النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة)

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 06:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة ابوالقاسم ابراهيم الحاج(ابوالقاسم ابراهيم الحاج)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-30-2006, 11:52 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2543

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * الإجراءات التي تتخذ ضد الجنجويد/الميليشيات المسلحة

    * 343. تقوم حكومة السودان بكسر فعالية الجنجويد والميليشيات المسلحة المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، وتشمل الإجراءات حصرها والتحكم في حركتها ضمن مواقع محددة ومقيدة بحزم. وستزود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتفاصيل هذه الأنشطة.

    344. بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار، يتعين على حكومة السودان اتخاذ إجراء قوي ضروري لكبح جماح الجنجويد والميليشيات المسلحة وفقا للخطة التي تم اعتمادها.

    345. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من كسر فعالية الجنجويد والميليشيات المسلحة وفقا للخطة المتفق عليها.

    * المقاتلون الأجانب في دارفور 346. تقوم حكومة السودان بالوفاء بمسؤوليتها وهي التأكد من احترام كل المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي السودانية لاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأوقات ما داموا في دارفور.

    347. تأخذ الأطراف علما بأحكام اتفاق طرابلس الموقع عليها في 8 فبراير 2006 ولاسيما فيما يتعلق بالمادة 4 التي تنص على أن على حكومة السودان منع العناصر المتمردة من جمهورية تشاد من البقاء في الأراضي السودانية.

    348. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بفحص أية تقارير تتعلق بخرق وقف إطلاق النار من جانب المقاتلين الأجانب. ويجب إحاطة آلية طرابلس علما بنتائج هذه التحقيقات.

    349. تمشيا مع مقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدعم فريق العمل الذي تم تشكيله سعيا إلى تنفيذ اتفاق طرابلس.

    * المرحلة الثانية: إعادة الانتشار

    * موجز الأنشطة الرئيسية 350. تشمل عملية إعادة الانتشار الأنشطة الرئيسية التالية:-

    أ- يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق إعادة نشر القوات؛

    ب- تقوم الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيدا عن المناطق العازلة وداخل مناطق إعادة نشر القوات الخاصة بها؛

    ج- تراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المناطق العازلة وتقوم فيها بالدوريات؛

    د- يطلق سراح الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح والأطفال المجندين في دارفور؛

    هـ- يستمر التحكم في الجنجويد/الميليشيات غير المنضبطة مع الشروع في نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة؛

    و- تبدأ إعادة تقديم الخدمات الأساسية.

    * 351. فيما يلي وصف مستوف لهذه الأنشطة.

    * مناطق إعادة الإنتشار والمناطق العازلة 352. يتم رسم مناطق إعادة الانتشار والمناطق العازلة بصورة واضحة على الخرائط التي اتفقت عليها الأطراف.

    353. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتعيين حدود مناطق إعادة الانتشار المختصة بالأطراف على نحو دقيق كما يحق له تعديلها لاحقا.

    354. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق عازلة بين مناطق إعادة نشر القوات الخاصة بالأطراف، وذلك بالتشاور مع هذه الأخيرة. ويحدد الفصل الخامس أعلاه القواعد المطبقة في المناطق العازلة.

    355. تقوم حكومة السودان بسحب قواتها إلى مواقع تتسع لكتيبة واحدة باستثناء المنشآت والبنى التحتية الرئيسية والحدود الأمنية الخاصة بالمدن. وتنسحب الحركات من أية مواقع خارج مناطق إعادة الانتشار الخاصة بها.

    356. تقوم الأطراف بإعادة نشر قواتها بعيدة عن المناطق العازلة إلى داخل مناطق إعادة الانتشار الخاصة بها.

    357. يتعين على حكومة السودان التأكد من أن أية منطقة مخصصة للحركات لإعادة الانتشار فيها، تكون فيها الجنجويد/الميليشيات المسلحة مكسورة الفعالية تماما وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق.

    358. يتعين تحديد منطقة إعادة الانتشار باعتبارها منطقة جغرافية تكون قوات وأسلحة طرف محصورة فيها لفترة مؤقتة ريثما يتم تنفيذ جميع مراحل الترتيبات الأمنية النهائية. ولا يجوز لأي طرف الدخول في منطقة إعادة الانتشار الخاصة بطرف آخر بدون إذن مسبق ومشروط بالقواعد التالية:-

    أ‌) لا يجوز لطرف نشر قواته وأسلحته خارج منطقة إعادة الانتشار الخاصة بها بدون إذن مكتوب من قبل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أو من يكلفه بذلك.

