مفوضية العون الانساني تحت المجهر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 10:58 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-04-2009, 04:38 PM

Muaz Hassan

تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 56

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)

    1
    بسم لله الرحمن الرحيم
    قانون تنظيم العمل الطوعي
    والإنساني لسنة 2006 م
    عملاً بأحكام دستور جمھورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 ، أجاز المجلس
    الوطنى ووقع رئيس الجمھورية القانون الآتى نصه:-
    الفصل الاول
    احكام تمھيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    -1 يسمى ھذا القانون، " قانون تنظيم العمل الطوعى الانساني للعام 2006 "، ويعمل به
    من تاريخ التوقيع عليه.
    الغاء وإستثناء
    -2 يلغى قانون مفوضية العون الإنسانى لسنة 1996 على أن تظل سارية جميع
    التدابير واللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام ھذا القانون .
    سيادة أحكام ھذا القانون
    -3 تسود أحكام ھذا القانون فى حالة تعارضھا مع أحكام أى قانون آخر إلى المدى
    الذى يزيل التعارض .
    تفسير
    -4 فى ھذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات والكلمات الآتية
    المعانى الموضحة أمامھا:-
    "إعادة التعمير تشمل المشروعات والأنشطة التى تستھدف إزالة الأضرار الناتجة "
    والتأھيل والتوطين والتسكين" عن اوضاع طارئة واثارھا.
    " الإتفاقية القطرية" يقصد بھا مجموعة الأحكام واللوائح والموجھات ، التى تنظم دخول
    المنظمات الأجنبية للسودان وممارستھا لأنشطتھا فيه.
    " الشبكات" يقصد بھا شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية
    التى تعمل داخل السودان.
    "الطوارئ" يقصد بھا كل طارئ يؤثر على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية
    أو غير طبيعية أو أى طارئ آخر، يجعل الإنسان عاجزاً عن
    ممارسة حياته الطبيعية.
    " العمل الطوعى يقصد به أى نشاط طوعى إنسانى غير ربحى تقوم به أى منظمة
    والإنسانى" طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة فى السودان بھدف تقديم
    المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة أو خدمات حقوق
    2
    الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الإقتصادية والإجتماعية
    للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعى إنسانى فى المجالات المذكورة.
    " المشروع" يقصد به برامج المساعدات الإنسانية ، أو الخدمات أو إعادة التعمير
    والتأھيل والتوطين والتسكين، التى تتقدم بھا أى من المنظمات الطوعية،و
    يتم تنفيذھا بواسطة المنظمة بمفردھا أو بالإشتراك مع الوزارة أو المؤسسة
    المختصة،أو أى منظمة أخرى، أو المجتمع ، أو مجموعة من الأشخاص.
    " المفوض" يقصد به مفوض عام العمل الطوعى والإنسانى الذى يتم تعيينه وفقاً
    لأحكام المادة ( 20 ) من ھذا القانون.
    " المسجل" يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعى والإنسانى المعين بموجب
    1) من ھذا القانون. ) أحكام المادة 22
    " المفوضية" يقصد بھا مفوضية العون الطوعى والإنسانى المنشأه بموجب أحكام
    المادة ( 18 ) من ھذا القانون.
    " المنظمة الطوعية يقصد بھا المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً
    الوطنية" لأحكام ھذا القانون ولاتشمل أى :
    ( أ) شركة يتم تسجيلھا وفق أحكام قانون الشركات لسنه 1925 م.
    (ب ) حزب سياسى.
    " منظمة المجتمع يقصد بھا منظمة المجتمع المدنى التى تباشر العمل الطوعى الإنسانى
    المدنى" ليس لأغراض الربح التى يتم تسجيلھا وفق أحكام ھذا القانون.
    " المنظمة الخيرية" يقصد بھا التى يتم إنشاؤھا بواسطة مواطنين سودانيين أو مجموعات أو
    أفراد لديھم المقدرة المالية لإنشاء وإستمرار الأنشطة الخيرية.
