المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 11:49 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-11-2009, 03:13 AM

هاشم الحسن
<aهاشم الحسن
تاريخ التسجيل: 04-07-2004
مجموع المشاركات: 1428

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) (Re: ibrahim alnimma)

    تحياتي يا دكتور أحمد،
    قناعتي أن خطوة المعارضة قيد النظر هنا هي بالأساس تكتيك سياسي على طريقة من ينوي تصعيداً سياسياً ثوريا أرجو أن يكون محسوب الأمداء واضح الوسائل و محدد الأهداف (راجع تصريحات عرمان الأخيرة عن شرعية الحكومة)، و إنه من جهة أخرى، تصعيد لا ينوي التحاكم إلى الطريقة الدستورية المتوقعة من مقدمات قانونية كهذي التي سيقت من قبل المعارضة و هذا واضح مما صرح به فاروق أبو عيسى بالأمس فلم اجد في أقواله ما يفيد إلا نفي العزم على تصعيد الصراع قانونيا و لا أكاد أفهم إسقاطه لهذا الخيار إلا في السياق المذكور أولاً.
    و على جرأة هذه الخطوة و إعلانها عن تنشيط العمل المعارض السلمي بشكل لافت و غير مسبوق، فإنها أيضاً مغامرة سياسية جسيمة الخطر على حظوظ المعارضة الانتخابية لو لم يقيض لها من يقدر فيديرها بما يعظم من مردودها الايجابي و يقلل من معطيات الإخفاق و التسليب الكامنة فيها و في مقدرات الأحزاب. ذلك كله مرهون بالرغبة في و الإعداد لـ و المقدرة على خوض هذه الانتخابات المؤجلة متى ما جرت و أيا كان المتوقع عنها و منها، و ذلك لأن هذه الانتخابات في نظري، و مهما كانت شروطها القانونية و العملياتية، فستبقى هي ذاتها(ليس مجرد التصويت فقط بل كل العملية الانتخابية)، ستبقى هي المعبر الوحيد المتاح واقعاً للاستواء على سكة التحول الديمقراطي و لتقليص سلطة المؤتمر الوطني المادية كما المعنوية بأي قدر ممكن قبل حلول موعد الإستفتاء.
    و لكنني على أية حال لست بصدد مناقشة السياسي هنا بقدر ما اريد أن أستعلم منك عن القانوني في الأمر فنستبينه بالتعارض. فقد رأيتك و أنت القانوني الضليع تقول بصحة الدفع الدستوري للمعارضة بعدم شرعية الحكومة منذ الأمس:
    Quote: أطلعتنا المعارضة السودانية مؤخراً في مؤتمر صحفي على رايها القائل بعدم مشروعية الحكومة السودانية (حكومة الوحدة الوطنية) التي إستمدت مشروعيتها من إتفاقية نيفاشا ودستورها من بعد، بعد التاسع من يوليو 2009، بإعتبار أن الدستور الماثل ومن قبله الإتفاقية المذكورة، قد نصا علي وجوب قيام إنتخابات ينتج عنها حكومة منتخبة في فترة أقصاها التاريخ المنوه عنه. وبالرغم من صحة هذه القراءة الدستورية التي لايقدح فيها تخريج المؤتمر الوطني القائم على أن الأتفاقية والدستور لم ينصا على عدم المشروعية في حال عدم قيام الإنتخابات، ولم يقدما بديلاً دستورياًللحكومة القادمة، وذلك لأن تجاوز المواقيت الدستورية يكفي لإسناد القول بعدم الدستورية، وقصور الدستور وعدم تقديمه لمعالجة لايعطي مشروعية ألبتة،
    فقلت أراجعك و أستفتيك فيه خاصة و قد وجدت آخرين و استناداً على مرجعية اتفاقية السلام الشامل التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور و تعديل نصوصه أسهل من تعديلها، يقولون بغير ما تقول به من عدم الشرعية.
    فما رأيك في قولهم، دام فضلك؟

    أدناه سألحق الحوارين و المقال ـ تتعارض الخلاصات القانونية فيهم و تعدد الفوائد من توثيقهم ـ و معذرة على التطويل.

