|
Re: تجميد وحل الاحزاب (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
العدد رقم: 4819 بتاريخ 2006-11-10
جدل ساخن بين غازي وأبو عيسى بشأن الحل والتجميد
مفوضية الدستور تجيز مشروعي قانون الأحزاب والخدمة المدنية
الخرطوم ـ احمد فضل
أجازت مفوضية الدستور مشروعي قانون الأحزاب السياسية ، وقانون الخدمة المدنية مساء أمس ، بعد جدل مكثف بين ممثل التجمع الوطني فاروق ابوعيسي ، وممثل الحركة الشعبية غازي سليمان ، حول المادة 18 في مسودة قانون الأحزاب ، التي تتحدث عن تجميد وحل الأحزاب ، بجانب أصوات دعت الى اثبات القانون لنص يمنع تسجيل أسماء أحزاب مشابهة . وقال رئيس لجنة الدستور المشترك ، عبد الله ادريس، ان القانونين المجازين في طريقهما الآن لمجلس الوزراء ، ومن ثم للبرلمان ، بغية الاجازة النهائية . وأضاف للصحافيين ، ان اللجنة تمكنت من التوصل الى حد معقول من الاجماع الوطني خلال عملها . ونقل فاروق ابو عيسي اعتراض التجمع الوطني على حل الاحزاب، اذا ما اصدرت المحكمة قرارا بذلك ، حال الادانة بالعمل على تقويض النظام الدستوري ، الذي ارسته اتفاقية السلام ، حسب ما ورد في المادة 18 . وأكد ابوعيسي ، ان النص مضر بالحياة السياسية ، وسيؤدي لصدامات سياسية ، وطالب باثبات موقف كيانه الرافض للمادة في محضر المفوضية . الا ان غازي سليمان قطع بتمسك الحركة بايراد المادة ، وقال ان المضر بالحياة السياسية عدم النص علىها ، مما يرجع البلاد لعهد الفوضي ، ونقض العهود ـ حسب تعبيره ـ ، وأتفق مع رؤية غازي اسحاق القاسم شقاق من المؤتمر الوطني ، الذي أشار الى انه لا يمكن الاستدلال بحل الحزب الشيوعي سنة 1967م ، لجهة انه تم من البرلمان حينها ، مؤكدا ان عدم النص علىها يضعهم في خانة نقض العهود ، ومخالفة اتفاق السلام . وابدى ممثل الحزب الاتحادي المسجل ، صديق الهندي ، تحفظ حزبه على المادة 16 لعدم اثباتها تحريم التسمي باسم مشابه عند تسجيل الحزب لدي مسجل الأحزاب . ونبه الى سوابق حصرها في النزاع بين المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الوطني بقيادة الراحل عبد المجيد امام ، والتشابه بين حزبه المسجل والاتحادي بقيادة الميرغني . وتشير « الصحافة» ان قانون الاحزاب نص على اعتبار الاحزاب المسجلة حالىا ، وفقا لقانون 2001م ، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق احكام القانون الجديد ، على ان تقوم الاحزاب غير المسجلة بتوفيق اوضاعها والتسجيل لدي المسجل خلال 90 يوما من اجازة القانون . وتوقع الهندي ، ان يؤدي عدم النص على مادة واضحة تمنع الاسماء المشابهة الى خلق نزاعات قانونية .
|
|
|
|
|
|
|
|
|