ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-12-2024, 01:39 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-31-2009, 09:12 AM

معاذ حسن
<aمعاذ حسن
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 3353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! (Re: أيمن دياب)

    ايمن لك التحية

    رغم ان القوانين السودانية كفيلة بالقضاء على "ظاهرة فسادالمسئولين" من كبيرهم الى صغيرهم
    الا ان الواقع غير,,


    قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م



    عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، القانون الآتي نصه:



    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم القانون و بدء العمل به
    1- يُسمى هذا القانون" قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م و يُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    إلغاء و استثناء
    2- يُلغى قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه، و أن تظل اللوائح المنفذة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، و تُعدل أو تلغى وفقاً لها.

    تفسير
    3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

    " الإدارة " يُقصد بها إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام المادة 4(1)،

    " إقرار الذمة " يُقصد به ذلك الإقرار، الذي يبين فيه المقر كل مال يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ويشمل ذلك كل دخل دوري أو طارئ يدخل في ذمته، مع بيان سببه و مصدره.

    " الثراء الحرام " يُقصد به ذلك الثراء المنصوص عليه في المادة 6.

    " الثراء المشبوه " يُقصد به ذلك الثراء المنصوص عليه في المادة 7.

    " اللجنة " يُقصد بها لجنة فحص إقرارات الذمة التي يتم إنشاؤها بمقتضى أحكام المادة 10(1).

    " المال " يُقصد به كل مال سواءً كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً.

    " المجلس " يُقصد به مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الدستوري الأول.

    " الموظف العام " يكون له ذات التفسير الممنوح له في المادة 14 من قانون العقوبات لسنة 1983م.


    الفصل الثاني

    إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه

    إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه و فروعها
    4- (1) تُنشأ بديوان النائب العام إدارة تسمى "إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه" لتنفيذ الاختصاصات و ممارسة السلطات المنصوص عليها في المادة 5.

    (2) يجوز للنائب العام أن ينشئ أي فروع للإدارة في أيٍ من أقاليم البلاد.

    اختصاصات الإدارة و سلطاتها
    5- تكون للإدارة الاختصاصات و السلطات الآتية و هي:

    (أ) تلقي :

    (أولاً) إقرارات الذمة.

    (ثانياً) الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام أو المشبوه المقدمة من أي شخص إما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب النائب العام أو أي قاضي أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة.

    (ب) التحقيق في الشكاوى المذكورة في الفقرة (أ) (ثانياً) و اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات حيالها.

    (ج) التحقيق من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في إثرائه حراماً أو مشبوهاً.

    ( د ) إحالة إقرارات الذمة إلى اللجنة بغرض فحصها.

    (هـ) فحص إقرارات الذمة المقدمة من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 9(1)(هـ) .

    (و) ممارسة سلطات النائب العام المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية لسنة 1983م التي يفوضها هو في ممارستها.


    الفصل الثالث

    الثراء الحرام والمشبوه

    تعريف الثراء الحرام
    6- يُقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأيٍ من الطرق الآتية:

    وهي:

    ( أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة.

    (ب) إستغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة و المصالح العامة.

    (ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها.

    تعريف الثراء المشبوه
    7- يُقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص و لا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه.

    تقديم الشكاوى
    8- (1) يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، على أن يخطر المجلس بالشكوى في جميع الحالات.

    (2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند(1) إلى النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه هو أن يحيلها إلى الإدارة.


    الفصل الرابع

    إقرارات الذمة

    تقديم إقرارات الذمة
    9-(1) يجب على كل شخص من الأشخاص الآتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقراراً بذمته و الأشخاص هم:

    (أ) رئيس المجلس و أعضائه و رئيس الوزراء و نائبه و الوزراء و وزراء الدولة، و أي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير للدولة و حكام الأقاليم و نوابهم و معتمد العاصمة القومية و نائبه و المفوضين و محافظي المديريات وأي شخص آخر يقرر المجلس إضافته

    (ب) رئيس القضاء و النائب العام و المراجع العام و رئيس هيئة الخدمة العامة و أعضائها و القضاة و المستشارين القانونيين بديوان النائب العام و المراجعين بديوان المراجع العام،

    (ج) شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الوظائف في قانون الخدمة العامة لسنة1973م،

    (د) ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب التي يقررها المجلس لهذا الغرض،

    (هـ) شاغلي أي وظائف عامة أخرى أو يقررها لهذا الغرض الوزير المختص أو حاكم الإقليم أو معتمد العاصمة القومية بحسب الحال بالتشاور مع النائب العام.

