع عليها العامه داخل السودان في الصحف السيارة وخارجه علي صفحات الانترنت دون أن يكون لها أساس من الصحة بلا شك تمثل مخالفة لنص المادة (159) ق .ج لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الصحافة والمطبوعات والقول بغير ذلك مخالفة واضحة للمادة (35) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م خصوصاً إن توفرت بينة أولية تكفي لتأسيس الإدعاء في مواجهة المتهمين والتي نري أنها تتوافر بتوافر المستند الذي نشرت عليه هذه الاوصاف اللاذعة الجارحة لوجدان المسلم المحب لدينه ووطنه .ومع كل هذا وذاك يأتي السيد وزير العدل ليقرر شطب الدعوي الجنائية والتي اقامها الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) طلباً لحقه في مقاضاة المتهمين الذي كفله له الدستور دونما تسبيب وبمخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجنائية المادة (37) و(56/أ) حارماً له من حقه في مقاضاة المتهمين ليس ذلك فحسب بل وتأتي المحكمة العليا الادارية دائرة المراجعة لتسهم في حرمان الطاعن ( مقدم الطلب ) من حقه في مقاضاة المتهمين بتأييدها لقرار السيد وزير العدل ووصفه بعدم خضوعه لرقابة القضاء الاداري بعد أن تم إلغاء قراره بواسطة محكمة الطعون الإدارية والمؤيد من المحكمة العليا الإدارية بإتفاق كل اعضائها مجمعين علي تأييد قرار محكمة الطعون الادارية ، فالقانون قد حدد لوزير العدل الكيفية التي يشطب بها الدعوي ووضع ضوابط شكلية وإجرائية لا بد من تقيده بها عند ممارسته لسلطاته فمتي حاد عنها يكون قد اساء استعمال السلطة ويخضع لرقابة القضاء فهو لم يجعل سلطة وزير العدل ولا أي من السلطة التنفيذية او القضائية دون رقيب فالكل يخضع لرقابة القضاء اذا خالف القانون .
    2/ خالفت محكمة الطعون الادارية دائرة المراجعة مبدأ عرفته المواثيق العالمية ودساتير جمهورية السودان المتعاقبة بما فيها الدستور الحالي هو مبدأ سيادة حكم القانون الذي يخضع قرارات وزير العدل لرقابة القضاء الاداري ويجدر بنا هنا أن نشير الي ما ذكره العالم الجليل مولانا / محمد محمود ابو قصيصة في كتابه ( مبادئ القانون الاداري السوداني ) ( أن رقابة القضاء واحدة بالنسبة لقرارات المحاكم او السلطات الادارية متي اخلت واحدة من هذه الجهات بقاعدة المسوغ القانوني وهي القاعدة التي تعرف في القانون الانجليزي بقاعدة حكم القانون وفي القانون الفرنسي بقاعدة المشروعية ) فعلي الرغم من ذلك نجد أن المحكمة العليا تنأي بنفسها عن قرارات السيد وزير العدل والتي تخالف القانون وتسئ لاستعمال سلطته ولا تتدخل فيها بالتصحيح مهما بلغت جسامة الخطأ فيها متجاهلة ما ارسته السوابق القضائية الدستورية من مبادئ تتعلق بتدخل القضاء الاداري في قرارات السيد / وزير العدل (أنظر سابقة إنعام محمد علي وعمر الصادق /ضد/ وزير العدل ، ق د/70/2001م) والتي ارست بوضوح مبدأ ( سلطات وزير العدل ليست مطلقة وانما هي مقيدة بحكم القانون وأن قرارات وزير العدل تخضع لرقابة القضاء الاداري لخضوعها لمبدأ حكم القانون ) فعلي الرغم من هذه المبادئ الواضحة التي ارستها المحكمة الدستورية واطلعت عليها دائرة المراجعة بالمحكمة العليا علي حد قولها في حيثيات قرارها (المرفق) بما تناوله مولانا/ نور الدين علي عبد المجيد بقوله (ص3) ( بداية أود القول أن لي رأي وقد سبق أن قلت به في عدة احكام .............