وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 )

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 03:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة محمد قاسم(ودقاسم)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-04-2005, 00:36 AM

ودقاسم
<aودقاسم
تاريخ التسجيل: 07-07-2003
مجموع المشاركات: 11146

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 )

    قدم للندوة وأدارها البروفيسور عثمان الحسن محمد نور ، وتحدث فيها الأساتذة المستشارين :
    بشرى عبد الحميد
    ميرغني شايب
    أقيوم أكمجو مسلّم
    وكان شخصي الضعيف مقررا للندوة ...

    الأستاذ بشرى عبد الحميد ، مستشار قانوني ..
    اعتبر قرار مجلس الأمن 1593 أول بادرة من نوعها بإحالة قضية محاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب بدارفور إلى محكمة الجنايات الدولية ،،، أحد عشر دولة موافقة ، اربعة معمتنعة عن التصويت . وانطلق القرار من توصيات لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة .
    خلص مجلس الأمن إلى أن محكمة الجنايات الدولية هي أفضل مكان لمحاكمة المتهمين للأسباب التالية :
    السودان غير راغب في محاكمة المشتبه بهم .
    ضعف الجهز القضائي بسبب أن الجهاز التنفيذي أخذ صلاحيات واسعة قوضت فعالية القضاء .
    معظم القوانين السارية في السودان تخالف المعايير الأساسية لحقوق الإنسان .
    القواني السودانية لا تحرّم بشكل كافي جرائم الحرب والجرائم الإنسانية .
    قرار مجلس الأمن لم يكن مفاجئا فهو استند إلى القرار رقم 1564 في 8-9-2004 م المبني على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي طلب فيه من الأمين العام تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها جميع الأطراف ، وانبنت على ذلك جنة التحقيق الدولية التي قدمت تقريرها في 25- 1- 2005 م ، وقد عالج التقرير :
    انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني .
    تحديد ما إذا ارتكبت أعمال إبادة جماعية .
    آليات المساءلة .
    تحدث التقرير عن :
    انتهاكات خطيرة لحكومة السودان والمليشيات التابعة لها للقانونين ، وشن هجمات عشوائية ، وقتل مدنيين ، وتدمير قرى ، واغتصاب وعنف جنسي ، ونهب وتشريد قسري للسكان من القبائل الإفريقية .
    وجود أدلة موثقة أن قوات التمرد وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة قد انتهكت أيضا القوانين الدولية ، وقد تشكل انتهاكاتها جرائم حرب .
    حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية لكن هناك قتل إجرامي وجماعة محمية تمارس القتل ، لكن عقد النية على الإبادة الجماعية لم يتوفر ، لكن الجرائم المرتكبة لا تقل خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية .
    مرتكبو الجرائم أفراد فاعلين من المسئولين الحكوميين وأعضاء المليشيات والجماعات المتمردة وضباط أجانب عملوا بصفتهم الشخصية ، وكبار مسئولين وقواد الجيش بصفتهم القيادية .
    آليات المساءلة :
    الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية عملا بالمادة 13 ب من النظام الأساسي للمحكمة .
    ثم صدر قرار مجلس الأمن 1593 بإحالة المتهمين إلى المحكمة الدولية .
    حيثيات القرار : يستند القرار على تقرير لجنة التحقيق الدولية . وأن الوضع في دارفور يهدد الأمن والسلام الدوليين ( الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة )
    القرارات المتخذة :
    إحالة الوضع في دارفور منذ يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية .
    أن تتعاون حكومة السودان وأطراف النزاع في دارفور مع المحكمة والمدعي العام وتقدمان ما يلزم من مساعدة .
    حث جميع الدول والمنظمات المعنية على التعاون .
    دعوة المحكمة والاتحاد الإفريقي لمناقشة الترتيبات وتسهيل عمل المدعي العام والمحكمة لمنع الإفلات من العقوبة .
    تشجيع المحكمة بدعم التعاون الدولي لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان .
    تشجيع قيام لجان تقصي الحقائق والمصالحة داخل المجتمع السوداني وتعزيز جهود استعادة السلام الدائم بمساعدة ودعم الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي .
    عدم إخضاع أي دولة من الدول المساهمة لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي أو مسئوليها أو أفرادها عن كل ما يدعي ارتكابه أو الامتناع عن القيام به نتيجة للعمليات أو ما يتصل بها ، من تلك التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الاتحاد الإفريقي ما لم تتنازل تلك الدولة تنازلا واضحا .
    تحمل نفقات الإحالة للتحقيق أو الملاحقات القضائية بواسطة الأطراف الموقعة على نظام روما والراغبين في المساهمة الطوعية .
    يدلي المدعي العام ببيان أمام المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار ومرة كل ستة أشهر عن الإجراءات المتخذة .
    رفضت الحكومة القرار بحجة :
    فيه انتهاك للسيادة الوطنية .
    عدم التصديق على اتفاقية روما من قبل حكومة السودان .
    ازدواجية المعايير .
    انتهاك السيادة : الاتفاقيات الدولية ملزمة للدول الموقعة عليها وليس في الانصياع لها انتهاك لأي سيادة .
    لم يعد مفهوم السيادة التقليدي سائدا ، حيث أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتدخلان في أمور عديدة ، والحكومة نفسها فتحت الباب واسعا أمام مثل هذه التدخلات .
    هناك قوات دولية في مناطق كثيرة من السودان بعلم وموافقة الحكومة .
    بروتوكولات السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية تمنح الأمم المتحدة مساحة واسعة للتدخل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .
    وافقت الحكومة على قييام لجنة التحقيق الدولية وتعاونت معها والتزمت بكل ما تتوصل إليه .
    الاحتجاج على عدم التصديق :
    السودان وقع على اتفاقية روما ، ولم يصادق عليه بواسطة السلطة التشريعية ، والتوقيع هو الإجراء الأساسي والمصادقة أمر داخلي وإجراء تكميلي . ومن المعلوم أن الجهاز التنفيذي لا يوقع على أي اتفاق دولي قبل التشاور مع الجهاز التشريعي ، وهذا ما حدث ، أي أن الجهاز التشريعي موافق ضمنا على الاتفاق ما دام الجهاز التنفيذي قد وقعه . وعدم المصادقة لا يجعل الدولة في حل من التزامها الذي وقعت عليه . وحتى الآن لم يرفض الجهاز التشريعي هذا الاتفاق ، كما أن الحكومة موقعة على اتفاق فيينا لقانون المعاهدات والمادة 18 منه تؤكد على إلزامية الامتناع عن إتيان أعمال شأنها تعطيل موضوع أو هدف أي اتفاق تم التوقيع عليه .
    الاحتجاج بازدواجية المعايير :
    لا خلاف على ممارسة أمريكا معاييرا مزدوجة ، لكن القرار صادر من مجلس الأمن وينبغي التعامل معه على هذا الأساس ، وأمريكا رفضت مبدئيا نظام روما ولم توقع عليه وليست طرفا فيه ومن حقها أن تحمي مواطنيها وفق معاييرها الخاصة ما دامت لم توقع على الاتفاقية .
    أورد المستشار بشرى حديثا مطولا عن :
    فكرة محكمة الجنايات الدولية ، الهدف من إنشاء المحكمة ، اختصاصاتها ، الحالات التي يحق لها فيها عدم قبول القضية ، القانون الذي تطبقه المحكمة ، مجلات تطبيق القانون ، مسئوليات القيادات العسكرية ، العقوبات التي تطبقها المحكمة ، طريقة جلب المتهمين للمحكمة ، وعدالة إجراءات المحكمة ،،
                  

العنوان الكاتب Date
وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-04-05, 00:36 AM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-04-05, 01:22 AM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-04-05, 02:43 AM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-04-05, 04:38 AM
    Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) إسماعيل وراق05-04-05, 04:41 AM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-04-05, 06:04 AM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-04-05, 03:17 PM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-05-05, 10:36 AM
    Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ود محجوب05-05-05, 12:02 PM
  Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) ودقاسم05-06-05, 04:47 AM
    Re: وقائع ندوة ملتقى الرياض ( رؤية قانونية للقرار 1593 ) إسماعيل وراق05-07-05, 12:01 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de