هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 03:13 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-15-2010, 11:04 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    محاولة لتجميع المواد التى تسند دعواى وذلك للمساعدة فى تكييفها وصياغتها لللاستفاده منها فى الطعن لاحقا
    ارج مدنى بسوابق داعمة لكل مادة مذكورة ادناه
    من القنون (اجراءات جنائية 1991


    سلطة المحكمة الأعلى .

    185ـ يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أياً من السلطات الآتية :

    ( أ) تأييد الحكم جميعاً ،

    (ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون ،

    (ج ) تغيير قرار الإدانة فى جريمة إلى قرار بالإدانة فى جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على إرتكابها بعقوبة أشد ، وتغيير العقوبة تبعاً لذلك ،

    (د ) إعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أى بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،

    (هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطباً للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،

    (و ) إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله .

    ................................................................................................

    المراجعة .42

    188أـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أى حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطأ فى القانون أو تطبيقه أو تأويله ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

    (2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا فى إصدار الحكم موضوع المراجعة .

    (3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسرى من اليوم التالى لإعلان الحكم أو إبلاغ طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .
    ...............................................................................................

    النقض .

    182ـ تختص المحكمة العليا بالنظر فى نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائى المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تفسيره .



    من له حق الطعن .

    183ـ يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة .



    ميعاد الطعن .

    184ـ يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدبير القضائى المطعون فيه .

    .............................................................................................


    طرق الاستئناف .

    180ـ تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتى :

    ( أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التى يحددها أمر تأسيسها أو اللائحة ، حسب الحال ،41

    (ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائياً ،

    (ج ) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً .

    ..........................................................................................
    الفصل السابع

    طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

    الفرع الأول

    الاستئناف والتأييد والنقض والفحص



    التدابير القضائية التى يجوز استئنافها.

    179ـ يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :

    ( أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التى لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،

    (ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف فى نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف فى محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،

    (ج ) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .



    ..............................................................................................

    إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى .

    142ـ إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام فى دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ، فعلى المحكمة إحالة الدعوى الجنائية الى محكمة أعلى مختصة .



    .............................................................................................

    الباب الخامس

    المحاكمة

    الفصل الأول

    أحكام عامة



    تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .

    131ـ (1) لا يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .

    (2) لا يجوز للقاضى الذى أصدر الحكم الاشتراك فى نظر أى طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .

    .............................................................................................
    استئناف القرارات والأوامر .

    116ـ يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .



    ..........................................................................................


    الفرع السادس

    سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

    والوعد بوقف تنفيذ العقوبة



    وقف الدعوى الجنائية .24

    58ـ (1) يجوز لوزير العدل فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .

    (2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

    (3) يجوز لوزير العدل ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .

    ...............................................................................................

    الفرع الخامس

    سلطات وكالة النيابة



    توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23

    55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .

    (2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .

    (3) يكون لوزير العدل ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .



    توجيه التهمة .

    56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .

    (2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .



    شطب التهمة .

    57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .

    ...........................................................................................

    الفرع الرابع

    وظائف المتحرى وسلطاته



    وظائف المتحرى.

    53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21

    ( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،

    (ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،

    (ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،

    (د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،

    (هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .



    .............................................................................................ز

    إنقضاء الدعوى الجنائية .

    37ـ (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية : 19

    ( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،

    (ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،

    (ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،

    (د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل بوقف الدعوى الجنائية ،

    (هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،

    (و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .

    (2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة فى البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .

    ........................................................................................
    سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

    31ـ (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .

    (2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .

    (3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .



    عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص.

    32ـ لا تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة فى هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .

    ..............................................................................................


    الفصل الثانى

    النيابة الجنائية وسلطاتها



    تكوين النيابة الجنائية .

    17ـ (1) تتكون النيابة الجنائية من :5

    ( أ) وزير العدل ،

    (ب) وكلاء النيابة .

    (2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .



    إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها.

