ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 04:06 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.ياسر الشريف المليح(Yasir Elsharif)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-05-2008, 07:05 PM

kamalabas
<akamalabas
تاريخ التسجيل: 02-07-2003
مجموع المشاركات: 10673

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! (Re: Yasir Elsharif)


    ظل بعض السذج وأنصاف المتعلميين وبعضا من من لا حظ له في حقول الفكر
    يردد بصورة ممجوجة وفجة كلاما عن ردة الاستاذ محمود محمد طه أستنادا علي
    محاكم الردة وقضاءة محاكم العدالة متجاوزا عن الحكم الصريح من المحكمة
    العليا والتي نسفت أحكام محاكم الطوارئ والردة.....يفعل البعض هذا
    عن جهل بالقانون وأجراءات التقاضئ أو يفعلها سوء نية
    ( حكم محاكم الردة الذي يهلل له البعض تم نقضه بواسطة المحكمة العليا
    تم نسف وأثبات عدم قانونية أحكام محاكم الردة بواسـطة العليا في العهد الديموقراطي والدليل هنا

    Quote: في 25 فبراير 1986، رفعت الأخت الأستاذة أسماء محمود، والأخ الأستاذ عبد اللطيف عمر، عريضة دعوى تطالب بإعلان بطلان إجراءات المحاكمة، التي تمت للأستاذ محمود محمد طه، وأربعة من الإخوان الجمهوريين. ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان إلى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، وتم نظرها بواسطة السادة القضاة:

    السيد محمد ميرغني مبروك رئيساً، السيد هنري رياض سكلا عضواً، السيد فاروق أحمد إبراهيم عضواً، السيد حنفي إبراهيم محمد عضواً، السيد زكي عبد الرحمن عضواً، السيد محمد حمزة الصديق عضواً، والسيد محمد عبد الرحيم عضواً.

    وكانت هيئة الدفاع، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين:

    د. بيتر نيوت كوك، الأستاذ عبد الله الحسن، الأستاذ عابدين إسماعيل، الأستاذ طه إبراهيم، الأستاذ جريس أسعد، والأستاذ محمود حاج الشيخ. وبعد تقديم هيئة الدفاع مرافعتها طلبت المحكمة، من النائب العام، السيد عمر عبد العاطي، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالآتي:

    1- نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون.

    2- أن المحاكمة إجهاض كامل للعدالة والقانون.

    3- لا نرغب في الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة.

    وبعد المداولات، جاء قرار المحكمة العليا، الذي أبطل الحكم الجائر، وانتصر لمصداقية القضاء السوداني، بصورة مطولة، ودقيقة، نقتطف منه هنا ما يأتي:

    "إن محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت:

    "ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الإخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم... الخ". وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أن المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل.

    وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى "التوبة" فاعتبرت ذلك "إشكالاً" لا بد لها من أن توجد له حلاً "لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة (تعني عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية) ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام لما لاحظت في المنشورات (هكذا بالجمع) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردّة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردّة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم". واستطردت المحكمة بقولها: "ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لا بد من الإجابة على سؤالين: الأول، هل الردّة معاقب عليها في القانون؟ والثاني، هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردّة وخروجاً على الدين؟"

    وفي السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام "تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها" وأن الردّة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والاجتهاد، وأن المادة 458 (3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ولما كانت الردّة حداً شرعياً فانه يلزم توقيع عقوبتها.

    أما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد استهلت المحكمة الإجابة عليه بقرار جازم بأن "المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد..الخ"

    ثم استشهدت المحكمة بحكم محكمة الاستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر عام 1968 بإعلان ردّة محمود محمد طه واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب الجمهوريين وما صدر من المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 وما صدر من مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه "بالفكر الملحد" وخلصت محكمة الاستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه "مما تقدم يتضح أن محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردّة فكرية فردية، وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله..."

    ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارف عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973 الملغى رغم ما يحيط به من جدل.