    و شكري لك.
    http://rayaam.info/News_view.aspx?pid=574&id=43235
    عن شرعية السلطة القائمة بقلم: غازي سليمان المحامي
    Quote: يدور في الاعلام المحلي وفي اعلام الشقيقة مصر بأن بعض قادة الرأي والسياسة في السودان يشيعون بأن السلطة الدستورية الحالية في السودان وكل مؤسساتها ان كانت على المستوى القومي او مستوى حكومة جنوب السودان او الولايات، ستكون غير شرعية بحلول التاسع من يوليو العام 2009م.... واقترح هؤلاء القادة تكوين حكومة قومية لانتشال البلاد من محنتها من جانب و اخراجها من المعضلة الدستورية التي تواجهها من الجانب الآخر على حد وصفهم.
    ومن المتفق عليه ان السلطة القائمة الآن في السودان قد تم تشييدها بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يوليو العام 2005م، ومن المتفق عليه ايضاً ان اتفاقية السلام الشامل ليست نصاً او فصلاً واحداً بل هي عبارة عن فصول عددها ستة، تم الاتفاق على كل فصل منها في تاريخ معين. وهذه الفصول هي فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو العام 2002م، والفصل الثاني يسمى فصل اقتسام السلطة وقد تم الاتفاق عليه في 26 مايو 2004م، والفصل الثالث هو فصل اقتسام الثروة و أٌتفق عليه في 7 يناير 2004م. وحسم نزاع ابيي يشار اليه بالفصل الرابع وأٌتفق عليه في 26 مايو 2004م، اما حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الازرق فقد أٌتفق عليه ايضاً في 26 مايو 2004م (اي في نفس تاريخ حسم نزاع ابيي) وسمي بالفصل الخامس، اما الفصل السادس والاخير فهو فصل الترتيبات الامنية المتفق عليه في 25 سبتمبر 2003م.
    كل هذه الفصول بالاضافة للمرفقين، وهما المرفق «1» الذي يتضمن وسائل تنفيذ وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية وملاحقه، والمرفق «2» الذي يتضمن وسائل تنفيذ الفصول الستة السالفة الذكر بالاضافة للاستهلال «المقدمة» جٌمعت كلها في وثيقة واحدة سميت باتفاقية السلام الشامل وتم التوقيع عليها في نيفاشا بكينيا في 9 يناير 2005م بين الحكومة الفعلية في السودان في ذلك الوقت Defacto government of the Sudan وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبشهادة اربع عشرة دولة وهيئة دولية واقليمية من بينها مفوضية الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي واللجنة الفرعية للايقاد بشأن السودان وممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان.
    ومن الضروري هنا ان نورد الاسباب التي دعت طرفي الاتفاقية للتوقيع عليها وجعلت من الاسرة الدولية شهوداً عليها.
    جاء في استهلال وثيقة اتفاقية السلام الشامل ما يأتي:
    (ان طرفي الاتفاقية يدركان ان النزاع في السودان هو اطول نزاع استمر في افريقيا والذي تسبب في خسائر فادحة في الارواح وأدى الى تحطيم البنية الاساسية للبلاد واستنفد مواردها الاقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان. واذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لاحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمّل هذا النزاع لزمن طويل يدركان حقيقة ان السلم والاستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأكمله، وهكذا يقران معاً «اي حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان » ان اتفاق السلام الشامل يقدم ليس فقط الامل ولكن ايضاً نموذجاً يحتذى به في حل المشاكل والنزاعات الآخرى في الوطن، ويقران كذلك ان التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان مما يساعد على اقامة اساس راسخ للحفاظ على السلم وجعل الوحدة امراً جاذباً، وعلى ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح اتفاقية السلام الشامل ضماناً للسلام الدائم والامن للجميع والعدالة والمساواة في السودان. واخيراً يقر الطرفان بضخامة المهام التي تواجه التنفيذ الناجح لاتفاق السلام، وفي توقيعهما ادناه بحضور الشهود يؤكدان مجدداً التزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل كاملاً ومعاً.)
