26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 05:36 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-27-2010, 07:49 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)






    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمد في 18 ديسمبر 2002 في الدورة 57 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار A/RES/57/199.
    دخلت حيز النفاذ في 22 يونيو 2006

    (ترجمة غير رسمية)

    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

    الذي اعتمد في 18 ديسمبر 2002 في الدورة 57 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار A/RES/57/199.
    [تصديق المعلومات]



    الديباجة
    إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ،

    وإذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ممنوعة العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ،

    واقتناعا منها بأن اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما بعد الاتفاقية) ، وإلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

    وإذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تلزم كل دولة طرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ،

    مع التسليم بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هاتين المادتين ، وبأن تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية ،

    وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف والجمع بين مختلف التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها ،

    وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أعلن بحزم أنه ينبغي أولا والجهود المبذولة للقضاء على التعذيب قبل كل شيء أن تتركز على الوقاية ، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية ، تهدف إلى إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز ،

    واقتناعا منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب يمكن تعزيز المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل وسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز ، اتفقت على ما يلي :

    الجزء الأول
    المبادئ العامة
    المادة 1
    والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام للزيارات المنتظمة التي تقوم بها هيئات مستقلة الدولية والوطنية لالأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    المادة 2
    1. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لجنة مناهضة التعذيب (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) ويجب أن تكون المنشأة وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

    2. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع القيام بعملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بالمقاصد والمبادئ التي تتضمنها ، وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

    3. وبالمثل ، يجب أن تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضا بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.

    4. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف أن تتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول.

    المادة 3
    تتخذ كل دولة طرف بإنشاء أو تعيين أو الحفاظ على المستوى المحلي واحد أو عدة هيئات زائرة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).

    المادة 4
    1. وأشار كل دولة طرف تسمح الزيارات ، وفقا لهذا البروتوكول ، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 إلى أي مكان يخضع لولايتها وسيطرتها حيث الأشخاص أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ، وإما بموجب أمر صادر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (المشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف تعزيز ، إذا لزم الأمر ، وحماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    2. لأغراض هذا البروتوكول ، والحرمان من الحرية يعني أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع الشخص في وضع الحراسة العامة أو الخاصة التي لا يحق لهذا الشخص في ترك وبأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها السلطة.

    الجزء الثاني
    اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
    المادة 5
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع يتألف من عشرة أعضاء. وبعد تصديق 50 أو الانضمام إلى هذا البروتوكول ، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى 5-20.

    2. ويتم اختيار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهودة في مجال إقامة العدل ، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة ، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

    3. ينبغي ، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية للدول الأطراف.

    4. وبهذا الاعتبار التركيبة أيضا أن تعطى في التمثيل المتوازن بين الجنسين على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

    5. لا يجوز لاثنين من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع من رعايا دولة واحدة.

    6. أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بصفتهم الفردية ، تكون مستقلة ومحايدة ويكون متاحا لخدمة اللجنة الفرعية لمنع بكفاءة.

    المادة 6
    1. ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح ، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، ما يصل الى اثنين من المرشحين يملك المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ، وبذلك يقدم معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.

    2.

    (أ) يكون المرشحان جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول ؛

    (ب) ما لا يقل عن واحد من المرشحين لجنسية الدولة الطرف التي ترشحه ؛

    (ج) لا يجوز ترشيح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف ؛

    (د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطنا من دولة طرف أخرى ، يجب أن تطلب وتحصل على موافقة تلك الدولة الطرف.

    3. ما لا يقل عن خمسة أشهر قبل موعد اجتماع الدول الأطراف يتم خلالها إجراء الانتخابات ، والأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام قائمة حسب الترتيب الأبجدي ، لجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم.

    المادة 7
    1. وينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على النحو التالي :

    (ويقيد إعطاء الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول ؛

    (ب) يجري الانتخاب الأولي في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛

    (ج) يتعين على الدول الأطراف بانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري ؛

    (د) يجب أن تجرى الانتخابات من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة. في هذه الاجتماعات ، التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصابا قانونيا ، والأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتين.

