مدى دستورية سلطة الإعتقال

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-12-2024, 02:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-26-2007, 07:12 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
sssss
Re: مدى دستورية سلطة الإعتقال (Re: saif addawla)

    هذا هو المقال الثانى

    سلطة الإعتقال فى قانون الأمن الوطني

    نشر في الصحف مؤخراً أن الدورة الجديدة للمجلس الوطني ستبدأ بإجازة مشروع قانون للأمن الوطني أعده الجهاز، وقد حاولنا أن نطلع عليه ولم نفلح ،وكان الأولى أن يعرض بشكل واسع على القانونيين والمختصين بشئون الأمن الوطني حتى يتمكنوا من الإدلاء بدلوهم ،ولما كان هذا غير متاح فلابد من أن ننظر لأوجه عدم الدستورية فى القانون السارى أملاً فى تفادى ذلك في القانون الجديد. وهو أمر نبدأه اليوم بالنظر لسلطة الإعتقال فى القانون.
    قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999م هو قانون غير دستوري من أوجه عديدة ،وهذا لا خلاف فيه ،وقد كان ذلك موضع إتفاق شريكي نيفاشا فنصا في إتفاقهما على إقتسام السلطة فى المادة 2-27-8 على إصدار قانون جديد للأمن الوطني ،ولعله مما يدل على تعثر تنفيذ الإتفاقية أن ذلك القانون لم يصدر حتى الآن، ولكن ما يثير الدهشة هو أن القانون السارى والمخالف للدستور لم يتم التعرض له بواسطة القضاء الدستوري ،ولعل السبب في ذلك هو أن جهاز الأمن قد إمتنع من تلقاء نفسه عقب نفاذ الدستور عن إستخدام المواد الأكثر تعارضاً مع الدستور في قانونه ،و إن كان قد لجأ إليها مؤخراً ،مما سيقود حتماً لتصدى المحكمة الدستورية لمواد مختلفة من ذلك القانون .
    إعتقال لا يخضع لرقابة قضائية
    خول قانون قوات الأمن الوطني لأعضاء الجهاز سلطات القبض التى يخولها قانونى الشرطة والإجراءات الجنائية للشرطى ،و إختصهم بسلطة الإعتقال فى حالتين، الأولى حالة الإشتباه بإرتكاب جريمة ضد الدولة،و ينفذه أي عضو من أعضاء الجهاز بغرض التحرى ،ويبقى المعتقل وفقاً له رهن الإعتقال ثلاثة أيام دون تدخل من أي جهة خلاف الشخص الذي إعتقله، ويمكن للمدير أن يجدد فترة إعتقاله شهراً، إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة ،وقراره فى هذا الصدد لا يخضع لرقابة القضاء ،ويمكن لمجلس الأمن أن يجدد إعتقاله لمدة شهرين ،وليس للقضاء أي سلطة بالنسبة لذلك الإعتقال.
    والثاني يتم بأمر المدير ويخضع لرقابة قضائية محدودة يباشرها القاضي المختص دون سواه من القضاة، وهو القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب أحكام قانون قوات الأمن الوطني، وتقتصر سلطته على النظر فى تظلم المعتقل بعد أن يكون قد قضى في المعتقل ستة أشهر على الأقل ، وذلك لأنه وفقاً للمادة 31 (أ) يجوزلمديرجهاز الأمن في الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع، وتهدد أمن وسلامة المواطنين ،وذلك بممارسة النهب المسلح،أو الفتنة الدينية أو العنصرية، أن يعتقل أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز له تجديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص، و يجوز للمدير في الحالات التي يرى ضرورة مدة فترة الإعتقال فيها لأكثر من ذلك ، أن يرفع الأمر للمجلس وللمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهنا فقط يجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضي المختص ضد أمر تجديد إعتقاله، ويجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الإعتقال .
    النصوص الدستورية ذات الصلة
    تنص المادة 29 من الدستور على أنه لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون كما تنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى،متبعة فى ذلك نهج المادة3 – 1 – 1 من إتفاقية مشاكوس الإطارية ،على أن ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين ))
