محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟.

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 03:32 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-08-2005, 11:11 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    4/ جواز رمي الكفار إذا اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين وغيرهم

    سبق بيان فضل الجهاد ووجوبه، وأن جهاد الكفار سبب العزة والكرامة وأن تركه سبب في الذلة والمهانة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). - "رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما."


    وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه). - "رواه أحمد في مسنده."

    وقد يختلط بالكفار الذين يقصدهم المجاهدون بالقتال من ليس منهم ممن لا يحل قتلهم من المسلمين أو أهل الذمة أو النساء والصبيان وأمثالهم، فهل يُترك الجهاد المتعين والحالة هذه حذرا من الوقوع في الدم المحـرم، أم أن قتـل هذه الأصناف ـ عرضـا لا قصدا ـ يُغتفر أمام المصالح العليا المتحققة من جهاد الكفار وأعداء الله تعالى، هذا السؤال هو محل البحث في هذا الباب فنقول وبالله التوفيق:

    هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال:

    المذهب الأول:

    وهو المنع مطلقا، وحكي عن مالك والأوزاعي وخالفه فيه متأخروا المالكية.

    قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}: هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذا لم يكن إذاية الكافر إلا بإذاية المؤمن، قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم، حصرهم أهل الإسلام، وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى؟ قال: فقال مالك: لا أرى ذلك لقوله تعالى لأهل مكة {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}، وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه، وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة، فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة ....إلى أن قال:

    قال ابن العربي: وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنها الماء، فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا، فقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم، ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة، وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية وقال الشافعي بقولنا، وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحذور لا يجوز سيما بروح المسلم فلا قول إلا ما قاله مالك رحمه الله.انتهى

    قلت ـ والكلام القرطبي ـ قد يجـوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا.

    قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون، ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم والله أعلم. - "تفسير القرطبي، ج16/286: 288، ط: مؤسسة مناهل العرفان."

    قال الشيخ محمد عرفة الدسوقي المالكي: إن تترسوا بمسلم قوتلوا ولم يقصد الترس بالرمي. - "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2/178، ط دار الفكر: بيروت، وراجع منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش، ط دار الفكر: بيروت."

    قلت: أما قول ابن العربي رحمه الله عن الشافعي: وقال الشافعي بقولنا، فإن كان يقصد تحريم رمي المشركين إذا تترسوا بمسلمين فقد خالف فيه الصواب، فإن الشافعي رحمه الله أباح رمي المشركين إذا اختلط بهم المسلمون سواء تترسوا بهم أم لا كما سيأتي من قوله إن شاء الله.

    ويُلاحظ من قول من منع من قتل الترس أن هذا المنع إنما يكون في جهاد الطلب حيث يقصد المسلمون أهل الكفر في ديارهم وهذا واضح في مناط قول مالك رحمه الله حيث كان ذلك في حصار حصن أو رمي مراكب الكفار، أما إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، وهذه الصورة متحققة قطعا في جهاد الدفع حيث يقاتل الكفار الذين حلوا بديار المسلمين فلا مانع من قتل من لا يستحق القتل عَرَضَا لا قصدا، حيث أن الضرر عائد على كل المسلمين إذا ترك القتال حينئذ، وهذا المعنى واضح من كلام القرطبي رحمه الله، فهذا مذهب من منع من قتل الترس.

    المذهب الثاني:

    مذهب من أجاز رمي الكفار مطلقا إن كان فيهم مسلمون.

    وقد نقل الجصاص رحمه الله قول مالك والأوزاعي بتفصيل، فقال: وقال مالك لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين لقوله تعالى {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} إنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار، وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا لقوله تعالى {ولولا رجال مؤمنون ...} الآية، قال: ولا يحرق المركب فيه أسارى المسلمين ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون، فإن أصاب أحد من المسلمين فهو خطأ، وإن جاءوا يتترسون بهم رمي وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد ... إلى أن قال:

    نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم، ولا يجوز تعمدهم بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم إذا كان القصد فيه المشركين دونهم، وعن الصعب بن جثامة قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال: هم منهم)، وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزوهم فإن أذّنوا للصلاة أمسكوا عنهم، وإن لم يسمعوا أذانا أغاروا، وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون، ومعلوم أن من أغار على هؤلاء لا يخلوا من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم المحذور قتلهم، فكذلك إذا كان فيهم مسلمون، ووجب أن لا يمنع ذلك من شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغيره إن خيف عليهم إصابة المسلمين .... إلى أن قال:

    وأما احتجاج من يحتج بقوله {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ... } الآية في منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين، فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف، وذلك لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم لأنهم كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم، فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين، وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير، فإذاً لا دلالة فيها على حظر الإقدام.