    " المنظمة الطوعية الاجنبية " يقصد بھا المنظمة غير الحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة
    الدولية أو الإقليمية التى يتم تسجيلھا بموجب أحكام ھذا القانون ، أو المرخص
    لھا بالعمل فى السودان.
    " الوزارة" يقصد بھا وزارة الشئون الإنسانية.
    " الوزير" يقصد به وزير الشئون الإنسانية .
    المبادئ التي تحكم العمل الإنساني
    -5 تعمل منظمات العمل الطوعى والإنسانى فى السودان وفقاً للمبادئ الآتية:-
    (أ) عدم التمييز علي أساس العنصر، أو النوع ، أو العرق ،أو الإنتماء السياسى أو
    المعتقدات الدينية.
    (ب) النزاھة في إختيار مواقع المشاريع مع الأخذ في الإعتبار المناطق الأكثر حاجة
    (ج ) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجھات العامة ذات الصلة المسئولة عن
    الخدمات في المنطقة والجھات التى يحددھا النظام الإساسى للمنظمة.
    (د ) إستدامة برامج المعالجات لتھيئة الظروف التى تمكن المجتمعات المحلية من
    الإعتماد على ذاتھا فى المدى البعيد.
    (ھ) مراعاة رغبات المجتمع المحلى فى كل مراحل المشروع من خلال مشاركة
    المجتمعات المحلية فى كافة مراحل تنفيذ المشروع.
    3
    (و )عدم تدخل المنظمات الطوعية والأجنبية فى شئون السودان الداخلية بما يؤثر
    على سيادة البلاد.
    اھداف العمل الانسانى
    -6 تشتمل ولا تقتصر الأھداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام
    ھذا القانون على تقديم الخدمات ( بما فى ذلك خدمات حماية حقوق الإنسان
    والبيئة) التالية:-
    (أ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية
    بالتركيز على المجموعات الأكثر تأثراً.
    (ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفھا وإدارتھا.
    (ج ) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية .
    (د) الإھتمام بالنازحين فى الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ
    برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجھات المعنية.
    (ھ) إعادة تعمير البنيات الإقتصادية والإجتماعية التى دمرتھا الحرب أو
    الكوارث الطبيعية ، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التى إنشئت لھذا الغرض.
    (و ) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير
    بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة.
    (ز) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الإعتماد على قدراتھا .
    (ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الإنسانية من خلال المنظمات الطوعية
    غير الحكومية والمنظمات الخيرية أو منظمات المجتمع المدنى التى تنسجم
    أھدافھا مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين.
    إستقطاب وتلقى التمويل والمنح
    1) يجب أن تكون المنح وإستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة ) -7
    مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفضله اللوائح.
    2) لا يجوز لأى منظمة مجتمع مدنى مسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون تلقى )
    أو منح من الخارج أو من شخص أجنبى بالداخل أو من أى جھة ◌َ أموالاً
    أخرى الإ بموافقة الوزير على ذلك.
    الفصل الثانى
    التسجيل
    تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية
    1) مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أو الولايات المحددة فى ) -8
    الدستور ، يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى التى
    تمارس العون الإنسانى بالتسجيل لدى المسجل بما يتوافق مع أحكام ھذا القانون.
    4
    2) يجب على جميع المنظمات الطوعية التى تم تسجيلھا قبل صدور ھذا القانون ، )
    أن تقوم بتوفيق أوضاعھا وفقاً لأحكام ھذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ
    صدوره.
    شروط التسجيل
    1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ) -9
    ومنظمات المجتمع المدنى الشروط الآتية وھى أن:
    ( أ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء
    المنظمة المؤسسين على ألا يقل عددھم عن ثلاثين عضواً.
    (ب ) ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وھيكلھا التنظيمى .
    (ج) يرفق المدير المؤقت أو المسئول التنفيذى الأعلى أو مجلس الإدارة أو
    مجلس الأمناء التمھيدى قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة.
