|
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: لمياء الجيلى)
|
ملاحظات حول مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م
اطلعت على مشروع القانون الذي أعده مركز اتجاهات المستقبل وكذلك اطلعت على العديد من المشاريع المختلفة والقانون السابق لتنظيم الأحزاب وأرى ان اتقدم بهذه الملاحظات:-
أولاً: نص الدستور على حرية تكوين الأحزاب، كما أشار إلى حرية التجمع والتنظيم للأفراد وحدد الدستور صراحة ان ينظم القانون ذلك التكوين وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي ولم يقيد الدستور ذلك الحق بأن تكون عضوية الحزب مفتوحة لأي سوداني في كافة مستويات الحكم القومي- جنوب السودان- الولائي وان لا تنطوي لائحة الحزب على أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو مكان الميلاد وان لا يتعارض برنامج الحزب مع نصوص الدستور وان تكون قيادته ومؤسساته منتخبة ديمقراطياً وان تكون مصادر تمويله شفافة ومعلنة، هذه هي القيود التي حددها الدستور ومن ثم لا يجوز إضافة أي قيود أخرى أياً كانت هذه القيود، كما لاحظت في الديباجة انها اشارت إلى مبادئ لا بد ان تكون معلومة لكل حزب ولا يجوز للقانون ان ينص على كيفية عمل الحزب (ترسيخ الحكم الديمقراطي- ضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار- التعبير عن الإرادة السياسية وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام- تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة) هذه العبارات الفضفاضة لا يجب النص عليها في القانون حيث تكون بذلك ذات تفسيرات متعددة يمكن استغلالها، وكثيراً ما يساء تفسيرها فكيف يكون الحزب معبراً عن إرادة الأمة السياسية؟ وما هي إرادة الأمة السياسية التي تختلف من حزب لآخر فقد ترى الجبهة الإسلامية إرادة الأمة مختلفة عما يراه الحزب الشيوعي أو حزب الأمة أو لكل حزب رأيه وتفسيراته؟ ثم كيف نتحدث عن حكم راشد وتنمية مستدامة، فما هو معنى الحكم الراشد؟ وماهي التنمية المستدامة ذات الأوجه المتعددة فالحزب يعبر عن رأيه الخاص وفق برنامجه تجاه كل هذه القضايا وعليه نرى انه لا يمكن النص على مثل هذه الأشياء في القانون وإنما يحدد كل حزب برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفقاً لرؤاه ورؤى مجموع المنتمين له وهو إذ يصوغ برنامجه ولائحته يصوغها بطوعه وإرادته الحرة دون تدخل من أي جهة حسبما جاء في الدستور، والقانون ينظم الحق ولا يحدده إذ ان تحديد الحق لا يقيده حيث يتم وفق الرؤى الدستورية والمبادئ والأعراف الدولية لممارسة هذا الحق.
كذلك اشارت الديباجة إلى ان (البناء الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا أحزاب قوية وفاعلة الخ ما جاء في هذه الفقرة فما هي هذه الأحزاب القوية؟ هل هي الأحزاب الكبيرة؟ وما هو مقياس القوة والفعالية؟ رب حزب صغير يصبح يوماً ما حزباً كبيراً مؤثراً في الحياة السياسية في البلاد، ان القانون يتحدث عن أشياء لها معايير متفق عليها بينما كل حزب يكون محكوماً ببرنامجه السياسي ولوائحه الداخلية دون ان يتدخل المشروع في فرض أسس أو وسائل معينة لتحقيق أهدافه.
ثالثاً: اشارت الديباجة إلى نص المادة 40 من الدستور في ذيل هذه الديباجة وكان يجب النص عليها كما ان الفقرة السابقة لها اشارت إلى توفير الضمانات القانونية الخ.. هذه الفقرة نفسها هي التي اشارت إليها في الفقرة 20 إلى ان طلب الإيداع يجب ان يقوم على 3000 توقيع بينما في القانون السابق كان ينص على 100 عضو، أليس في هذا النص تعجيز وهو مدعاة لتجهيز كشوفات وهمية أو مصطنعة وستكون فيما بعد مثاراً للشكوى والإدعاءات المضادة كما وجدنا ذلك في قضية أيمن نور في مصر (تزوير الكشوفات) ثم لماذا يكون العدد 3000 بينما يعطى الدستور الحق لأي مجموعة من الأفراد الحق في ان تكون حزباً.
