مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-10-2024, 05:04 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-23-2007, 11:46 AM

بهاء بكري
<aبهاء بكري
تاريخ التسجيل: 08-26-2003
مجموع المشاركات: 3520

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
sssss
Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام (Re: بهاء بكري)

    الكلمات التي قدم بها الاستاذ محجوب ابراهيم حسن كتاب الصديق جمال علي التوم
    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

    تقـــــديــم

    تأسست حقوق الإنسان وضماناتها بادئ ذى بدء على فكرة القانون الطبيعى الذى تواضع المفكرون والفلاسفة على أنه يسمو على القوانين الوضعية التي يسنها السلطان حيثما كان مترعة بأخلاقه وقيمه مسوقة بأهوائه ومصالحه. وقد رأى الفيلسوف الإنجليزى ( لوك) أن الحقوق الأساسية التي يمتلكها الإنسان في حالته الطبيعية هي مناط الثقة بالحكام، فإن راعوها رسخت هذه الثقة وتجذرت وأنْ إنتهكوها ذهبت هباءً منثوراً وذهبت معها شرعية الحكم والحكام وحَقَّ للشعب أن يتولى السلطة. ولعل أهم ركيزة قام عليها القانون الطبيعي، فيما يقول اللورد دينيس لويد في مؤلفه (فكرة القانون) أنّه " مصدر الحقوق الديمقراطية الأساسية التي تقيَّد حرية الحكام الذين كانوا يعتبرون أنهم يتمتعون بسلطات مطلقة" هو قيد على السلطات، تماماً كالمواثيق والعهود الدولية في أيام الناس هذه.
    لقد تراوحت فكرة القانون الطبيعي بين مدٍّ وجزر حتى أوشكت على الإنطفاء من وجهة عملية، ثم إنبعثت الفكرة ثانية بسبب ظهور النازية في المانيا والفاشية في إيطاليا وإنتشار أنظمة الحكم الكلية في كثير من أنحاء العالم التي أنكرت كل معايير وقيم الحضارة الإنسانية المعاصرة وبسبب الحروب، خاصة الحربْين العالميتيْن الأولي والثانية اللتين إتسمتا بقدر غير مسبوق من البربرية كما جاءتا مثالاً على المدى الذي يمكن أن يصل إليه الطغاة في تجاوزهم لكل وأى إعتبارات إنسانية وفي إهدارهم لكل وأى حق من حقوق الإنسان الطبيعية في غياب الرادع المادى.
    وقد تأسست إيجابيات محكامات "نورمبيرغ" على فكرة القانون الطبيعى وسموِّه على القوانين الوضعية التي إستند عليها المتهمون النازيون لتبرير ما إرتكبوه من فظائع وجرائم أرَّقت ومازالت تؤَرِّق الضمير الإنسانى.
    لقد كان إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945م أهم التدابير التي أجمعت عليها الأسرة الدولية المتحضرة وقتذاك لوقف الحروب وحماية البشرية من شرورها، فكان أن طُوى ميثاق إنشائها على الأساس الذي قامت عليه كل العهود والمواثيق الدولية والأقليمية لحقوق الإنسان، خاصة بعد أن جاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948م بياناً لمجمل هذه الحقوق. وكان لكل ذلك ما بعده من تأثير على كل الصُّعُد، دولية وإقليمية ووطنية خاصة بعد أَنْ إستوى القانون الإنسانى الدولي على سوقه وإبتدع آليات لفرض موجباته وردْع الخارجين عليه كما حدث في رواندا ويوغسلافيا القديمة وتوَّج ذلك بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لإتفاقية روما عام 1998م. وكان من لذلك كله، مسنوداً بالأدوار المساعدة البالغة الأهمية لمنظمات حقوق الإنسان الأهلية ومنظمات العمل الطوعى المنتشرة في مختلف أصقاع الأرض، أبلغ الأثر في إجبار دول كثيرة على إحترام حقوق الإنسان وتضمينها دساتيرها.