    (د) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل.
    2) على الرغم من أحكام البند ( 1) يجوز للوزير أن يوافق على تسجيل أى منظمة بناءاً )
    على طلب مقدم من عدد يقل عن ثلاثين عضواً، وبذات الشروط الواردة فى البند
    المذكور شريطة توضيح القدرة المالية والإستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد
    تسجيلھا.
    3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أى منظمة طوعية أجنبية الشروط الآتية وھى :- )
    (أ) تكون مسجلة ، وفقاً للقوانين السارية فى الدولة التى تأتى منھا.
    (ب) تبرز شھادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية.
    ( ج ) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط أو العمل الذى تزمع ممارسته فى السودان.
    ( د ) لايكون مقرھا أو منشأھا أى دولة فى حالة حرب مع أو يقاطعھا السودان.
    (ھ) تقدم ما يثبت إمكاناتھا المادية والفنية، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته
    فى السودان ومصادر تلك الإمكانات .
    ( و ) تنفذ برامجھا بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر .
    ( ز ) توقع على الإتفاقية القطرية .
    ( ح ) أى شروط أخرى يضعھا الوزير من وقت لأخر.
    منح شھادة التسجيل
    1) يمنح المسجل كل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفى شروط التسجيل الواردة ) - 10
    فى المادة ( 9) شھادة تسجيل.
    2) يجب على المسجل أن يمنح شھادة التسجيل لأى منظمة وطنية خلال شھر من )
    تاريخ تقديم طلب التسجيل وخلال ثلاثة أشھرللمنظمة الأجنبية .
    تجديد الترخيص
    11 - يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التٮتحددھا اللوائح.
    الاستثناء من التسجيل
    12 - تستثني الامم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الاحمر من
    التسجيل بموجب أحكام ھذا القانون علي أن تقوم بتوقيع إتفاقية فنية في مجال العمل
    الانساني والإلتزام بمبادئ العمل الطوعي والانساني.
    5
    رفض التسجيل
    1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا:- ) - 13
    (أ) كانت الأنشطة التى تقوم بھا مخالفة للمبادئ المنصوص عليھا فى المادة
    .(5)
    (ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط التسجيل .
    .( (ج) فشلت المنظمة فى إستيفاء شروط التسجيل المبينة فى المادة ( 9
    (د) إذا كان النشاط أو العمل الذى تزمع المنظمة ممارسته مخالفاً للقانون.
    2) يجب على المسجل عند رفض تسجيل أى منظمة وطنية أو أجنبية إبلاغھا بأسباب )
    ذلك القرار كتابةً.
    3) يجوز لإستئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً. )
    الغاء التسجيل
    1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة ) -(14)
    المجتمع المدنى المسجلة بموجب أحكام ھذا القانون بعد قيامه بالتحريات اللازمة
    وإقتناعه بالآتى:-
    ( أ) تم الحصول على التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناء على معلومات غير
    صحيحة.
    (ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني أحكام ھذا
    القانون أو اللوائح أو أى قانون أخر سارى المفعول.
    (ج) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة فى ممارسة أنشطتھا لمدة عام
    كامل.
    (د) إستخدمت المنظمة العون الإنسانى للحصول على مكاسب غير مشروعة.
    (ھ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتھا العمومية بطلب لإعتماد حلھا إختيارياً أو
    إلغاء تسجيلھا.
    2) يجوز لأى منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلھا وفقاً لأحكام البند ( 1) (أ) ، )
    (ب)،(ج)،(د) أن تستأنف قرار المسجل لدى المفوض خلال ثلاثين يوماً من
    تاريخ إصداره.
    3) إذا لم يرد المفوض على الإستئناف خلال أشھر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف )
    القرار لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً.
    2) (د) يجوز ) 4) إذا كان قرار إلغاء التسجيل قد أتخذ بموجب أحكام المادة 24 )
    للمنظمة إستئناف القرار للوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ القرار.