× رابعاً: المادة (4) من المشروع تفسيرات
(1) تعريف الحزب و(2) لا اعتراض عليها
ان الفقرة (3) فإننا لا نقر هذه المفوضية إذ ان الذي يتحكم فيها هو الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية اللذان يستطيعان تشكيلها وفق رؤاهما فقد رأينا تشكيل اللجان التي يقال بأنها تتكون من أشخاص عرفوا بالاستقامة فما هي هذه الاستقامة (ديانة) أم الاستقامة سلوكاً، وكيف نضمن ان لا يتم تعيين أشخاص ذوي انتماءات سياسية معينة تحت مسمى الاستقامة.
وعليه نقترح ان تكون المفوضية أو المجلس (مجلس الأحزاب) وان يشكل من مندوبين من الأحزاب والتنظيمات السياسية بعدد محدد لا يتجاوز الـ 15 شخصا أو على الأقل 7 أشخاص تختارهم الأحزاب المختلفة ويعينهم رأس الدولة ويكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة والاستقامة، وان تكون الرئاسة دورية شهرياً.
× خامساً:
ان النص الموجود بالمشروع ان يتم تعيين 5 أشخاص مستقلين ينتمون لأي حزب فكيف يكون ذلك؟ ألم نلدغ من هذه التسمية من قبل وكيف نجد شخصاً غير منتمٍ لأي حزب؟، وعليه نرى ان تمسك الأحزاب نفسها بزمام هذه السلطة في تنظيم الاشراف على الأحزاب وبذلك نرفض الاقتراح المقدم ونقدم بديلاً له المجلس (مجلس الأحزاب) ذو الرئاسة الدورية ونضع من الشروط ما يمكنه من أداء عمله بطريقة قومية ومستقلة.
× الفصل الثالث
سادساً: تأسيس الحزب المشار إليه في الفقرات 18و19 و20 نرى استبدالها بالآتي:
1- ان يلتزم التنظيم السياسي أو الحزبي بترسيخ المبادئ الديمقراطية القائمة على التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
2- ان يعمق الحزب في مبادئه أسس الشورى والديمقراطية وينبذ الاستيلاء على السلطة بالقوة (هذا بالضرورة يمنع الحزب من تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو الدعوة للعنف أو للارهاب أو ممارسته).
3- ان تكون عضويته مفتوحة.
4- ان لا يتعارض برنامج الحزب ولوائحه مع نصوص الدستور وأي تعديلات ديمقراطية لاحقة عليه ومن ثم يجب ان يكون لكل حزب برنامج ولائحة تنظم شؤونه.
5- ان تكون قيادته منتخبة ديمقراطياً وان تكون مصادر تمويله شفافة ومعلنة.
6- وعليه اما الطريقة التي ينظم بها اجتماعاته ومؤتمراته وأسماء مؤسسيه الخ فإن هذه الطريقة يحددها دستوره، برنامجه ولائحته ولا شأن لقانون الأحزاب بهذه الأعمال طالما قد نصينا على المبادئ العامة التي يجب عليه مراعاتها والتي لم يكن من بينها ان يكون هناك نصاب معين 3000 مؤسس يقدم الحزب بهم كشف باسمائهم وعناوينهم وبطاقاتهم وتوقيعاتهم، إننا نسهل بذلك عمل لجان الأمن لمراقبة أعضاء الحزب ونكشف عضويته في ظروف لا نأمن جانبها مستقبلاً.
7- لا مانع من ان يكون لمجلس الأحزاب لجنة إدارية وسجل للأحزاب ورموز معينة لكل حزب وشهادات تأسيس، أما مسألة اسقاط العضوية في الهيئة التشريعية أو القومية أو الولائية إذ بدل عضو الحزب حزبه فإن هذه مكانها قانون الانتخابات ينص عليها هناك.
× الفصل الرابع
× شرعية الحزب
1- الحزب يكتسب شرعية تكوينه من الدستور فمجرد إيداع مستنداته إلى مجلس الأحزاب ليستطيع ممارسة نشاطه ولا بد من ايجاد فقرة للاحتفاظ للأحزاب القديمة المسجلة وغيرها من احقية التكوين والشرعية التي ظلت موجودة قبل وجود مثل هذه القوانين.