    ب‌) لا يجوز لأي فرد مسلح أو لمن يرتدي زيًّا رسميا تابعا لطرف أن يدخل منطقة إعادة الانتشار الخاصة بطرف آخر بدون الموافقة الصريحة من ذلك الطرف وقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويجوز لقائد قوة الاتحاد الإفريقي أن يصر على أن يصحبه في الدخول مرافق من عناصر بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    359. تقوم حكومة السودان بإعادة نشر مدفعيتها وإعادة نشر العربات المدرعة لنقل الجنود والأسلحة المضادة للدبابات، ومدافع الهاون على مستوى مركز قيادة اللواء. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع. وتقوم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسحب مدفعيتهما وأسلحتهما المضادة للدبابات، ومدافع الهاون التي بحوزتها، إلى مركز القيادة الخاص بكل منهما. وتراقب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان هذه المواقع 360. تتعهد حكومة السودان بنزع سلاح الجنجويد والميليشيات المسلحة وفقا لهذا الاتفاق. في حالة ما إذا طلب من حكومة السودان نقل المعدات المشار إليها أعلاه في الفقرة 358 (62) يتعين عليها إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.

    361. تقوم الأطراف، ضمن مناطقها لإعادة الانتشار، بإنشاء مركز تسند إليه مسؤولية قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في هذه المنطقة، على أن تكون له القدرات اللازمة في مجالي الاتصال والتنسيق.

    * تعيين حدود المناطق 362. عند رسم حدود المناطق لإعادة نشر القوات والمناطق العازلة أو تعديلها، يراعي رئيس لجنة وقف إطلاق النار والأطراف ما يلي:

    أ- أماكن تواجد التجمعات البشرية الرئيسية، طرق الإمدادات الإنسانية، المسارات التاريخية لهجرة الرحل وأماكن معسكرات النازحين داخليا، والمناطق المنزوعة السلاح، واعتبارات إنسانية أخرى.

    ب- ضرورة فصل المناطق لإعادة نشر القوات التابعة لمختلف الأطراف، بواسطة مناطق عازلة متباعدة بما فيه الكفاية.

    ج- ضرورة التقليل من كل المخاطر الأمنية التي تمثلها عملية إعادة الانتشار.

    د- ضرورة بناء ثقة الأطراف في عملية إعادة الانتشار.

    363. يتم رسم حدود المناطق لإعادة نشر القوات والمناطق العازلة على الخرائط بصورة واضحة.

    * بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 364. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي بالتحقق من التزام الأطراف بالاتفاقات والقرارات المتعلقة بعملية إعادة الانتشار.

    365. تتابع بعثة الاتحاد الإفريقي امتثال الأطراف للقواعد المطبقة في المناطق لإعادة نشر القوات والمناطق العازلة.

    366. يقوم قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي بوضع خطة للمراقبة وتنظيم الدوريات في المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.

    367. تقوم فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبين عسكريين من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومن الأطراف، بمراقبة المناطق العازلة وتنظيم الدوريات فيها.

    * تنظيم الأنشطة الحدودية 368. مراعاة لالتزامات حكومة السودان والدول المجاورة باحترام جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص، الحظر على إباحة استخدام الأراضي الإقليمية لشن هجمات عسكرية ضد دولة أخرى ومنع مرور الأسلحة عبر الحدود الدولية، فإن حكومة السودان تؤكد على حقها السيادي في مراقبة حدودها القومية وفي ممارسة هذا الحق بطريقة تتمشى مع الالتزامات التي تتضمنها هذا الاتفاق، على أن تخضع التدابير التي تتخذها حكومة السودان في حماية حدودها الدولية لإخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسبقا.

    * إطلاق سراح المحتجزين 369. تقوم الأطراف بدون شرط، باطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع في دارفور، باستثناء الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب القانون، كما هو منصوص في الفقرة 6 من القرار رقم 1556 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة عام 2004.

    370. تقوم لجنة وقف إطلاق النار بتيسير الإفراج عن المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح في داروفر وتطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    * نزع السلاح الجزئي للجنجويد/الميليشيات المسلحة 371. تضمن حكومة السودان عدم قيام الجنجويد/الميليشيات المسلحة والمتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان بأي نشاط في مناطق سكنى المدنيين ومعسكرات النازحين داخليا أو أن تنتقل إلى المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات من شأنه عرقلة إعادة نشر قوات الحركات.

