النص الكامل لإتفاقية أبوجا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 06:22 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2006, 08:37 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)


    اتفاق ابوجا -4 - وقف اطلاق النار

    الفصل الثالث:

    وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية

    القسم ألف: وقف إطلاق النار الشامل
    المادة 22
    مبادئ عامة

    214. إقرارا بالآثار المدمرة للنزاع المسلح وإدراكا لضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، فإن الأطراف، بموجب هذا الاتفاق:

    أ- تؤكد مجددًا التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقع عليها، لاسيما اتفاق انجامينا لأبريل 2004 واتفاق أديس أبابا لمايو 2004 وبروتوكول أبوجا لنوفمبر 2004 بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور، فضلا عن إعلان المبادئ الصادر في يوليو 2005.
    ب- تؤكد أن إحلال سلام دائم في دارفور يتم تحقيقه ودعمه، من بين أمور أخرى، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية التي تعالج الأسباب الجذرية ومختلف جوانب النزاع المسلح.
    ج- تتعهد بالإمتناع عن القيام بأعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلاق مبادرات من شأنها تعريض عملية السلام إلى الخطر، بما في ذلك القيام بأعمال عسكرية هجومية وتحركات ونشر قوات والشروع في حملات دعائية عدائية، كتأكيد جديد لالتزام بتهيئة بيئة مواءمة والحفاظ عليها.
    د- تضمن حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات في دارفور.
    هـ- تمتنع عن أي عمل قد يعرض العمليات الإنسانية إلى الخطر وتؤكد مجددا التزامها بإيجاد ظروف أمنية ملائمة للتدفق الحر للسلع والمساعدات الإنسانية وضمان الأمن في معسكرات النازحين داخليا وتهيئة جوٍ مواتٍ للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
    و- تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة انسجاما مع القرارين 1556 و 1564 للأمم المتحدة وقرارات قمة الاتحاد الإفريقي واتفاق انجامينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004، وذلك بما يضمن الأمن في دارفور.
    ز- تتخذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين نتيجة النزاع في دارفور، ما عدا الأشخاص الذين تمت إدانتهم نتيجة محاكمة قانونية، وذلك فور التوقيع على اتفاق السلام الشاملة.
    ح- تضمن وجود قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الاحتراف والشمولية وكمؤسسة قادرة على الحفاظ على سيادة الأمة وسلامة ترابها.
    ط- تنشأ آلية تعنى بالتنفيذ الفعال للقوانين وضمان الأمن الداخلي في دارفور والإقرار بأن المسؤولية الأولى لتطبيق القانون وصون السلم العام تقع ضمن صلاحيات الشرطة المعترف بها التي تؤدي واجبها وفقا للقانون في إطار المعايير المقبولة.
    ي- تقوم بصياغة إطار يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني القيام بدور فعال في تحقيق سلام شامل.
    ك- تضع آليات ملائمة لعمليات تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع عند عودتهم إلى الحياة المدنية.
    ل- تتعهد بأن جميع القوات الخاضعة لقيادتها على كافة المستويات، ستقوم باحترام هذا الاتفاق وتنفيذه وحمايته.

    المادة 23
    الغرض من هذا الاتفاق


    215. يتناول هذا الفصل – من بين أمور أخرى – وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية.
    216. إن الاتفاقات التي وقعتها الأطراف هي: اتفاق انجامينا لعام 2004 حول وقف إطلاق النار الإنساني بشأن النزاع في دارفور، واتفاق أديس أبابا لعام 2004 الذي وقعته الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، وفقا لاتفاق انجامينا (يشار إلى هذه الاتفاقات فيما بعد بـ "اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية")


    مقاصد هذا الاتفاق

    217. فيما يلي مقاصد هذا الاتفاق:
    أ‌) ضمان سريان وقف إطلاق النار في دارفور.
    ب‌) ضمان عدم تعرض المدنيين لأعمال العنف والترهيب والتهديد والتشريد القسري.
    ج) ضمان عدم تعرض النساء والأطفال للعنف بسبب نوع الجنس.
    د) ضمان توفير المساعدة الإنسانية على نحو آمن للنازحين داخليا والمدنيين الآخرين المحتاجين.
    هـ) المساعدة على تهيئة بيئة ملائمة تتيح للنازحين داخليا واللاجئين العودة الطوعية والآمنة إلى أماكنهم الأصلية.
    و) ضمان تعاون الأطراف مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والهيئات الأخرى لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق.

