..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ......

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-08-2024, 08:08 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-11-2009, 08:19 PM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... (Re: أحمد الشايقي)

    Quote: بقلم: د. محمد صديق




    لم يكن مفاجأة قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته ظهيرة أمس الأربعاء من لاهاي الهولندية بطلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، فما صاحب القرار من معطيات وما قام عليه من حيثيات يؤكد أن القرار كان سياسيًّا تمامًا.



    تاريخ القرار يرجع إلى عام 2005م عندما تولت المحكمة الدولية التحقيق في التهم الموجهة إلى الرئيس السوداني بارتكابه ثلاث جرائم هي الإبادة الجماعية، وأخرى ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور.



    وفي منتصف يوليو 2008م أعلن لويس مورينو- أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن تقديمه طلب إصدار مذكرة توقيف للمحكمة بحق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حكومة السودان، للتحقيق معه في التهم السالفة.



    وكانت الأدلة المقدمة:

    1) إفادات الشهود التي أدلى بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دارفور.

    2) مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.

    3) إفادات أدلى بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دارفور.

    4) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدَّمتها الحكومة السودانية استجابةً لطلب مكتب المدعي العام.

    5) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.

    6) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدَّمتها هذه اللجنة.

    7) الوثائق وغيرها من الأدوات التيّ تم الحصول عليها من مصادر عالمة.



    تحليل الحيثيات:

    أولاً: الاختصاص

    - يدعى أوكامبو اختصاص المحكمة للنظر في مسألة دارفور وفقًا لقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالرقم 1593 للعام (2005م) الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.



    الرد القانوني:

    - السودان ليس طرفًا في اتفاقية روما التي أنشأت بموجبها المحكمة، وبالتالي ووفقًا لاتفاقية فيينا فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط.. وكذلك وفقًا لميثاق روما نفسه المادة (12)، والتي تنص على (الدولة التي تصبح طرفًا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5).. والسودان لم يصبح طرفًا في النظام، وبالتالي لا مجالَ للاختصاص.



    - مذكرة التوقيف ضد مواطن يتبع لدولة لم توقع على اتفاقية روما (٢٠٠٢م) لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يناقض الفقرة الثانية من المادة ١٢ من اتفاقية روما نفسه بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة لم تصادق على الاتفاقية.



    - خالفت المذكرة نظام روما الأساسي في توجيه التهمة لرئيس جمهورية أثناء ممارسته سلطته؛ لأنه رئيس حكومة وسلطته وتعليماته منشأها دستور وطني، وبالتالي هو ليس فردًا بل دولة فيها برلمان يحاسب وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسئوليته تضامنية.. والمخالفة إن المحكمةَ الجنائيةَ الدولية لا تختص سوى الأفراد الطبيعيين، فلا تسري أحكام النظام الأساسي للمحكمة إذن على الأشخاص المعنويين من هيئات دولية أو شركات، وهذا ما نصَّت عليه صراحة المادة (23).



    - إحالة المسألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفقًا للبند السابع بالقرار 1593م يؤكد تسييس الأمر وليس قانونيته باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها كافة جهاز سياسي لحكومات الدول.. كما أن الإحالة للمحكمة قرار مَن لا يملك لمَن لا يستحق باعتبار أن السودان ليس موقعًا على ميثاقها، كما أن المحكمةَ الجنائية ليست جهازًا من أجهزة الأمم المتحدة.. كما أن الأمر في دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم الدولي.



    - قرار مجلس الأمن رقم 1593م الذي تضمن إحالة الوضع في دارفور كان قرارًا سياسيًّا وقد صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر في إطار المناقشات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها.



    - المحكمة الجنائية الدولية ليست واحدة من أجهزة الأمم المتحدة، كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح سلطة لأي من أجهزتها بإحالة أو إخضاع أي عضو من أعضائها لسلطات المحكمة الدولية.



    - نص الميثاق صراحةً في شأن الاختصاص المادة (12) منه على (الدولة التي تصبح طرفًا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.))، والسودان ليس طرفًا في هذا النظام الأساسي.



    - إن اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنظر في مشكلة دارفور باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين، جاء أيضًا بسبب الضغوط السياسية لكلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أن الاتحاد الإفريقي كمنظمةٍ إقليميةٍ كان يضطلع بالمشكلة وشرع في تقديمِ الحلول لها.