    372. تقوم حكومة السودان بتنفيذ مراحل خطتها ذات الصلة بكسر فعالية الجنجويد/الميليشيات المسلحة والسيطرة عليها ونزع سلاحها في المناطق التي تسيطر عليها. وتتم عملياتها بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبعد إخطار مسبق للجنة وقف إطلاق النار. وقد تشمل هذه المرحلة من الخطة ما يلي:

    أ‌) عمليات التطبيق تتم في مواقع مختارة بهدف الاحتجاز ونزع الأسلحة؛

    ب‌) مصادرة أنظمة الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والأسلحة التي تديرها الأطقم وكذلك الأسلحة والسيارات.

    ج) إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبات على العناصر المجرمة.

    د) وأي إجراء مماثل وفقا لما ورد في الخطة التي تتفق عليها لجنة وقف إطلاق النار.

    373. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من الإجراءات المذكورة أعلاه.

    * إعادة تقديم الخدمات الأساسية 374. تتولى حكومة السودان مسؤولية توفير العاملين وتمويل الخدمات الحكومية في المناطق التي انقطعت عنها هذه الخدمات جراء النزاع، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والخدمات البيطرية والتوسع الزراعي والغابات وصيانة الطرق والمراكز والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تركيز خاص على الاحتياجات الخاصة بالنساء. ويأتي هذا منسجما مع أحكام البروتوكول حول تقاسم الثروة. على أن تتعاون الحركات في استعادة مثل تلك الخدمات.

    * المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة:-

    375. في أعقاب إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بها وتنفيذ مراحل الخطة ذات الصلة بغية كسر فعالية ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات الخارجة على القانون وإبطال نشاط الميليشيات غير المنضبطة والسيطرة عليها، تودع الأطراف أنظمة أسلحتها البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة خاضعة للتفتيش من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على مستوى وحدة. ويجب القيام بزيارة مقر قيادة اللواء والفرفة العسكرية التابعة لحكومة السودان. ويجب كذلك زيارة المقار الرئيسية ومقر القطاع التابع للحركات.

    376. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية مراقبة الأسلحة وتحديد الأسلحة والذخيرة التي يتم إيداعها بدقة وذلك لتمكين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من تفتيشها وتعيين الأماكن وتحديد الاحتياجات والإجراءات للإيداع والتفتيش والزيارة.

    377. يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، باختيار مناطق تجميع قوات الحركات، ويشرع في التحضيرات المتعلقة بتجميع مقاتلي الحركات كما ورد بالتفصيل في الصفة النهائية لاتفاق الترتيبات الأمنية.

    * عمليات التحقق المنوطة ببعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 378. خلال جميع مراحل التحضير وفكّ الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة، تكون بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مسؤولة عن التحقق من التزام الأطراف بالاتفاقيات والقرارات الصادرة عن لجنة وقف إطلاق النار وقرارات رئيس اللجنة.

    379. تقدم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بصفة منتظمة تقارير عن عمليات التحقق إلى لجنة وقف إطلاق النار، وتخبرها على الفور بما يجري من خروقات للقواعد أو انتهاكات لوقف إطلاق النار.

    380. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة التزامات حكومة السودان بالكف عن أي تحليق جوي عسكري هجومي داخل أو فوق دارفور. وفي هذا الإطار تدخل صفة اتفاق البعثة التي تجيز الوصول إلى جميع المطارات والتسهيلات ذات الصلة في دارفور.

    381. تلتزم الأطراف بعدم استعمال شارة وأعلام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وتعتبر لجنة وقف إطلاق النار أي إخلال بالالتزامات في هذا النطاق انتهاكا خطيرا للغاية لوقف إطلاق النار.

    * المادة 28

    * الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات 382. عندما يتم إعادة نشر قوات الحركتين، يجوز للحركتين أن تطلبا دعما لوجستيا غير عسكري ومعدات الاتصال لصالح قواتهما. وعلى لجنة وقف إطلاق النار بحث مثل هذه الطلبات.

    383. بناءا على طلب اللجنة المشتركة، يتعين على الاتحاد الإفريقي التماس وجمع الدعم من المانحين والمنظمات الدولية سعيا إلى الحصول على مؤن لوجستية غير عسكرية من أجل تمويل مثل تلك الإمدادات لقوات الحركتين.