    و تنص المادة 27 (3) من الدستور على ما يلى (( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة )).
    تنص المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية على ما يلى لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا وأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه و لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
    وتنص الفقرة (6) من المادة 34 من الدستور على أنه (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة)
    مدى دستورية سلطة الإعتقال
    من مجموع هذه النصوص جميعاً فإنه لا جدال أن سلطات الإعتقال في قانون قوات الأمن الوطني هي سلطة غير دستورية، فبالنسبة للنوع الأول والذى يقوم على إشتباه إرتكاب جريمة ضد أمن الدولة فإن المعتقل يتم إبقاءه رهن الإعتقال لمدة ثلاثة وتسعون يوماً دون أن يكون للقضاء سلطة التدخل فى ذلك ،وهى سلطة تعرض المواطن للإعتقال تعسفاً حين تمنع أى رقابة قضائية على إعتقاله، و تخرق حقوق المعتقل الدستورية في أن يعرض في أقرب وقت على قاضي أو وكيل نيابة، وأن يكون له حق مراجعة المحكمة لكى تفصل فى قانونية إعتقاله، وبالنسبة للإعتقال بأمر المدير فقد أجازالقانون الإعتقال لمدة ثلاث أشهر بدون أن يكون للقضاء ولا للنيابة علم بسبب الإعتقال، ولا بظروف الإعتقال، كما وأجاز القانون تجديد فترة الإعتقال لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون أن يشترط على المدير سوى أن يخطر وكيل النيابة بذلك،و الذى لا يمارس أى سلطة بشأن تجديد الإعتقال، و لا يجوز له التدخل في ذلك الأمر، وإنما عليه فقط ممارسة سلطاته وفقاً للمادة 32 (ب) من قانون قوات الأمن الوطني ،وهي أن يتفقد المعتقل في الحراسة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال وإستلام أي شكوى منه في هذا الشأن ،ولم يتح القانون للمعتقل الحق فى مراجعة القاضى لكي يفصل في قانونية اعتقاله إلا بعد ستة أشهر والنص الدستورى يمنحه ذلك الحق" بدون إبطاء".
    ولا يضع القانون أي ضوابط لمعقولية الإشتباه في تورط الشخص المتهم في النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية، بل على العكس من ذلك أجاز القانون في حالة وقوع أى من ذلك للمدير أن يعتقل أي شخص دون أي تحديد لصلة ذلك الشخص بكل ذلك ،والمدير ليس مطالباً بإثبات وقوع النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية، أو وجود شبهة معقولة بوقوع أى منها أمام أى جهة قضائية ،أضف إلى ذلك أن تعبير فتنة دينية أو عنصرية تعبير فضفاض وغير محدد .
    كما وأن القانون أغفل تماماً حق الإستعانة بمحام، رغم أن التهم التى تبرر الإعتقال هى تهم خطيرة توجب أن توفر الدولة للمتهم المعونة القانونية، ومع ذلك فإن المادة 32 لم تجز للمعتقل أن يقابل إلا أعضاء أسرته، وفقط إذا كان ذلك لا يضر بسبر التحرى ،وهذا يتعارض مع الحق الدستورى فى الإستعانة بمحام، لأن دور المحامى لا يقتصرعلى إجراءات المحاكمة،فالإجراءات التي تسبق المحاكمة والتي تتصل بجمع البينات، وهي مرحلة التحري والتحقيق وتوجيه التهمة، هي التي تحدد سير المحاكمة ،ولا يستطيع المحامي الذي يطلب منه تمثيل الدفاع أن يقوم بأى دور ما لم يسمح له بمقابلة موكله على غير مسمع من معتقليه قبل التحرى معه،لذلك فقد قيل في سابقة Murray v. UK الإنجليزية "أن الحق في الحصول على النصح القانوني أكثر أهمية فى مرحلة التحري حيث يكون موقف المتهم حاسماً في أي محاكمة لاحقة".
    نبيل أديب عبدالله
    المحامى
                  

العنوان الكاتب Date
مدى دستورية سلطة الإعتقال Nabeil Adeeb07-25-07, 09:47 AM
  Re: مدى دستورية سلطة الإعتقال saif addawla07-25-07, 09:58 AM
    Re: مدى دستورية سلطة الإعتقال Nabeil Adeeb07-26-07, 07:12 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de