    ومن الضروري هنا ايضاً ان نورد النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل التي على هديها تم تشييد سلطة حكومة الوحدة الوطنية الماثلة الآن في السودان. فيما يختص بالسلطة التشريعية القومية يشير النص 2/2 من فصل اقتسام السلطة على ان تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات وقد تم انشاء هذه الهيئة وعقدت اول اجتماع لها في 31/8/2005م، اما فيما يختص بالسلطة التنفيذية فأن النص «2/3» من نفس الفصل يشير بانشاء مؤسسة للرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين على ان يحدد طرفا الاتفاقية مهام نائبي الرئيس بوضوح. اما النص «2/3/5» من ذات الفصل فيشير بانه والى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي هو الرئيس ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان هو النائب الاول للرئيس وقد تم انشاء هيئة الرئاسة السالفة الذكر في 9/7/2005م.
    وان اتفقنا بأن السلطة القائمة الآن في السودان برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير ونائبه الاول الفريق اول سلفاكير ميارديت قد شيدتها اتفاقية السلام الشامل علينا ايضاً ان نعي بأن نصوص اتفاقية السلام الشامل بحكم نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م هي نصوص دستورية إذ تعتبر هذه المادة ان نصوص اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في الدستور ومع ذلك فان اي احكام وردت في اتفاقية السلام لم تضمن صراحة في الدستور تعتبر جزءاً منه، من ثم يمكننا ان نقرر بأن اي نص ورد في اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك استهلالها وفصولها الستة بالاضافة للمرفقين هي في الفقه المعاصر لبلادنا نصوصاً دستورية واجبة النفاذ.
    بهذا الفهم يصبح من الواضح ان شرعية هذا النظام بمؤسساته المختلفة يستند إلى النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل وفي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ومن بين هذه النصوص إقرار طرفا الاتفاقية بالتزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة ومعاً خلال الفترة الانتقالية مع العلم ان الفترة الانتقالية تمتد الى ست سنوات حسبما جاء في النص «2/2» من الجزء «ب» الخاص بعملية الانتقال في فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو 2002م، ومن الملاحظ ان هذا النص الوارد في اتفاقية السلام الشامل قد تم تضمينه في دستور السودان بحكم نص المادة «226» (9) ومفادها بأن يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويظل سارياً لحين اعتماد دستور دائم للبلاد مع العلم ان الفترة الانتقالية المعنية بهذا النص قد بدأت في 9/7/2005م وسوف تنقضي بحلول 9/7/2011 اي بعد ست سنوات.
    واستناداً إلى نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي التي تٌوجب الرجوع الى نصوص اتفاقية السلام الشامل ووضعها في الاعتبار يصبح الرأي القائل بعدم شرعية هذه السلطة بناءً على نصوص الدستور الانتقالي مع اغفال تام لنصوص واغراض اتفاقية السلام الشامل رأياً فطيراً وانتقائية لا تخلو من الغرض.
    وفي هذا الخصوص اعتقد بأنه لا يمكن باي حال من الاحوال تفسير نصوص دستور السودان الانتقالي مع اغفال تام لنية المشرع التي عبر عنها في النص «1/5/1» من المبادئ وعملية الانتقال في فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل ومفادها ان يعمل طرفا الاتفاقية على تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بغية جعل وحدة السودان خياراً جاذباً و التي سوف يتم الاستفتاء عليها قبل ستة اشهر من 9/7/2011م.