    384. تتأهل الحركتان لطلب دعم لوجستي غير عسكري عندما تتعهدان بتأدية الأنشطة التالية التي تحظى برضى قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    أ‌- إعادة نشر قواتهما وأسلحتهما؛

    ب‌- إيداع أنظمة أسلحتهما البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والأسلحة التي تديرها الأطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة وخاضعة لتفتيش بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    ج- تسجيل أسماء مقاتليهما وتحديد أرقام وأعمار ونوع جنس المقاتلين الذين يحتاجون للدعم.

    385. يجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تعليق وصول الإمدادات إلى أية منطقة ثبت فيها خرق وقف إطلاق النار. ويحال هذا الأمر بسرعة إلى لجنة وقف إطلاق النار للبت فيه.

    386. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بإنشاء لجنة للتنسيق اللوجستي تتولى مسؤولية مراقبة وتنسيق الدعم اللوجستي المقدم إلى قوات الحركتين. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار.

    387. تشمل اختصاصات لجنة التنسيق اللوجستي ما يلي:

    أ- جمع وتقييم البيانات المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية لقوات الحركتين.

    ب- تسلم الإمدادات اللوجستية من المانحين وتخزينها.

    ج- تقديم طلبات الحصول على الإمدادات اللوجستية بالنسب الملائمة من حيث الكمّ والنوع، إلى كبير المديرين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان المسؤول عن المشتريات.

    د- توزيع الإمدادات اللوجستية على قوات الحركتين، عن طريق نقاط ومراكز التوزيع.

    هـ- تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية لفائدة قوات الحركتين.

    388. تضم لجنة التنسيق اللوجستي، نائب قائد القوات (رئيس اللجنة) ورئيس مركز العملية اللوجستية المشتركة وكبير المديرين وممثل الأطراف والمانحين والأمم المتحدة.

    389. تتعاون الأطراف مع لجنة التنسيق اللوجستي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وأي جهاز آخر يشارك في توفير الدعم اللوجستي للحركتين.

    390. تقوم لجنة التنسيق اللوجستي بتحديد احتياجات الحركتين من الدعم اللوجستي والتحقق منها، بالنسبة لما يلي:

    أ- الإعاشة ب- المياه ج- المأوى د- الإمدادات الطبية هـ- الكسوة 391. تيسيرا لعملية تقديم الدعم اللوجستي، تقوم لجنة التنسيق اللوجستي، بإنشاء نقاط ومراكز التوزيع في المناطق لإعادة نشر القوات الخاصة بالحركتين.

    392. تضمن الأطراف سلامة طرق إيصال الدعم اللوجستي التي استحدثتها لجنة التنسيق اللوجستي. وتقوم هذه اللجنة بإبلاغ الأطراف بحركة الإمدادات في الموعد المطلوب.

    393. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بتوفير حراس لمرافقة قوافل الإمدادات انطلاقا من المخازن إلى نقاط ومراكز التوزيع.


    * المادة 30

    * الاتفاقية الأمنية النهائية في دارفور

    * الغرض 394. ينص هذا القسم على الدمج (الفصل 9 هنا)ونزع السلاح والتسريح (الفصل 10 هنا) وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي (في الفصل 11 هنا) وعلى إصلاح مؤسسات أمنية قومية مختارة (في الفصل 12 هنا.

    * دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية القومية

    * لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور 394. يتعين على حكومة السودان إنشاء لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور على الفور على أن تكون جهازا فرعيا لسلطة دارفور الانتقالية الإقليمية تقوم بتنفيذ ما جاء في هذا القسم.

    395. يتعين على لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور إنشاء هيئات فرعية كتلك التي تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها الرامية إلى دمج قوات الأمن ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

    396. تشمل العضوية في لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ولاة ولايات دارفور الثلاثة وممثلا عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية وممثلا عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وثلاثة ممثلين ترشحهم الحركتان وممثلين عن بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ورئيس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية المشار إليه أدناه وأشخاصا آخرين يطلب منهم تنفيذ عملية الدمج. وعلى رئاسة الجمهورية تعيين رئيس لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

    397. تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.

    398. يكون التمثيل النسوي في لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة تمثيلا منصفا. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول مسائل ذات الاهتمام الخاص بالنسبة للنساء والأطفال.

    * الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية

    * 399. سعيا إلى بناء الثقة وضمان الإنصاف، تقوم حكومة السودان بالتنسيق مع الأطراف بإنشاء فريق استشاري للشؤون الأمنية يتكون أعضاؤه من الخبراء الفنيين من دولة أو دول مقبولة لدى الأطراف أو من منظمة دولية أو إقليمية وتعمل على دعم دمج المقاتلين السابقين ومراقبته والإشراف عليه بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية المختارة.

    400. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي بصورة كافية للفريق الاستشاري للشؤون الأمنية ويجوز لها السعي إلى تعبئة المجتمع الدولي بغية المساعدة في توفير مثل ذلك الدعم.

    401. يتعين أن يرأس الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية جنرال عسكري للقيام بالدعم والاستشارة للجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في الصياغة والتخطيط والتنفيذ والإدارة والإشراف والتحقق فيما يتعلق بدمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية المختارة. وعلى الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية القيام بأنشطته بالتشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وآخرين حسب الضرورة.

    402. يكون الفريق الاستشاري للشؤون الأمنية مستعدا لمساعدة لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في التوسط في أية منازعة قد تنشأ بين الأطراف بخصوص دمج المقاتلين السابقين.

    * مبادئ دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية لدارفور.

    403. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشئها هذه اللجنة بوضع وتخطيط وتنفيذ وإدارة ومراقبة وتحقق دمج المقاتلين السابقين. وعلى اللجنة وضع خطة دمج المقاتلين السابقين خلال مدة 60 يوما من تاريخ إنشائها.

    404. تتم صياغة عملية الدمج وتنفيذها بطريقة تساعد في تعزيز مهنية وشمولية وقدرات المؤسسات الأمنية السودانية دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتستكمل عملية الدمج خلال 18 شهرا بما في ذلك التدريب التقليدي باستثناء التدريب الأساسي الخاص بالمنصب أو رفع مستواه.

    405. توفر حكومة السودان المناصب لصالح المقاتلين السابقين على أساس هيكل الرتب ويشمل ذلك المناصب الكبيرة عند الضرورة، مع المراعاة، بصفة خاصة في هذا الصدد لدمج المقاتلات السابقات.

    406. يتعين على حكومة السودان ترتيب أو توفير دعم وتدريب المقاتلين السابقين بما في ذلك التدريب المستعجل إن كان ذلك ضروريا ضمانا لاستيفائهم متطلبات رتبهم ومهامهم واحتمال ترقيتهم إلى مناصب أعلى.

    407. يحق لحكومة السودان أن تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء والشركاء الدوليين إتاحة فرص التدريب في مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن المعينة الأخرى عند الإقتضاء لزيادة خبراتها المهنية.

    408. بعد دمجهم يتعين إرسال أو نشر المقاتلين السابقين إلى الوحدات العاملة في دارفور، لفترة خمسة أعوام على الأقل فور دمجهم.

    409. لا يجوز إبعاد المقاتلين السابقين المندمجين حديثا، من الخدمة الحكومية نتيجة لأية تخفيضات لمستوى القوة تكون متزامنة مع إصلاحات قد تتم في القطاع الأمني أو أية متطلبات أخرى لتخفيض القوات خلال فترة الخمسة الأعوام الأولى من الخدمة.

    410. يعطى المقاتلون السابقون الذين خدموا سابقا كضباط شرطة، الأفضلية في المعاملة تشجيعا لهم على العودة إلى قوة الشرطة متمتعين برتبهم السابقة.

    411. لن يقبل مقاتلون وغير مقاتلين سابقون تقل أعمارهم عن 18 سنة في أية مؤسسة من المؤسسات الأمنية القومية السودانية.

    خطة إدماج المقاتلين السابقين 412. تتفق الأطراف على أن تنص خطة إدماج المقاتلين السابقين على الدمج المبني على معيار معقول وعادل للأهلية فيما يتعلق بالعمر واللياقة للخدمة:

    أ‌- يتم دمج الحد الأدنى من المقاتلين السابقين لقوات الحركتين في القوات المسلحة السودانية وعددهم.....

    ب‌- تعطى الأولوية لإعادة استيعاب المقاتلين السابقين الذين خدموا في القوات المسلحة السودانية سابقا والذين تركوا الخدمة أو فصلوا عنها نتيجة النزاع في دارفور.

    ج- يتم دمج الحد الأدنى من المقاتلين السابقين من الحركتين وعددهم... في المؤسسات الأمنية الأخرى السودانية ولاسيما فيما يتعلق بحرس الحدود وقوات الدفاع الشعبية. وفي ظروف استثنائية، قد يدمج عدد... من الوحدات المشكلة في مثل تلك المؤسسات الأمنية.