    مؤلف هذا السفر القيِّم الأستاذ جمال على التوم واحد من كوكبة رائعة من الشباب السوداني الطامحين الذين إنقطعوا، رغم مشاغل الحياة وإلحاح حاجاتها، لخدمة بلادهم، كل في ميدانه فارس لا يُشق له غبار. أحسن المؤلف كتابة هذا السفر التوثيقي أيّما إحسان فجمع جُلَّ ما يحتاجه الباحثون من المعرفة في مجال حقوق الإنسان على نسق وفي ترتيب علمييْن يستحقان الإعجاب والتقدير، ثم أضاف إلى ذلك حقائق السودان ومعطياته في هذا المجال فتناول بالتوثيق، والشرح أحياناً، جماع الدساتير السودانية التي أُصدرت في مختلف الحقب منذ إستقلال السودان حتى تاريخ إعداد السفر، وسلط الأضواء على أحكامها المتصلة بحقوق الإنسان، سلباً وإيجاباً وإنصرف بعد ذلك إلى القوانين السودانية التي تصادر أو تقيّد الحقوق والحريات الأساسية على نحو مباشر أو غير مباشر. ثم أنشأ يجمع أحكام المحكمة الدستورية (التي كانت دائرة من دوائر المحكمة العليا حتى عام 1998م) التي تناولت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبدا منها كيف أنّ الدائرة الدستورية كانت تحسن حراسة الدستور وما إنطوى عليه من حقوق حين يكون أعضاء الدائرة متجردين من الأهواء غير هيابين مقدِّمين ضميرهم القضائى وحسهم العدلي على كل إعتبار آخر، وكيف انَّ الدائرة الدستورية كانت تفرِّط في واجباتها حين يعتور عضويتها الخوف من السلطة الحاكمة فتستعير عقليتها (عقلية السلطة) التنفيذية لتصدر بها أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان، أو تتخلى عن ولايتها وإختصاصها Decline Jurisdiction. ويبدو ذلك واضحاً في قضية رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية ضد حكومة السودان "(رقم /ق د/1/1981م) حين أقرّ النائب العام- (وكيل الحكومة) بأنَّ قرار المحافظ المطعون في دستوريته هو قرار غير دستورى وطلب من المحكمة الحكم بعدم دستوريته، فكان أنْ إمتنعت المحكمة عن النظر في مطالب الطاعنين بزعم أنّها "لا تجد أن هناك مسألة صالحة للبت فيها".
    ويؤسفنى أن أختلف مع ما ذهب إليه المؤلف المحترم من إتفاق مع المحكمة فيما ذهبت إليه. ذلك أنَّ إقرار النائب العام وحده لا ينهى النزاع وإنما ينتهى النزاع بأن تصدر المحكمة حكماً قاطعاً بشأنه سيّما وأن النائب العام لا يملك آلية لفرض تنفيذ فتواه بعدم دستورية قرار المحافظ. وطالما أن المحافظ لم يلغ قراره ولم تلغه أى جهة تنفيذية أو قضائية مختصة فإنّ القرار يظل قائماً على عِواره الدستورى وتظل هناك مسألة صالحة للفصل فيها، فلا تفسير لقرار المحكمة إلاَّ أنه تخل صريح عن ولايتها وإختصاصها، وذلك من دواعى تحريض السلطة التفيذية على المضي والتمادى في إنتهاك الحقوق والحريات الأساسية.
    إنّ أهم إنجاز في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد الوطنى بإطلاق هو "وثيقة الحقوق" التي جاءت بها إتفاقية السلام الشامل ومن ثم إنطوى عليها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م، وهو إنجاز أتى بعد فراغ المؤلف من إعداد سفره فكان منطقياً ألا يشتمل عليه هذا السفر.
    إن عظمة الإنجاز "وثيقة الحقوق" تستحق كل الإشادة كما أن المكاسب الرائعة التي أتت بها للناس في مجال حقوق الإنسان لا تحول بين المعنيين بهذا الشأن وبين تناولها بالنقد الموضوعى الهادئ.