    فإن قيل في فحوى الآية ما يدل على الحظر وهو قوله تعالى {لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم} فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم، قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة هنا فروي عن ابن إسحاق أنه غرم الدية، وقال غيره: الكفارة، وقال غيرهما: الغم باتفاق قتل المسلم على يده لأن المؤمن يغتم لذلك وإن لم يقصده، وقال آخرون: العيب، وحكي عن بعضهم أنه قال: المعرة الإثم، وهذا باطل لأنه تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقع كان بغير علم منا لقوله تعالى {لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم} ولا مأثم عليه فيما لم يعلمه .... إلى أن قال:

    وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين، لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم، ومن أصيب منهم فلا دية فيه ولا كفارة، كما أن من أصيب برمي حصون الكفار من المسلمين الذين في الحصن لم تكن فيه دية ولا كفارة، ولأنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة، فصاروا في الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجب به شيء. - " أحـكام القرآن للجصاص، تفســـير سورة الفتح، ج3/395:396."

    قال الشيخ محمد الشربيني الخطيب رحمه الله في حكاية المذاهب في ذلك: فإن دعت الضرورة إلى رميهم ـ أي المسلمون ـ بأن تترسوا بهم حال التحام القتال بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، جاز رميهم حينئذ في الأصح ونقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض ـ أي الكف عن القتال ـ أعظم من مفسدة الإقدام ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور الكلية، والقول الثاني: المنع إذا لم يأتى رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي والمستأمن كالذمي. - "مغني المحتاج، ج4/224، ط: الحلبي، راجع حاشية ابن عابدين، ج3/223."

    ويظهر من القول السابق أن مدار كلام العلماء سواء من أجاز ومن منع دائر على اعتبار المصالح، فإن كانت مصلحة أهل الإسلام متحققة من قتل الترس جاز وإلا منع، وإن كانت مفسدة ترك قتال الكفار والحالة هذه أعظم من مفسدة قتل من معهم ممن لا يجوز قتلهم، اغتفرت مفسدة الإقدام على القتل بجانب مصلحة الدفاع عن الإسلام وأهله ورد أعدائه الذين يريدون استباحة محرمات المسلمين، وهذا كله إذا كان تواجد آهل الإسلام بين أهل الكفر بسبب جائز كتجارة مثلا.

    أما من كان معهم لغرض آخر مثل معاونتهم على المسلمين والخروج معهم لقتال أهل الإسلام أو التجسس على المسلمين وإخبار الأعداء بأخبار المسلمين فهو منهم وحكمه حكمهم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حكم أعوان الحكام.

    قال ابن الهمام الحنفي: ولا بأس برميهم ـ أي الكفار في حصونهم ـ وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، بل لو تترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم، سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك، إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار.... وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة تترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين وهو قول الحسن بن زياد. - "فتح القدير لابن الهمام الحنفي، ج5/448، ط: دار الفكر، بيروت."


    المذهب الثالث:

    مذهب من قال بالتفصيل والتفريق بين الحاجة إلى ذلك وغير الحاجة.

    قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل كيف أجزت الرمي بالمنجنيق وبالنار على جماعة المشركين وفيهم الولدان والنساء وهم منهي عن قتلهم، قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق وهم غارون وأمر بالبيات وبالتحريق والعلم يحيط أن فيهم الولدان والنساء، وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة، وإنما نهي أن تقصد النساء والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سباهم فجعلهم مالا، فإن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجارا مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه غير محرم له تحريما بيّنا، وذلك أن الدار إن كانت مباحة فلا بيّن أن تحرق بأن يكون فيها مسلم يحرم دمه، وإنما كرهت ذلك احتياطا، ولأن مباحا لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها، وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم من التحريق والتغريق، ولكن إذا التحم المسلمون فكان الذي يرون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو يحرقوه كان ذلك لهم أن يفعلوه ولم أكرهه لهم بأنهم مأجورون أجرين: أحدهما الدفع عن أنفسهم والآخر نكاية عدوهم غير ملتحمين.