    - العلاقة التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن محل اختلاف، إذ يرى البعض أن مجلسَ الأمن نفسه أسهم في تقويض الأساس القانوني الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدر قراره رقم 1422 لسنة 2002م، والذي ينص على امتناع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجديد اعتبارًا من يوليو 2002م عن مباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تتناول مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة في قوات حفظ السلام الأممية ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وكان المقصود هو باختصار استثناء الولايات المتحدة الأمريكية وجنودها من اختصاص المحكمة المذكورة، وهذا يعني ببساطة انتهاك مبدأ المساواة بين الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة.



    - أن المحكمة الجنائية الدولية هي جسم مستقل منشأ بموجب معاهدة دولية (Treaty Body) وليست جزءًا من منظومة الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها، انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق هو أمر نص عليه النظام الأساسي للمحكمة ولم ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.



    كما أن مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تخول مجلس الأمن هذا الحق، خاصةً إذا كانت مسألة تهديد الحالة في دارفور للسلم والأمن الدولي مسألة مختلف حولها وتشوبها شائبة التسييس من قِبل بعض الدول دائمة العضوية، تأسيسًا على ما سبق يكون قرار الإحالة باطل ويُشكِّل دفعًا مبدئيًّا أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، ويجوز للسودان كدولة عضو في المنظمة الدولية تفعيل هذا الإجراء بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبر مشروع قرار يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.



    - حصانة رؤساء الدول بموجب القوانين والأعراف والسوابق القضائية ثابتة ولا يمكن بأي حال انتهاكها؛ حيث يتمتع قادة الدول حتى في حال ارتكابهم لانتهاكاتٍ جماعية جسيمة لحقوق الإنسان، بحصانة غربية بالمعنى التقليدي تحول دون إجراء محاكمة جنائية لهم على الأقل أثناء ممارستهم لمهامهم.. حصانة موجودة في الدستور والقانون الأساسي على الصعيد الوطني وفي العرف الدولي، هذه الحصانة كانت محصلة الجمع بين فكرة سيادة الدولة- الأمة وفكرة المزج بين هذه السيادة وبين مَن يُمثلها على رأس الدولة؛ حيث بهذا المعنى يُصبح التعرض للرئيس تعرضًا لسيادة دولته.



    ثانيًا: المقبولية

    إن القضية المقترحة في هذا الطلب وفق ما جاء في المذكرة تعد القضية الثانية في هذه الحالة، وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور منذ شهر مارس 2003م حتى تاريخ تقديم الطلب، ووفقًا لمبدأ "التكامل"، لم يجد المدعي العام وفق ما يدَّعيه أي تحقيقٍ أو أي مقاضاة من طرف الحكومة السودانية، ولا توجد أي إجراءاتٍ وطنية في السودان ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بهذه القضية.



    الرد القانوني:

    - يقوم اختصاص هذه المحكمة على فكرة أنها لا تحل محل الدول الأعضاء في التحقيق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم، وإنما اختصاصها يكمل اختصاص هذه الدول. وهي الفكرة التي تم ابتداعها للتغلب على معارضة الدول المشاركة التي رأت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولة مساسًا بسيادتها الوطنية، واعتداءً على اختصاصات سلطاتها القضائية؛ لذلك ينصرف معنى التكامل إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولاً، فإذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عليها، يصبح المحكمة الجنائية الدولية منعقدًا لمحاكمة المتهمين، فالقاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاص القضاء الوطني، كما أن "احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام؛ وذلك وفقًا لميثاق المحكمة نفسها.



    في تقارير سابقة للمدعي العام مثبتة وموثقة، في فبراير ٢٠٠7م اتهم فيه الوزير أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، بأنهما المسئولان الأكبران عن كل جرائم دارفور بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥م فكيف تغير الحال إلى توصيف الرئيس البشير بأنه هو المسئول الأكبر عن جرائم دارفور منذ العام ٢٠٠٣م؛ مما يثبت عدم مصداقية وجدية الاتهامات.



