|
Re: الورقة المقدمة من الاستاذ علي محمود حسنين المحامي لمؤتمر جوبا (Re: saif massad ali)
|
ميعاد الانتخابات : وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .
|
|
|
|
|
|
|
|
|