    2. إذا خلال العملية الانتخابية ، مواطنين اثنين من دولة طرف وأصبحت مؤهلة للعمل كأعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، يكون المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات هو عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات ، يتبع الإجراء التالي :

    (أ) في حال فقط قد تم ترشيح واحد من الدولة الطرف الذي يكون هو أو هل هي وطنية ، أنه لا وطنية تكون بمثابة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ؛

    (ب) وفي حال تم ترشيح كل من المرشحين من قبل الدولة الطرف التي هم من رعاياها ، أجري تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري الذي سيعقد لتحديد أيهما يصبح عضوا ؛

    (ج) في حال تم ترشيح أيا من المرشحين من قبل الدولة الطرف التي كان هو أو هي وطنية ، وتعقد تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد المرشح الذي يصبح عضوا.

    المادة 8
    إذا كان عضوا في اللجنة الفرعية لمنع وفاة أو استقالة ، أو لأي سبب لم تعد قادرة على أداء واجباته ، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص ، للخدمة حتى الاجتماع المقبل للدول الأطراف ، رهنا بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم نصف أو أكثر من الدول الأطراف ردا سلبيا في غضون ستة أسابيع بعد إشعار من الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح.

    المادة 9
    وينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز اعادة انتخابه مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتكون مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، وعلى الفور وبعد الانتخابات الأولى أسماء هؤلاء الأعضاء يجب أن يتم اختيارهم بالقرعة من قبل رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة 7 ، الفقرة 1) د).

    المادة 10
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

    2. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي. وتشمل هذه القواعد ، في جملة أمور ، ما يلي :

    (أ) نصف الأعضاء زائد واحد نصابا قانونيا ؛

    (ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ؛

    (ج) اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

    3. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب. بعد اجتماعها الأول ، وتكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في بعض الأحيان مثل يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب عقد الدورات في وقت واحد على الأقل مرة في السنة.

    الجزء الثالث
    ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
    المادة 11
    1. اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي :

    (أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4 وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب ؛

    (ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية :

    (ط) تقديم المشورة والمساعدة للدول الأطراف ، عند الضرورة ، في إنشائها ؛

    (ب) المحافظة على المباشر ، والسري عند اللزوم ، اتصل مع الآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية بغية تعزيز قدراتها ؛

    (ج) توفير المشورة والمساعدة في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (د) تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (ج) التعاون ، من أجل منع التعذيب بوجه عام ، مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والآليات وكذلك مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية أو المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز وحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    المادة 12
    من أجل تمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المنصوص عليه في المادة 11 ، تتعهد الدول الأطراف :

    (أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أراضيها ، ومنحها حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 من هذا البروتوكول ؛

    (ب) تقديم جميع المعلومات ذات الصلة للجنة الفرعية لمنع التعذيب قد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية ؛

    (د) دراسة توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

    المادة 13
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، عن طريق القرعة أولا ، برنامجا للزيارات منتظمة إلى الدول الأطراف من أجل تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في المادة 11.

    2. بعد المشاورات ، تقوم اللجنة الفرعية لمنع تعلم الدول الأطراف الأخرى لبرنامجها في علهم ، دون تأخير ، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لهذه الزيارات التي ستجرى.

    3. وتعقد الزيارات التي يقوم بها ما لا يقل عن اثنين من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقد يرافق هذين العضوين ، عند الاقتضاء ، من قبل خبراء من الخبرة المهنية أظهر والمعرفة في المجالات التي يغطيها هذا البروتوكول الذي يجب أن يتم اختياره من قائمة الخبراء أعدت على أساس المقترحات المقدمة من الدول الأطراف ، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وعند إعداد القائمة ، وتقترح الدول الأطراف المعنية ما لا يزيد عن خمسة خبراء وطنيين. الدولة الطرف المعنية أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب باقتراح خبير آخر.

    4. وإذا كانت اللجنة الفرعية لمنع رأت ذلك مناسبا ، أن تقترح في زيارة قصيرة للمتابعة بعد زيارة عادية.

    المادة 14
    1. من أجل تمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها ، والدول الأطراف في هذا البروتوكول تتعهد منحها :

    (أ) الحصول غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 ، فضلا عن عدد من الأماكن ومواقعها ؛

    (ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم ؛

    (ج) مع مراعاة الفقرة 2 أدناه ، الوصول غير المقيد إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها ؛

    (د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ، إما شخصيا أو من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة ، وكذلك مع أي شخص آخر للجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات الصلة ؛

    (ه) حرية اختيار الأماكن التي يرغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

    2. أن يكون زار يجوز الاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه فقط على أسباب ملحة وموجبة للدفاع الوطني ، والسلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان الذي يحول مؤقتا دون الاضطلاع هذه الزيارة. وجود حالة الطوارئ المعلنة كما لا يجوز أن تكون هذه التي تذرعت بها الدولة الطرف باعتبارها سببا للاعتراض على الزيارة.

