|
Re: موجز القرار والتهم الموجهة للرئيس (توجد نسخ رسمية) (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639093.pdf
4 آذار/مارس 2009 1/8 ICC-02/05-01/ الرقم: 09 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة ICC-02/05-01/ الأصل: إنكليزي الرقم: 09 آذار/مارس 2009 _ التاريخ: الدائرة التمهيدية الأولى المؤلفة من: القاضية أكوا كوينيهيا، رئيسة الدائرة القاضية أنيتا أوشاكا القاضية سيلفيا شتاينر الحالة في دارفور، بالسودان قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير ("عمر البشير") وثيقة علنية أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير ICC-02/05-01/09-1-tARB 04-03-2009 1/8 VW PT 4 آذار/مارس 2009 2/8 ICC-02/05-01/ الرقم: 09 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة من لائحة المحكمة ك ّ ل من: _ يخطر ذه الوثيقة وفقًا للبند 1 مكتب المدعي العام محامي الدفاع السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السيد إيسا فال، الوكيل الأول للمدعي العام الممثلين القانونيين للمجني عليهم الممثلين القانونيين ُلمقدمي الطلبات اني عليهم غير الم  مثلين مقدمي طلبات المشاركة وجبر الأضرار غير الم  مثلين المكتب العمومي لمحامي اني عليهم المكتب العمومي لمحامي الدفاع ممثلي الدول أصدقاء المحكمة قلم المحكمة المسجل السيدة سيلفانا أربيا قسم دعم الدفاع وحدة اني عليهم والشهود قسم الاحتجاز قسم مشاركة اني عليهم وجبر أضرارهم هيئات أخرى ICC-02/05-01/09-1-tARB 04-03-2009 2/8 VW PT 4 آذار/مارس 2009 3/8 ICC-02/05-01/ الرقم: 09 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("الدائرة" و"المحكمة" على التوالي)؛ ،(Prosecution’s Application under Article 58) " بعد الاطلاع على "طلب الادعاء المق  دم بموجب المادة 58 (طلب الإدعاء) الذي أودعه الادعاء بتاريخ 14 تموز/يوليو 2008 في سجل الحالة في دارفور، والذي التمس فيه إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه فيما يلي ب"عمر البشير") وذلك لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ 1 وبعد الاطلاع على المواد المؤيدة وغيرها من المعلومات التي قدمها الادعاء؛ 2 وبالنظر إلى "القرار المتعلق بطلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير" 3 الذي أعربت فيه الدائرة 3)(أ) من ) عن اقتناعها بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة 25 النظام الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر 4 في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن القبض عليه يبدو ضروريًا بمقتضى المادة 58 (أ)(ب) من النظام الأساسي ("النظام الأساسي")؛ وبالنظر إلى المادتين 19 و 58 من النظام الأساسي؛ وبما أن القضية المرفوعة ضد عمر البشير تندرج في نطاق اختصاص المحكمة، استنادًا إلى المواد التي قدمها الادعاء دعمًا لطلبه ودون المساس بأي قرار لاحق قد يتخذ بموجب المادة 19 من _________النظام الأساسي؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|