الخ ) وقول مولانا عبد الله الفاضل عيسي ( جزاك الله خيراً مولانا نور الدين وهذا ما ظللت اقوله في عديد من الاحكام ...........الخ ) (ص4) يؤكد بان دائرة المراجعة كان لها راي مسبق في الطعن قررت به في سابقة إنعام محمد علي مرحلة المراجعة والذي قررت فيه بأن قرار وزير العدل قرار قضائي او شبه قضائي وعلي الرغم من أن المحكمة الدستورية في تلك السابقة ألغت قرار دائرة المراجعة وصححته وارفقنا تلك السابقة التي أكدت أن قرار وزير العدل قرار اداري الا انها أصرت علي تبني نفس الرأي ونجد أن دائر المراجعة للمحكمة العليا آثرت أن تجلس مرة اخري بمنأي عن رقابة قرارات وزير العدل مخالفة بذلك مبدأ حكم سيادة القانون الذي اتضح تطبيقه علي الجهات الادارية بمجرد صدور قانون القضاء الاداري والدستوري لسنة 1996م علي حد قول مولانا العالم الجليل/ محمد محمود ابو قصيصة في كتابه مبادئ القانـون الاداري السوداني الفصل الخامس منه (ص 158 ، 159 ، 192) بعد أن استعرض عدداً من السوابق التي قضت فيها المحكمة العليا بأن محاكمنا يمكن ان تتدخل في أي قرار مهما كانت صفة الجهة التي تصدره اذا كان القرار يؤثر علي حق شخص او مصالحه دون البحث فيما اذا كانت الجهة التي اصدرته ادارية ام قضائية او شبه قضائية .
    3/ أسهمت المحكمة العليا دائرة المراجعة في حرمان الطاعن دستورياً من حقه في مقاضاة المتهمين بتفسيرها الخاطئ لنص المادة (2) من قانون القضاء الاداري والدستوري لسنة 1996م والتي تقرأ ( القرار الاداري يقصد به القرار الذي تصدره جهة ادارية بوصفها سلطة عامه بقصد احداث أثر قانوني يتعلق بحق او واجب أي شخص أو اشخاص ) فالتفسير لهذا النص ثم وهل ينطبق علي قرارات السيد وزير العدل ، تم حسمه بعدد كبير من السوابق القضائية مثل سابقة انعام محمد علي ق د/70/2001م والتي اشرنا لها آنفاً وسابقة مبارك الهادي محمد /ضد/ وزير العدل بالنمرة ط أ /ا س/22/1999م التي قررت الغاء قرار السيد وزير العدل باعتبار انه قرار اداري يخضع لرقابة القضاء الاداري وكذلك تقرر هذا ايضاً في سابقة صديق ادم عبد الله /ضد/ وزير العدل بالنمرة ط أ /3/2002 م غير منشورة ( ان القول بأن قرارات السيد وزير العدل قرار ات قضائية او شبه قضائية قول وإدعاء لم يرد في صلب المادة (5) ، ( 6) من قانون تنظيم وزارة العدل ويتعارض مع اختصاص الهيئة القضائية وحكم الدستور ويصادر مبدأ الفصل بين السلطات ، وهو إدعاء باختصاص قضائي . استحال علي مستشاري وزير العدل بيان المادة من القانون التي تسمي قرارات وزير العدل قرارات قضائية او شبه قضائية ) . وعلي الرغم من وضوح ما ارسته هذه السوابق من مبادئ يجدر بنا ان نشير الي ان قرار دائرة المراجعة جاء معيباً لعدم الاستشهاد بهذه المبادئ ونجده ايضاً يتبني وجهة نظر غريبة لم تعرف في فقه القانون الدستوري وهي خلق سلطة رابعه تسمي بشبه القضائية يمارس سلطاتها وزير العدل هذا بجانب السلطات المتعارف عليها في فقه القانون الدستوري ( قضائية ، تنفيذية ، تشريعية ) كذلك نجد ان المادة (133) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م قد بينت بوضوح سلطات واختصاصات وزير العدل بكل تفاصيلها ولم تجعل له سلطة قضائية او شبع قضائية فهذا الجسم الغريب الذي ابتدعته دائرة المراجعة يصادر مبدأ الفصل بين السلطتين (القضائية ، والتنفيذية) لانه جسم يجمع بينهما .