    وبشأن الانتخابات وهي جوهر وسند القوى » المعارضة » القائلة بعدم شرعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو لعام 2009م استناداً إلى المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والملحق «2» من وسائل تنفيذ فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل وكليهما يحدد قيام الانتخابات العامة بأن تكون في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية، في هذا الشأن لابد لنا من الرجوع للمادة «90» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وفحواها ان يكون اجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الاولى بما يعني بأن الهيئة التشريعية القائمة الآن في السودان سوف ينقضي اجلها بحلول 31/8/2010 م إن اخذنا في الاعتبار ان يوم انعقادها كان في 31/8/2005م بما يفتح الباب واسعاً لتعديل المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، مع العلم ان من المهام الرئيسية للهيئة التشريعية القومية هي اجراء التعديلات الدستورية بناءً على نص المادة «224» من دستور السودان الانتقالي ومفادها انه يجوز للهيئة التشريعية القومية تعديل الدستور بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء لكل مجلس من مجلسيها في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط ان يقدم مشروع التعديل قبل شهرين على الاقل من المداولات على ألا يطرح اي تعديل يؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. ومن الضروري ان اورد هنا ان نص المادة «224» المشار اليها تتطابق وقع الحافر على الحافر مع نصوص الفقرات 2/2/7/1 و 2/2/7/2 من فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل.
    ولا شك ان انقضاء اجل الهيئة التشريعية القومية في 31/8/2010م يدحض ادعاءات القائلين بانتفاء مشروعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو 2009م ذلك لأن المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م مادة واحدة من بين «226» مادة، وعملية الانتخابات هي مهمة واحدة من بين عشرات المهام التي تضطلع بها حكومة الوحدة الوطنية ومن بينها تنظيم الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان قبل حلول التاسع من يوليو 2011م بستة اشهر ومن بينها إشاعة السلام والامن لشعب السودان ولا اعتقد ان نية المشرع تسعف امثال هؤلاء من الحالمين بسقوط هذه السلطة التي لديها مسئوليات جسام فصلتها اتفاقية السلام في فصولها الستة.
    والمشرع عندما نص على جواز تعديل الدستور وهو مرآة عاكسة لاتفاقية السلام الشامل لم يكن ذلك اعتباطاً بل كان تحوطاً لمقابلة بعض الاخفاقات في حالة حدوثها.
    ولا ارى من جانبي اهمية للخوض في نقاش لا اراه مفيداً فيما يتعلق بان الانتخابات قد بدأ الاعداد لها قبل 9/7/2009م ذلك لأني لا ارى اهمية لذلك ولا اعتقد بان تأخير الانتخابات بما لا يتوافق مع نص المادة «216» من دستور السودان الانتقالي يمثل كارثة تحل بأهل السودان بل في تقديري انها مسألة بسيطة يمكن غض الطرف عنها باتفاق الطرفين او تعديل الدستور علماً بأن الباب مفتوح لذلك على مصراعيه كما سبق ذكره.
    ولا يفوتني كما يقول القضاة (Obiter Dictum)ان هذه الفرية «الكذبة» المتمثلة في عدم شرعية النظام الذي شيدته اتفاقية السلام الشامل بحلول التاسع من يوليو عام 2009م هي رفض ناعم للاتفاقية ومحاولة يائسة وبائسة للنيل من سلامة وأمن البلاد وامتداد داخلي للتآمر القادم من وراء الحدود. ومن المألوف فقهاً ان النصوص الدستورية تفسر بما يحقق الغرض الذي شرعت من اجله. ولا يخفى على اهل السودان ان دستور السودان الانتقالي قد شرعت نصوصه بما يخدم الحاجة الملحة لإحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمل النتائج السلبية لأطول نزاع استمر في افريقيا. ولا اعتقد ان التأخير الذي صاحب عملية اجراء الانتخابات يبرر التخلي عن مسيرة السلام الشامل ضماناً للامن لجميع اهل السودان.
    وفي الختام ارجو ان يسمح لي القارئ العزيز ان اقول بأن على المعارضين لاتفاقية السلام الشامل ان يعلموا بأنها وجبة عسكرية عليهم اكلها او تركها كلها وليست «صينية غداء مدنكلة تأكل الصحن الذي تحبه منها وتترك الباقي».