    فإن تترسوا بأطفال المشركين فقد قيل لا يتوقفون ويضرب المتترس منهم ولا يعمد الطفل، وقد قيل يكف عن المتترس بهم، ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمون، فلا يكف عن المتترس ويضرب المشركين ويتوقى المسلمين جهده، فإن أصاب في شيء من هذه الحالات أعتق رقبة . - "الأم للشافعي، ج2/244، وراجع ص 246."

    وقال أيضا رحمه الله في العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى هل ترمى الحصون بالمنجنيق؟ قال: إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن، إلا أن يلتحم المسلمون قريبا من الحصن فلا باس أن ترمى بيوته وجدرانه، فإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت والحصون، وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان، وإن كانوا غير ملتحمين أحببت الكف عنهم حتى يقاتلوهم غير متترسين. - "الأم للشافعي، ج2/246."


    ويظهر من قول الشافعي رحمه الله المعنى الذي ذكرناه سابقا من أن ترك قتل المسلم المختلط بأهل الكفر إنما يكون إذا كان هناك مندوحة لأهل الإسلام في ترك قتال الكفار، وهذا قد يكون في بعض صور جهاد الطلب غير المتعين، حيث يطلب المسلمون أهل الكفر في ديارهم وحصونهم، وذلك واضح في قوله رحمه الله: ولأن مباحا لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها، وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم من التحريق والتغريق، ولكن إذا التحم المسلمون فكان الذي يرون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو يحرقوه كان ذلك لهم أن يفعلوه ولم أكرهه لهم بأنهم مأجورون أجرين: أحدهما الدفع عن أنفسهم والآخر نكاية عدوهم غير ملتحمين. انتهى

    أما إذا كان المسلمون يدافعون عن دينهم وحرماتهم، وقد أحاط بهم أهل الكفر من كل جانب وهم الذين يطلبونهم وإن ظفروا بهم عذبوهم وقتلوهم، أو حل الكفار بديار المسلمين يريدون حملهم على الكفر بقوة السلاح، ويقيمون فيهم أحكام الكفار بعد أن تركوا حكم الله تعالى، ففي هذه الحالة يتعين على كل مسلم قتال هؤلاء بما يستطيعه من أنواع القتال، ولا يُترك القتال الواجب المتعين لأجل من يُقتل من المسلمين عرضا لا قصدا، وكان من يُقتل في ذلك من أهل الإسلام يبعث على نيته بين يدي الله تعالى ونرجو أن يكون شهيدا.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء قولان مشهوران للعلماء، وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله وفيهم المكره، فقال صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم) فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره، فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين، كما قال تعالى {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}. - "مجموع الفتاوى، ج28/546 : 547، وراجع ج4/607:608، والآية من سورة التوبة: 52."


    وقال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره لم يجز، إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا، وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك، ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية، ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام. - " المغني لابن قدامة، ج4/448 : 449، ط مكتبة الرياض."

    وقال أيضا رحمه الله: وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار، وإن لم يخف على المسلمين ولكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، فقال الأوزاعي والليث لا يجوز رميهم لقول الله تعالى {ولولا رجال مؤمنون ...} الآية، قال الليث: ترك فتح حصن قدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين، وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد، فعلى هذا إن قتل مسلما فعليه كفارة، وفي الدية على عاقلته روايتان. - " المغني، ج4/450 : 451، وراجع الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي، ج4/129."

    وبعد أن سردنا ما تيسر لنا من أقوال العلماء من المذاهب المختلفة في مسألة رمي الكفار إذا اختلطوا أو تترسوا بالمسلمين أو بمن لا يجوز قتلهم من النساء والصبيان أو الذميين أو المستأمنين، نخلص إلى أنه قد افترقت أقوال الفقهاء إلى ثلاثة مذاهب:

    المذهب الأول:

    المنع مطلقا وهو المحكي عن مالك والأوزاعي.