    نطاق هذا الاتفاق

    218. يشمل هذا الاتفاق المسائل الرئيسية التالية:
    أ‌- المبادئ العامة (المادة 22)
    ب‌- الغرض (المادة 23)
    ج- الأنشطة المحظورة (المادة 24)
    د- تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق (المادة 25)
    هـ- حماية النازحين داخليا وطرق الإمدادات الإنسانية (المادة 26)
    و- فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة (المادة 27)
    ز- توفير الإمدادات اللوجستية غير العسكرية للحركات (المادة 2

    وضع هذا الاتفاق

    219. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، عند بروز أي تناقض أو تباين بين هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تكون الأولوية لهذا الاتفاق ويصبح ناسخا لغيره.
    220. ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق حكومة السودان على حماية سلامتها الإقليمية وسيادتها ضد أي عدوان خارجي.
    221. يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق بعد 72 ساعة من توقيع الأطراف عليه.

    تفسير الاتفاقات وتسوية المنازعات:

    222. في حالة نشوب أي نزاع بين الأطراف حول تفسير وقف إطلاق النار الشامل أو أي اتفاق من اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تسعى الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق التوافق في إطار اللجنة المشتركة.
    223. إذا تعذر على الأطراف تسوية النزاع بالتوافق، فعلى رئيس اللجنة المشتركة إجراء مشاورات مع الأعضاء الدوليين في اللجنة المشتركة وإصدار قرار نهائي بهذا الخصوص، على أن يكون ذلك ملزمًا للأطراف.

    الترويج لهذا الاتفاق

    224. يتعين على الأطراف تعزيز التوعية بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الشامل وتفهمه والتقيد بأحكامه، بين قادتها وأعضائها والقوات المتحالفة.
    225. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتعاون مع الأطراف، وضع وإدارة برامج توعية في دارفور للتأكد من أن المجتمعات المحلية وقادة الأطراف الميدانيين والأعضاء والقوات المتحالفة على وعي بتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والتزامات الأطراف بوقف إطلاق النار والأنشطة التي تشكل انتهاكا له، على أن تشمل هذه البرامج الاستفادة من الاجتماعات والوسائل الإعلامية المطبوعة والالكترونية الصادرة باللغات المحلية.

    المادة 24
    الأنشطة المحظورة

    226. في ضوء اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تمتنع الأطراف، على نحو صارم، عن القيام بالأنشطة التالية:
    أ- كافة أنواع الإعتداءات ضد أفراد ومواقع الطرف الآخر، بما في ذلك أعمال التخريب وأخذ الرهائن والإحتجاز وزرع الألغام والإستيلاء على الممتلكات والمعدات التابعة للطرف الآخر.
    ب- كافة الإعتداءات والتحرش والإختطاف والترويع وإيذاء المدنيين، بما في ذلك النازحون داخليا والعاملون في المجالات الإنسانية والأشخاص الآخرون غير المقاتلين وأية محاولة للإستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم.
    ج- القيام بأية أعمال من شأنها عرقلة أو تأخير عملية المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.
    د- وضع أية قيود على حرية وسلامة حركة الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها.
    هـ - أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد نوع الجنس.
    و- فرض أية قيود على حرية تنقل الأفراد والسلع.
    ز- شن أية هجمات ضد عاملي ومنشآت بعثة الاتحاد الإفريقي واحتجاز معداتها.
    ح- القيام بأنشطة تعرقل جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وترقى إلى مستوى عدم التعاون مع البعثة بما في ذلك حظر دوريات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومنع طائراتها من التحليق فوق أية مواقع حتى في حالة فرض حظر التجول والمرور في مناطق محظورة.
    ط- أية محاولة من جانب أي طرف لتمويه معداته أو عامليه أو أنشطته، بغرض نسبها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ووكالات الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر أو إلى أية منظمة أخرى.
    ي- تحليق أية طائرة عسكرية هجومية في الداخل أو في المجال الجوي لإقليم دارفور.
    ك- أية محاولة لإعادة إنفتاح القوات والمعدات العسكرية أو احتلال مواقع خارجة عن مواقع الأطراف الخاصة بها أو نشر قوات عسكرية إضافية من جانب حكومة السودان في دارفور دون موافقة لجنة وقف إطلاق النار.
    ل- أية محاولة تحريك القوات العسكرية دون إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك والحصول على موافقتها.
    م- عملية تجنيد قوات عسكرية في دارفور من جانب أي طرف من الأطراف.
    ن- أي تجنيد للأطفال أو الفتيات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من جانب أي طرف من الأطراف.
    س- جميع الحملات الدعائية العدائية والتحريض على العمل العسكري.