    ولعل هذا السفر الهام يستحق أن يُقدَّم في إطار يتناول هذه الوثيقة بالنقد في محاولة متواضعة منى، (قد تصيب وقد تخطئ) لإضافة قيمة علمية صغرى لسفر إنطوى على قيمة أكبر بكل المقايس. ولعل الحقيقة الكبرى التي يشكل إستيعابها مدخلاً لأى نظرة فاحصة ناقدة هي أن الدستور الإنتقالي لعام 2005م، مثله مثل إتفاقية السلام الشامل، أنتجته مفاوضات شاقة بين طرفين كانا متحاربين وظلا متحاربين لأكثر من عشرين عاماً كما أنتجته وساطة وضغوط إقليمية ودولية هائلة، فكان طبيعياً أن يأتي، وتأتى معه وثيقة الحقوق، حلاً وسطاً وتسوية Compromise تمثل بعض القواسم المشتركة للطرفيْن المتقاتلين ( طرفي إتفاقية السلام الشامل) ولا تمثل بالضرورة كافة قناعات كل منهما كما لا تمثل رؤى الناس كافة في الشمال والجنوب. ومن عجب أن يأتى دستور وتأتى معه وثيقة حقوق نتاج إحتكار للأمر وإقصاء الآخرين منه !!!
    وثيقة الحقوق، من وجهة عملية وعلمية، تطرح إشكالية كبرى في ظل ميراث الدولة الدينية السلفية والقوانين الدينية والحكم الشمولي الذي قام عليها، ومنهجه وإيدلوجيته الإقصائيين. إنّ الإشكالية تتمثل في تعارُض وثيقة الحقوق مع بعض القوانين السارية، أخص منها قانون العقوبات (القانون الجنائى لسنة 1991م) وقانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م. ولا أُسرف في البيان وإنما أسوق الأمثلة:- حد الردة يتعارض تعارضاً حدياً مع حرية العقيدة والعبادة ( المادة 38 من وثيقة الحقوق) وحرية التعبير ( المادة 39)، أيهما نُغلّب وأيهما يسود، النص الدينى أم نص الوثيقة والعهود والمواثيق الدولية التي تنص على ما نصت عليه الوثيقة في هذا المجال؟ بعض الحدود كالقطع والصلب والرجم والجلد يراها المجتمع الدولي في عهوده ومواثيقه ذات الصلة ( أصبحت جزءاً من الدستور بموجب نص المادة 27 (3)) تعذيباً وقسوة بالغة ومساساً بالكرامة الإنسانية وإهداراً لها (أنظر المادتين 28 و 33 من الدستور). هذه إشكالية عصية على الحل في ظل نص المادة 5 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م التي تجعل الشريعة الإسلامية، من وجهة عملية، المصدر الأساسي الوحيد للتشريع.
    مثال آخر لأشكالية كبرى، ذلك أنّ المادة 32 (1) و (2) من الدستور الإنتقالي (وثيقة الحقوق) ساوت بين المرأة والرجل في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية وعززت حقوق المرأة بالتمييز الإيجابي. هناك أحكام دينية قطعية، وروداً ودلالة لم تُنسخ بنص ولم تُعدَّل بإجتهاد وتعامل في كافة أنحاء العالم الإسلامى بإعتبارها حقائق باقية وأحكاماً ماضية إلي يوم الدين، تعطى المرأة نصف ما للرجل في الميراث، أى تعطى الذكر مثل حظ الأنثييْن . كيف تُحل هذه الإشكالية في ضوء هذا التعارض؟ وكيف تكون المرأة مساوية للرجل إذا كانت شهادتها تساوى نصف شهادته ؟ والإشكالية تمتد لتشمل دية المرأة وكل حقوقها، قياساً إلى حقوق الرجل، في الزواج والطلاق... الخ!!!! أين وضعية المرأة من المساواة أمام القانون التي نصت عليها المادة 31 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م (وثيقة الحقوق) إزاء كل هذه المعطيات؟.
    إنَّ النص على المساواة بين الناس كافة، مقروءاً مع نص المادة 7(1) الذي يجعل المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين، تمثل إشكالية كبرى إزاء إنطباق هذا النص على غير المسلمين وأحياناً المسلمين، في ظل القوانين الجزائية القائمة والتي ستأتى من المصدر الأول للتشريع (الشريعة)، وفي ظل حقيقة كبرى يعرفها الكافة هي أن الأديان بلا إستثناء لاتساوى بين معتنقيها وغيرهم من أصحاب الديانات والعقائد والملل الأخرى.
