نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... (Re: معتز تروتسكى)
|
الزواج تعريفه وشروطه وموانعه: • الزواج هو اتفاق رضائي بين رجل وامراة بالغين يهدف الي بناء اسرة مشتركة. • لكي يكون الزواج قانونيا فينبغي ان يتم بحضور الطرفين وشاهدين وان يتم تسجيله عند الجهة المختصة في عقد رسمي لهذا الغرض. • الحد الادني لعمر الراغبين في الزواج هو 18 عاما مكتملة في لحظة توقيع العقد. • يجوز للقاضي المختص السماح في ظل ظروف طارئة بزواج من هم دون تلك السن؛ دون ان يقل عمرهم مع ذلك عن ال16 عاما؛ علي ان يكون هذا مشفوعا بطلبهم وموافقتهم؛ وان يتم اخطار اولياء امرهم. • يجب ضمان عدم تعرض أي من الرجل والمرأة إلى الضغط و التدخل الخارجي بهدف تزويجهم؛ ويعتبر اي عقد زواج مورس فيه الاكراه او الضغط لاغيا؛ ويعاقب القانون الاطراف التي مارست الضغط؛ بما فيها دفع تعويضات للطرف المتضرر. • يمنع ممارسة الزواج في الاسرة بين الافرع والاصول مهما كان علوها وانخفاضها. • لا يمنع اختلاف الدين من عقد الزواج. • يمنع قانونا تعدد الزوجات والازواج؛ ولا يسمح بعقد اي عقد زواج اذا كان احد طرفيه متزوج من قبل؛ واذا اتضح ان احد الطرفين قد كان متزوجا من قبل يعتبر العقد لاغيا؛ ويعاقب القانون الطرف الذي مارس جريمة التعددية او اخفي المعلومات عن زواجه السابق؛ بما فيها دفع تعويضات للطرف المتضرر
الحقوق و الواجبات في الاسرة: • الرجل والمراة متساويان في الحقوق والواجبات داخل الاسرة. • ادارة شؤون الاسرة تعد واجباً مشتركاً يقع على عاتق الطرفين. • تشترك المرأة و الرجل في الانفاق علي الاسرة مما يتحصلوا عليه من دخول؛ ولا يجوز التحلل من هذا الواجب في حالة عمل اي منهما. • يعد العمل المنزلي جزءا من مهام ادارة شؤون الاسرة والانفاق عليها؛ ولا يمكن ممارسة التمييز علي الطرف الذي يقوم به لعدم عمله مهنيا . • كل ممتلكات الأسرة و محتويات المنزل المتحصل عليها بعد عقد الزواج تعود إلى المرأة و الرجل بالتساوي؛ الا اذا وقع الطرفان عقدا بغير ذلك. • يمنع بتاتا وبنص القانون ممارسة اي شكل من اشكال العنف بين الرجل والمراة في الاسرة؛ ويعاقب القانون من يمارس ذلك العنف؛ بما فيه دفع تعويضات للطرف المتضرر.
حق الطلاق واجراءاته: • حق الطلاق مكفول للرجل و المرأة علي السواء. • لا يكون الطلاق قانونيا الا في حالة قيامه بقرار القاضي المختص بناء علي اجراءات قانونية سليمة. • تنظر المحكمة المختصة في طلب الطلاق اذا ما تقدم به احد الطرفين او كلاهما. • يجوز التقدم بطلب الطلاق في حالة عدم التوافق بين الزوجين او الاعسار الشديد او في حالة الاخلال المتكرر بواجبات الزوجية او ممارسة التعدي علي حقوق احد الطرفين من قبل الطرف الاخر. • يحسم القاضي المختص في القضايا المتعلقة بالممتلكات المشتركة؛- وحق النفقة لاحد الزوجين علي الاخر اذا استدعي الحال. • من حق اي من الطرفين بعد 4 اشهر من عقد الطلاق الزواج من جديد بطرف اخر. • لا يحق للمطلقين اعادة الزواج بينهما اذا لم يكن احدهما او كلاهما قد تزوج وطلق من طرف اخر بعد طلاقهما.
الاطفال: مسؤوليتهم ونسبهم وحضانتهم: • تعد المسؤولية عن الأطفال و رعايتهم من مسؤولية الابوين على السواء. • الانفاق علي الاطفال من مسؤولية الابوين؛ ويعتبر العمل المنزلي جزءا من الانفاق. • الابوين مسؤولان عن الانفاق علي الاطفال حتي سن ال18 عاما. • من حق كلا من الابوين القرار في تسمية الأطفال و ويمكن ان ينسب الطفل لعائلة ابيه او امه. • الأطفال مجهولو الابوين يمكن تبنيهم من قبل الآخرين و يتم نسبهم الي الاسر المتبنية. • للطفل المتبني كافة حقوق الطفل الطبيعي وخصوصا في الميراث والنسب. • الأطفال مجهولي الأبوين و الذين لم يتم تبنيهم ترجع مسئولية رعايتهم للمجتمع؛ و يتم تسميتهم بالاسماء الاكثر شيوعا في منطقتهم وثقافتهم. • في حالة طلاق الابوين؛ يكون الاطفال حتي سن التاسعة تحت مسؤولية الام المباشرة ويقيموا معها. • بعد سن التاسعة؛ يتم إعادة منح حق حضانة الطفل إلى أحد الابوين مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة الطفل وقدرة اي من الابوين علي رعايته والقيام بمسؤولياته. • يعود إلى القاضي المختص مسؤولية القرار في منح حضانة الطفل إلى ألام أو الأب وفق الاسس القانونية. • لا يلغي الطلاق ووجود الاطفال تحت مسؤولية احد الابوين؛ من مسؤولية وحقوق الطرف الاخر في رعاية الاطفال والانفاق عليهم. • يمكن للقاضي المختص نزع حقوق الحضانة من احد الابوين او كلاهما؛ ومنحهما الي الجد او الجدة من الطرفين ؛ او احد الاقارب الاخرين في ظرف عدم حياتة احد الاجداد؛ في حالة وجود انتهاكات مستمرة من قبل احد الابوين او كلاهما؛ لحقوق الطفل ومصالحه اوالاضرار بصحته النفسية او الجسدية.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | معتز تروتسكى | 12-17-07, 04:28 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | معتز تروتسكى | 12-17-07, 04:30 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | معتز تروتسكى | 12-17-07, 04:32 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | معتز تروتسكى | 12-17-07, 04:34 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | معتز تروتسكى | 12-17-07, 04:36 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | Sabri Elshareef | 12-17-07, 04:32 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | Abdel Aati | 12-17-07, 04:36 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | حيدر حسن ميرغني | 12-17-07, 04:39 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | معتز تروتسكى | 12-17-07, 04:46 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | خالد خليل محمد بحر | 12-17-07, 05:21 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | Mustafa Mahmoud | 12-17-07, 05:29 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | Adrob wad Elkhatib | 12-17-07, 05:58 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | Abdel Aati | 12-20-07, 03:45 AM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | زهرة حيدر ادريس | 12-20-07, 06:45 AM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | عبدالمجيد صالح | 12-20-07, 07:24 AM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | عبدالمجيد صالح | 12-20-07, 04:55 PM |
Re: نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان ... | adil amin | 12-20-07, 06:04 PM |
|
|
|