    ففي المقام الأول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة 1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردّة.على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت المحكمة فيها بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238) (هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاءً بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته، التي، وإن كانت ترد في صيغة تقديرية، إلا إنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضرورياً. ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردّة التي عقوبتها الإعدام.

    وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة، حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً. ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال "المعروفة للناس عامة" والأفعال "الكفرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود. وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول قانوناً (راجع المادتين 16 و35 من قانون الإثبات لسنة 1983).

    ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر، وإنما تعدته إلى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها، أما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً، فإنه يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية. والحكم المشار إليه صدر في 18/11/1968 في القضية 1035 /68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم انه صدر حسبة كما وقع غيابياً، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة؟

    وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأن المحاكم الشرعية ـ ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ـ لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية، بل كانت اختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ (وليست المادة 6 من قانون 1902 فيما تشير إليه هيئة الإدعاء).

    وأبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أن ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب أن محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية. كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية.... على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف الجنائية، اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه، بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم انه كان من الثابت انه جاوز السبعين من عمر وقتئذ. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الاستئناف أضافت الإدانة بالردّة، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الاستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم.
    وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي:

    1ـ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف.

    2ـ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى (حيثيات المحكمة في قضية أسماء محمود وآخرين
    ضد حكومة السودان) .
    ............


    ..........
                  

العنوان الكاتب Date
ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Yasir Elsharif03-04-08, 11:44 PM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! AMNA MUKHTAR03-05-08, 00:24 AM
    Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Yasir Elsharif03-05-08, 08:51 AM
      من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 11:57 AM
        Re: من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 11:59 AM
          Re: من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 12:01 PM
            Re: من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 12:02 PM
              Re: من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 12:03 PM
                Re: من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 12:04 PM
                  Re: من يحي العظام وهي رميم؟ Frankly03-05-08, 12:05 PM
    Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! kamalabas03-07-08, 09:23 PM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Amjed03-05-08, 00:53 AM
    Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Yasir Elsharif03-05-08, 11:24 AM
  رد Mohamed fageer03-05-08, 05:32 AM
    واجب المثقفين هو الدفاع عن أنفسهم.. Yasir Elsharif03-05-08, 11:41 AM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Frankly03-05-08, 11:55 AM
    Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Yasir Elsharif03-05-08, 12:43 PM
      Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Frankly03-05-08, 01:13 PM
  هل ليست من الاسلام او الشريعة Waeil Elsayid Awad03-05-08, 12:24 PM
    Re: هل ليست من الاسلام او الشريعة Frankly03-05-08, 12:39 PM
      إن كان محمود يصف المسلمين بأنّهم ليسوا على شيء فهو كذلك ليس على شيء من الإسلام Frankly03-05-08, 01:24 PM
    الإجابة على أسئلتك يا وائل.. Yasir Elsharif03-05-08, 05:10 PM
      Re: الإجابة على أسئلتك يا وائل.. Waeil Elsayid Awad03-05-08, 05:43 PM
        Re: الإجابة على أسئلتك يا وائل.. Yasir Elsharif03-06-08, 10:21 AM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! kamalabas03-05-08, 06:26 PM
    تعليق على مقال للأستاذ الحاج وراق حول قتل المرتد.. Yasir Elsharif03-07-08, 12:40 PM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! kamalabas03-05-08, 06:26 PM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! kamalabas03-05-08, 06:27 PM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! kamalabas03-05-08, 07:05 PM
    Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Yasir Elsharif03-07-08, 01:18 PM
  سؤال يا شيخ يسين !!!!! kamalabas03-05-08, 07:08 PM
  القراي يلقم عبد الحي يوسف حجرا!!! kamalabas03-05-08, 07:13 PM
  Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! kamalabas03-07-08, 04:35 PM
    Re: ليس هناك حد إسمه حد الردة!!! "كلا سيعلمون"!!! Yasir Elsharif03-08-08, 04:46 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de