    ومن عجب أنَّ مجمل النصوص والأحكام ذات الصلة تميّز، وأن لم تصرح بذلك، بين المسلم في الشمال والمسلم في الجنوب بإعتبار أن القوانين الدينية القائمة والتي ستأتى تطبق على المسلمين في الشمال، جنوبيين كانوا أم شماليين، ولا تطبق على المسلمين في الجنوب، شماليين كانوا أم جنوبيين. ولعل هذه الحقيقة العملية التي تتصادم مع التنظير فيما يتصل بالمساواة وعدم التمييز هي التى دفعت طرفيْ إتفاقية السلام الشامل إلى تخصيص الباب العاشر من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م لحماية المسيحيين، الجنوبيين منهم خاصة، فخلقت بذلك إشكاليات أكثر مما حلَّت أو عالجت. ومع تقديرنا التام للمخاوف والبواعث التي أعطت العاصمة القومية وضعاً خاصاً يميزها عن بقية أنحاء البلاد، فإن الحقيقة الناصعة التي أنشأها هذا الوضع الخاص هي أنه خلق تمييزاً بين الناس في العاصمة والناس في غيرها من أنحاء البلاد، خاصة الشمال. ذلك أنَّ مجمل أحكام الباب العاشر قضت، في إستحياء شديد، بإستثناء المسيحيين في العاصمة القومية من أحكام الشريعة الإسلامية ( التي جعلت منها المادة 5(1) من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع في الشمال !!!) لكنها تركتهم لأقدارهم في الولايات الشمالية الأخرى تطبق عليهم احكام الشريعة الإسلامية كما تطبق على المسلمين فميزت بذلك بين غير المسلمين في العاصمة القومية وغير المسلمين في أنحاء الشمال الأخرى فأنشأت بذلك نصوصاً دستورية متعارضة تتعذر مصالحتها !!! ومن عجب أنَّ هذا النص، من فرط خفره وحيائه، أعفي غير المسلمين من أحكام الحدود الشرعية لكنه لم يحمهم من أحكام التعازير التي هي معطى هام من معطيات الشريعة الإسلامية، وأسوأ مافي أمر هذا العطاء الفقهى هي أنه يعطى المحاكم سلطات تشريعية ( إستناداً إلى قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م) فيخل بمبدأ دستورى أساسي هو مبدأ فصل السلطات.
    في ذات السياق تنص المادة 158 من الدستور الإنتقالي على إنشاء محاكم متخصصة ونيابات خاصة لمحاكمات غير المسلمين في أى جرائم شرعية فميزّت بذلك بين غير المسلمين في العاصمة وغير المسلمين في الولايات الشمالية الأخرى ( رغم أنها تعمر بوجود أعداد مقدرة منهم) كما ميزت في هذا المجال بين غير المسلمين والمسلمين. ولعلّ مما يزيد من إشكالية التمييز بين المسلمين وغير المسلمين أن المادة 157 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م خصّت غير المسلمين بالعاصمة القومية بمفوضية تتأكد من أنّ حقوقهم محمية وأنّهم لا يتضررون من جراء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. هذا الإمعان في التمييز قد يدفع بعض الناس للتساؤل حول جدية النصوص الدستورية التي تضمن المساواة أمام القضاء والمساواة القائمة على المواطنة وقد يدفع البعض الآخر إلى التساؤل حول الإحجام عن إنشاء مفوضية لحقوق الناس كافة فيما يتصل بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في العاصمة القومية وفي غيرها من الولايات الشمالية، وقد يدفع المتطرفين منهم إلى التساؤل عن حق المسلمين في جنوب السودان في معاملة تماثل معاملة غير المسلمين في العاصمة القومية. !!! وقد يثير إنشاء هذه المفوضية، في ظن البعض، أنها تخلق رقابة على القضاء من خارجه بما قد يمس إستقلاله.
    ومن آيات بعض القصور الذي شاب نصوص وثيقة الحقوق أن المادة 34(1) تقضي بإفتراض براءة المتهم "حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون"، ووجه القصور أن النص ترك للقانون تحديد معيار ثبوت الإدانة وكان الأصوب أن يقضي النص ببراءة المتهم حتى "تثبت إدانته ثبوتاً قطعياً" أو ثبوتاً دون أدنى شكل معقول"، وقد يتساءل المرء ماذا لو جعل القانون معيار الثبوت أخف وأقل قطعية منه كإستيفاء الثبوت بالرجحان الذي لا يتجاوز الشكل المعقول؟ إن من شأن نص كهذا أن يجرد الوثيقة من بعض مضامينها.
