ماتم فى محكمة الخرطوم امس

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 04:37 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-24-2008, 03:50 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس (Re: بكرى ابوبكر)

    و هنا نسخة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.

    تجدر الإشارة أن هذا القانون و لوائحه غير متوفرة للعامة..و النسخة التي ننشرها هنا هي التي زودنا بها الأستاذ المحامي اديب نبيل عبد الله..



    عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت الآتي نصه :-

    أحكام تمهيدية
    إسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
    1- يُسمى هذا المرسوم المؤقت' قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م ' ويعمـل به من تاريـخ التوقيع عليه .

    تفسير
    2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :-

    الإرهــاب : يُقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلي إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أ, حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو إحتلال أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الإستراتيجية القومية للخطر .

    الجريمة الإرهابي : يُقصد بها أي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الإتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم إستثناؤه أو التحفظ عليه .

    الجريمة السياسية : يُقصد بها التعدي علي رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين والتعدي علي مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم .

    طائـــرة : يُقصد بها أي آلة في إستطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سحط الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبلونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المتحركة .

    وسيلة النقــل : يُقصد بها الطائرات والسفن والعربات وكل وسائل النقل والإنتقال والحركة .


    تطبيــق
    3- يُطبق هذا القانون علي :-

    ( أ ) كل شخص يتهم بإرتكاب جريمة إرهابية أو الشروع في إرتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو خارجه متي كانت الجريمة ماسة بمصالح السودان أو إقتصاده أو أمنه القومي أو أمنه الإجتماعية .

    (ب) الجرائم الإرهابية التي تقع علي أي من وسائل النقل ، أو علي متنها .

    (ج ) كل شخص يرتكب جريمة إرهابية أو يشرع في إرتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو علي أي من وسائل النقل السودانية إذا كانت الجريمة ماسة بمصالح أو أمن أي دولة لها علاقات أو مصالح في السودان أو تقع علي أي أجنبي داخل السودان أو أقام فيه وفق القانون .

    ( د ) كل شخص يتهم بإرتكاب جريمة إرهابية أو الشروع فيها أو التحريض عليها خارج السودان إذا كان الفعل الإرهابي معاقباً عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر سار في السودان ومعاقباً عليه أيضاً بموجب أحكام القانون في الدولة التي أرتكب فيها ووافقت الدولة التي وقع فيها الفعل علي تطبيق أحكام هذا القانون .

    (هـ) الجرائم الإرهابية وفق أحكام الفقرة (د) حتي ولو لم يترتب علي الفعل مساس بمصالح السودان أو أمنه القومي الا إذا تقرر تسليمه وفق أحكام قانون تسليم المجرمين لأي دولة توقع إتفاقاً بالتعاون في مجال الإرهاب يتم التصديق عليه وفق أحكام الدستور .

    إستثنــاء
    4- عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتي لو إرتكبت بدوافع سياسية :-

    ( أ ) القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أو المواصلات .

    (ب) أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتي ولو كانت مملوكة لدولة أخري بالسودان .

    (ج ) جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لإرتكاب جرائم إرهابية .



    الجرائم والأفعال الإرهابية
    الجرائم الإرهابية
    5- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يُسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بإرتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي علي الدولة أو أمنها الإجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بإرتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد .

    منظمات الإجرام الإرهابية
    6- كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لإرتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل علي نطاق السودان أو علي النطاق الخارجي أو علي نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً علي النفس أو المال أو علي الطمأنينة العامة ، يُعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد .

    الإستيلاء أو السيطرة علي الطائرات
    7- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو القيام بأي شكل آخر من أشكال الإكراه بالإستيلاء علي طائرة أو الشروع في الإستيلاء عليها أو ممارسة سيطرته عليها يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران
    8- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإرتكاب :-

    ( أ ) فعل من أفعال العنف ضد أي شخص علي متن طائرة إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامة الأشخاص أو الطائرة للخطر ، أو

    (ب) فعل تدمير طائرة أو بإحداث تلف فيها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو

    (ج ) فعل بوضع أي وسيلة كانت أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة أو تحدث فيها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو

    ( د ) فعل بتدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجوية أو التدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال إحتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر ، أو

    (هـ) فعل يعرض سلامة الطائرة أو ركابها أو المشتغلين بها أو حمولتها للخطر وذلك بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة ، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ، ويجب مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو المعدات التي إستعملت بشأنها .

    الإستيلاء أو السيطرة علي السفن
    ووسائل النقل البحرية والنهرية
    9- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يُسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالإستيلاء أو الشروع في الإستيلاء علي أي سفينة أو أي وسيلة من وسائل النقل البحري أو النهري مسجلة في السودان أو كانت في المياه الاقليمية للسودان بالقوة أو بالتهديد بإستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الإكراه يُعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرمة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات كاذبة تعرض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي ، يعد مرتكباً لجريمة إرهابية يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    الإستيلاء علي وسائل النقل البرية

    10- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالإستيلاء بالقوة علي أي وسيلة من وسائل النقل البري سواء كانت مستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع أو يهدد بإستعمال القوة أو بأي شكل من أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعرض وسائل النقل البرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المستغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات كاذبة تعرض وسائل النقل البرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي ، يُعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم

    11- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإرتكاب أي فعل من الأفعال الموضحة في المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 ويترتب علي فعله حجز غير مشروع لأي شخص أو إنتهاك لحريته أو تعريضه لإيذاء بدني أو نفسي ، ويعاقب بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإرتكاب أي جريمة إرهابية بحجز أي شخص في مكان عام أو خاص حجزاً غير مشروع أو ينتهك حريته أو يلحق الأذي البدني أو النفسي به ، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز أربع عشر سنة .

    جرائم البيئة

    12- كل من يرتكب فعلاً يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة ويعرض حياة الناس للخطر ، يُعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة .



    محاكم مكافحة الإرهاب
    تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب
    13- (1) يُشكل رئيس القضاء محكمة أو أكثر تُسمي 'محكمة مكافحة الإرهاب' بموجب أمر منه .

    (2) يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام .

    تشكيل محكمة إستئناف مكافحة الإرهاب
    14- يُشكل رئيس القضاء محكمة إستئناف مكافحة الإرهاب بموجب أمر منه .

    نيابة مكافحة الإرهاب
    15- (1) تُشكل بأمر من وزير العدل نيابة خاصة أو أكثر تُسمي 'نيابة مكافحة الإرهاب' للتحري وتولي الإتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .

    (2) يُحدد وزير العدل في الأمر المذكور في البند (1) الإجراءات التي تتبع بوساطة نيابة مكافحة الإرهاب في التحري وتولي الإتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .

    الإستئناف
    16- يجوز لكل شخص يصدر ضده حكم وفق أحكام هذا القانون أن يستأنف لمحكمة مكافحة الإرهاب .

    تأييد الحكم
    17- يجب أن يعرض كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب علي محكمة إستئناف مكافحة الإرهاب وذلك لتأييده ، علي ألا يتم تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .

    أحكام عامة
    مصادرة العقارات والأموال والمعدات
    18- (1) بالإضافة لأي عقوبة أخري توقعها المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يصادر كل عقار أو أموال أو معدات أو سلاح أو وسيلة نقل أو غيرها يثبت أنها استخدمت في إرتكاب الجرائم الإرهابية أو الشروع فيها أو تسهيل إرتكابها أو المساعدة في ذلك أو إخفاء مدبريها أو مرتكبيها أو المحرضين عليها أو المتهمين فيها أو تشجيعهم علي إرتكابها سواء بالقول أو الفعل أو النشر أو الإمتناع أو الرضاء بإرتكابها وبعلم صاحب العقار سواء كان يستخدمه شخصياُ أو بوساطة أي من تابعيه أو العاملين معه .