    227. تمتنع الأطراف عن القيام بجميع الأنشطة المحظورة في أقسام أخرى من هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية.
    228. تمتنع الأطراف عن القيام بكافة الأنشطة التي تعتبرها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة اختراقات لوقف إطلاق النار استنادا إلى هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية.

    المادة 25
    تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق

    أحكام عامة

    229. إن الأطراف:

    أ‌- تقر بأهمية بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني، وذلك بغية الحفاظ على وقف إطلاق النار وبناء الثقة وفض المنازعات بين الأطراف؛
    ب‌- تؤكد الأطراف مجددًا التزامها بالتعاون مع آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق؛
    ج- تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الآليات وتفعيلها؛
    د- تدعم توفير تدريب لفائدة أعضاء الآليات، بما في ذلك مندوبو الأطراف بهدف تعزيز مشاركتهم في الآليات؛
    هـ- تدعم مشاركة عدد أكبر من النساء في الآليات؛
    و- تدعو – بصورة عاجلة – الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني؛
    ز- تدعو – بصورة عاجلة – هذه الآليات إلى تطوير عملية أكثر سرعة وكفاءة وحزما في التحقيق في الشكاوى ورفع التقارير واتخاذ القرارات حول انتهاكات وقف إطلاق النار.

    بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان

    230. تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين ضمان توفير مستويات ملائمة من القوة البشرية والموارد لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بما في ذلك القدرات الجوية والبرية بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها.
    231. تعمل حكومة السودان، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين، على ضمان صيانة تسهيلات الهبوط في مطارات دارفور وتوسيعها للوفاء باحتياجات النقل الجوي الاستراتيجي لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    232. يتعين تعزيز القوة البشرية والفنية للشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بما يمكنها من أداء مهامها.
    233. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان العمل على زيادة عدد مراقبيها العسكريين، لاسيما من جهة الأطراف وزيادة مواقع مراقبتها العسكرية بغية تمكينها من القيام، على نحو أفضل، بتغطية أراضي دارفور والوصول إلى المناطق النائية وإجراء التحقيق في كافة الشكاوى، على نحو أسرع.
    234. يتم نشر الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في معسكرات النازحين داخليا والمناطق السكانية التي تسيطر عليها الحركات. وتقوم هذه الشرطة أيضا بوضع خطة انتشار بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات.
    235. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان زيادة عدد مترجمي اللغات المحلية لاسيما المترجمات بغية تحسين قدرتها على جمع المعلومات الخاصة بالنزاع وإنفاذ القانون والتفاعل مع المجتمعات المحلية.
    236. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تبني سياسة عدم التسامح المطلق فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والإساءة إلى النساء والأطفال.
    237. يرخص للشرطة المدنية للاتحاد الإفريقي بزيارة المحتجزين في السجون والمعتقلات بسبب نزاع دارفور المسلح دون أية عوائق.
    238. يتعين على الأطراف توفير حرية التنقل دون إعاقة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في جميع المناطق وفي جميع أوقات الليل والنهار.
    239. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إبلاغ ممثلي الأطراف في لجنة وقف إطلاق النار وقادة الأطراف الميدانيين بأن أي طرف يعمد إلى منع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من الوصول إلى أية منطقة تحت مراقبته، سيعتبر منتهكا لوقف إطلاق النار.