    المذهب الثاني:

    الجواز مطلقا مع سقوط الدية والكفارة وهو قول الأحناف وأحمد وبعض الحنابلة ومتأخري المالكية.

    المذهب الثالث:

    التفصيل وهو قول الشافعية وجمهور الحنابلة، حيث لم يمنعوا رمي المشركين إذا تترسوا بغيرهم أو اختلطوا بهم طالما كانت هناك ضرورة أو حاجـة للمسلمين ولا يقصد مسلم ـ ومن لا يجوز قتله ـ بالرمي، وإن ترك الرمي في هذه الحالة يفضي إلى تعطيل الجهاد، وإن اختلفوا فيمن يقتل من المسلمين هل على قاتله الدية مع الكفارة أم الكفارة فقط، وهل تكون الدية عليه أم على العاقلة؟

    والقول بهذا التفصيل ـ وخاصة قول الإمام الشافعي ـ هو القول الذي نطمئن إليه من جواز الرمي للضرورة والحاجة حتى لا يتعطل الجهاد، وبناء على ذلك فإننا نرى:

    1. أن رمي مؤسسات الكفار والمرتدين في هذا الزمان أصبح من ضروريات الجهاد في حربنا مع الطواغيت، حيث يحارب المجاهدون المستضعفون جحافل جرارة شاكية السلاح تامة الاستعداد بحيث أصبح من الصعوبة بمكان الدخول معهم في مواجهة مفتوحة.

    2. إن تحصن الطواغيت وقادة الكفر بالسيارات المصفحة وبالدروع الواقية وبالحراسات الكثيفة وإجراءات الأمن المعقدة بحيث أصبح من العسير جدا الوصول إليهم بغير استخدام المتفجرات والصواريخ وما أشبهها، ولذلك جاز رميهم بها.

    3. يحرص الطواغيت وأعداء الله دائما على أن تكون تجمعاتهم ومواكبهم وسط الناس والجماهير مما يتعذر اقتناصهم منعزلين، وإذا تركنا جهادهم أدى ذلك إلى تعطيل الجهاد، ومما يجب التنبيه عليه أن من تمكن من قتله منعزلا من أعداء الله تعالى دون التعرض لقتل المسلمين أو من لا يجوز قتلهم، فإننا نقصده منعزلا ومنفردا بعيدا عن الناس وهذا أولى وأحرى، بل هو أوجب.

    4. أثبتت هذه الوسائل ـ استعمال المتفجرات والصواريخ ـ فعالية شديدة وذلك في مصر والجزائر وفلسطين ولبنان وأحدثت نكاية شديدة في صفوف أعداء الله تعالى.

    5. يجب أن يحرص المجاهدون على تكرار إنذار المسلمين المخالطين للطواغيت وأعوانهم بالابتعاد عن مقارهم ومكاتبهم وتجمعاتهم، ويكون الإنذار عاما بحيث لا يؤدي إلى كشف المجاهدين وإنزال الخسائر بهم.

    6. لا ريب أن هؤلاء المخالطين للكفار والمرتدين وأعوانهم باختيار أقل حرمة في الدين من المسلمين المكرهين المتترس بهم الذين أباح العلماء رمي الكفار وهم وسطهم.

    7. أما من يقتل من المسلمين فالذي يلزم المجاهدين خاصة الكفارة إن علموه مسلماً والدية احتياطاً للدين وخروجاً من الخلاف، ويؤجل دفع الدية إلى أن يفيض المال عن حاجة الجهاد، هذا إذا كان الاختلاط لسبب مباح مثل التجارة أو غيرها، ونحن نظن أن هؤلاء المقتولين شهداء، ونرى فيهم ما قاله شيخ الإسلام المجاهد ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا.

    وأما قول أصحاب الشبهات إن الجهاد الآن ينبغي أن يـُترك خروجاً من الشبهات، فليعلم هؤلاء أن ضياع الدين أعظم ضررا من ضياع المال والنفس، وهؤلاء أصحاب هذا القول لو علموا أقوال العلماء التي ذكرناها سابقا لما قالوا ما قالوه، ونحن نرى أن شبهتهم هذه لا قيمة لها بعد ما ذكرناه من التفصيل، وخاصة أن ما يقوم به المجاهدون في كثير من البلدان هو من جهاد الدفع لا من جهاد الطلب.

    وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده. - " الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج4/608 : 609."

    فهؤلاء ـ أصحاب هذا القول ـ ومن يوسوس لهم من علماء السلاطين الذين يسعون في تثبيط المسلمين عن الجهاد حتى يستولي عليهم الكفار ويقضون عليهم قضاء تاما لا يجب أن يستمع لهم، بل الواجب أن يستمع للعلماء المجاهدين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين، فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. - "الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج4/609 : 610."
                  

العنوان الكاتب Date
محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir04-30-05, 09:21 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir04-30-05, 09:50 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif04-30-05, 10:31 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir04-30-05, 10:51 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef04-30-05, 11:09 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir04-30-05, 11:31 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir04-30-05, 12:18 PM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Mohamed Suleiman04-30-05, 01:16 PM
          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir04-30-05, 04:57 PM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef04-30-05, 06:47 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-01-05, 03:26 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-01-05, 04:40 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif05-01-05, 05:28 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. HOPEFUL05-01-05, 05:36 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif05-01-05, 05:44 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-01-05, 06:50 AM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif05-01-05, 07:06 AM
          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-01-05, 07:55 AM
            Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-01-05, 10:01 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Omer Abdalla05-01-05, 10:32 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-01-05, 12:45 PM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-02-05, 07:01 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef05-02-05, 07:10 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-03-05, 06:05 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Bashasha05-02-05, 08:12 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif05-03-05, 06:13 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. ناذر محمد الخليفة05-03-05, 06:40 AM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif05-03-05, 07:23 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-03-05, 07:21 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Amin Elsayed05-03-05, 07:52 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. ناذر محمد الخليفة05-03-05, 08:59 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-03-05, 05:58 PM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-04-05, 12:20 PM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef05-04-05, 09:30 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-05-05, 01:12 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-05-05, 05:46 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif05-05-05, 05:50 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-05-05, 02:04 PM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-05-05, 02:31 PM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. هاشم نوريت05-05-05, 05:47 PM
          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-06-05, 02:36 AM
            Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-06-05, 05:23 AM
              Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-06-05, 05:14 PM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef05-06-05, 05:20 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-07-05, 07:59 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-07-05, 03:42 PM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-08-05, 07:57 AM
          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-08-05, 10:32 AM
            Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-08-05, 11:07 AM
              Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-08-05, 11:11 AM
                Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir05-08-05, 11:27 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef06-09-05, 02:09 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-07-05, 10:29 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. منصور شاشاتي07-07-05, 01:32 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 03:18 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif07-07-05, 01:48 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 03:21 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Sabri Elshareef07-07-05, 02:13 PM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 03:33 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. حيدر حماد07-08-05, 03:47 AM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 05:29 AM
  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif07-08-05, 05:28 AM
    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 05:37 AM
      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 05:47 AM
        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 05:51 AM
          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 05:55 AM
            Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 05:59 AM
              Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 06:03 AM
                Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 06:06 AM
                  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 06:09 AM
                    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 06:16 AM
                      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-08-05, 06:21 AM
                        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-14-05, 03:05 PM
                          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-14-05, 03:41 PM
                            Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-14-05, 03:48 PM
                              Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-14-05, 03:54 PM
                                Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif07-15-05, 07:46 AM
                                  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Yasir Elsharif07-15-05, 08:16 AM
                                    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-15-05, 02:52 PM
                                      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-15-05, 03:07 PM
                                        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-15-05, 03:47 PM
                                          Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Haydar Badawi Sadig07-15-05, 04:40 PM
                                            Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-15-05, 05:09 PM
                                              Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-15-05, 05:12 PM
                                                Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-16-05, 07:44 AM
                                                  Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-16-05, 01:30 PM
                                                    Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-17-05, 03:30 AM
                                                      Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-17-05, 10:03 AM
                                                        Re: محاربة الأرهاب .. مسئولية من؟. Dr Mahdi Mohammed Kheir07-17-05, 10:06 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de