    (2) لجوز للمحكمة بالإضافة إلي أي عقوبة توقعها وفقاً لأحكام البند (1) متي ما ثبت لها ضلوع المتهم في الجريمة الإرهابية إرتكاباً و تحريضاً أو شروعاً أو مساهمة أو تخطيطاً أو تسهيلاً أو مساعدة أو تشجيعاً قولاً أو فعلاً أو نشراً أو خفاءاً لفاعليها ، أن تأمر بمصادرة أي أموال أو عقارات أو معدات أو أي أرصدة مالية مملوكة له وحرمانه من أية منفعة أو إستغلال أية مصادر أو أموال أخري سواء في داخل السودان أو خارجه .

    (3) يخصص ما يتم مصادرته وفقاً لأحكام البند (2) للجهات المختصة بمكافحة الإرهاب أو أي جهة أخري .

    إبعــاد الأجانب
    19- كل أجنبي يُدان بإرتكاب جريمة أو الشروع فيها أو التحريض عليها أو توفير التمويل أو العون الفني لمرتكبها ، يجب أن يشمل حكم المحكمة إبعاده أو طرده من البلاد أو تسليمه وفقاً للقانون لأي دولة تتضرر من الجريمة الإرهابية .

    إنهاء إقامة الأجانب أو إنذارهم لمغادرة البلاد
    20- (1) يجوز وفقاً لمقتضي الأحوال ، إنذار الأجنبي الذي توجد قرائن علي دخوله البلاد بقصد إرتكاب أي جريمة إرهابية ، بمغادرة البلاد خلال فترة محددة لا تجاوز اسبوعين أو إبعاده فوراً .

    (2) بعد مضي المدة المُحددة في الإنذار يجوز إصدار أمر بإنهاء إقامة الأجنبي المذكور ، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية المطبقة في أحكام القانون .

    سلطة إصدار القواعد
    21- يجوز لرئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل أن يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


                  

العنوان الكاتب Date
ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكرى ابوبكر06-23-08, 06:18 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكرى ابوبكر06-23-08, 06:21 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Tragie Mustafa06-23-08, 06:30 PM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Mohamed Suleiman06-23-08, 08:34 PM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Kabar06-23-08, 08:47 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Ahmed Elmardi06-23-08, 09:34 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكري الصايغ06-23-08, 09:20 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكري الصايغ06-23-08, 09:42 PM
  مشكلة Ahmed Elmardi06-23-08, 09:47 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكري الصايغ06-23-08, 09:52 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Mohamed Suleiman06-23-08, 11:16 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس خالد العبيد06-24-08, 00:11 AM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Ahmed Elmardi06-24-08, 00:20 AM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Mohamed Suleiman06-24-08, 01:33 AM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Walid Safwat06-24-08, 02:51 AM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس abubakr06-24-08, 02:58 AM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس wadalzain06-24-08, 08:46 AM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Tragie Mustafa06-24-08, 08:59 AM
        Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس محمد الشيخ أرباب06-24-08, 09:48 AM
          Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Tragie Mustafa06-24-08, 01:10 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس esam gabralla06-24-08, 01:25 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس عاصم ابوبكر حامد06-24-08, 01:47 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس عمار عبدالله عبدالرحمن06-24-08, 02:09 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد أمين06-24-08, 02:19 PM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس آدم صيام06-24-08, 02:45 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Elawad Eltayeb06-24-08, 04:03 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس dalihabboub06-24-08, 03:36 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Kabar06-24-08, 03:50 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس العوض المسلمي06-24-08, 04:06 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Elbagir Osman06-24-08, 04:25 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس مهيرة06-24-08, 04:54 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد الشايقي06-24-08, 05:06 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد أمين06-25-08, 07:46 AM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد أمين06-25-08, 07:56 AM
        Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Ahmed Yousif Abu Harira06-25-08, 09:00 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de