    لجنة وقف إطلاق النار

    240. يرأس قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان لجنة وقف إطلاق النار ويكون نائب قائد هذه القوة نائبا أول لرئيس لجنة وقف إطلاق النار. وفي حالة غياب قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان يفوض لنائبه القيام بمهام منصبه، بصفته رئيسا للجنة. ويكون ممثل الاتحاد الأوروبي نائب رئيس ثان للجنة وقف إطلاق النار. ويكون مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عضوا في لجنة وقف إطلاق النار.
    241. يعمل كل من ممثلي الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كمراقبين.
    242. تقدم الأطراف لقائد القوة الدعم اللازم لقيامه بمهامه كرئيس لجنة وقف إطلاق النار. كما تخول الأطراف السلطة المطلوبة لممثليها في لجنة وقف إطلاق النار حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات اللازمة.
    243. ينشئ قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان لجانا فرعية لوقف إطلاق النار في كل قطاع عسكري من قطاعات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في دارفور، بغية ضمان الإسراع بدورة التحقيق ورفع التقارير عنه. ويرأس اللجان الفرعية لوقف إطلاق النار قادة القطاعات العسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    244. يقدم رئيس لجنة وقف إطلاق النار تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.
    245. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء أمانة اللجنة، على نحو ملائم، على أن يقوم بتجهيزها وتزويدها بالعاملين ذوي الكفاءات المناسبة؛ وذلك بعد إبلاغ حكومة السودان بهذا الأمر وفقا للاتفاق المتعلق بصفة البعثة.
    246. عندما يتعذر على الأطراف التوصل إلى توافق حول مسألة معروضة على لجنة وقف إطلاق النار، يقوم رئيس هذه اللجنة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة. وعلى الأطراف التقيد بالحكم الذي ستصدره هذه الأخيرة.
    247. يصدر رئيس لجنة وقف إطلاق النار بيانات صحفية منتظمة حول اختراقات وقف إطلاق النار بعد إجراء التحقيقات حول الحوادث. ويعلن عن هذه البيانات من خلال موقع الانترنت للاتحاد الإفريقي و بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان كما يقوم بإرسال نسخ من هذه البيانات إلى الأطراف.

    اللجنة المشتركة

    248. ريثما تتم تهيئة الظروف الملائمة لعقد اجتماعاتها في الفاشر، تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويرأس اللجنة المشتركة الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
    249. يتعين على اللجنة المشتركة عقد اجتماعاتها شهريا ورفع تقارير بعد كل اجتماع، على أن يتلقى أعضاؤها جدول الأعمال والوثائق قبل سبعة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. وعلى اللجنة المشتركة أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
    250. تقوم اللجنة المشتركة باتخاذ إجراء حاسم بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار. وتتضمن هذه الإجراءات واحدا أو أكثر من الخيارات التالية:
    أ- الإعلان عن الانتهاك مع ذكر الطرف الذي ارتكبه،
    ب- إصدار توصية بملاحقة الأفراد الذين قاموا بخرق وقف إطلاق النار، عن طريق إجراءات تأديبية ملائمة بما فيها المثول أمام المحكمة العسكرية أو من خلال إجراءات المحاكمة الجنائية أو من خلال إجراءات دولية.
    ج- التوصية باتخاذ إجراءات ملائمة في حالات الانتهاك الخطيرة،
    د- تقديم توصيات إضافية بشأن الإجراء العقابي إلى الاتحاد الإفريقي لبحثه.

    251. تقوم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة بشأن التدابير التأديبية المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار.
    252. تقوم اللجنة المشتركة برفع جميع تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي لبحثها واتخاذ الإجراءات بشأنها، عند الضرورة.
    253. تقوم الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة المشتركة على أعضائها وتشكيلاتها.
    254. تسعى اللجنة المشتركة لاتخاذ القرارات بالتوافق. وفي حالة تعذر الوصول إلى توافق، تصدر اللجنة تقريرا يعكس وجهات نظر كل الأطراف.
    255. إضافة إلى ذلك، وعند استحالة توصل اللجنة المشتركة إلى توافق، فإن رئيس اللجنة يجري مشاورات مع الأعضاء الدوليين وفقا للقواعد والإجراءات المتعارف عليها. ويصدر قرارا بهذا الشأن إذا رأى في ذلك ضرورة تخدم مصالح حفظ وقف إطلاق النار. وتكون الأطراف ملزمة بالامتثال لهذا القرار.
    256. يقوم رئيس اللجنة المشتركة بإصدار بيانات عامة منتظمة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار والتقدم المحرز في تنفيذ هذا الاتفاق. ويتم إدراج هذه البيانات في موقع الانترنت للاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وتوزيع نسخ من هذه البيانات على الأطراف.

    الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني

    257. مع تفادي ازدواجية الجهود القائمة المبذولة على الصعيد الدولي في مجال التنسيق والمساعدة وعدم عرقلتها، تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان على وجه الاستعجال وحسب النهج المنصوص عليه في البروتوكول الصادر في 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور، بإنشاء الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني في الفاشر واستكمال اختصاصاتها وترتيباتها في غضون 14 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق.
    258. تضم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني كلا من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأمم المتحدة وممثلي الأطراف وسواهم من ممثلي المجتمع الدولي الذين يدعوهم الاتحاد الإفريقي.
    259. يتولى رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي أو نائبه توجيه الدعوة إلى عقد الاجتماعات المنتظمة للوحدة وتحديد أجندة الاجتماع بعد التشاور مع الأطراف ودعوة أعضاء الوحدة إلى المشاركة في الاجتماعات.
    260. تشمل أدوار ومسؤوليات الوحدة ما يلي:

    أ‌- مراقبة المساعدة الإنسانية والظروف المعيشية؛
    ب‌- مراقبة سلامة واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بالنازحين داخليا والمدنيين الآخرين والإمدادات الإنسانية؛
    ج- رفع تقارير شهرية إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار، حول التقدم المحرز والصعوبات التي تمت مواجهتها؛
    د- إصدار التوصيات اللازمة ورفعها إلى اللجنة المشتركة ولجنة وقف إطلاق النار وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومديري معسكرات النازحين داخليا مع منسقي المساعدات الإنسانية في المعسكرات والمنظمات الإنسانية والأطراف؛
    هـ- توفير الدعم للآليات القائمة للتنسيق الإنساني الدولي والقومي بغية إيصال المساعدات إلى معسكرات النازحين داخليا (بما في ذلك الأمم المتحدة بالتشاور مع ممثلي النازحين داخليا)؛
    و- توفير الدعم لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وفق طلباته؛
    ز- دعم الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور؛
    ح- دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تيسير العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية؛
    ط- دعم المنظمات الإنسانية ذات الصلة – بناء على طلب منها - في عملية تيسير العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية؛
    ي- دعم الجهود التي تبذلها المنظمات ذات الصلة لأجل حلّ مشاكل الأطفال الجنود والأطفال المختفين والأطفال المعتقلين وغيرهم من أطفال دارفور؛
    ك- تحديد طرق نزع فتيل التوتر بين المجتمعات وبناء الثقة والوئام في دارفور.
    261. تقوم الوحدة بمراجعة مهامها واختصاصاتها خلال 90 يومًا من تاريخ إنشائها.

    المادة 26
    حماية النازحين داخليا وطرق الإمدادات الإنسانية

    الالتزامات العامة

    262. انسجامًا مع اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تؤكد الأطراف مجددًا على الالتزامات التالية:

    أ- احترام حقوق النازحين داخليا.
    ب- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض سلامة ورعاية وأمن النازحين داخليا.
    ج- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض أو تعريض العمليات الإنسانية في دارفور للخطر.
    د- تهيئة بيئة ملائمة للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية.
    هـ - توفير حماية خاصة للنساء والأطفال والمستضعفين والمعاقين.
    و- الامتثال لبروتوكول انجامينا لعام 2004 المتعلق بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور ولبروتوكول أبوجا الصادر في 9 نوفمبر 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور.

    المناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا

    263. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا في دارفور، مع مراعاة المناطق الآمنة التي تم تحديدها في خطة العمل التي وقعتها كل من حكومة السودان والأمم المتحدة في أغسطس 2004.
    264. تكون المنطقة منزوعة السلاح عبارة عن مساحة تطبق عليها القواعد التالية:
    أ‌- لا يجوز تواجد أية قوات لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات أخرى في هذه المنطقة إلا بإذن أو مرافقة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان؛
    ب- لا يجوز لأي شخص ليس عضوا في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان حمل السلاح، إلا بإذن ومرافق من بعثة الاتحاد الإفريقي؛
    ج- في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان تجري الشرطة التابعة لهذه الحكومة عملية حفظ النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، فإن هذه العملية تتم على يد ضباط اتصال للشرطة من الحركات؛ وذلك بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    265. لا تتضمن مساحة منطقة منزوعة السلاح أية منطقة من المناطق الحضرية أو الأماكن المجاورة للمطارات أو مواقع مخططات الأمن الحضري. وفي المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، يتم رسم هذه الحدود على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحكومة السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لسيطرة الحركات فإن هذه الحدود يتم تحديدها على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد الإفريقي والحركات.
    266. لا يجوز لأي طرف أو لأي شخص آخر أن يحيد عن القواعد المذكورة في الفقرة 278 ما عدا الشخص الحاصل على ترخيص خطيّ من رئيس لجنة وقف إطلاق النار أو شخص مفوض منه، على ألا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الترخيص. يجوز لكل طرف أو أي شخص آخر لديه أسباب مشروعة في الحصول على هذا الترخيص، أن يقدم طلبًا خطيًا لهذا الغرض.
    267. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:
    أ- يتعين على رئيس اللجنة رسم حدود المناطق منزوعة السلاح وإجراء المشاورات اللازمة مع مفوض شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان والحركات، وعند الإقتضاء، مع آليات تنسيق المساعدات الوطنية والدولية القائمة التي تعمل في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي النازحين داخليا).
    ب- يتعين على رئيس اللجنة أن يقرر، بالتشاور مع الأعضاء، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار القوات التابعة لأي طرف أمرًا ضروريًا على ضوء ترسيم الحدود. كما يتعين عليه أن يقرر الإجراءات الخاصة بإعادة أي انتشار مطلوب إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بهذا الانتشار.
    ج- تعتبر لجنة وقف إطلاق النار كل خرق للقواعد الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح، انتهاكا لوقف إطلاق النار.