    18ـ (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .6

    (2) يصدر وزير العدل اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .



    سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

    19ـ تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية . 7



    منح سلطات وكالة النيابة .

    20ـ يجوز لوزير العدل أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى لأى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة . 8



    تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها .

    21ـ (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .

    (2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر . 9

    (3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضى محكمة الاستئناف .

    .............................................................................................ز
    سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.

    8ـ تكون سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى :

    ( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

    (ب) لقاضى المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

    (ج ) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

    (د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو القانون فى شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة
    .........................................................................................
    بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    (11/11/1991)

    الباب الأول

    أحكام تمهيدية



    اسم القانون .

    1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 " .*



    إالغاء .

    2ـ يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 .



    تطبيق .

    3ـ تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحرى والضبط والمحاكمة والجزاء ، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر ، مع مراعاة أى إجراءات خاصة ينص عليها فى أى قانون آخر .



    مبادئ تراعى .

    4ـ تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية :

    ( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،

    (ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،

    (ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،

    (د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير ،

    (هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،

    (و ) يراعى الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة،

    (ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،

    (ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،

    (ط ) يجوز الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ، مع مراعاة أحكام جرائم الحدود ،

    (ى) تستخدم اللغة العربية فى جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز عند الضرورة إستخدام لغة أخرى .



    تفسير .

    5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1

    " الإدارى الشعبى " يقصد به الشخص الذى يتولى الرئاسة فى أى إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن والنظام ،

    " التحرى " يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة،

    " التحرى الأولى " يقصد به التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،

    " التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،

    " دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية ،

    " الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،

    " الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،

    " الشرطى " يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،

    " الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ،

    " الضابط المسئول " يشمل أى شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،

    " فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها ،

    " القاضى " يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة ،

    " المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى ،

    " المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أى قانون آخر ،

    " وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ،

    " وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل فى الشئون الجنائية ،

    " وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .
    ..........................................................................................ز
    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    ( 28/8/1983 )

    الباب التاسع

    مراجعة الأحكام وتصحيحها

    الفصل الأول

    مراجعة الأحكام



    سريان أحكام هذا الفصل.

    198ـ لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .


    أحوال مراجعة الأحكام.

    199ـ يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :

    ( أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,

    (ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,

    ( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,

    ( د ) لأسباب كافية وعادلة .


    ميعاد طلب المراجعة.

    200ـ ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش . (28)


    إجراءات رفع الطلب.

    201ـ يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .



    الحكم فى الطلب.

    202ـ عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :

    ( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,

    (ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .





    الفصل الثاني

    تصحيح الأحكام



    إجراءات التصحيح ومداها.



    203ـ (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

    (2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .

    (3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .


    الطعن فى قرار التصحيح.

    204ـ القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .





    الباب العاشر

    التنفيذ

    الفصل الأول

    أحكام عامة



    نطـاق سـريان نصوص هذا الباب.

    205ـ لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .(29)


    طريقة طلب التنفيذ.

    206ـ في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

    ( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,

    (ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية ,

    (ج ) بيان كاف بما يراد التنفيذ إستيفاء له ,

    ( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,

    (هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .



    استيفاء البيانات وقبول الطلب.

    207ـ (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .

    (2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .


    الإعلان السابق على التنفيذ.



    208ـ (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :

    ( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,

    (ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .

    (2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .



    الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه فى محكمة أخرى.



    209ـ إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

    ( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,

    (ب) شهادة بما يراد التنفيذ إستيفاءً له ,

    ( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .



    قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.



    210ـ يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .



    إخطار المحكمة المختصة بما تم فى التنفيذ.



    211ـ على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .



    تنفيذ إلتزام الكفيل أو الضامن.

    212ـ إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

    ( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,

    (ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,

    ( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .



    تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة.

    213ـ (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل .

    (2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .

    (3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .



    سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ.



    214ـ مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :

    ( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,

    (ب) حجز أي مال وبيعه ,

    ( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,

    ( د ) تعيين حارس ,

    (هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .



    ..........................................................................................ز


    الفصل الثالث

    النقض



    حالات الطعن بالنقض.

    189ـ يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية : (25)

    ( أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :

    (أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،

    (ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثرفي الحكم، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ,

    (ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين ( أولا) و (ثانيا) ,

    ( ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ,

    ( د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها .



    ميعاد الطعن.

    190ـ ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (26)



    إعلان الطعن.

    191ـ (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.

    (2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.



    إدخال الأطـراف وتدخلهم فى الطعن.

    192ـ (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن .

    (2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم ورفض الطعن .

    (3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة .

    (4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن .



    نظر الطعن .

    193ـ (1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه إستناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق .

    (2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .

    (3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.



    الأسباب التى يجوز التمسك بها.

    194ـ (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة .

    (2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.



    سلطات المحكمة القومية العليا.


    195ـ إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي :

    ( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,

    (ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,

    ( ج) بإصدار حكم جديد ,

    ( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .



    موافقة منطوق الحكم للقانون.

    196ـ إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .



    مراجعة الحكم.

    197ـ (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

    (2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .

    (3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159. (27

    ..............................................................................................


    شطب الطعن إيجازياً.

    168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .
    ...........................................................................................

    الحكم فى الاستئناف.

    187ـ (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية :

    ( أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ,

    (ب) إصدار حكم جديد ,

    ( ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها ,

    ( د ) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ,

    (هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى ,

    ( و ) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى .

    (2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ إكتمال القضية وصلاحها للحكم .



    سريان أحكام هذا الفصل.

    188ـ تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . (24)



    .......................................................................................



    الباب الثامن

    الطعون في الأحكام

    الفصل الأول

    أحكام عامة



    من له حق الطعن.

    157ـ لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .



    الأوامر الصـادرة أثناء سير الدعوى.



    158ـ (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية :

    ( أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها ،

    (ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ,

    ( ج) قبول الاختصاص ،

    ( د ) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،

    (هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة ,

    ( و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة ,

    ( ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ,

    ( ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق ,

    ( ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق ,

    ( ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين .

    (2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى .



    بدء سـريان ميعاد الطعن.

    159ـ (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

    (2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر . (19)



    عدم مراعـاة مواعيد الطعن.

    160ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .



    من يفيد من الطعن ومن يحتج عليه.

    161ـ (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .

    (2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .



    طلب وقف تنفيذ الحكم.

    162ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلنا لخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان .



    صيانة حقوق الأطراف.

    163ـ للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه .



    الغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.

    164ـ (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .

    (2) لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة إختصاص المحكمة .



    متى يعتبر الطعن مرفوعاً.



    165ـ يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة .



    عريضة الطعن ومرفقاتها.

    166ـ (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .

    (2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها .

    (3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد ايداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن .



    عدم جواز اشـتراك قاض فى سماع طعن فى حكـم أصدره أو اشترك فى إصداره.



    167ـ لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .



    شطب الطعن إيجازياً.

    168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .





    مشتملات الحكم والمنطوق.



    169ـ (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :

    ( أ) النقاط الواجب الفصل فيها ,

    (ب) القرار في تلك النقاط ,

    ( ج) أسباب القرار ,

    ( د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن .

    (2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي .





    الطلبات الجديدة.

    170ـ لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .


    النطق بالحكم.

    171ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة .





    الفصل الثاني

    الاستئناف



    المحكمة المستأنف إليها.

    172ـ (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .

    (2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة .

    (3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف . (20)



    الاسـتئناف المقابل والاستئناف الفرعى.

    173ـ (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه .

    (2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي .

    (3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد إنقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .



    ميعاد الاستئناف.

    174ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (21)



    الأسباب التى يجوز التمسك بها.

    175ـ (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة .

    (2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها .

    (3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب .



    ...........................................................................................زز

    تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً.

    38ـ (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمرتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .

    (2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :

    ( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،

    (ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .

    ...........................................................................................
    الفصل السادس

    المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم



    حجية الأمر المقضى فيه.

    29ـ (1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

    (2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

    (3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .



    .................................................................................................
    اختصاص محكمة الاستئناف.

    17ـ تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية ، الفصل فى :

    ( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

    (ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،

    ( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الحكومة الولائية أو أي وزير قومى أو ولائي . (4)
    ................................................................
    الفصل الثالث

    الاختصاص القيمي والنوعي



    اختصاص المحكمة القومية العليا.(3)

    16ـ تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :

    ( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،

    (ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,

    (ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،

    ( د) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،

    (هـ) الفصل في دستورية القوانين ،

    (و ) تفسير الدستور والنصوص القانونية ,

    ( ز ) الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ،

    (ح) الفصل في تنازع الاختصاص بين الأجهزة القومية وأجهزة الولايات ،

    ( ط ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,

    ( ى ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص ,

    ( ك ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .

    .......................................................................................
    ما يتبع عند غياب النص.



    6ـ (1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .

    (2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.





    ...............................................................

    قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983[1]

    (1983/9/8)

    سلطات وزير العدل.
    6ـ (1) يكون لوزير العدل فيما يتصل بأية مسالة فى نزاع قيد نظره أن يستدعى أى موظف عام للإدلاء بأية شهادة أو أن يطلب منه تقديم أية معلومات أو مستندات لديه ويكون لوزير العدل فى ذلك سلطة المحاكم فى الإجبارعلى الحضور وتقديم البيانات 12.

    (2) (أ) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، يختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل ذلك جميع

    السلطات المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المـادتين

    60 و 79(3) و (4) منه ، على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 13

    (ب‌) يباشر وزير العدل السلطات المنصوص عليها فى الفرع الثالث من الفصل الثانى فى الباب الرابع والسلطات المنصوص عليها فى الفرع الأول والثانى والثالث والرابع والخامس من الفصل الثانى فى الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 14

    (ج) يستمر جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات فى مباشرة إجراءات التحرى وفق قانون الإجراءات الجنائية 1991 أو أى قانون آخر فى ممارسة تلك السلطات وقفاً على أى قرار لاحق من وزير العدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها . 15

    (3) تكون لوزير العدل سلطة التصديق على المستندات وأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين وتحليف اليمين وفق ما تحدده اللوائح16 .

    (4) يجوز لوزير العدل أن يستعين بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متى رأى ذلك ضرورياً
    ..........................................................................................



    مهام وزير العدل واختصاصاته.

    5ـ (1) يكون وزير العدل المستشار القانونى للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية . 10

    (2) مع مراعاة الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1) بالإضافة الى اى وظائف أخرى يسندها اليه اى قانون تكون لوزير العدل المهام والاختصاصات التالية وهى أن . 11

    (أ‌) يسعى لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة فى النظام القانونى ،

    (ب‌) يسعى لتحسين الأداء فى مهنة القانون ولوضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ولرعاية نظمها وأخلاقها ،

    (ج ) يسعى لمراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى ولتواكب التطور فى حياته ،

    (د‌) يعمل على تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها ،

    (هـ) يصوغ مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ،

    (و‌) يشرف على سير الدعاوى الجنائية واجراءات التحرى فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ،

    (ز‌) يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية فى صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفى ابداء النصح حول اى تصرف أو نزاع يعنى تلك الأجهزة وفى تمثيلها أمام الجهات التى تفصل فى الدعاوى المدنية ،

    (ح) يبدى النصح القانونى فى المسائل التى تنشأ بين أجهزة الدولة وأن يتولى التحكيم فى النزاعات المدنية بين تلك الأجهزة ،

    (ط‌) يتولى تسجيل المعاملات التى توكل اليه قانونا وتوثيق المستندات وأخذ الشهادات القانونية وإصدارها ،

    (ى) يتولى تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى والمساعدة فى التقاضى ،

    (ك) يقوم باية مهمة قانونية أخرى يوكلها اليه رئيس الجمهورية.