    المادة 15
    ولا يجوز لأية سلطة أو مسؤول النظام ، وتطبيق أو يسمح بها أو يتسامح مع أي عقوبات ضد أي شخص أو منظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات ، ما إذا كان سيتم صحيحة أو خاطئة ، وليس الشخص أو هذه المنظمة متحامل على خلاف ذلك في بأي حال من الأحوال.

    المادة 16
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف ، وإذا كان ذات الصلة ، إلى آلية وقائية وطنية.

    2. اللجنة الفرعية لمنع تنشر تقريرها ، جنبا إلى جنب مع أية تعليقات من الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها القيام بذلك عن طريق تلك الدولة الطرف. إذا كانت الدولة الطرف عن جانب من الجمهور التقرير ، يجوز للجنة الفرعية لمنع نشر التقرير كليا أو جزئيا. غير أنه لا يجوز أن ينشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

    3. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.

    4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفقا للمادتين 12 و 14 ، أو لاتخاذ خطوات لتحسين الوضع في ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، لجنة مناهضة التعذيب ، بناء على طلب من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، أن تقرر ، بأغلبية أعضائه ، بعد الدولة الطرف قد أتيحت له الفرصة لإبداء آرائها ، إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

    الجزء الرابع
    الآليات الوقائية الوطنية
    المادة 17
    تتخذ كل دولة طرف الحفاظ على أو تعيين أو إنشاء ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه ، واحد أو وطنية مستقلة لعدة آليات وقائية لمنع التعذيب على المستوى المحلي. الآليات التي أنشئت من قبل وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كانت وفقا لأحكامه.

    المادة 18
    1. وتبذل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات وقائية وطنية فضلا عن استقلال العاملين فيها.

    2. يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لens لدى عودتهم إلى أن خبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لتحقيق التوازن بين الجنسين والتمثيل المناسب للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.

    3. وتتعهد الدول الأطراف على توفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية.

    4. عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية ، يتعين على الدول الأطراف أن تولي الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

    المادة 19
    تمنح الآليات الوقائية الوطنية ، كحد أدنى ، السلطات التالية :

    (أ) منتظم ، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 ، وذلك بهدف تعزيز ، إذا لزم الأمر ، والحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد ذات الصلة من الأمم المتحدة ؛

    (ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

    المادة 20
    وذلك لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها ، والدول الأطراف في هذا البروتوكول تتعهد منحهم :

    (أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 ، فضلا عن عدد من الأماكن ومواقعها ؛

    (ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم ؛

    (ج) الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها ؛

    (د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ، إما شخصيا أو من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة ، وكذلك مع أي شخص آخر الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يوفر المعلومات ذات الصلة ؛

    (ه) حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم ؛

    (و) الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، لإرساله المعلومات ومواجهة معها.

    المادة 21
    1. ولا يجوز لأية سلطة أو مسؤول النظام ، وتطبيق أو يسمح بها أو يتسامح مع أي عقوبات ضد أي شخص أو منظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات ، سواء يجب أن يكون صحيحا أو كاذبة ، وليس الشخص أو هذه المنظمة متحامل على خلاف ذلك في أي شكل من الأشكال.

    2. يجب الحصول على المعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

    المادة 22
    وتقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

    المادة 23
    الدول الأطراف في هذا البروتوكول تتعهد بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.

    الجزء الخامس
    إعلان
    المادة 24
    1. عند التصديق على الاتفاقية ، يجوز للدول الأطراف تصدر إعلانا بتأجيل تنفيذ التزاماتها بموجب الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

    2. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. بعد احتجاجات بسبب أدلى به دولة طرف ، وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لأجل الوقاية قبل ويجوز للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أخريين.

    الجزء السادس
    الاعتمادات المالية
    المادة 25
    1. يتحمل النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول من قبل الأمم المتحدة.

    2. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بفعالية في اللجنة الفرعية لمنع بموجب هذا البروتوكول.