    ميثاق روما الذي يحكم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قد راعي قواعد القانون الدولي من حيث انعقاد الاختصاص الأصيل في المحاكمة للدولة التي تقع الجرائم على أراضيها؛ حيث نصَّ في الفقرة العاشرة من ديباجته وفي المادة (1) والمادة 17/أ على أن قضاء المحكمة الجنائية الدولية مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً عنه، وأنه متى قام القضاء الوطني بمهامه في التحقيق والمحاكمة فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.



    الأصل وفق قواعد القانون الدولي العامة أن ينعقد الاختصاص بمحاكمة متهمين عن أي فعل ينعقد أولاً للقضاء الوطني بالدولة التي وقع على أراضيها ذلك الفعل، وانطلاقًا من مسئولية الحكومة تجاه مواطنيها والتزامًا بالدستور والقانون فقد باشرت الأجهزة العدلية والمختصة إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في دارفور، وبالتالي لا مجالَ للمقبولية لدى المحكمة الجنائية.



    الحكومة السودانية ليست طرفًا في الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما 1998م)، وبالتالي لا مجالَ لاختصاص المحكمة.



    ثالثًا:الجرائم التي وردت في مذكرة طلب التوقيف

    1) جرائم الإبادة الجماعية لثلاث قبائل (الفور والمساليت والزغاوة).

    الرد القانوني:

    بالرغم من اختيار قبائل بعينها لتكون محل الجريمة هو في حدِّ نفسه أشكال كبير يقود للتسيس أكثر من طريق القانون، خاصةً أن نزاع دارفور المثبت فيه أن أطرافه قبائل أخرى كثيرة، ولم تثبت هذه الجريمة حتى بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للمحكمة الجنائية نفسها.. وسيجد المدعي العام نفسه صعوبة كبيرة في إثباتها وفقًا لشروطها القانونية.



    وقد ظهر مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943م على يد المحامي البولندي اليهودي رفاييل لمكين الذي جمع بين كلمة "جينوس" اليونانية، والتي تعني عرق أو قبيلة وكلمة "سايد" اللاتينية التي تعني قتل، وقد عرفها ميثاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في شهر ديسمبر عام 1948م والذي دخل حيز التنفيذ في يناير عام 1951م.. بأنها "ارتكاب أي من الأعمال التالي ذكرها بنية إهلاك، سواء كليًّا أو جزئيًّا، جماعة قومية أو عرقية أو دينية.

    هذه الأعمال هي:

    - قتل أعضاء جماعة معينة.

    - أن نكون الجماعة منتمية إلى قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

    - التسبب في إيذاء بدني أو عقلي جسيم لأعضاء تلك الجماعة.

    - تعمد الإضرار بالظروف الحياتية للجماعة بهدف الإفناء البدني بشكلٍ جزئي أو كلي

    - فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد في تلك الجماعة.

    - الإجبار على نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى.

    - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    - شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية حول دارفور بموجب الفقرة العاملة رقم "12" من قرار مجلس الأمن رقم 1564 لسنة 2004م للتقرير بشأن انتهاكات أطراف النزاع في دارفور للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإثبات أو نفي وقوع إبادة جماعية، وعلى اللجنة تحديد المرتكبين لتلك الأفعال.

    - توجد صعوبة تعريف أو قياس الإبادة "جزئيًّا" الواردة في تعمد الإهلاك "كليًّا أو جزئيًّا"، وتحديد كم من القتلى يصل إلى درجة الإبادة الجماعية.. وما يميز هذه الجريمة عن كافة أنواع الجرائم هو الدافع وراءها"، وهي تختلف في مصافها عن كافة الجرائم الأخرى ضد الإنسانية، وتشير ضمنًا إلى نية إبادة جماعة معينة عن بكرة أبيها".. وحيثيات صراع دارفور تناقض هذه التعريفات؛ ولذلك فإن البيانات ستكون بالنسبة للمدعي العام معضلة كبيرة ولن يكون إمامه إلا أن يلجا للسياسة لفرض وقائع لا وجودَ لها ..



    2) والجرائم ضد الإنسانية

    الرد القانوني:-

    وتقوم أركانها على ارتكاب هجوم منهجي وواسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم (الأضمار).

    وبعض عناصرها الأساسية هي:

    - أن يقتل المتهم شخصًا أو أكثر.

    - أن يرتكب السلوك كجزءٍ من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.

    - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزءٌ من هجومٍ واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءًا من ذلك الهجوم.

    - أن يرحل المتهم 12 أو ينقل قسرًا 13 شخصًا أو أكثر إلى دولةٍ أخرى أو مكانٍ آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.

    - أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.

    - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

    - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءًا من ذلك الهجوم.

    - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.

    - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

    - أن يرتكب هذا السلوك كجزءٍ من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءًا من ذلك الهجوم.



    ولعله من الصعب في القانون الجنائي الدولي وضع تعريف قانوني ثابت ومقبول عمومًا لهذه الجرائم؛ نظرًا لتعدد واختلاف تعاريفها في الوثائق القانونية الدولية، وبالرغم من وجود أحد عشر نصًّا دوليًّا تعرف الجرائم ضد الإنسانية تختلف قليلاً في تعريفها لتلك الجريمة وعناصرها القانونية إلا أنها تشترك كلها في إشارتها إلى أفعال محددة من العنف ضد أشخاص بغض النظر عما إذا كان مواطن أو غير مواطن، لكن يجب أن تكون هذه الأفعال نتاج اضطهاد موجه ضد جماعة من الأشخاص معينة الهوية بغض النظر عن بنية الجماعة أو غرض الاضطهاد، ويمكن أيضًا أن تتمظهر أيضًا في تعريف المنفذين الواسع أو المنظم للجرائم؛ لذلك سيكون إثباتها في حقِّ الرئيس عمر البشير مستحيلاً.



    3) وجرائم الحرب في دارفور:

    تتصل أركانها بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جينيف المؤرخة في 12 أوت 1949م؛ وذلك بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم كما تقوم أركانها بحصول انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية المفعول خلال النزاعات المسلحة.

    وبعض عناصرها الأساسية هي:-

    - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصًا واحدًا أو أكثر.

    - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.

    - أن يكون مرتكب الجريمة على علمٍ بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع.

    - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنًا به.

    - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    - أن يوقع مرتكب الجريمة ألمًا بدنيًّا أو معنويًّا شديدًا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

    - أن يوقع مرتكب الجريمة ألمًا أو معاناةً لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

    - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.

    - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

    - أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيًّا.

    - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م.

    - أن يوجه مرتكب الجريمة هجومًا.

    - أن يكون هدف الهجوم سكانًا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادًا مدنيين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال الحربية.

    - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادًا مدنيين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال الحربية.



    الرد القانوني:-

    النظرة إلى جرائم الحرب يقتصر مفهومها على الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة، وكان يقتصر بتعبير أدق على "الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977م، ولكن هناك مَن يسوق الحجج على أن التطورات الأخيرة أدَّت إلى توسيع هذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب، سواء ما يُرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية.



    ولا خلافَ على عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977م، إذ إن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع، وقد صادقت جميع البلدان تقريبًا عليها كلها، تنص على "أن يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيًّا كانت جنسيتهم".



    و"الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول تتضمن ما يلي على سبيل المثال: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛ وتعمد إحداث المعاناة الشديدة، أو الأذى الخطير للبدن أو للصحة؛ وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية، إذا حدث ذلك عمدًا ودون وجه حق؛ وإرغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية على الخدمة في قوات دولة معادية؛ وتعمد حرمان أسير الحرب أو غيره من الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة؛ واحتجاز الرهائن؛ واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفًا للاعتداء، وشنَّ الهجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في الأرواح، أو إحداث الإصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية؛ وقيام سلطات دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله، أو نقل جميع أو بعض سكان الإقليم المحتل إلى أمكنة أخرى داخل ذلك الإقليم أو خارجه؛ لذلك فإن إثبات العدوان المؤدى لجرائم حرب على الصعيد الداخلي بشكل صعوبة قانونية في الاختصاص وصعوبة إجرائية في الإثبات.



    رابعًا: الأدلة المقدمة

    1) إفادات الشهود التي أدلى بها شهود عيان وضحايا الهجمات في دارفور.

    2) مقابلات مسجلة لمسئولين سودانيين.

    3) إفادات أدلى بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسئولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد في النزاع القائم في دارفور.

    4) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابةً لطلب مكتب المدعي العام.

    5) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة.

    6) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة.

