هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!.

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 06:59 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.ابو بكر سيد احمد الصايغ(بكري الصايغ)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-22-2006, 08:41 AM

بكري الصايغ

تاريخ التسجيل: 11-16-2005
مجموع المشاركات: 19331

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. (Re: بكري الصايغ)

    (السودانى)
    العدد رقم: 374 2006-11-22

    قانونيون: وكيل النيابة لا يملك حق إيقاف الصحف


    اجمع قانونيون على عدم صحة اجراءات وكالة النيابة فى ايقاف الصحف بنص المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية، واعتبروا تفسيرها للمادة خاطىء ومخالف للدستور ولا يعبر الاجراء عن رغبة المشرع، واشاروا الى ان المادة متعلقة بالازعاج ولا علاقة لها لا من قريب او بعيد بالصحافة والنشر، وشددوا على ان وكيل النيابة لا يملك بنص القانون والدستور حق ايقاف الصحف عن الصدور، مشيرين الى ان الجهة الوحيدة التى تملك ذلك الحق هى المحكمة ومجلس الصحافة.



    ودعوا قيادات الصحف للتقدم بطعن دستورى امام المحكمة الدستورية لجهة ان المادة تخالف الدستور لانتهاكها لحرية التعبير، وفيما طالب رؤساء تحرير بعض الصحف بتضييق نطاق التجريم الذى تواجهه الصحافة وايقاف التمييز السلبى ضد الصحف بازالة المواد المدسوسة فى بعض القوانين، اكد اتحاد الصحفيين وقوفه ضد ايقاف الصحف، وطالب بان تحاكم الصحف والصحفيون بقانون الصحافة، معربا عن امله فى الوصول لقانون مجمع عليه بين اهل الصحافة يعالج كافة المشكلات التى تواجهها الصحف.



    السلامة والصحة العامة


    تنص المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية التى تم بها ايقاف عدة صحف فى فقراتها الثلاث على1- (اذا ابلغ وكيل النيابة ان اى افعال تتعلق بالسلامة والصحة العامة ترتكب فيجوز له ان يصدر امرا يطلب فيه من الشخص المعنى فى ميعاد محدد ان يوقف ارتكاب تلك الافعال او ان يصلح آثارها او يزيلها بالطريقة المبينة فى الامر). 2-(يتم اعلان الشخص المذكور بطرق الاعلان الموضحة فى القانون ). 3- (اذا لم ينفذ الشخص المعنى الامر فى الحال او لم يتيسر اعلانه الفورى فيجوز لوكيل النيابة الاعلى فى حالة الخطر الداهم بان يامر باتخاذ الوسائل التى يراها ملائمة لازالة الخطر او منع الضرر).



    عدم احترام الصحافة



    قال الاستاذ على محمود حسنين المحامى لـ(السودانى) ان المادة 130 لا علاقة لها بقضايا النشر (البتة)، مشيرا الى انها متعلقة بقضايا الازعاج (اذا ازعج شخص جيرانه توقفه النيابة بامر عن الازعاج)، مشيرا الى ان معاقبة الصحافة بهذه المادة يمثل عدم احترام لان الصحف لا تقوم بالازعاج، وطالب حسنين بان تحاسب الصحف فى قضايا النشر بالقانون العادى، وطالب اصحاب الصحف باللجوء الى المحكمة الدستورية لايقاف العمل بهذه المادة المخالفة الدستور وحتى لا تكرر فى المستقبل.



    وشدد حسنين على ان وكيل النيابة لا يملك الحق فى ايقاف الصحف عن الصدور، مشيرا الى ان الجهة الوحيدة التى تملك ذلك الحق هى المحكمة المختصة وفق قانون الصحافة. وقال ان الصحف التى تضررت ماديا من الايقاف يمكنها مقاضاة وكيل النيابة صاحب القرار فى المحاكم المدنية وفق قانون المعاملات المالية



    الذى يجوز مقاضاة الموظف العام شخصيا ويلزم بدفع التعويض للجهة المتضررة.



    استخدام خاطئ


    وفى ذات السياق قال الاستاذ كمال محمد الامين المحامى لـ(السودانى) ان المادة 130 تستخدم للحد من جرائم السلامة والصحة العامة بحسبان انها من اساسيات المجتمع ولذلك على النيابة ان تحمى المجتمع، مشيرا الى ان اقحام المادة فى قضية النشر خاطئ لجهة انها من النصوص التى تستخدم فى الاجراءات الوقائية خصوصا اذا اتى الفرد بجرائم تتعلق بالسلامة فعلى وكيل النيابة اصدار امر للشخص المعنى بان يوقف ارتكاب تلك الافعال وان يصحح آثار فعله غير المشروع. وقال الامين ان استخدام المادة فى مواجهة الصحف مخالفة صريحة للدستور وللحقوق الاساسية بحرية التعبير وانتهاك لقيم واساسيات المجتمع ويتم استخدامها للحد من الحريات.