    6
    الفصل الثالث
    الفروع والشبكات والمنبر الوطنى والإتحادات
    فروع وشبكات المنظمات
    1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى بعد ) - 15
    إخطار المفوض أن تؤسس فروعھا فى جنوب السودان أو فى أى ولاية
    من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل على
    موافقة السلطات المعنية فى مستوى الحكم المعنى.
    2) يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية أو منظمات المجتمع المدنى ذات )
    الأغراض المشابھة والمسجلة وفق أحكام ھذا القانون إنشاء شبكات فيما
    بينھا ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بغرض تبادل الخبرات
    وتطوير أدائھا المھنى وحشد الجھود المشتركة .
    المنبر الوطنى
    16 - يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطنى أو مجلس أو مؤتمر أو
    إتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعى والإنسانى ووضع
    معايير وقواعد السلوك لأعضائھا وتحديد أولويات العمل.
    إتحادات القضايا المشتركة وذوى الحاجات الخاصة
    1) يجوز لمنظمات المجتمع المدنى ذات القضايا المشتركة والإنتشار ) - 17
    الجغرافى القاعدى والأغراض الشاملة والتى يتيح نظامھا الأساسى
    عضوية المنظمات الأخرى المستقلة عنھا والمنتسبة إليھا أن تكون إتحاداً
    فى ذلك الشأن المشترك .
    2) يجوز لمنظمات ذوى الحاجات الخاصة أن تنشى إتحاداً لرعاية شؤونھم )
    المشتركة والدفاع عن قضاياھم.
    الفصل الرابع
    مفوضية العون الإنسانى
    إنشاء المفوضية
    18 - تنشأ مفوضية تسمى " مفوضية العون الطوعى والإنسانى" وتمارس الإختصاصات
    المحددة فى ھذا القانون.
    إختصاصات المفوضية
    19 - تكون للمفوضية الإختصاصات الآتية:-
    (أ) رفع درجة الوعى وترسيخ المفھوم الصحيح للعمل الطوعى والإنسانى بالتنسيق
    مع الجھات الأخرى.
    (ب) التدريب على إدارة الكوارث على كافة المستويات بالتنسيق مع الجھات الأخرى.
    7
    (ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للامكانات فى حالة الكوارث ونشوء الحاجة
    لإستخدام تلك الموارد.
    (د) إبتدار المشروعات وتحديد إحتياجات العون الإنسانى الھادفة لدرء آثار الكوارث الطبيعية
    وغير الطبيعية بالتنسيق مع الجھات المختصة.
    (ھ) العمل على توفير مخزون إستراتيجى للطوارئ لمقابلة الإحتياجات الضرورية.
    (و) التنسيق مع الجھات الخارجية فى حالات الكوارث وتسھيل دخولھا لأداء عملھا.
    (ز) تعبئة الجھود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية فى إعادة إعمار
    المناطق المتأثرة وتوطين النازحين .
    (ح ) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعى والإنسانى فى السودان.
    المفوض العام
    20 - يعين رئيس الجمھورية بناءاً على توصية الوزير مفوضاً عاماً للعمل الطوعى
    والإنسانى ويحدد مخصصاته وإمتيازاته.
    إختصاصات المفوض
    1) يكون المفوض مسئولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الإنسانى ) - 21
    وتكون له الإختصاصات الآتية:-
    ( أ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التى تنذر بإحتمال حدوث كارثة وإخطار السلطات
    المختصة بذلك.
    (ب ) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة.
    (ج) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادى حدوث الحالات الطارئه والتنسيق مع
    الجھات المختصة ذات الصلة.
    (د ) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والإحتياجات فى مجال العون الإنسانى.
    (ه) إستنفار الجھود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات مع السلطات المعنية من
    أجل التنبؤ للكوارث أو منعھا أو تخفيف آثارھا وإعادة إعمار وتأھيل المناطق المتأثرة.
