|
Re: سبتمبـر 1983- 2007: فـي ذكري قوانيـن ابوقرون وبدريـة وشـريعة نـميـري ومـحكمة المكاشـفي! (Re: بكري الصايغ)
|
مـحكـمة الـمكاشـفي ******************** الـمصـدر: http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147503782 الـموقع: -جميع الحقوق © 2008 محفوظة لصحيفة الايام اليومية- بتاريـخ: 2008-07-29 ------------------------------------------- ***- في عام 1984م قدم المتهم الواثق صباح الخير أمام القاضي المكاشفي متهماً بارتكاب جريمة محددة هي (قطع الطريق) أو النهب، وكانت تتعلق باقتحام متجر في الملازمين بأم درمان وكان دستور 1973م الذي كان سارياً وقتذاك يقرر ما قررته المادة 34 (1) من الدستور الانتقالي، ولهذا كان الواثق في نظر القانون بريئاً حتى يثبت الاتهام إدانته، ولكن الاتهام فشل في الإثبات، فإذا بالمكاشفي يطلب صحيفة سوابق المتهم المليئة بالإدانات السابقة، فإذا به يقرر أن هذه السوابق تثبت بالسمعة أن المتهم قاطع طريق، لأن فقيهاً ما في زمن سحيق أفتى بأن السمعة تكفي في إثبات قطع الطريق كإثباتها للزواج، وأمر بإعدامه، ووصل الحكم إلى المحكمة العليا التي ايدت الحكم واعدم الواثق صباح الخير.
***- فلمن يلجأ ورثة الواثق في إثبات هذا الانتهاك الشنيع للنص القاضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون؟؟ في ظل وجود الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقدمت بطعن ضد ذلك الحكم، وقبل الطعن، مما يؤكد أن اهم اختصاصات القضاء الدستوري هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
***- هناك عشرات المحاكمات الجنائية التي اعدم فيها عشرات المتهمين في السودان دون أن يحصلوا على (سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة) وتم تأييد الحكم بواسطة المحكمة العليا. فإلى من يلجأ ذوو الضحايا لرفع الوصمة عن الشهداء وللحصول على تعويض لأسرهم وابنائهم؟ هل هناك غير المحكمة الدستورية ؟
***- الكل يعلم ان الشهيد محمود محمد طه حوكم عن فعل لم يكن مجرماً ساعة اتيانه، إذ لم يكن هناك جريمة اسمها الردة في قانون العقوبات الذي كان سارياً وأقصد به قانون شريعة نميري نفسه اذ لم يتضمن جريمة الردة، ومع ذلك ادين بها الشهيد محمود وتم تأييد حكمه بواسطة المحكمة الاستئنافية ومن ثم اعدم، وبعد الانتفاضة رفعنا طعناً دستورياً ضد ذلك الحكم، وقبل الطعن، وصدر الحكم ببطلان المحاكمة وبطلان إعلان الشهيد أنه مرتد وبطلان كل إجراءات الاستتابة ومصادرة منزله وحرق كتبه، مع ملاحظة أن قانون الإجراءات لم يكن يتضمن نصاً كالمادة 11 (و) فهو نص قبيح ولا لزوم له أصلاً، إذ يكفي أن يقال بأن من اختصاص المحكمة العليا حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومن ثم ينعقد للمحكمة الدستورية اختصاص التصدي للأحكام القضائية اذا كانت تنتهك حقاً من حقوق الانسان. -------------------------------------------------------
***- للمزيـد من التفاصيل حـول هـذا الـموضوع رجاءالرجوع للرابط اعلاه- وشكرآ-
|
|
|
|
|
|
|
|
|