    413. بالإضافة إلى الأعداد المشار إليها أعلاه، يتم دمج الحد الأدنى من المقاتلين السابقين وغير المقاتلين من أعضاء الحركتين، في قوة الشرطة السودانية. ويبلغ هذا العدد.... فردًا.

    414. تنص خطة دمج المقاتلين السابقين على قيام القوات الأمنية ذات الصلة بوضع خطة الدمج والإرشادات والجداول الزمنية الخاصة بها؛ على أن تخضع خطط الدمج هذه لمراجعة من لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور قبل إعتمادها.

    415. في حالة ادماج الوحدات التي تم تشكيلها في المؤسسات الأمنية المشار إليها أعلاه، يتعين أن تشمل خطة دمج المقاتلين السابقين الإرشادات بشأن التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بإعادة هيكلة الوحدات التي تم تشكيلها لتحويلها إلى وحدات تقليدية ونشرها في حاميات حكومة السودان.

    416. يتعين على الخطة الخاصة بدمج المقاتلين السابقين الأخذ في الاعتبار لاحتياجات المقاتلات السابقات.

    تجميع المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم.

    أحكام عامة 417. يتعين أن يبدأ تجميع قوات الحركتين فور استكمال المرحلة الثالثة من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار وقفا على قيام بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من نزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة. على أن يستكمل تجميع القوات في غضون 60 يوما فور استكمال المرحلة الثالثة.

    418. تجري عملية تجميع قوات الحركتين لأغراض نزع سلاحها وتسريحها بالموازاة مع البدء في برامج إصلاح مؤسسات أمنية مختارة.

    419. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان خلال المرحلة 3 من اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، وبالتشاور مع الأطراف، بوضع خطة تتضمن مواقع التجميع التي تشمل ما يلي:

    أ‌) حجم وعدد مواقع تجميع قوات الحركتين؛

    ب‌) المواصفات المطلوبة لمواقع التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء المقاتلات سابقا؛

    ج) الدعم اللوجستي لمواقع التجميع.

    420. توفر حكومة السودان التمويل الكافي والدعم اللوجستي غير العسكري لدعم عملية تجميع المقاتلين السابقين. ويجوز لها السعي لتعبئة مساعدات لدى المنظمات الدولية الملائمة بغية ضمان الدعم المالي والفني واللوجستي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازم للقيام بعمليات تجميع القوات ونزع سلاحها وتسريحها.

    421. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بنقل المقاتلين السابقين إلى مواقع تجميع نهائية ومراقبة هذه المواقع نفسها. وتتفق الأطراف على منح البعثة حرية الوصول بدون عائق إلى جميع مواقع التجميع.

    422. تتحمل الحركتان المسؤولية عن شؤون الإدارة والانضباط والأمن الداخلي للمقاتلين السابقين في مواقع التجميع.

    423. قبل استكمال عملية نزع السلاح، لا يسمح للأفراد من المقاتلين السابقين بحمل السلاح خارج مواقع التجميع. ويتعين على الوحدات المقاتلة السابقة والراغبة في التنقل خارج مواقع التجميع إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بهذا الأمر بـ 72 ساعة على الأقل قبل القيام بذلك. ويجب أن توافق البعثة على هذا الشأن.

    * عمليتا نزع السلاح والتسريح 424. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشئه، بوضع خطة تحدد مواقيت وتسلسل مراحل عمليتي نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم.

    425. تقوم الحركتان بنزع السلاح والتسريح بمساعدة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والشركاء الدوليين.

    426. تقوم الأطراف بضمان تجميع المقاتلين السابقين مع الحرص على أن تجري عمليتا نزع السلاح والتسريح وفقا لما يلي:

    أ‌) توعية وتحسين وتدريب القيادات والقوات التي تشرف عليها في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وعملية السلام وتوعيتها بأدوارها ومسؤولياتها.

    ب‌) تتفق الأطراف على معايير الأهلية لعملية نزع سلاح المقاتلين الذين لا يتم دمجهم، كما ورد ذلك في الملحق لهذا الاتفاق.

    ج) في انتظار تدمير الأسلحة، يتم تخزينها في حاويات توضع في أماكن معينة وتغلق بقفلين أحدهما بيد الحركتين والثاني مودع لدى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    د) تجري عملية تسجيل قوات الحركتين وفرزها وتصنيفها قبل تسريحها.