    (و)الإشراف على عمليات التدريب على إدارة الكوارث فى كافة المستويات.
    (ز) بناء وإدارة إحتياطى إستراتيجى من مواد الإغاثه لمقابلة الإحتياجات الأساسية فى
    حالات الطوارئ.
    (ح ) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات فى الأطر الجغرافية والقطاعية وتولى
    مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعى والإنسانى وفض
    أى نزاعات تنشأ فيما بينھا أو مع أى جھات أخرى.
    (ط) إجراء التحريات الأولية مع أى منظمة للتحقق من وجود أو عدم أى مخالفات
    قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنھا مع الجھات العدلية المختصة
    إذا أقتضى الأمر.
    (ى) الإشراف على كافة الأجھزة الإدارية بالمفوضية.
    (ك) أى مھام أخرى يحددھا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يكلفة بھا الوزير.
    2) يجوز للمفوض العام تفويض أى من إختصاصاته إلى أى شخص أو لجنة يشكلھا )
    بالشروط والضوابط التى يراھا مناسبة.
    8
    المسجل العام
    1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوى الخبرة ) - 22
    والدراية القانونية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته.
    2) يباشر المسجل المھام والسلطات الآتية:- )
    (أ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى وإصدار
    شھادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاءه وفقاً لاحكام ھذا القانون.
    (ب) الإحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات
    الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى.
    (ج) مراجعة سجلات أى منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدنى
    تعمل فى مجال العون الإنسانى للتأكد من إن أنشطتھا متوافقة مع أحكام
    ھذا القانون وأى قانون أخر.
    (د) جواز الإشراف على إنتخابات المنظمات الوطنية المسجلة تحت ھذا القانون
    للتأكد من إنھا قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام ھذا القانون.
    (ھ) أى مھام أخرى يكلفه بھا الوزير .
    الفصل الخامس
    المخالفات والجزاءات والعقوبات والاستئنافات
    المخالفات
    23 - يعتبر مرتكباً لمخالفة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تمارس نشاطاً
    لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقاً لأحكام ھذا القانون.
    العقوبات والجزاءات والإستئنافات
    1) كل من يخالف أحكام المادة ( 23 ) يعاقب عند الإدانة بالغرامة مع جواز ) - 24
    مصادرة الأموال المتحصلة بواسطة المنظمة.
    2) فى حاله إرتكاب أى منظمة لمخالفة أخرى يجوز للمسجل بموافقة المفوض )
    أن يوقع عليھا أى من الجزاءات الآتية: -
    ( أ) لفت النظر .
    (ب ) الإنذار.
    (ج ) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تجاوز سته أشھر.
    3) دون مساس بحق المسجل فى إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شخص أو أشخاص )
    عن إرتكاب مخالفة لأحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل
    حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أى نشاط طوعى إنسانى فى السودان
    لمدة لاتزيد عن سنه.
    4) يجوز للمنظمة إستئناف قرار المسجل لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ )
    صدوره .
    5) فى حالة إدانة المحكمة لأى شخص عن أى مخالفة بموجب البند( 3) أعلاه أو بموجب أى )
    قانون آخر، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الآتيين أو أياً
    منھما:
    9
    (أ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة.
    (ب) الإبعاد من السودان إذا كان المدان غير سودانى.
    الفصل السادس
    أحكام عامة
    الشخصية الإعتبارية للمنظمة
    25 - تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى المسجلة
    وفق أحكام ھذا القانون، شخصية إعتبارية من تاريخ تسجيلھا.
    الأطلاع على الوثائق
    26 - يجوز لأى عضو فى المنظمة بعد دفع الرسم المقرر الأطلاع على الوثائق الأساسية
    للمنظمة.
    التقارير
    1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون أن تقدم للمسجل أو المفوض ) - 27
    حسبما يكون الحال التقارير الآتية:-
    ( أ) تقرير نصف سنوى عن أعمالھا.
    (ب ) تقرير سنوى عن سير أعمالھا.
