|
النص الكامل للدستور الانتقالى الذى تم تسليمه لرئيس الجمهورية ...
|
فيما يلى النص الكامل لدستور المرحلة الانتقالية الذى سلمه رئيس الجمهورية للمجلس الوطنى ..
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن شعب السودان
حمدا لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والارادة لانجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حدا قاطعا لاطول نزاع في القارة الافريقية .
وبعد تجاوزنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك .
وادراكا منا للتــنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان .
والتزاما منا باقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سليما.
وباعلاء قيم العدل المساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات .
والتزاما منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي ، وتوطيد التوافق الاجتماعي ، وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين اهل السودان جميعا .
والتزاما باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداء بدستور السودان لعام 1998 والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال والتجارب الاخري ذات الصلة .
وتقديرا ،لكل مؤتمرات ومبادرات الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الاخري المنهية للنزاعات في البلاد .
نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانونا اعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته
الباب الأول
الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الاول
الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1-(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الانسانية ، وتؤسس علي العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتتيح التعددية الحزبية .
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الاديان والثقافات مصدر قوة وتوافق والهام
السيادة
2- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون دون اخلال بذاتية جنوب السودان والولايات
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3- الدستور القومي الانتقالي هو القانون الاعلي للبلاد . ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
المبادئ الاساسية للدستور
4- يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية ويسترشد بها :
(أ) تؤسس وحدة السودان علي الارادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة .
(ب) الاديان والمعتقدات والتقاليد والاعراف هي مصدر القوة المعنوية والالهام للشعب السوداني .
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي ، لا يجوز استغلاله لاحداث الفرقة .
(د) تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وارادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون .
مصادر التشريع
5-(1) تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدرا للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي وتطبق علي ولايات شمال السودان
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم واعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان مصدرا للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي ،. وتطبق علي جنوب السودان او ولاياته .
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليا ، او يسن ويكون مصدره دينيا او عرفيا يجوز للولاية وفقا للمادة 26«أ» في حالة جنوب السودان ،التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين او لا يمارسون ذلك العرف او :
(أ) تسن تشريعا يسمح بممارسات او ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية واعرافهم او
(ب) تحيل التشريع الي مجلس الولايات لاجازته بوساطة ثلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس او يبتدر اجراءات لسن تشريع تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة .
الحقوق الدينية
6- تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية :-
(أ) العبادة والتجمع وفقا لشعائر اي دين او معتقد وانشاء اماكن لتلك الاغراض والمحافظة عليها .
(ب) انشاء وصون المؤسسات الخيرية والانسانية المناسبة .
(ج) تملك وحيازة الاموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الادوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس او عادات او دين او معتقد .
(د) كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية
(هـ) تدريس الدين او المعتقد في الاماكن المناسبة لهذه الاغراض
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية والطوعية او اي مساهمات اخري من الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة
(ز) تدريب او تعيين او انتخاب او استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير اي دين او معتقد .
(ح) مراعاة العطلات والاعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية
(ط) الاتصال بالافراد والجماعات فيما يتعلق بامور الدين والعقيدة علي المستويين المحلي والعالمي .
المواطنة والجنسية
7-(1)تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين
(2) لكل مولود من ام او اب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية .
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس الا بقانون
(4) يجوز لاي سوداني ان يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون .
اللغة
8-(1) جميع اللغات الاصيلة السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها
(2) العربية هي اللغة القومية الاوسع انتشارا في السودان .
(3) تكون العربية باعتبارها لغة رئيسية علي الصعيد القومي ، والانجليزية اللغتين الرسميتين لاعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
(4) يجوز لاي هيئة تشريعية دون مستوي الحكم القومي ان تجعل من اي لغة قومية اخري لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك الي جانب اللغتين العربية والانجليزية
(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال اي من اللغتين العربية او الانجليزية في اي مستوي من مستويات الحكم او في اي مرحلة من مراحل التعليم .
الشعارات الوطنية
9- يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والاوسمة والاعياد والمناسبات الوطنية للدولة .
الفصل الثاني
المبادئ الهامة والموجهات
الاقتصاد الوطني
1-(1) تكون الاهداف الاشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء علي الفقر وتحقيق اهداف الفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوي كريم من الحياة لكل المواطنين .
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الانتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد علي ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار .
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الاقليمي
البيئة والموارد الطبيعية
11-(1) لاهل السودان الحق في بيئة طبيعية ونظيفة ومتنوعة ، وتحافظ الدولة والمواطنون علي التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره .
(2) لاتنتهج الدولة سياسات او تتخذ او تسمح باي عمل من شأنه ان يؤثر تأثيرا سالبا علي وجود اي نوع حيواني او صنف نباتي او علي بيئتهما الطبيعية او المختارة .
(3) تطور الدولة بموجب التشريع ، الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وانجع الاساليب لادارتها .
العدالة الاجتماعية
12-(1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين اهل السودان كافة وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون ،والعمل الخيري .
(2) لا يحرم اي شخص مؤهل من الالتحاق باي مهنة او عمل بسبب الاعاقة ، ولجميع الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية او المهنية او الابداعية او الترفيهية
التعليم والعلوم والفنون والثقافة
13-(1) (أ) ترقي الدولة التعليم علي كافة مستوياته في جميع انحاء السودان وتكفل مجانية التعليم والزامتيه في مرحلة الاساس وبرامج محو الامية .
(ب) يحق لاي فرد او جماعة انشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الاخري في كل المستويات حسب الشروط والمعايير والتي يحددها القانون .
(2) تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من اجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصة البحث من اجل التنمية .
(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد علي رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين .
(4) تعترف الدولة بالتنوع في السودان وتشجع الثقافات المتعددة علي الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الاعلام والتعليم .
(5) تحمي الدولة التراث السوداني والاثار والاماكن ذات الاهمية القومية او التاريخية او الدينية من التخريب والتدنيس والازالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني .
(6) تكفل الدولة الحرية الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في اطار الضوابط الاخلاقية للبحث .
النشء والشباب والرياضة
14-(1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم علي وجه صحي بدنيا واخلاقيا وحمايتهم من الاستغلال والاهمال المادي والاخلاقي .
(2) ترعي الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم
(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الاهلية وتضمن استقلاليتها .
الاسرة والزواج والمرأة
15-(1) الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الاسرة وفقا لقوانين الاحوال الشخصية الخاصة بهما ،ولا يتم اي زواج الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه .
(2) تضطلع الدولة بحماية الامومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الاسرة وتمكينها في الحياة العامة.
القيم والطهارة العامة
16-(1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الاديان والثقافات في السودان .
(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون اساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
السياسة الخارجية
17- توظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية وتدار باستقلال وشفافية لخدمة الاهداف التالية:
(أ) ترقية التعاون الدولي ، خاصة في اطار اسرة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الاخري ، وذلك من اجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل .
(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي والعربي ، كل في اطار الخطط والمنابر الاقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط .
(ج) ترقية احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية في المنابر الاقليمية والدولية
(د) تشجع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الانساني .
(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب
(و) عدم التدخل في شئون الدول الاخري ،وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار ، والحفاظ علي علاقات متوازنة وودية مع الدول الاخري ،
(ز) مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الدولية منها وعبر الوطنية
الدفاع عن الوطن
18- الدفاع عن الوطن شرف وواجب علي كل مواطن ، وترعي الدولة المحاربين والمصابين في الحرب واسر الشهداء والمفقودين .
الصحة العامة
19- تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الاولية مجانا لكافة المواطنين
المفروضات المالية
20-(1) لا تفرض ضرائب او رسوم او مستحقات مالية الا بموجب قانون
(2) الزكاة فريضة مالية علي المسلمين وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وادارتها .
المصالحة الوطنية
21- تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين .
استثناء
22- ما لم ينص هذا الدستور علي غير ذلك او يكفل القانون الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الفصل ، لا تعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم . ومع ذلك فان المبادئ الواردة فيه اساسية للحكم والدولة ملزمة بالاهتداء بها خاصة عند وضع السياسات والقوانين
الفصل الثالث
واجبات المواطن
23-(1) علي كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان وان يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي انشئت بمقتضاه ويحمي سلامة ارض الوطن
(2) علي كل مواطن بوجه خاص ان :-
(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون .
(ب) ينبذ العنف ويعمل علي تحقيق التوافق والاخاء والتسامح بين اهل السودان كافة ، تجاوزا للفوارق الدينية والاقليمية واللغوية والطائفية .
(ج) يحافظ علي الاموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة .
(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما .
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد .
(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الاجهزة المختصة علي حفظ القانون والنظام
(ح) يحافظ علي البيئة الطبيعية
(ط) يستهدي ويسترشد بوجه عام في اعماله بمصالح الامة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور .
الفصل الرابع
نظام الحكم اللامركزي
مستويات الحكم
24- السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم فيها علي الوجه التالي :-
(أ) مستوي الحكم القومي الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة اراضيه ويعزز رفاهية شعبه .
