|
حيثيات المحكمة الدستورية ...فى رفضها لقضية تعذيب فاروق محمد ابراهيم ...!
|
التاريخ: الجمعة 19 ديسمبر 2008م، 21 ذو الحجة 1429هـ الدستورية تشطب طعناً في مواد من (الأمن والاجراءات الجنائية) الخرطوم: رقية الزاكي شطبت المحكمة الدستورية طعناً ضد الحكومة والهيئة التشريعية يقوم على عدم دستورية المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية التي تقضي بسقوط الدعوى بعد مدة معينة بدعوى تعارضها مع المادة (35) من الدستور «حق التقاضي» والمادة (5) من الدستور التي تنص بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان كما يقوم الطعن على عدم دستورية المادة (33) من قانون الامن الوطني لسنة 1999م التي تمنع ملاحقة منسوبي الجهات بسبب أية مخالفات الا بإذن من رئيس الجهاز بدعوى تعارضها مع المادة (31) من الدستور (المساواة امام القانون والمادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية) حق النائب العام في وقف الدعوى بدعوى أن صياغتها فضفاضة، وتقدم بالطعن المواطن فاروق محمد ابراهيم النور واشار الى انه اعتقل في العام 1989م بواسطة جهاز الامن وتعرض للتعذيب. واورد المطعون ضده في رده بان قانون الاجراءات الجنائية المادة (38) نص على اسقاط الدعوى بالتقادم، واشار الى ان الاسقاط يعبر عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية ولا ينتهك اي حق دستوري وذهبت المحكمة الى انه لم يبين الطاعن أي ضرر لحقه من صياغة المادة (58) حتى يطالب بعدم دستوريتها وهي سلطة منحت للنائب العام لاستخدامها للمصلحة العامة. وذكرت الدستورية ان المادة (33) من قانون قوات الامن الوطني مادة اجرائية تنص على تكوين المجلس الاعلى للأمن وان المادة «32» مادة الحصانة لا غبار عليها من الناحية الدستورية وتمثل حماية مقيدة وليست مطلقة. واتفقت الدستورية برئاسة مولانا عبد الله الامين البشير على شطب الدعوى لعدم وجود سند لاقامة الدعوى وباشر الدعوى الدستورية عن وزارة العدل المستشارون محمود بشير محمود ومحمد صالح محجوب وعمرو الطاهر.
الراى العام
|
|
![URL](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif) ![Edit](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif)
|
|
|
|