    ...................................................................................

    قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983[1]

    (1983/9/8)
    اسم القانون

    1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983".[2]

    إلغاء واستثناء
    2ـ (1) يلغى قانون النائب العام لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تعتبر جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التى تمت أو الإجراءات التى اتخذت بموجبه أو التى بدئ فيها كما لو تمت أو اتخذت بموجب هذا القانون الى ان تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .

    (2) يلغى قانون مرتبات القانونيين بديوان النائب العام لسنة 1972 .

    تفسير .

    3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [3]

    أجهزة الدولة " يقصد بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الحكم القومى والولائى والمحلى وشركات القطاع العام ،

    "الإدارة" يقصد بها أى من إدارات الوزارة المنشأة بموجب اللوائح ، [4]

    "الوزارة " يقصد بها وزارة العدل ، [5]

    "المستشار العام" يقصد به الشخص الذى يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل رئيسا لأى من الإدارات ، [6]

    "المستشار القانونى" يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الأول والثانى والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة ،

    "الوكيل" يقصد به وكيل الوزارة المعين بموجب أحكام المادة 11 ، [7]

    " المجلس" يقصد به مجلس إدارة معاشات المستشارين القانونيين المنشأ بموجب أحكام المادة 43 .8

    .................................................................................


    قانون القضاء الإدارى لسنة 2005(1)

    (2005/2/15)
    3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (3)

    "الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والإستئناف ضد أحكام القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية ،

    " الطعن " يقصد به أى دعوى تقدم من المتضرر من قرار إدارى وفق أحكام هذا القانون ،

    " قاضى محكمة الإستئناف " يقصد به قاضى محكمة الإستئناف المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،

    " قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،

    "القاضى المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة ،

    " القرار الإدارى" يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،

    " المحكمة القومية العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية .



    .............................................................................
    الفصل الثانى(4)

    إجراءات رفع الطعن الإدارى



    إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

    4ـ (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو وزير قومى . (5)

    (2) يرفع إلى قاضى محكمة الإستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى غير المذكورة فى البند (1)
    .................................................................................
    أسباب الطعن .

    6ـ يرفع الطعن فى القرار الإدارى فى الأحوال الآتية :

    (أ ) عدم إختصاص الجهة التى أصدرته ،

    (ب) وجود عيب فى الشكل ،

    (ج ) مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ،

    (د ) إساءة إستعمال السلطة .

    ..............................................................................

    شطب العريضة ورفضها .

    7ـ (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :(6)

    (أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن ،

    (ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،

    (ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،

    (د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .

    (2) يجب على القاضى المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 ما لم تصحح العريضة فى ذات الجلسة .



    .....................................................................................
    الحكم فى الطعن .

    12ـ يجوز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالآتى :(9)

    (أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،

    (ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين ،

    (ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين ،

    (د ) تقرير الحق ،

    (هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى .

    ......................................................................
    الإستئنااف .

    14ـ (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده .

    (2) تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

    (3) يكون حكم الدائرة الإدارية فى الإستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .

    .........................................................................................
    تنفيذ الحكم .

    15ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

    (2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .

    ..............................................................................
    الفصل الثالث
    اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها


    اختصاصات المحكمة.

    15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4)

    ( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ،

    (ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ،

    (ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،

    (د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

    (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ،

    (و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،

    (ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

    (ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .
    ..............................................................................................

    سلطات المحكمة.

    16ـ (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :

    (أ ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،

    (ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،

    (ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،

    (د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .(5)

    (2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات.

    .....................................................................................

    الفصل الخامس
    الأحكام والقرارات


    صدور الأحكام والمراجعة.

    23ـ (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه مِن مّن أصدروه .

    (2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .

    (3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

    (4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .

    (5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن إختصاصاتها بشكل مباشر .

    (6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .
    ...............................................................................

    إلزامية الحكم.

    24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .

    (2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .

    (3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.



    ....................................................................................