(ب) مستوي الحكم جنوب السودان ، الذي يمارس السلطة فيما يتعلق باهل جنوب السودان وولاياته .
(ج) مستوي الحكم الولائي الذي يمارس السلطة علي مستوي الولايات في كل انحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوي الاقرب للمواطنين
(د) مستوي الحكم المحلي ، ويكون في انحاء السودان كافة .
تخويل السلطات
25- تراعي المبادئ الاتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم :
(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات
(ب) تأكيد الحاجة والابتداع مبادئ ومعايير للحكم والادارة علي المستوي القومي ومستوي جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه .
(ج) الاقرار بواجب الدولة وتعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.
(د) الاعتراف باهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم بوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيرا عن الوحدة الوطنية للبلاد.
(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم ، وذلك توطيدا للسلام الدائم
الروابط بين مستويات الحكم
26-(1) تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ الاتية التي تحكم الروابط فيما بينها .
(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان .
(ب) تراعي كل مستويات الحكم علي وجه الخصوص المستوي القومي . ومستوي جنوب السودان والمستوي الولائي فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها او مع الاجهزة الحكومية الاخري ما يلي :
(اولا ) احترام كل منها لذاتية الاخر
(ثانيا) التآزر في اداء اعباء الحكم ومساعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية .
(ج) تؤدي اجهزة الحكم علي كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث :
(اولا) لا يتغول اي منها علي صلاحيات ووظائف المستويات الاخري .
(ثانيا ) لايتولي اي منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوي اخر الا وفقا لهذا الدستور .
(ثالثا) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم
(رابعا) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم
(خامسا) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الاخري
(سادسا) تعزز تنسيق المهام الحكومية
(سابعا) تلتزم باجراءات التعامل بين مستويات الحكم
(ثامنا ) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء الي التقاضي
(تاسعا ) تحترم متسويات الحكم الاخري ومؤسساتها
(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركا ومتسقا ويتم في اطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق افضل حياة للجميع.
(2) يجوز لولايتين او اكثر الاتفاق علي آليات او ترتيبات للتنسيق او التعاون فيما بينها .
الباب الثاني
وثيقة الحقوق
ماهية وثيقة الحقوق
27-(1) تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاما من جانبهم بان يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور وان يعملوا علي ترقيتها ، وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها .
الحياة والكرامة الانسانية
28- لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفا .
الحرية الشخصية
29-لكل شخص الحق في الحرية والامان ، ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون .
الحرمة من الرق والسخرة
30-( 1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز استرقاق احد او اخضاعه للسخرة
(2) لا يجوز ارغام احد علي اداء عمل قسرا الا كعقوبة تترتب علي الادانة بوساطة محكمة مختصة
المساواة امام القانون
31- الناس سواسية امام القانون ،ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الراي السياسي او الاصل العرقي .
حقوق المرأة والطفل
32-(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخري .
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي
(3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للامومة والطفولة وللحوامل
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.
الحرمة من التعذيب
33- لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته علي نحو قاس او لا انساني او مهين
المحاكمة العادلة
34-(1) المتهم برئ حتي تثبت ادانته وفقا للقانون
(2) يخطر اي شخص عند القبض عليه باسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهم الموجهة ضده .
(3) يكون لاي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التي يحددها القانون
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة عن وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائىة وينظم القانون المحاكمة الغيابية .
{6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيات او بوساطة محام يختاره وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر علي الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة
الحق في التقاضي
35- يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع احد من حقه في اللجوء الي العدالة
تقييد عقوبة الاعدام
36-(1) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا قصاصا او حدا او جزاء علي الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود .
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل والمرضعات الا بعد عامين من الرضاعة .
الخصوصية
37- لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة او الاسرية لاي شخص في مسكنه او في مراسلاته الا وفقا للقانون .
حرية العقيدة والعبادة
38- لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة . وله الحق في اعلان دينه او عقيديته او التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة او اداء الشعائر او الاحتفالات وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ، ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن به او ممارسة طقوس او شعائر لايقبل بها طواعية .
حرية التعبير والاعلام
39-(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .
20) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
(3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافة او الدعوة للعنف او الحرب .
حرية التجمع والتنظيم
40(1) يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها حماية لمصالحه .
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .
(3) لا يحق لاي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي علي المستوي القومي او مستوي جنوب السودان او المستوي الولائى ما لم يكن لديه :-
(أ) عضوية مفتوحة لاي سوداني بغض النظر عن الدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد .
(ب) برنامج لايتعارض مع نصوص هذا الدستور
(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا
(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة
حق الاقتراع
41-(1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون .
(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور او القانون الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن ارادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام .
حرية التنقل والاقامة
42-(1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته الا لاسباب تقتضيها الصحة العامة او السلامة وفقا لما ينظمه القانون .
(2)لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة .
حق التملك
43-(1) لكل مواطن الحق في الحيازة او التملك وفقا للقانون
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .
الحق في التعليم
44-(1) التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تمييز علي اساس الدين او العنصر او العرق او النوع او الاعاقة .
(2) التعليم علي المستوي الاساسي الزامي وعلي الدولة توفيره مجانا
حقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
45-(1) تكفل الدولة للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور وبخاصة احترام كرامتهم الانسانية واتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع .
(2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .
الرعاية الصحية العامة
46- تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وانشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الاساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الاولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين .
المجموعات العرقية والثقافية
47- يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية،وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا اديانهم واعرافهم وينشئوا اطفالهم في اطار تلك الثقافات والاعراف .
حرمة الحقوق والحريات
48- مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخري هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور .
الباب الثالث
السلطة التنفيذية القومية
الفصل الأول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي
اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور .
الفصل الثاني
رئاسة الجمهورية
تكوين رئاسة الجمهورية
51-(1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين
(2) تتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ علي اسـتقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل .
رئيس الجمهورية
52- لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقا للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات
اهلية رئيس الجمهورية
53- يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية :
(أ) ان يكون سودانيا بالميلاد
(ب) ان يكون سليم العقل
(ج) الا يقل عمره عن اربعين عاما
(د) ان يكون ملما بالقراءة والكتابة
(هـ) الا يكون ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي .
ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
54-(1) يجوز لاي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية ويجب ان يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون
(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل علي اكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية ، هو الرئيس المنتخب .
(3) اذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2) تعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا علي اعلي الاصوات .
تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية
55-(1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لاي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات يتعين علي المفوضية تحديد موعد جديد لاجراء الانتخاب باعجل ما تيسر شريطة الا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات .
(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيسا بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا لحين اداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية .
قسم رئيس الجمهورية
56- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لتولي منصبه اليمين التالية امام الهيئة التشريعية القومية :-
(انا .. اقسم بالله العظيم بوصفي رئيسا لجمهورية السودان ان اكون مخلصا وصادقا في ولائى لجمهورية السودان ، وان اؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وامانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الامة . وان التزم بالدستور واحميه واحافظ عليه وان اراعي قوانين جمهورية السودان وان ادافع عن سيادة البلاد ،وان اعمل لوحدتها واوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي ، وان اصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله علي ما اقول شهيد ) .
أجل ولاية رئيس الجمهورية
57- يكون أجل رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب .
اختصاصات رئيس الجمهورية
58-(1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل ارادة الشعب وسلطان الدولة وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يتولي المهام التالية:
(أ) يصون امن البلاد ويحمي سلامتها
(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجا للقيادة في الحياة العامة .
(ج)يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائىة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون .
(د) يرأس مجلس الوزراء القومي
(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد او يؤجل انعقادها او ينهي دورتها
(و) يعلن الحرب وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون
(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون
(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق علي القوانين
(ط) يصادق علي احكام الاعدام ويمنح العفو ويرفع الادانة ويخفف العقوبة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون القومي .
(ي) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الاجانب .
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية
(ل)ينشد راي المحكمة الدستورية في اي مسألة تنشأ حول الدستور
(م) اي مهام اخري يحددها هذا الدستور او القانون
(2) دون اخلال بما جاء في احكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الاول بشأن المسائل التالية :-
(أ) اعلان حالة الطوارئ وانهائها
(ب) اعلان الحرب
(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل .
(د)دعوة الهيئة القومية للانعقاد او تأجيل انعقادها او انهاء دورتها .
خلو منصب رئيس الجمهورية
59- يخلو منصب رئيس الجمهورية في اي من الحالات التالية :-
(أ) انتهاء اجل ولايته
(ب) الوفاة
(ج) العلة العقلية او البدنية المقعدة وفقا لما تقرره الهيئة التشريعية القومية باغلبية ثلاثة ارباع جميع الاعضاء
(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية
حصانة رئيس الجمهورية والنائب الاول وتنحيتهما
60-(1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الاول بحصانة في مواجهة اي اجراءات قانونية ولا يجوز اتهامها اومقاضاتهما في اي محكمة اثناء فترة ولايتهما
(2) دون اخلال باحكام البند (1) اعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية او النائب الاول امام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لاحكام هذا الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة ارباع جميع اعضاء الهيئة التشريعية القومية .