    المادة 26
    1. ويتم إنشاء صندوق خاص وفقا للإجراءات ذات الصلة للجمعية العامة ، على أن تدار وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة ، للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعد زيارة لدولة طرف ، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات وقائية وطنية.

    2. ويمكن تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة أو العامة.

    الجزء السابع
    أحكام ختامية
    المادة 27
    1. هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت على الاتفاقية.

    2. ويخضع هذا البروتوكول لتصديق أي دولة تكون قد صدقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    3. يدخل هذا البروتوكول تكون مفتوحة لانضمام أي دولة تكون قد صدقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية.

    4. ويكون الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    5. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

    المادة 28
    1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.

    2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليها بعد إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام ، على هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع لها الخاصة صك التصديق أو الانضمام.

    المادة 29
    وتسري أحكام هذا البروتوكول على جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.

    المادة 30
    يجب إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

    المادة 31
    وتسري أحكام هذا البروتوكول بما لا يؤثر على التزامات الدول الأطراف بموجب أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاما لزيارة أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون بغية تجنب الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.

    المادة 32
    وتسري أحكام هذا البروتوكول بمالا يؤثر على التزامات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع ل12 أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها من 8 يونيو 1977 ، ولا فرصة متاحة لأية دولة طرف أن يأذن للجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا يشملها القانون الإنساني الدولي.

    المادة 33
    1. ويجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في هذا البروتوكول والاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الإشعار من قبل الأمين العام.

    2. مثل هذا الانسحاب لن يكون له أثر الإفراج عن سان يأكلون طرف من التزاماته بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل أو وضع قد يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا ، أو تجاه الإجراءات التي واللجنة الفرعية المعنية قررت منع أو قد تقرر اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية ، ولا يجوز المساس الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أية مسألة قيد النظر بالفعل من جانب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

    3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب من طرف الدولة يصبح نافذا ، يجب على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تبدأ النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

    المادة 34
    1. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ التعديل المقترح إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول مع طلب أن تبلغه إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف لغرض النظر والتصويت عليها هذا الاقتراح. واذا حدث ذلك في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر من الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

    2. والتعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة حيز التنفيذ عندما تم قبوله من جانب أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

    3. عندما تصبح التعديلات نافذة ، تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

    المادة 35
    يمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم على نحو مستقل. يمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة 13 فبراير 1946 ، تخضع لأحكام المادة 23 من تلك الاتفاقية.

    المادة 36
    عندما تقوم بزيارة دولة طرف ، وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها :

    (أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة موضوع الزيارة ؛

    (ب) الامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لواجباتهم.

    المادة 37
    1. هذا البروتوكول ، الذي العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية النصوص في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.








    (عدل بواسطة Haytham Mansour on 05-28-2010, 10:13 PM)
    (عدل بواسطة Haytham Mansour on 05-28-2010, 10:26 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-26-10, 09:28 PM
  Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-26-10, 09:44 PM
    Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-26-10, 09:48 PM
      Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-26-10, 10:05 PM
        Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-27-10, 07:49 PM
          Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-28-10, 11:01 PM
            Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi05-29-10, 02:23 AM
              Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-29-10, 10:21 AM
                Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi05-29-10, 01:56 PM
                  Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-29-10, 09:28 PM
                    Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi05-30-10, 02:33 AM
                      Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi05-30-10, 02:18 PM
                        Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour05-30-10, 07:47 PM
                          Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-01-10, 00:35 AM
                            Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-01-10, 03:34 PM
                              Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-01-10, 10:58 PM
                                Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-02-10, 12:43 PM
                                  Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-19-10, 03:06 AM
                                  Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-19-10, 03:12 AM
                                    Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-19-10, 03:38 AM
                                  Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-21-10, 06:27 PM
                                    Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-25-10, 09:06 AM
                                      Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-29-10, 10:19 PM
      Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-19-10, 03:22 PM
        Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-21-10, 10:35 PM
          Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-23-10, 01:24 AM
            Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-23-10, 01:30 AM
              Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-23-10, 02:45 AM
                Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-23-10, 02:53 AM
                  Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-25-10, 01:24 AM
                    Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-25-10, 02:05 AM
                      Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-26-10, 05:41 AM
                      Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-26-10, 05:41 AM
                        Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Mohamed Elgadi06-27-10, 03:56 PM
                          Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب Haytham Mansour06-29-10, 10:32 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de