    هـ) تبدأ عملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين المعوقين، على الفور.

    427. يتم الشروع في عملية التسريح بعد عملية نزع السلاح، على أن تكون عملية التسريح هذه مرتبطة بعملية الاندماج على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تنفيذ هذه العملية في مواقع تجميع الحركتين بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    428. تشمل عملية التسريح المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلات السابقات.

    429. تقوم حكومة السودان باستكمال العملية التي بدأت في أغسطس 2004 والمتعلقة بتخفيض عدد أفراد قوات الدفاع الشعبية ووحدات الحراسة على الحدود وهي العملية التي تم تسخيرها استجابة للنزاع في دارفور. وتقوم أيضا بنزع سلاح وتسريح أفراد الوحدات التي تم تخفيضها فضلا عن كشفها لوضع القوات حتى أغسطس 2004 وإبلاغ لجنة وقف إطلاق النار بهذا الأمر، باعتبار ذلك أحد المعايير القياسية اللازمة للمراقبة.

    430. تتفق الأطراف على عدم نقل المقاتلين السابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى مواقع التجميع، بل يجب نزع سلاحهم وتسريحهم على انفراد. كما تتفق على ضرورة البدء في نزع سلاح الأطفال وتسريحهم فور التوقيع على الاتفاق.

    * إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين.

    * أحكام عامة 431. بمساعدة الشركاء الدوليين تكفل حكومة السودان لجميع المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية والذين لا تتوفر لهم المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالقوات العسكرية السودانية والمؤسسات الأمنية المختارة، تكفل لهم الدعم اللازم من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.

    432. تضمن حكومة السودان أيضا الدعم الملائم لجميع الأفراد من أصل دارفوري والمسرحين من القوات المسلحة السودانية والمسرحين من المؤسسات الأمنية المسلحة، وذلك من خلال برامج إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.

    433. عند تحديد أهلية حصول المقاتلين السابقين على المساعدة، يجب التحلي بالإنصاف والشفافية والمساواة والاستقامة.

    434. تتم معاملة المقاتلين السابقين على قدم المساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة لأي حركة من الحركات. ويتم تمكينهم ودعمهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات لهم بحيث يصبحون قادرين على اختيار طريقهم نحو الاندماج، بصورة طوعية. وينبغي أن تقوم عملية إعادة الدمج على المجتمع ويستفيد منها كل من العائدين والمجموعات المحلية.

    435. تستهدف الجهود التي تبذل في مجال إعادة الدمج تحقيق الاستدامة على المدى البعيد. وتشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات المتابعة والرصد وتدابير الدعم المستمر، بحسب ما هو مطلوب.

    436. تشجع برامج إعادة الدمج مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

    437. توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي الكافي لإعادة دمج المقاتلين السابقين وتسعى لحشد هذا الدعم لدى المجتمع الدولي.

    438. يتم حشد موارد خاصة وتوجيهها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج. وتتم إدارة هذه الموارد على حدة بواسطة آلية قادرة على أداء هذه المهمة على أكمل وجه.

    * المؤسسات والتخطيط لإعادة الدمج 439. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشؤها، بوضع خطة لإعادة الدمج تكون ذات صلة وثيقة بالخطط التي تم إعدادها بالنسبة لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم.

    440. تعالج خطة إعادة الدمج ما يلي:

    أ‌) أهداف برنامج إعادة الدمج كعنصر من الخطة الاستراتيجية القومية لتحقيق مصالحة وإعادة الإعمار والتنمية.

    ب‌) إطار البرنامج وآلياته ومواقيته والدعم الفني المقدم لعمليات إعادة الدمج.

    ج) الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج، كما هي مبنية أدناه.

    441. تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشأه، بتنسيق جهودها مع صندوق دارفور لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. ويجوز لها أن تلتمس الدعم من المانحين الدوليين.

    * الاحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج 442. في إطار خطة إعادة الدمج يتم تطوير برامج محددة لفائدة المقاتلين السابقين اللذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمقاتلات السابقات والمقاتلين السابقين المعوقين.

    443. يتم وضع برامج محددة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال، لاسيما يتامى المقاتلين، في مجال إعادة الدمج.