    ،،،،، ولنا عودة،،،،،،

    http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=72628
    فاروق ابوعيسى
    جدل قانوني حول شرعية السلطة.. 9 يوليو 2005 ـــ 9 يوليو 2009
    Quote: كان التاسع من يوليو عام 2005م إعلانا للبدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتنفيذ الفعلي للدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا للسلام، وهو ذات اليوم الذي عين فيه الزعيم الراحل جون قرنق نائبا لرئيس الجمهورية، لكن الان، وبعد مضي أربع سنوات منذ ذاك التاريخ، يثار جدل قانوني واسع حول شرعية الحكومة الحالية، فقد صعدت أحزاب المعارضة لهجتها إزاء الوضع الذى تصفه اليوم بـ «غير الدستوري» وانه وبحلول التاسع من يوليو ستكون الحكومة الحالية فقدت صلاحيتها بنص الدستور حسب المادة «216»، فيما يرى المؤتمر الوطني أن الوضع السياسي الحالي سيظل شرعياً الى ما بعد هذا التاريخ وإن اجلها ينتهي بعقدها للانتخابات، وليس بأماني المعارضة.
    وللتحري عن القضية على الصعيد القانوني .. أجرت «الصحافة» حوارين قصيرين مع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والمتحدث باسم تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى، والقانوني الضليع في المؤتمر الوطني الدكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان.
    فـــــاروق أبـــــو عيـــــسى:
    صـلاحيــة الحكـومـة تنتـهي اليــوم !!
    * الدعوة بعدم شرعية الحكومة سياسية أم قانونية؟
    نحن نتحدث بناء على مرجعية قانونية، حسب الدستور الانتقالي لسنة 2005م فإن مواعيد الانتخابات وفقا للمادة 216، كان يجب أن تُجرى على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية. وبالتالي يعني ذلك أن التاسع من يوليو هو موعد قيام حكومة جديدة بشرعية انتخابية، ومالم يحصل ذلك فإن الحكومة الحالية تفقد صلاحيتها القانونية لإدارة حكم البلاد.
    * بهذا المعنى قد سينشأ فراغ دستوري كامل في البلاد؟
    نحن اقترحنا مخرجا سياسيا وقانونيا، يتعلق بتشكيل حكومة قومية انتقالية حتى تجرى الانتخابات وتقوم بالاستفتاء وتقوم بالتحول الديموقراطي وتقوم وفقا لسياسات من شأنها إصدار قرار سياسي بـ«نعم للوحدة»، وقانونيا تلتزم هذه الحكومة الانتقالية باتفاقية نيفاشا للسلام وتحتكم للدستور.
    * الحكومة تقول انها تقوم بتنفيذ الترتيبات الانتقالية بموجب الدستور؟
    وفقا لأمزجة المؤتمر الوطني وليس على اساس قانوني، فالسنة الخامسة للاتفاقية يجب أن يتم خلالها إجراء ترتيبات انتقالية بالنسبة لرئيس الجمهورية وللهيئات التشريعية، في الشمال وفي الجنوب، الذي حدث ان الترتيبات جرت بناء على التعيين ووفقا لبروتوكول السلطة، ولم تجر انتخابات بموجب الدستور لتغيير هذه الأوضاع.
    * كيف تنظر إذن الى إعلان الجدول الزمني للانتخابات؟
    الدستور نص على أن تقوم الانتخابات في موعد اقصاه التاسع من يوليو المقبل، وان ينتخب رئيس الجمهورية في نفس هذا التاريخ، واذا لم يحدث ذلك، فانه يعطي فترة شهر ونصف الشهر على ان يكون الرئيس بالوكالة في هذه الفترة.
    وأحيلك الى ما ذهب اليه نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الامين الذي قال ان اجل البرلمان ينتهي بموجب الاتفاقية والدستور في التاسع من يوليو القادم، وان البرلمان سيفقد شرعيته بعد ذلك التاريخ، ولابد من تعديل الدستور حتى يكون البرلمان شرعياً بعد أن تأجلت الانتخابات.