    ومن النصوص الكفيلة بتجريد وثيقة الحقوق من مضامينها بشأن المحاكمة العادلة نص المادة 34(5) التي تجيز المحاكمة الغيابية وتترك للقانون تنظيمها. ولعل أكثر النصوص تجريداً للوثيقة من بعض أهم مضامينها المقيدة لعقوبة الإعدام أو الحرمان من الحياة هو نص المادة
    36(2) الذي يحظر توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة او من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود. إنّ هذا النص يجرد وثيقة الحقوق من إنسانيتها التي حدت بها إلى إستثناء هذين العمرين من عقوبة الإعدام (لإعتبارات صغر السن والإيغال في العمر). إذا كان المراد أن النص قد قصد ألا يمس حدود الله، فإن في ذلك إفتئاتاً على حقيقة أن رحمة الله واسعة وسابقة لغضبه وأنّ الشارع كان ينبغى أن يستثنى هذين العمرين من عقوبة الإعدام تأسيساً على أن رحمة الله تشملهما وأن رحمة البشر لا يمكن أن تكون أشمل من رحمة الله. إشكالية هذا النص أنه، من وجهة عملية، ميّز بين المسلمين في هذْين العمريْن وبين غير المسلمين، وبين المسلمين في العمرين ذاتيهما الذين يرتكبون جرائم تعزيرية معاقباً عليها بلاعدام والذين يرتكبون جرائم حدية عقوبتها الإعدام والنص دليل آخر على ما قدمنا به من أنَّ النص الدينى، في شرعة الدستور الإنتقالي، يسود على النص الدستورى وعلى نصوص وثيقة الحقوق بالتبعية.
    لقد أَوغلت في التقديم وأسرفت في تناول وثيقة الحقوق فلأمسك عن ذلك ولأدع لغيرى أن يتحدث عن هذا الشأن الأخير في مواضع الحديث المستفيض عنه. ولنأمل ونسأل الله أن يهدى القائمين على أمرنا دون رضانا وبلا إذن منا إلى أن يجعلوا هذه الوثيقة وثيقة نظر وعمل لا مجرد أحلام و أوهام. وفي كل الأحوال فإن الناس كافة مطالبون بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ.
    إنّ السودان في أمس الحاجة لمثل هذه المساهمة خاصة بعد أن خرج من أسْر شمولية قبع فيه لما يزيد على ثلاثين عاماً رأى خلالها من الشرور أشرها ومن ضروب مصادرة إنسانيته أبشعها. إنها مساهمة تيسر الرجوع في موضوعها للباحثين كما تدلى بدلو مقدر في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وإمداد الراغبين في التحول الديمقراطى ببعض أدواته.
    والله من وراء القصد ،،،

    محجوب إبراهيم حسن بابكر
    الـخرطـــــوم
    18/2/2006م
                  

العنوان الكاتب Date
مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام بهاء بكري08-23-07, 11:40 AM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام بهاء بكري08-23-07, 11:46 AM
    Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام سيف الدين حسن العوض08-23-07, 12:14 PM
      Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام محمد عبدالرحمن08-23-07, 01:19 PM
        Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابه التوثيقي الهام nadus200008-23-07, 02:06 PM
          Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابه التوثيقي الهام Faisal Al Zubeir08-23-07, 02:52 PM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام Adil Osman08-23-07, 03:33 PM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام Safia Mohamed08-23-07, 03:45 PM
    Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام ياسر ميرغنى عبدالرحمن08-23-07, 05:47 PM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام Abdel Aati08-23-07, 07:37 PM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام عمر دفع الله08-23-07, 07:40 PM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام عوض حمزة08-24-07, 00:04 AM
    Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام Imad Khalifa08-24-07, 00:16 AM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام أحمد الشايقي08-24-07, 09:24 AM
    Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام عبدالكريم الامين احمد08-24-07, 09:47 AM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام بهاء بكري08-24-07, 07:13 PM
    Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام محمد أبوجودة08-24-07, 08:08 PM
      Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام محمد النعمان08-27-07, 08:25 AM
  Re: مبروك جمال علي التوم ...... شهادة الماجستير وصدور الطبعة الاولي لكتابة التوثيقي الهام Abubakr Osman08-27-07, 08:42 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de