    تطبيق.

    31ـ (1) تطبق أحكام قواعد الإثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة ، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .

    (2) تطبق المحكمة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ .

    ........................................................................................
    سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد.

    32ـ (1) يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز للمحكمة بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لوائح رسوم التقاضي .



    ..................................................................................

    فى الختام هى محاولة منى لتجميع كل المواد القانونية الخاصة بالقضية حسبى فهمى المتواضع راجيا صياغة قانونية لتكيفها وفق ما يحقق لى العدالة حال صدور قرار من محكمة الاستئناف ضد عدم التقيد بقرار المحكمة العليا والصادر فى صالحى ومدى بالسوابق القضائية فى كل مادة من المواد اعلاه ما امكن ذلك
                  

العنوان الكاتب Date
هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 08:57 AM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 09:15 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 09:20 AM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! قلقو07-13-10, 09:22 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-13-10, 09:28 AM
      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! abubakr salih07-13-10, 09:36 AM
        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! سالم أحمد سالم07-13-10, 11:49 AM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عصام دهب07-13-10, 12:04 PM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! azhary awad elkareem07-13-10, 12:24 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! أبو عبيدة البصاص07-13-10, 09:45 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! بدر الدين اسحاق احمد07-13-10, 10:32 PM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Ahmed musa07-13-10, 10:43 PM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! على محمد على بشير07-14-10, 00:25 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عادل عبدالعزيز عبد الرحيم07-14-10, 00:31 AM
                        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-14-10, 01:52 AM
                          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عابدون محمد عابدون07-14-10, 05:12 AM
                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! المسافر07-14-10, 05:31 AM
                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عبدالرحمن الحلاوي07-14-10, 05:42 AM
                                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! قلقو07-14-10, 09:01 AM
                                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! ابراهيم بقال سراج07-14-10, 09:11 AM
                                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Faisal Al Zubeir07-14-10, 09:41 AM
                                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! أحمد الصديق07-14-10, 10:50 AM
                                        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! الصادق صديق سلمان07-14-10, 11:14 AM
                                          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-14-10, 11:50 AM
                                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! نصر الدين عثمان07-14-10, 03:08 PM
                                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-14-10, 04:59 PM
                                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 01:11 AM
                                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 01:43 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 10:43 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 10:38 PM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Elfatih Abuelhia07-14-10, 05:12 PM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 07:22 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! عزالدين طه07-14-10, 07:42 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 07:45 PM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-14-10, 10:24 PM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-15-10, 01:04 AM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 02:10 AM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 02:18 AM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 03:02 AM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! محمد على طه الملك07-15-10, 03:26 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 08:41 AM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-15-10, 04:39 AM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 08:09 AM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 08:50 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:08 AM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:09 AM
                        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:49 AM
                          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:55 AM
                            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:00 AM
                              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:03 AM
                                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:05 AM
                                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 10:08 AM
                                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 11:04 AM
                                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 11:24 AM
                                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! محمد على طه الملك07-15-10, 11:48 AM
                                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 12:23 PM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 02:49 PM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-15-10, 09:05 PM
      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 00:00 AM
        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 00:17 AM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-16-10, 08:20 AM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 12:01 PM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 01:03 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 04:19 PM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! محمد على طه الملك07-16-10, 08:28 PM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 10:43 PM
                      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-16-10, 11:50 PM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-17-10, 01:18 AM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-17-10, 01:35 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-17-10, 03:54 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Al-Mansour Jaafar07-17-10, 04:13 AM
    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! Kabar07-17-10, 05:26 AM
      Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-17-10, 01:31 PM
        Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! أبوبكر أبوالقاسم07-17-10, 01:42 PM
          Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-18-10, 01:10 AM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-18-10, 07:00 AM
            Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-19-10, 07:35 AM
              Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-21-10, 08:49 PM
                Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! سالم أحمد سالم07-22-10, 09:37 AM
                  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-22-10, 10:08 AM
                    Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-31-10, 07:54 PM
  Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! د.معاويه عمر07-31-10, 08:25 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de