    * ولكن لا يمكن إجراء انتخابات قانونية بعدم وجود حكومة في السلطة؟
    المؤتمر الوطني غير مؤتمن على اجراء الانتخابات فهو يعطل تعديلات القوانين ويريد ان يقيم انتخابات باحصاء غير صحيح حسب ما يقول شريكه، وهو يريد أن يجري انتخابات بطريقته من اجل ان يأتي هو الى السلطة من جديد.
    ووفقاً لبروتوكول السلطة ينبغي ان يصدر قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية لإعطاء الاحزاب وقتاً كافياً للإعداد لها، لكن المؤتمر الوطني تباطأ ولم يصدره إلا فى يوليو العام الماضي، وهذا التأخير لا يمكن ان يكون تم بحسن نية، وكذا الحال بالنسبة لتكوين مفوضية الانتخابات، ونجد ان الدستور ينص على الفراغ من الاحصاء السكاني فى عام 2007م، لكنه تأخر وهو ما يخالف المادة 215 من الدستور فإذا كانت الحكومة لا تلتزم بالدستور وتقوم بتعطيل الإجراءات الضرورية للانتخابات لمدة عامين ونصف العام ، هل هذا يدل على حسن نيتها تجاه الانتخابات.. كل هذا يطعن فى مصداقية العملية الانتخابية.
    * هل تتفق كافة الاحزاب على هذا الامر؟
    كل الأحزاب متفقة حول عدم دستورية الحكومة.. فقد أجرينا دراسة قانونية وقمنا باستشارة كبار المحامين وجميعهم اتفقوا وقع الحافر على الحافر على ان الحكومة غير شرعية بعد التاسع من يوليو.
    * هناك من يرى أن تشكيل حكومة قومية جديدة يخالف اتفاق السلام الشامل؟؟
    المادة 65 من الدستور تنص على أن يكون رئيس الجمهورية الانتقالى، الرئيس الحالى لحين إجراء الانتخابات، والمادة 216 تنص من الدستور تنص على اجراء الانتخابات فى مدة أقصاها 4 سنوات، أي قبل حلول تاريخ اليوم، وبالتالى رئيس الجمهورية الحالى يستمر كرئيس حتى هذا الموعد وبعدها يفقد صفته كرئيس، لكننا بالمقابل نجد ان الدستور نص على امكانية تأجيل الانتخابات، ولكنه حدد فترة التأجيل بستين يوماً فقط، من التاريخ الذى كان يجب عقد الانتخابات فيه، على ان يشكل حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات، لكننا نجد ان مفوضية الانتخابات قامت بخرق الدستور، وأجلت الانتخابات الى شهر فبراير من العام 2010م، والمفوضية لا تملك هذا الحق، لأن المادة 224 من الدستور، أعطت الشريكين الحق فى تعديل الدستور، لكنها قيدت هذا الحق بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو مالم يتم.
    * هل ستلجأون الى المحكمة الدستورية؟
    لا .. فقد جربنا هذه الطريقة وهي لا تجدي نفعا في التعامل مع المؤتمر الوطني .. ولكننا سنخاطب الضامنين لاتفاقية نيفاشا والموقعين عليها من مصر وارتريا وكينيا ودول اخرى ومنظمات مثل الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، كما سنخاطب لجنة التقويم والمتابعة لتطبيق اتفاق السلام.

    http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=72629
    أحمد المفتي : الحكومة شرعية بالدستور واتفاق نيفاشا
    Quote: * في تقديرك هل انتهت مشروعية الحكومة ؟
    أولا، يجب أن يتم التفريق بين مستويات الحكومة الأربعة، فهنالك مستوى الحكم القومى، ومستوى الحكم الولائى، ومستوى الحكم المحلى، ومستوى رئاسة الجمهورية، فالأمر الذي تتعلق به المادة 16 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ينص على أن تجرى الانتخابات في السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، وبالنسبة لرئاسة الجمهورية فإن الدستور الانتقالي ينص على أن يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
    * لكن المادة 216 تنص على :تنتهي اليوم الحكومة القائمة على الدستور؟
    لكن النصوص الدستورية لا تقرأ كل واحدة على حدا، فهي تقرأ ككل ، إذ أن المادة 54 تنص على أن يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، والمادة 55 تقول إن أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
    * ألا يعد تأخير إجراء الانتخابات خرقا دستوريا؟
    في اعتقادي ان الانتخابات ليست خطوة واحدة، وإنما عملية تستمر لوقت طويل وتبدأ بإعلان مفوضية الانتخابات القومية التي أعلنت جدولا زمنيا كاملا لبدء العملية الانتخابية بدأ منذ السنة الرابعة للفترة الانتقالية، كما أن الدستور يحدد موعدا زمنيا لنهاية عملية الانتخابات.