    444. يتم توجيه دعوة إلى منظمة اليونيسيف وغيرها من منظمات حماية الأطفال لكي تقدم الدعم والمساعدة في عمليات تحديد هوية الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة، بهدف إبعادهم عنها ولمّ شمل أسرتهم وإعادة دمجهم.

    445. يتم وضع برامج محددة لمواجهة الاحتياجات الخاصة للنساء، لاسيما أرامل المقاتلين السابقين، في مجال إعادة الدمج.

    * إصلاح مؤسسات أمنية مختارة

    * أحكام عامة 446. يشمل الإصلاح، دون أن يقتصر عليها، المؤسسات الأمنية التالية؛ لاسيما تلك التي توسعت أو تغير تشكيلها أو تفويضها خلال النزاع في دارفور.

    أ‌) قوات الدفاع الشعبية؛

    ب‌) وحدات الحراسة على الحدود؛

    ج) شرطة الدولة (حكومة السودان) وإداراتها الفرعية، بما فيها الشرطتين التاليتين، دون الاقتصار عليهما:

    * الشرطة الشعبية * الشرطة الظاعنة 447. يتم إصلاح مؤسسات أمنية مختارة وفقا لما يلي:

    أ‌) يتم تحديد حجم وقدرة وتفويض المؤسسات بما ينسجم مع المهام التي تؤديها. وتوجه عناية خاصة لاحتياجات دارفور.

    ب‌) تتم إدارتها على أساس الحيدة والاحتراف.

    ج) تكون العضوية فيها على أساس الجدارة والأهلية بغض النظر عن العنصر أو الانتماءات السياسية، مع التمثيل المنصف لجميع الفئات.

    د) أن تخضع للرقابة المدنية والمساءلة القانونية.

    هـ) أن تتضمن العضوية فيها النساء من جميع الطبقات الاجتماعية. وتضم وحدات محددة تعنى بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون.

    و) يؤدي أفرادها مهامهم بطريقة تنال الثقة من كافة المجموعات التي يخدمونها وأهل دارفور.

    * المؤسسات وتخطيط الإصلاح 448. سعيا للحد من حالات الخروج على القانون ودعما لسيادة القانون في دارفور، تقوم لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بمراجعة كل مؤسسة أمنية وتقديم توصيات بشأنها إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور.

    449. تقوم حكومة السودان، بالتنسيق مع الحركات، بتنفيذ تلك التوصيات التي أقرتها السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور

    * بناء قدرات الشرطة 450. تكون قوة شرطة حكومة السودان في ولايات دارفور الثلاث محترفة ومحايدة وممثلة للمجموعات السكانية في دارفور، وتباشر عملها وفقا للمعايير المتبعة (دوليا).

    451. بعد 60 يوما من توقيع هذا الاتفاق، تشرع لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور في مراجعة شاملة لضبط النظام في دارفور، بهدف تقديم توصيات محددة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور لتحسين مستوى فعالية واحتراف الشرطة، لاسيما قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الخاصة للنساء ومراعاتها.

    452. تعالج المراجعة الشاملة الهياكل التنظيمية والإدارة والمراقبة والتحكم والتدريب والتوظيف والتنمية المهنية ومسائل حقوق الإنسان والمساءلة والعلاقة بين الشرطة والمجتمعات. وتتم إحالة التوصيات الناجمة عن المراجعة إلى السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور والحكومات الولائية لاتخاذ إجراءات بشأنها.

    مراقبة أسلحة المدنيين والجماعات المحلية 453. كجزء من التزامها بإحلال سلام دائم وثابت في دارفور، تواصل الأطراف جهودها طويلة الأمد في مجال مراقبة الأسحلة التي هي بحوزة المدنيين وأفراد المجتمع. ويتعين إدراج هذه العملية كبند يتم بحثه في إطار الحوار الدارفوري-الدارفوري.
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:37 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:42 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:45 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:49 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:52 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:54 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 00:00 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ahmed haneen05-01-06, 00:44 AM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) Mohamed E. Seliaman05-01-06, 00:49 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 01:16 AM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ABDELMAGID ABDELMAGID05-01-06, 01:00 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 01:12 AM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 01:06 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) على محمد على بشير05-01-06, 04:01 AM
        Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) Ahmed Mohamedain05-01-06, 04:12 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 04:36 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ayman haroun05-01-06, 05:08 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 05:04 PM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-05-06, 03:41 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-06-06, 10:35 PM
        Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) Mohamed Doudi05-06-06, 10:42 PM
          Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-06-06, 11:26 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de