    (2) يجب أن يشمل إقرار الذمة المنصوص علية في البند(1) ذمة زوج المقر ما لم يكن ممن تشملهم أحكام البند المذكور كما يشمل كذلك أولاده القصر.

    (3) تُقدم إقرارات الذمة من الأشخاص المنصوص عليهم في البند(1) إلى الإدارة على الوجه الآتي:

    (أ) إقرار انتقالي بالذمة يقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة.

    (ب) إقرار سنوي بالذمة يقدم خلال شهر واحد من انقضاء سنة كاملة على تقديم الإقرار السابق.

    (ج) إقرار نهائي بالذمة يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.

    لجنة فحص إقرارات الذمة
    10-(1) تُنشأ لجنة تسمى "لجنة فحص إقرارات الذمة" و ذلك لفحص إقرارات الذمة، التي تحيلها إليها الإدارة ، وفقاً لأحكام المادة 5(د).

    (2) تُشكل اللجنة على الوجه الآتي:

    (أ) النائب العام، رئيساً

    (ب) أربعة أعضاء، يعينهم المجلس،

    (3) في حالة فحص إقرار الذمة، المقدم من النائب العام، يترأس اللجنة رئيس القضاء.

    (4) يكون فحص أقرارات الذمة، الذي تجريه اللجنة، بغرض التثبت من صحتها، وتقديم تقرير ، للإدارة ، بنتيجة الفحص، تبين فيه ما إذا كان أيٍ من مقدمي الإقرارات، قد أثرى ثراءً حراماً ، أو مشبوهاً في فترة توليه منصبه.

    عقوبة رفض تقديم إقرار الذمة و إيراد بيانات كاذبة أو ناقصة فيه
    11- يُعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة، أو يورد فيه أي بيانات يعلم أنها كاذبة، أو ناقصة، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً.

    سرية إقرارات الذمة و الشكاوى و عقوبة إفشاء البيانات الواردة بها
    12-(1) تعتبر جميع إقرارات الذمة ، و الشكاوى ، بشأن مخالفة أحكام القانون ،أسراراً، ولا يجوز لأي شخص ،ممن يتلقونها ،أو يتداولونها ،أو يفحصونها، أو يحققون بشأنها، أو يحفظونها، أن يفشي أي بيان، ورد بها.

    (2) يُعاقب كل شخص يخالف أحكام البند (1)، بموجب أحكام المادة 103(ب) ، من قانون العقوبات لسنة1983.


    الفصل الخامس

    أحكام ختامية

    التحلل من الثراء الحرام و المشبوه
    13-(1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه.

    (2) لأغراض البند (1) يتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه و بيان الكيفية التي تم بها الإثراء.

    الحجز على الثراء الحرام و المشبوه و مصادرته
    14- يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال.

    عقوبة الثراء الحرام
    15- يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامه لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً.

    عزل الموظف العام و فصله عند إدانته بالثراء الحرام أو ثبوت الثراء المشبوه ضده
    16- يُعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال.

    تطبيق بعض أحكام قانون العقوبات
    17- تطبق أحكام كل من الفصول الخامس و السادس و الثامن و المادة 179 من قانون العقوبات لسنة 1983 على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    المحكمة المختصة
    18- تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى أو أي محكمة أعلى أو تكون مختصة وفقاً لأحكام أي قانون بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    سلطة إصدار اللوائح و الأوامر
    19- يجوز للنائب العام أن يصدر اللوائح و الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن ينص في اللوائح أو الأوامر المذكورة على المسائل الآتية وهي:
                  

العنوان الكاتب Date
ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 08:11 AM
  Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! جمال المنصوري05-31-09, 08:14 AM
    Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 08:33 AM
  Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! سيف اليزل جعفر عبد الرحمن05-31-09, 08:19 AM
    Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 08:44 AM
    Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! أيمن دياب05-31-09, 09:00 AM
      Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 09:12 AM
        Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 09:18 AM
          Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 09:23 AM
            Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! SHIBKA05-31-09, 11:04 AM
              Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! محمد أبوالعزائم أبوالريش05-31-09, 11:27 AM
                Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن06-04-09, 08:46 AM
              Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! معاذ حسن05-31-09, 03:16 PM
                Re: ناس الحكومة ديل حرامية لكن شغالين كويس وبيعمروا (هات تعلق) !! حمزه بابكر الكوبي05-31-09, 03:46 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de