    (ج) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بواسطة مراجع قانونى.
    2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موزانة موجزة وأى تغييرات حدثت )
    فى خطة العمل وأسباب ذلك.
    3) تقرير عن أى صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة. )
    الحسابات والدفاترو السجلات
    1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون أن تحتفظ بحسابات ودفاتر ) - 28
    صحيحة ومستوفاه لمواردھا ومصروفاتھا وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
    2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية بواسطة مراجع قانونى. )
    3) لايجوز لأى منظمة مسجلة بموجب ھذا القانون التصرف فى أموالھا الثابته )
    والمنقولة سواء بالبيع أو الھبه أوالرھن أو المقايضة أو الإستثمار أو بأى شكل
    آخر من أشكال التصرفات أو إستعمالھا على وجه يتعارض مع الغرض الذى أنشئت
    المنظمة من أجله أو المشروع الذى تقوم بتنفيذه .
    الإمتيازات
    1) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى بتوصيه من الوزير إعفاء أى من ) - 29
    المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدنى المسجلة وفقاً
    لأحكام ھذا القانون من الآتى:-
    ( أ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على السلع والمعدات والآليات
    10
    والأجھزة التى تستوردھا لتحقيق أغراضھا.
    (ب ) الضرائب.
    2) تكون الإمتيازات الواردة فى البند( 1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية. )
    3) تعفى الأموال الممنوحة من أى جھة لأى عمل طوعى أو خيرى من الضرائب. )
    أيلولة الأموال
    1) فى حالة إلغاء تسجيل أى منظمة ، إستجابه لطلب جمعيتھا العمومية ، يتم ) - 30
    التصرف فى أموالھا على الوجه الآتى:-
    ( أ) تسوية إلتزاماتھا المالية.
    (ب ) تحويل ما تبقى من الأموال بالإتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية إلى
    مشروع قائم او إلى أى منظمة أخرى تكون لھا ذات الأھداف أو بأى
    صيغة أخرى تراعى فيھا رغبة المنظمة التى تم إلغاء تسجيلھا.
    2) فى حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة تؤول )
    أموال وممتلكات تلك المنظمة إلى المشروع الذى كانت تتولى تنفيذه قبل إلغاء
    تسجيلھا ، وفى حالة عدم وجود مثل ھذا المشروع يتم تحويل الأموال إلى أى
    عمل طوعى إنسانى آخر.
    تعديل أغراض المنظمة
    31 - لايجوز لأى منظمة تم تسجيلھا بموجب أحكام ھذا القانون أن تعدل أھدافھا أو
    أغراضھا التى سجلت بموجبھا أو التوسع فى تلك الأھداف أو الأغراض أو الإندماج مع
    أى منظمة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابةً .
    سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
    32 - يجوز للوزير بتوصية من المفوض ، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة
    لتنفيذ أحكام ھذا القانون.
                  

العنوان الكاتب Date
مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan04-27-09, 09:38 PM
  Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-03-09, 00:40 AM
    Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-04-09, 04:38 PM
    Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-05-09, 04:21 PM
  Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-04-09, 04:41 PM
  Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-04-09, 05:04 PM
    Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Rihab Khalifa05-04-09, 08:23 PM
      Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-04-09, 11:32 PM
      Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-12-09, 02:31 AM
        Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-14-09, 10:18 PM
          Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-14-09, 10:22 PM
            Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-14-09, 10:31 PM
              Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-14-09, 10:32 PM
                Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-17-09, 06:02 PM
                  Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-17-09, 06:56 PM
                    Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-17-09, 07:40 PM
                      Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر على عجب05-17-09, 10:56 PM
                        Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-18-09, 06:07 PM
                          Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-18-09, 06:19 PM
                        Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-20-09, 05:34 PM
                          Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-20-09, 11:16 PM
                            Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر على عجب05-22-09, 02:33 AM
                        Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-23-09, 10:25 PM
  Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر Muaz Hassan05-23-09, 10:29 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de