    268. يجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تضطلع بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:

    أ‌- يعمل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع كل من مفوض الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لمراقبة حكومة السودان وضباط اتصال الشرطة في الحركات في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، يعمل على تطوير خطة خاصة بمراقبة المناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وتنظيم الدوريات فيها والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.
    ب‌- ففي المناطق منزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها والشرطة التابعة للحكومة السودانية. وتتولى هذه الأخيرة المهام التنفيذية المتعلقة بالحفاظ على النظام، تحت مراقبة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    ج- أما في المناطق منزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة للحركات، فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها وضباط اتصال للشرطة من الحركات.

    269. تناط بالأطراف المسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلاح.

    أ- يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح.
    ب- يتعين على الأطراف التأكد من أن قادتها الميدانيين على معرفة جيدة بالحدود والقواعد المعمول بها في المناطق منزوعة السلاح.
    ج- تمارس شرطة حكومة السودان صلاحيات تنفيذ الحفاظ على النظام في المناطق منزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان. وتتم ممارسة هذه الصلاحيات تحت رقابة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وفقا لأحكام هذا الفصل.
    د- في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لرقابة الحركات، يتولى ضباط اتصال للشرطة من الحركات مهام الحفاظ على النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    الأمن الداخلي في معسكرات النازحين داخليا
    270. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة سلامة في معسكرات النازحين داخليا.
    271. تقوم كل من الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان بوضع الترتيبات الأمنية في كل معسكر يقع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، بالتنسيق مع آليات تنسيق المساعدات القومية والدولية القائمة في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي هؤلاء النازحين). وفي معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات بوضع خطط مماثلة استنادا إلى نفس المبادئ.
    272. في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق الخاضعة للحكومة السودانية، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان، بوضع خطة لإنشاء وبناء قدرات شرطة مجتمعية وتدريبها. وتقوم هذه الخطة على مبادئ يختار بموجبها مجتمع النازحين داخليا أنفسهم الشرطة المجتمعية التي تعمل، بتعاون وثيق، مع قيادات المجتمع وتفوض لها الصلاحيات من قبل شرطة حكومة السودان وتحيل حالات التحقق التي تقوم بها إلى السلطات القضائية، بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، فإن الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقوم، بالتعاون مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات، بصياغة خطط مماثلة، بالاستناد إلى نفس المبادئ المبينة أعلاه.
    273. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، بتدريب شرطة المجتمع المدنية المحلية في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، لتمكينها من أداء مهامها الخاصة بحفظ النظام في المعسكرات على أن تشكل الأساس لقوة شرطة المجتمع بالنسبة للنازحين داخليا عند عودتهم إلى ديارهم.
    274. تقدم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في كل معسكر تقارير منتظمة إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار. وتتضمن التقارير هذه مستوى الأمن في المعسكر وموجزا عن الحوادث المسجلة والجاري التحقيق فيها؛ وذلك بمراقبة الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
    حماية النساء والأطفال
    275. تقوم الأطراف بإطلاق سراح جميع الصبية والبنات المرتبطين بالقوات والمجموعات المسلحة. ويتم دعوة كل من منظمة اليونيسيف والمنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة على تحديد هوية الأطفال وفصلهم عن القوات والمجموعات المسلحة وإعادتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم.
    276. تعمل الأطراف، بالتنسيق مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وآليات تنسيق المساعدات الإنسانية الوطنية والدولية التي تعمل حاليا في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك التشاور مع ممثلي النازحين داخليا)، تعمل على ضمان حماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف.
    277. في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحقيق في كافة الجرائم، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال. وتسعى لضمان ملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، مع السهر على تيسير وصول الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إلى المعلومات اللازمة لمراقبة هذه الأنشطة.