    4/ خالفت المحكمة العليا دارة المراجعة المادة (78) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م التي تنص علي انه يجوز لاي شخص يتضرر من اعمال مجلس الوزراء القومي او الوزير القومي الطعن فيها امام : (ب/ السلطة المختصة او المحكمة اذا كان الادعاء متعلقاً باي اسباب قانونية اخرى) فالمعلوم ان الطاعن دستورياً قد تضرر من قرار وزير العدل الذي حرمه من مقاضاة المتهمين في الدعوى الجنائية وقد لجأ الى المحكمة الادارية وكان ادعائه متعلقاً باسباب قانونية وعلي الرغم من ذلك قررت محكمة الطعون الادارية دائرة المراجعة انها غير مختصة بالنظر في قرارات الوزير متعللة بعدد من الاسئلة طرحتها في اسباب قرارها (المرفق) علي لسان مولانا نور الدين علي المجيد ( كيف نقرر ان كان قرار وزير العدل صحيحاً . . ثم هب ان النيابة رات عدم تقديم الدعوى للمحاكمة هل للمحاكم ان ترفض رايها . . ثم هب ان وزير العدل بصفته قمة النيابة الجنائية قرر عدم توجيه التهمة هل يجوز للمحاكم ان ترفض شطب الدعوى ) وعلي هذه الاسئلة نكتفي بما ما ورد في مجلة الاحكام القضائية لسنة 1994م ص (37) تحت النمرة م ع / ق د /1/1994م عندما اجابت علي طلب تفسير نص المادة (58) المقدم من وزارة العدل بقولها ( 4. يخضع قرار السيد وزير العدل لرقابة القضاء كالقرار الاداري في الحالات الاتية عيب الاختصاص عيب الشكل مخالفة القانون اساءة استعمال السلطة ) وعليه نرى ان التحصين لقرارات وزير العدل من رقابة المحاكم الادارية لا تكون الا اذا كانت قراراته موافقة للقانون وفقاً لسلطاته والقول بغير ذلك نرى بانه مخالفة للمادة انفة الذكر .
    5/ خالفت المحكمة العليا دائرة المراجعة نص المادة (48) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م التي تنص علي انه ( مع مراعاة احكام المادة (211) من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبيقها وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة (142) من هذا الدستور ) ، فالمحكمة العليا الادارية ودائرة المراجعة محكمة مختصة بنظر قرارات وزير العدل المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2005م ومن بينها الحق في التقاضي الذي انتقص وانتهك بواسطة وزير العدل والقول بغير ذلك نرى فيه مخالفة واضحة لنص المادة انفة الذكر .
    ثالثاً : الطلبات :-
    السادة رئيس واعضاء المحكمة الدستورية - الموقرين
    نري بكل تواضع ان هنالك حقاً نشأ لمقدم الطلب في مقاضاة المتهمين في البلاغ رقم 3927/2004م وان هذا الحق أوشك ان يضيع بسبب قرارات كل من وزير العدل والمحكمة العليا دائرة المراجعة التي لم تلتزم بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م التي لم تطبق مبدأ حكم سيادة القانون الذي لا يعد فيه انتقاصاً لسلطات وزير العدل بقدر ما هو تطبيق للمبدأ الذي يجب أن تنحني أمامه كل الهامات العالية بما فيها رأس الدولة ومحاولة الحيلولة دون تطبيق العدالة والالتزام بالدستور بواسطة وزير العدل ودائرة المراجعة يحرم موكلي من حق خاص كفله له الدستور الامر الذي يجعلني ملتمساً اصدار صحيح امركم العادل باعلان : -
    1/ اعلان حق موكلي في مقاضاة المتهمين في الدعوي الجنائية رقم 3927/2003م اعمالاً لنص المادة (35) الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
    2/ اعلان بطلان حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة المطعون فيه لمخالفته الصريحة للدستور والقانون والابقاء علي الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الادارية المختصة والدائرة الادارية للمحكمة العليا .
    3/ اعلان بطلان قرار السيد وزير العدل القاضي بشطب الدعوي الجنائية لمخالفته الدستور والقانون الصادر بتاريخ 1/3/2005م .
    مع فائق الاحترام
    علم الدين الخواض جاد الرب
    المحامي والموثق
    مدني

    مرفقات : -
    1/ صورة قرار المحكمة العليا دائرة المراجعة .
    2/ صورة من قرار المحكمة العليا الادارية .
    3/ صورة من قرار السيد وزير العدل .
    ....................................................