    وطالب الامين اصحاب الصحف بتقديم طلب تفسير للمادة للمحكمة العليا ومن ثم المحكمة الدستورية لجهة ان النيابة التى لا تملك حق ايقاف الصحف باعتباره اهدارا لحق دستورى كفله الدستور الانتقالى للمواطن.



    من جهته قال الاستاذ المعز حضرة المحامى لـ(السودانى) ان المادة المذكورة اثارت جدلا كثيفا منذ لجوء وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الى استخدامها ضد الصحف، مشيرا الى ان المادة لا تتعلق لا من قريب او بعيد بالصحافة وقضايا النشر لجهة ان عنوان المادة السلامة والصحة العامة واضح ولا لبس فيه، وقال ان لجوء النيابة الى المادة لا يمثل رغبة المشرع، وقال حضرة ان المشرع لو اراد ان ينقص اى حقوق لذكرها فى المادة صراحة وبوضوح، وشدد على الغاء كافة القوانين التى لا تتوافق مع الدستور وتحد من الحريات الاساسية التى كفلها.



    وقال الامين العام لاتحاد الصحفيين الاستاذ الفاتح السيد لـ(السودانى) انهم ضد ايقاف الصحف، واعرب عن امله فى توصل الصحفيين الى قانون يستوعب كافة المواد التى توفر الحريات للصحف والصحفيين لتمكينهم من اداء عملهم، وقال نتمنى ان يجمع المجتمع الصحفى على قانون متفق عليه. وقال السيد ان الاتحاد مع اخضاع الصحف والصحفيين لقانون الصحافة وامام نيابة الصحافة.



    مواد مدسوسة


    قال الاستاذ فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم لـ(السودانى) ان الصحافة مواجهة بعدة مواد مدسوسة فى القوانين لتجريم الافعال التى تقوم بها الصحافة، مشيرا الى انه فى كثير من الاحيان تواجه الصحف المحاسبة على مخالفة واحدة لاكثر من مرة، ودعا الى ضرورة تضييق نطاق التجريم فى مواجهة الصحف، وطرح الاستاذ فضل الله خيارين لتحقيق تلك الغاية؛ اما بتجميع المواد المتعلقة بمخالفات الصحافة فى قانون واحد هو قانون الصحافة او حذف اى عقوبة فى القانون ويترك الصحفيون ليحاسبوا كمواطنين عاديين.



    وطالب بايقاف التمييز السلبى ضد الصحف والصحفيين باعادة النظر فى المادة 130 التى تعاقب بها الصحف بالايقاف.



    تعسف واضرار



    امن على ذلك الاستاذ فيصل محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الاضواء الاسبق والكاتب الصحفى، واعتبر استخدام المادة ضد الصحف تعسفا وعقوبة مسبقة قبل النظر فى القضية، وقال لـ(السودانى) انه على الرغم من انه غير متخصص فى القانون لكنه يرى ان المشرع عندما وضع المادة لم يكن فى ذهنه الصحف وانما المقصود بها اماكن العمل التى قد تسبب اضرارا بالصحة والبيئة والسلامة العامة للمجتمع والتى يستحسن ان يتم ايقافها عن العمل اثناء النظر فى القضية حتى لا تسبب مزيدا من الاضرار.



    وقال استاذ فيصل ان معظم دول العالم لم تعد هناك فيها عقوبة اسمها ايقاف الصحف مهما كانت القضية المرفوعة ضدها ومهما كان نوع الحكم الذى غالبا ما ينتهى بغرامة مالية تتراوح ما بين المبلغ الصغير والكبير. واشار الى ان ايقاف الصحيفة يتسبب فى خسارة اقتصادية كبيرة، لا سيما وان الصحف تعتمد على الدخل اليومى والاعلانات اضافة للاثر السلبى الذى قد يخلقه غياب الصحيفة على القراء المرتبطين باسمها وسمعتها فى السوق. وانتقد توسع سلطات النيابة والجهات الاخرى فى قضية النشر فى بعض القضايا دون تقديم تبريرات مقنعة مما يتعارض معه حق الجمهور فى المعرفة والمتابعة كقضية المرحوم محمد طه محمد احمد رئيس تحرير الوفاق، وقال صالح انه على الرغم من حظر النشر فى القضية الا ان وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة ظلت تمطر الصحف ببيانات شبه يومية عن تطور القضية وكأن المطلوب من الصحف ان تنشر معلومات وبيانات هذه الجهات فقط، وطالب بوضع ضوابط مشددة لهذا الامر.

    الخرطوم: ياسر عبدالله









                  

العنوان الكاتب Date
هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-21-06, 10:08 PM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-21-06, 10:15 PM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-21-06, 10:42 PM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. مجاهد عبدالله11-21-06, 10:46 PM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-21-06, 10:56 PM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-21-06, 11:12 PM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-22-06, 08:41 AM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. عبد المنعم سليمان11-22-06, 08:53 AM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-22-06, 10:01 AM
  Re: هـل تصـدق!!!!: هـذا حـال صـحـافتنـا خـلال العشـرة أيام الاخـيـرة مـن نوفمبـر الحـالي!!. بكري الصايغ11-24-06, 03:20 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de