    278. تقوم شرطة حكومة السودان، جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات، كل في المنطقة التي يراقبها، بإنشاء وحدات شرطة منفصلة للإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال. ويكون الموظفون في هذه الوحدات من النساء الشرطيات.
    279. يتعين توظيف عدد أكبر من النساء في كل من شرطة حكومة السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات والشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا بد من تشغيلهن في وحدات متخصصة في مسائل الجنسين للتعامل مع النساء والأطفال. ويتعين أن تشمل فرق الشرطة التي تقوم بالتحقيقات والمراقبة إمرأة واحدة على الأقل.
    استعراض الاتفاق من قبل الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني
    280. بعد مائة يوم من توقيع هذا الاتفاق، تقوم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني بتقييم فعالية الإجراءات الأمنية الواردة في الأجزاء السابقة من هذه الوثيقة والمتعلقة بمعسكرات النازحين داخليا وحماية النساء والأطفال.
    281. لدى القيام بهذا الاستعراض، تقوم الوحدة بتقييم الأوضاع في المعسكرات والتشاور مع الوكالات الإنسانية ذات الصلة بهدف تذليل العقبات التي تحول دون توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية.
    نزع السلاح في طرق مختارة من طرق الإمدادات الإنسانية
    282. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية حركة سلع وسيارات المساعدة الإنسانية وتنقل العاملين فيها، داخل دارفور.
    283. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح على طول طرق مختارة من طرق الإمدادات الإنسانية في دارفور. ولهذا الغرض يتم اختيار طرق الإمدادات الإنسانية لتصبح طرق منزوعة السلاح، على أساس مرورها عبر أو بجوار المناطق المراقبة/مناطق إعادة الانفتاح التابعة لمختلف الأطراف. وتعود المسؤولية عن أمن مسلك الإمدادات الإنسانية الذي يقع، على وجه الحصر، داخل منطقة المراقبة/منطقة إعادة الانفتاح التابعة لطرف ما، إلى هذا الطرف ذاته.
    284. يتعين رسم الطرق المختارة ومنزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية بشكل واضح على خرائط تتفق عليها الأطراف.
    285. يتم تطبيق القواعد التي تحكم المناطق منزوعة السلاح والمحددة في الفقرات 266 و 264 و 265 من هذا الفصل. ويجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان – بناء على طلب من المنظمات الإنسانية – توفير المرافقة العسكرية للسيارات الإنسانية عبر الطرق منزوعة السلاح من طرق الإمدادات الإنسانية.
    286. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء طرق إضافية منزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية حسب ما يراه ضروريا، وذلك بالتشاور مع الأطراف.
    مسارات هجرة السكان الرحل
    287. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في دارفور أو الحيلولة دون قدرة أهل دارفور على العيش بسلام حسب تقاليدهم.
    288. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع الأطراف بوضع خطة عاجلة لتنظيم هجرة السكان الرحل على طول المسارات التاريخية. وتعالج هذه الخطة الجانب الأمني لضمان سلامة المهاجرين من دارفور، بمن فيهم الرحل التقليديون. كما تشمل إعداد خرائط مفصلة تبيّن هذه المسارات.
    289. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، برصد تنفيذ الخطة المشار إليها في الفقرة 293. ومن ثم، تتخذ أية خطوات إضافية لازمة لضمان أمن هجرة السكان الرحل في دارفور، بما في ذلك الرحل التقليديون.



    (عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 06-01-2006, 09:40 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لإتفاقية أبوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:08 AM
  اتفاقية ابوجا Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:14 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:24 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
    اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 08:37 AM
      الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:09 AM
        الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-01-06, 10:50 AM
          Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري هاشم نوريت06-01-06, 02:21 PM
            Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-09-06, 06:48 PM
              Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:59 AM
                Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:12 PM
                  Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:27 PM
                    Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:35 PM
                      Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري Dr Mahdi Mohammed Kheir06-10-06, 06:47 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de