    قرار المحكمة الدستورية فى قضية عماد الخواض
    عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان

    التاريخ: الأربعاء 04 أغسطس 2010
    الموضوع: سوابق قضائية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المحكمة الدستورية
    النمرة: م د /ق د/ 12/2007
    عماد الدين الخواض
    /ضد/
    وزير العدل

    في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام – الفعل في سياق النصيحة – الفعل لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً.
    وعند العرض أمام المحكمة العليا للولايات الوسطى والقضارف أصدرت قرارها بتاريخ 3/10/2005 مؤيدة لقرار المحكمة الأدنى ومستندة على حكم المحكمة الدستورية ق د/70/2001 " أنعام محمد علي لطفي " للقول بان قرارات وزير العدل قرارات إدارية وبالرغم من أن قرارته نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية لسنة 1998 ولكن إذا خرجت القرارات عن السلطة التي يمنحها القانون تكون خاضعة لرقابة القضاء " عرض النزاع على دائرة المراجعة التي قررت بالأغلبية(3-2) إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى لعدم الاختصاص استناداً على ان قرار الوزير ليس ادارياً ولكنه قرار لممارسة سلطة قانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية النظر فيه، ورأت ان المحكمة الدستورية لم تتعرض لسلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في قضية " أنعام" . وقد تمسك القاضيان الآخران بالأسباب التي اعتمدا عليها في المحكمة العليا تأييداً لقرار قاضي الدائرة الإدارية.
    2. تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية استناداً على المادة 122 (اختصاصات المحكمة الدستورية والمادة 35 ( الحق في التقاضي ) والمادة 78. (أ) ( الطعن في الأعمال الوزارية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق ) ويمكن تلخيص الأسباب التي اعتمد عليها فيما يلي :
    أ- أساء وزير العدل استخدام سلطته بقراره بشطب البلاغ وبذلك حرم الطاعن من حقه في التقاضي .
    (ب) خالفت دائرة المراجعة سابقة " أنعام محمد علي " بتجاهلها إلزامية قرار المحكمة الدستورية التي قضت بان قرار وزير العدل يخضع لرقابة القضاء الإداري كما تجاهلت السوابق القضائية التي قضت فيها المحاكم بالتدخل في القرار الذي يؤثر على حق شخص أو مصالحه دون البحث فيما أذا كانت الجهة التي أصدرته إدارية أم قضائية أم شبه قضائية وابتدعت سلطة رابعة شبه قضائية خلافاً لما هو متعارف عليه .
    3. كنا قد رأينا ضم رئيس تحرير أخبار اليوم والشيخ الصادق عبد الله مع إخطار الطاعن بذلك إذ ان ضمهما ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً وتم إعلانهما للرد فلم يردا. وأودع السيد وزير العدل مذكرته بتاريخ 3/5/2007 ويمكن إيجازها فيما يلي :-
    (أ) المادة 15 (2) تنص على عدم إخضاع قرارات المحاكم لمراجعة المحكمة الدستورية فهي ليست درجة من درجات التقاضي ولا علاقة لها بتكييف الوقائع ووزنها ولا بتفسير القانون وتأويله وتطبيقه.
    (ب) عدم وجود حق دستوري أهدر فقد صدر الحكم من أعلى سلطة قضائية إذ نال محاكمة عادلة من أول درجة في التقاضي واستنفد كافة طرق التظلم القضائية.
    (ج) لم تتعرض المحكمة الدستورية في قضية " أنعام " لمضمون قرار وزير العدل فيما يتعلق بالجانب الجنائي إذ ان النقطة الأساسية كانت مناقشة سلطات وزير الدولة في مواجهة وزير العدل ولم تتعرض لتكييف القرار على انه قرار إداري (د) قرار وزير العدل قرار قضائي بممارسته لسلطاته وفقاً لنص المادة (4/2 أ ) من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. وقد أشار إلى سوابق عديدة صادرة من المحكمة العليا .كما ان قراره بموجب اللائحة نهائي لا معقب عليه من أي جهة قضائية أعلى.