    7) الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عالمة.



    رد قانوني:-

    - الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة- وفي الدعاوى الجنائية هو كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم بإثبات وجود جريمة وإسناد نلك الجريمة ماديًّا ومعنويًّا إليه، ويقع عبء الإثبات على عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعليه أن يثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية، وعلى ذلك وحيث إن أول دليل قدَّمه المدعي هو الشهود فينبغي أن نعرف الشهادة بأنها (تقرير المرء لما يعلمه شخصيًّا إما لأنه رآه أو لأنه شارك فيه).



    - الشهادة طريقة إثبات ضرورية لكنها في نفس الوقت طريقة ضعيفة وخطرة لتركزها على المشاعر والحواس وذاكرة الشهود وهي عرضة للزلل، ومن جهةٍ أخرى ترتكز على قرينة مشكوك فيها من الصدق والإخلاص.. عليه فلا بد من ملاحظة الآتي:-



    - لم يقم المدعي العام بزيارة الأماكن التي ادَّعى حدوث جرائم فيها واستناده لشهادة أفراد في دول أخرى ادعوا أنهم كانوا حاضرين سيشكل صعوبةً عليهم في إثبات مصداقيتهم، خاصةً أن أغلبيتهم وفق ما رشح من الحركات المسلحة المتمردة، وبالتالي هم شهود عدائيين.



    - الاعتراف بوجود مشكلة وتجاوزات في محل النزاع لا يثبت ارتكابها بواسطة الحكومة أو رئيسها.



    - هل تعد شهادات موظفي الأمم المتحدة مثلاً في حكم الشهادة؟ وهل تقارير الإنترنت وتصريحات البعض سياسيًّا كان أم عسكريًّا صاحب مصلحة أم مراقب هل تعتبر شهادة مقبولة؟!!.. نترك الأمر للقضاء للرد على هذه التساؤلات.

                  

العنوان الكاتب Date
..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-05-09, 11:58 PM
  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-06-09, 00:04 AM
    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-06-09, 00:16 AM
      Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-06-09, 00:20 AM
        Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-06-09, 00:25 AM
          Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-06-09, 00:28 AM
            Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد طراوه03-06-09, 00:56 AM
              Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-06-09, 10:30 PM
                Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أيمن الطيب03-06-09, 11:04 PM
                  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-07-09, 07:33 AM
                    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-08-09, 02:51 AM
                      Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... HAIDER ALZAIN03-08-09, 09:13 AM
                        Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أبو الحسين03-08-09, 10:00 AM
                          Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... عزام حسن فرح03-08-09, 10:05 AM
                            Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-08-09, 04:21 PM
                              Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-08-09, 04:38 PM
                                Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... عبدالعظيم عثمان03-08-09, 09:03 PM
                                  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-09-09, 07:31 AM
                                    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... Alshafea Ibrahim03-09-09, 09:34 AM
                                      Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-09-09, 04:25 PM
                                  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-09-09, 04:33 PM
                                    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-09-09, 11:09 PM
                                      Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-10-09, 09:37 AM
                                        Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... ود محجوب03-10-09, 12:29 PM
                                          Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... omer osman03-10-09, 01:13 PM
                                            Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... Muna Khugali03-10-09, 04:27 PM
                                          Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-11-09, 05:12 PM
  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... هشام مدنى03-11-09, 10:28 AM
    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... Alshafea Ibrahim03-11-09, 10:38 AM
  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... هشام مدنى03-11-09, 08:19 PM
    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... فتحي الصديق03-12-09, 10:58 AM
      Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-13-09, 11:42 PM
        Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-14-09, 10:05 AM
          Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-14-09, 05:47 PM
            Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-14-09, 05:57 PM
              Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-14-09, 06:03 PM
                Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-14-09, 06:38 PM
                  Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-15-09, 07:30 AM
                    Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-15-09, 03:38 PM
                      Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-16-09, 04:24 PM
                        Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-16-09, 05:01 PM
                          Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... مدثر محمد ادم03-16-09, 05:15 PM
                            Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-17-09, 03:20 PM
                            Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... احمد سردوب03-17-09, 03:23 PM
                              Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... أحمد الشايقي03-18-09, 08:51 AM
                                Re: ..... حكومـة السـودان ... في مواجهـة ... مجلس الأمـن الدولي ...... فتحي الصديق03-21-09, 06:17 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de