(3) في حالة ادانة رئيس الجمهورية او النائب الاول وفقا لاحكام البند (2) اعلاه يعتبر كما لو كان قد تخلي عن منصبه .
الطعن في اعمال رئيس الجمهورية او اعمال رئاسة الجمهورية
61- يجوز لكل شخص متضرر من اعمال رئيس الجمهورية او اعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها امام :-
(أ) المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او ويثقة الحقوق او النظام اللامركزي او اتفاقية السلام الشامل
(ب) المحكمة المختصة اذا كان الادعاء متعلقا باي اسباب قانونية اخري
نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه
62-(1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين احدهما من جنوب السودان والاخر من الشمال ، فاذا كان الرئيس المنتخب من الشمال ، يشغل النائب الاول الشخص الذي انتخب لمنصب حكومة جنوب السودان ويعتبر معينا من رئيس الجمهورية لهذا المنصب ،اما اذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فعين النائب الاول من الشمال بناء علي توصية الحزب الحائز علي اكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني .
(2) يجب ان يستوفي نائبا رئيس الجمهورية شروط الاهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .
(3) يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم واسبقياتهم
(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين امام رئيس الجمهورية ، عند توليهم لمناصبهم القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية
مهام نائبي رئيس الجمهورية
63-(1) يختص النائب الاول لرئيس الجمهورية بالاتي :-
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقا لنصوص هذا الدستور
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي
(ج)عضوية مجلس الامن الوطني
(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات
(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة مابعد الانتخابات ، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية.
(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.
(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالاتي :
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور.
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي
(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65و 66 من هذا الدستور.
(د) عضوية مجلس الأمن الوطني.
(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.
- خلو منصب النائب الاول
64- عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65 - قبل الانتخابات التي تُجري اثناء الفترة الانتقالية :-
أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي ، أو من يخلفه ، رئيسا للجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .
ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، او من يخلفه ، النائب الاول لرئيس الجمهورية ويتولي في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.
خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
66- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
أ) يتولي مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية .
ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس الرئاسي
ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الاراء .
د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية .
هـ) علي الرغم من نص المادة 52 او اي نص آخر في هذا الدستور ، يتولي منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال اسبوعين من تاريخ خلو المنصب .
خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
67- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات :-
أ) يتولي مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 66 (أ) .
ب) يكون النائب الاول رئيساً للمجلس الرئاسي .
ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الاراء .
د) يكون النائب الاول او نائب رئيس الجمهورية ايهما كان من الشمال ، القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية .
هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تجري خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور .
خلو منصب النائب الاول قبل الانتخابات
68- في حالة خلو منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات ، يتولي المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب .
احكام انتقالية لاجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الاول
69- 1) اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الاول اجل ولايتهما وفقا لنص المادة 57 من هذا الدستور.
2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال ، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال ، اما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلا ، ويتولي النائب الاول منصب رئيس الجمهورية ليكمل اجل الولاية لحين اجراء الانتخابات القادمة .
الفصل الرابع
مجلس الوزراء القومي
تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70- 1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، مجلسا قوميا للوزراء .
2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه اعضاء في مجلس الوزراء القومي .
3) دون الاخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية ، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي علي جميع القرارات التنفيذية الاخري .
4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الاراء او بالاغلبية البسيطة .
5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين ، وقد يصرفون اعباءهم عند غيابهم .
6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي .
قسم الوزير القومي
71- يؤدي الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية امام رئيس الجمهورية ليتولي مهام منصبه :-
«انا ........... وقد عُينت وزيرا قوميا ، اقسم بالله العظيم ان اكون في كل الاوقات مخلصاً لجمهورية السودان ، وان التزم بالدستور واحترمه واصونه وان اراعي كل قوانين البلاد ، وان ادافع مخلصاً عن استقلالها ، وان اعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي اقامه الدستور وان ابذل صادقا اقصي جهدي في خدمة الشعب والبلاد . والله علي ما اقول شهيد .
مهام مجلس الوزراء القومي
72- تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية :-
أ) تخطيط سياسات الدولة
ب) انفاذ اتفاقية السلام الشاملة .
ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف .
|
|
|
|
|
|
|
|
|