    4. يبدو مما تقدم ان الخلاف بين المحاكم يدور حول تكييف قرار وزير العدل المستمد من قانون الإجراءات الجنائية فبينما تقول المحاكم باستثناء دائرة المراجعة انه قرار اداري تقول دائرة المراجعة انه قضائي وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية .ويستند الكل على قضية " أنعام محمد علي " يبدو لي من الاطلاع على هذه القضية ان قرار المحكمة الدستورية يستنتج منه ان قرار وزير العدل قرار اداري ولذلك أعطت لنفسها الحق في إلغائه حيث قررت ان وزير العدل سلطة عامة ويصدر قراراته بقصد إحداث اثر قانوني وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري و انه تعدى سلطاته بإلغاء قرار وزير الدولة وهو وزير له حق ممارسة صلاحيته القانونية ويكون قراره نهائياً وبالتالي لا تخضع قراراته إلا لسلطات القضاء مع تقديري واحترامي لما توصلت اليه المحكمة بشأن التكييف القانوني لقرار الوزير إلا إنني أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه رد المطعون ضده بان القرار ذو صبغة قضائية وليست إدارية . و مخالفتي لما ذهبت اليه المحكمة الدستورية لها ما يبررها إذ ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن اعتباره صادراً بموجب صلاحياتها الدستورية في تفسير القوانين في هذا الشق من القرار مما يستوجب التقيد به بمعنى انه تكييف قانوني حسبما كانت تسير عليه المحكمة في تفسير المادة 11 (و) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م وبالتالي فهذه المحكمة في حل من عدم التقيد به في هذا الصدد. ولكن الأمر الذي يستوجب المناقشة هو هل يعني ذلك غل يد المحكمة في التعرض لقرار الوزير القضائي إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري. ذهبت المحكمة الدستورية منذ العام الماضي إلا انه وبالرغم من النص في المادة 15 (2) من القانون المحكمة لسنة 2005 فان المحكمة تملك صلاحية مراجعة القرارات إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري فإذا كانت هذه السلطة مكفولة بالنسبة لقرارات المحاكم فمن باب أولى اسباغها على قرارات الجهات الأخرى التي يمكن ان توصف بأنها قرارات قضائية . في اعتقادي ان قرار وزير العدل أهدر حقاً دستورياً للطاعن حيث انه حرم من التقاضي أمام المحكمة المختصة إذ إن قرار المدعي العام الذي أيده وزير العدل تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد أسبغ على نفسه سلطة المحاكم في تقييم الوقائع ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في المادة 159 ق . ج وقد يكون صحيحاً ما ذهب اليه المدعي العام ولكنه ليست الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار . فالمادة 156 إجراءات تشير إلى ان على وكيل النيابة ان يقرر توجيه التهمة فور توافر البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر. صحيح ان المادة 57 تجيز له بعد توجيه التهمة إذا اتضح له انه لا توجد أسباب كافيه للسير فيها أو يقرر شطبها . أما الإجراءات اللاحقة فهي من صميم اختصاص المحاكم اذ تنص المادة 146 على ان للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم إذا رأت ان البينة لا تؤدي إلى إدانته ان تصدر أمرا بشطب الدعوى فلا يمكن القول ان سلطة النيابة تفوق سلطة المحكمة في تقييم البينات طالما ان هناك بينات أولية وبالتالي فإنني أرى ان سلطة وكيل النيابة لا تتعدى اقتناعه بتوافر البينات الأولية ولا سلطة له للوصول إلى قرار حول مدى انطباق الاستثناءات التي تبرر شطب التهمة.
    وهذا يقودني للتعليق على ما ورد في المذكرة الأولى للحكم المطعون فيه مما يفهم منها ان قرارات النيابة وقرار السيد وزير العدل لا رقابة عليها من جانب المحاكم بموجب قانون الاجراءت في اعتقادي ان هذا يسبغ على النيابة دوراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه في تقديم من ترى للمحاكمة ورفض تقديم من ترى دون قيود . اما القول بسحب الدعوى من جانب وزير العدل فهذا منصوص عليه بشروطه الواردة في المادة 58 " وقف الدعوى الجنائية " والنقطة التي تستوجب الرد ايضاً ما أشارت اليه مذكرة الرد من ان قرارات النائب العام نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية . لا مجال للقول بان النائب العام لا يجوز له ان يحصن قراراته بموجب لائحة يصدرها هو واصفاً قراراته بأنها نهائية ولكن هذا النص لا يسلب المحكمة الدستورية حقها في مراجعة القرار إذا كان فيه إهدار لحق دستوري .
    وفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أيا كان التكييف القانوني لقرار وزير العدل فان حق الطاعن في التقاضي قد أهدر مما يتنافى مع منطوق المادة 35 من الدستور مما يكفل الحق في الطعن بموجب المادة 78 (أ) من الدستور. وقد ترى المحكمة في نهاية المطاف ما قرره المدعي العام.
    لذلك أرى قبول الدعوى وإلغاء قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004.
    الطيب عباس الجيلي
    عضو المحكمة الدستورية
    2/6/2007 ;
    بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى الدستورية :
    أجد بان الطاعن يقول بالحرف الواحد في عريضة طعنه (ان هناك حقاً نشأ لمقدم الطلب لمقاضاة المتهمين وان هذا الحق أوشك ان يضيع بسبب قرارات كل من وزير العدل والمحكمة العليا دائرة المراجعة التي لم تلتزم بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
    الأوراق تكشف بان محامي الطاعن لم يبين على وجه التحديد الحق الذي أهدرته تلك القرارات وما هو وهل هو مشمول بالحماية الدستورية وكيف هو وجه الإهدار ) ثم أضاف في عريضته نلتمس إصدار أمركم بإعلان بطلان قرار وزير العدل بشطب الدعوى الجنائية –وإعلان بطلان حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة وإعلان حق موكلي في مقاضاة المتهمين )... في هذه الفقرة لم يبين لنا محامي الطاعن الأسباب الدستورية التي تدعونا للتدخل لإلغاء تلك القرارات ان الولوج عبر باب المحكمة الدستورية يتطلب ان يكون هناك حقاً قد أهدر أو حرية قد انتهكت ولم يفلح محامي الطاعن في بيان ذلك لذلك أرى شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن الرسوم اما مسألة الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل لم نتطرق لها لأنها ليست محل نزاع .
    عبد الله احمد عبد الله
    عضو المحكمة الدستورية
    14/6/2009
    دون الخوض في مناقشة مسألة تكييف قرار وزير العدل وهل يخضع للطعن أمام المحاكم الإدارية أم لا،فاني أرى ان هذه الدعوى تثير مسألة دستورية تتعلق باهدار حق الطاعن في التقاضي أمام المحاكم المكفول بالمادة 35 من الدستور2005 وان المادة 78 (أ) من الدستور نفسه كفلت للطاعن حق منازعة هذا القرار . وأوافق ما انتهي اليه زميلي المحترم في الراي الاول بان القرار المطعون أهدر هذا الحق على الوجه الذي أبانه.
    عليه أوافق على إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة قرار وكيل النيابة .
    سنيه الرشيد ميرغني
    عضو المحكمة الدستورية
    3/1/2010
    I have not quite digested why it took all this time for this case to be disposed of .In any case I agree with the position articulated in the third opinion.
    Bullen Panchol Awal
    Member of the constitutional Court
    4/1/2010
    أوافق على ما جاء بمذكرة الزميل العالم صاحب الراي الاول وما انتهت اليه المذكرتان الثالثة والرابعة.
    جون قاتويش لول
    عضو المحكمة الادارية
    9/2/2010
    أوافق الراي الاول والزملاء الآخرين .
    سومي زيدان عطيه
    عضو المحكمة الدستورية
    28/2/2010
    اتفق مع مولانا الطيب عباس والآراء المؤيدة له فيما ذهبوا اليه من ان قرار وزير العدل المطعون فيه ليس قراراً ادارياً يجوز الطعن فيه بهذا الوصف واتفق معهم ايضاً فيما قرروه من ان هذا لا يعني تحصين قراراته ضد تدخل هذه المحكمة إذا انطوت على انتهاك للحقوق والحريات الدستورية .إلى هذا الحد اتفق معهم واختلف معهم فيما رأوه من ان القرار المطعون فيه ينطوي على إهدار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 35 من الدستور ذلك ان حق التقاضي شأنه شأن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في وثيقة الحقوق تخضع في ممارستها للقيود التي تفرضها التشريعات وذلك بصريح نص المادة 27 (4) من الدستور وتخضع من باب اولى للقيود التي تفرضها المادة 133 من الدستور التي اختصت وزير العدل دون غيره باتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ومن بينها توجيه التهمة والقول بإخضاع قراراته في هذا الصدد لمراجعة المحكمة العليا يعني باختصار شديد ان نأخذ من السيد وزير العدل بالشمال ما سبق ان أعطيناه باليمين ونجعل من نص المادة 133 من الدستور مجرد طلاوة لسان lip service لذلك لا أوافق على إلغاء الحكم المطعون فيه وارى شطب الطعن برسومه .