    * هنالك قوانين أخرى لم تعدل مما قد يفقد مشروعية الحكومة في التعامل بها؟
    الدستور ينص بوضوح على سريان كافة القوانين الى حين تعديلها، وليس هنالك مدى زمني محدد في الدستور لملاءمة القوانين، فتعديلات القوانين تخضع لموازنات كثيرة قانونية وسياسية ويتم الاجماع عليها، قبل اجازتها، مثل قانون الصحافة الذي نال وقتا طويلا حتى المصادقة عليه، وهنالك إنشاء المفوضيات مثل مفوضية حقوق الإنسان التي يحتاج إنشاؤها إلى اتفاق سياسي، خاصة من قبل الشريكين.
    * هل تعتبر اتفاق السلام مرجعا لحسم الجدل بشأن شرعية السلطة؟
    لابد أن تقرأ المادة 216 في ظل المادة 225 التي لا يوجد مثيل لها في دساتير العالم والتي تنص على اتفاقية السلام الشامل تُعتبر قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءاً منه، بل أن المادة 226- «1» تقول : «أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998م»
    وبما أن اتفاق السلام جزء من الدستور وأهم شئ في اتفاقية السلام فإن الحكومة تُشكل من الشريكين، ولا يمكن في ظل هذا النص أن تدعو الى حكومة جديدة .. لابد من قراءة واقعية وليست نظرية.
    * هل كان من الممكن للشريكين تعديل الدستور؟
    تعديل الدستور أمر غير سهل، فهي خطوة تستلزم التقديم بطلب قبل شهرين من التصويت عليه في المجلس الوطني ومجلس الولايات، فاجراءات تعديل الدستور معقدة للغاية، لكن الأمر لا يحتاج لتعديل الدستور فالمادة 225 واضحة بشكل قاطع في هذا الخصوص.
    * ماهي الجهة التي تفض الاشتباك القانوني؟
    من يعتقد بانتهاء أجل الحكومة الحالية، عليه بالشكوى الى المحكمة الدستورية، لكن المنطق القانوني يقول ان الحكومة الحالية ستكون شرعية الى حين اكتمال عملية الانتخابات.



                  

العنوان الكاتب Date
المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) أحمد عثمان عمر07-10-09, 01:26 PM
  Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) نصار07-10-09, 01:43 PM
    Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) أحمد عثمان عمر07-10-09, 01:48 PM
      Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) Muna Khugali07-10-09, 02:22 PM
        Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) esam gabralla07-10-09, 02:47 PM
          Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) Al-Mansour Jaafar07-10-09, 02:57 PM
            Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) shahto07-10-09, 03:07 PM
              Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) أحمد عثمان عمر07-10-09, 04:07 PM
                Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) ibrahim alnimma07-10-09, 11:36 PM
                  Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) هاشم الحسن07-11-09, 03:13 AM
                    Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) أحمد عثمان عمر07-11-09, 06:44 AM
                      Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) Muna Khugali07-19-09, 11:58 AM
                        Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) Elbagir Osman07-19-09, 02:56 PM
                          Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) رؤوف جميل07-19-09, 04:43 PM
                            Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) كمال عباس07-19-09, 05:11 PM
                              Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) سعد مدني07-19-09, 06:31 PM
      Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) كمال عباس07-19-09, 11:00 PM
        Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) nazar hussien07-20-09, 06:42 AM
          Re: المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج) فدوى الشريف07-27-09, 01:08 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de