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية
    28/3/2010
    المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 122 من دستور جمهورية السودان الانتقالي هي حارسة لذلك الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ولها بموجب نص المادة أعلاه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    بناءً عليه فان للمحكمة الدستورية الحق في التدخل لإلغاء أي قرار صادر من اى جهة في الدولة سواء كانت سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية إذا انتهك القرار أي نص دستوري أو انتهك حقاً دستوريا او اهدر حريه كفلها الدستور.
    في هذه الدعوى اصدر السيد وزير العدل قراره موضوع هذا الطعن والذي أنهى بموجبه الدعوى الجنائية المقدمة من قبل الطاعن .
    لا شك ان للنيابة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية ولكن وفقاً للقانون فإذا انهت النيابة الجنائية الدعوى الجنائية بغير ما قال القانون فلا حصانة لذلك القرار . في هذه الدعوى شطب وكيل النيابة الأعلى الدعوى الجنائية وأيده وزير العدل بناءً على تقييم البينات وتوصل إلى نتيجة بان ما قام به المتهمون يقع تحت طائلة الاستثناءات الواردة ة على نص المادة 159 من القانون الجنائي 1991.
    ان استفادة المتهم من أي دفع يقرره القانون أمر ينفرد به القضاء وحده دون سواه إذ لا يمكن على سبيل المثال أن تقرر النيابة في دعوى جنائية بتهمة القتل العمد إن المتهم يستفيد من دفع الدفاع عن النفس وتقوم بشطب الدعوى بناءً على ذلك وهذا بالضبط ما فعلته النيابة الأعلى ومن بعدها وزير العدل في هذه الدعوى .
    إن قرار شطب الدعوى الجنائية بهذه الكيفية قرار لا يسنده القانون وانتهك حق الطاعن الدستوري بحرمانه من اللجوء إلى المحاكم دون سند في القانون.
    من ناحية أخرى أقول ان المادة 78 من دستور السودان الانتقالي 2005 قد حسمت أمر الطعن في الأعمال الوزارية إذ نصت على الآتي:-" يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي للطعن فيها أمام :-
    1. المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل
    2. السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعاء بأي أسباب قانونية أخرى.
    هذا النص ينطبق على كل أعمال مجلس الوزراء القومي وكل أعمال الوزير القومي ولا شك أن وزير العدل هو وزير قومي تخضع كل قراراته للطعن بالكيفية أعلاه.
    بناءً على ما تقدم فإنني أوافق صاحب الراي الاول والآراء المؤيدة له باستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004 القاضي بإحالة الدعوى الجنائية بين الإطراف أعلاه إلى المحكمة الجنائية المختصة .
    عبد الرحمن يعقوب إبراهيم
    عضو المحكمة الدستورية
    28/4/2010 م
    الأمر النهائي:-
    يقبل الطعن ويلغى قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية[/10/5/2010
                  

العنوان الكاتب Date
سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 12:57 PM
  Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 01:09 PM
    Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-09-10, 11:37 PM
  Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 01:14 PM
    Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 08:31 PM
  Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة أحمد الشايقي10-06-10, 02:00 PM
    Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 02:47 PM
      Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 03:04 PM
    Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة wadalzain10-06-10, 02:57 PM
      Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 03:26 PM
        Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 04:20 PM
          Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 08:31 PM
          Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 08:31 PM
            Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 09:50 PM
              Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 10:01 PM
                Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-06-10, 10:33 PM
                  Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-06-10, 10:48 PM
                    Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-07-10, 05:55 AM
                      Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-07-10, 10:59 AM
                        Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-07-10, 02:54 PM
                          Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة أبوتقى10-07-10, 08:52 PM
                            Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-07-10, 10:17 PM
                              Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-07-10, 11:52 PM
                                Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة علم الدين الخواض10-09-10, 10:04 PM
                                  Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-12-10, 00:09 AM
                                    Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة saif massad ali10-12-10, 06:46 AM
                                      Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-18-10, 08:11 AM
                                        Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-19-10, 07:39 AM
                                          Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة saif massad ali10-19-10, 10:35 AM
                                            Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة د.معاويه عمر10-20-10, 07:35 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de