وعليه فإن القرارات 33و34و35 لا اعتراض عليها، أما الفقرة المتعلقة بتكوين الحزب بناء على معلومات كاذبة أو مضللة فإذا رأت لجنة الأحزاب ان تطلب من الحزب توفيق أوضاعه ولم ينصاع إلى ذلك القرار فإن قرار اللجنة بعدم قبول طلبه يحق له ان يطعن في ذلك القرار لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الدستورية ما لم يكن قد منع من ممارسة حقه السياسي والدستوري فإنه في هذه الحالة يمكنه التقدم للمحكمة الدستورية لحماية حقه الدستوري.
لا اعتراض على المادة 38و39و40و41 بعد تعديل كلمة المفوضية إلى مجلس للأحزاب.
× ثانياً: المادة 42 العلاقة مع التنظيمات الأجنبية
المادة 42 عبارة عن وصاية على الأحزاب فالعلاقة مع الأحزاب الأجنبية ليست كلها سوء وإلا فإن الأحزاب السودانية تظل منغلقة على نفسها في حين ان العالم الآن أصبح قرية صغيرة والتضامن والتنسيق والتعاون مع التنظيمات الأجنبية والعالمية ليس ممنوعاً اللهم إلا إذا كان ذلك يقع تحت طائلة العمالة أو فرع لحزب أجنبي فإن وضع لائحة تحدد للحزب كيفية مواصلة عمل في إطار الشؤون الخارجية وأقول هذا ليس وصاية فحسب بل انه قد يستغل لاهدار حرية العمل الحزبي، وعليه نرى الغاء هذه المادة لكي لا نعطي مبرراً لاهدار تنظيمات نص الدستور على وجودها.
× تاسعاً : حل الحزب
43 الفقرة الأولى من المادة لا اعتراض عليها وهي الحالة التي يقرر فيها الحزب حل نفسه او دمجه.
الفقرة (2) لا يحل الحزب فاذا ارتكب الحزب مخالفة دستورية أو قانونية يقدم العضو أو الحزب للمحاكمة عبر المحاكم العادية ويكون للحزب حق التظلم أمام المحكمة الدستورية من أي قرار يصدر بحقه في عدم تمتعه بحقوقه الدستورية.
× عاشراً:
الفقرة (44) في حالة الاختلاف بين مجلس الأحزاب والحزب حول دستورية أو عدم قانونية أي أمر يتعلق بمخالفة الدستور أو القانون يصدر الأمر من المجلس ويكون للحزب الحق في الطعن ضد ذلك القرار أمام المحكمة الاستئنافية ويحق له رفع الأمر حتى المحكمة الدستورية.
× الفصل الخامس
أحد عشر: أحكام عامة - امتيازات واعفاءات
الفقرة 45و46و47و48 لا اعتراض عليها.
ويضاف لها الآتي:
تعمل الدولة على تخصيص دور للأحزاب أو قطع أراضٍ وتسهيل طباعة الصحف الحزبية وتمكن الدولة الأحزاب عبر أجهزة البث الإذاعي والتلفازي من ممارسة نشاطاتها بدرجة متساوية بين كل الأحزاب.
تمنح الدولة الأحزاب الاعفاءات والاستثناءات لأدوات الطباعة والعربات وأجهزة البث الفضائي والإذاعي ومعدات تأسيس دور ومواقع الحزب.
× اثني عشر: موارد التنظيم أو الحزب السياسي
المواد: 49 (أ) لا اعتراض عليها.
(ب) يحق للحزب ممارسة نشاطاته في أعمال ربحية (إنشاء صيدليات شعبية ومدارس شعبية الخ).
(ج) لا اعتراض عليها.
× التبرعات
(50) تلغي هذه المادة حيث ان الحزب يستطيع ان يقيم نوع التبرعات التي تقدم إليه.
× مساهمة الدولة
(51) بالإضافة إلى ما اشرنا إليه في الفصل الخامس تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال متساوية (لإنشاء الدور- وشراء العربات وأجهزة البث والصحف والطباعة) وإدارة نفقات الانتخابات القومية والولائية وغيرها.
× الفصل السادس
× التنظيمات السياسية
الفقرات 53و54 لا اعتراض عليها.
الفقرة (55) يمكن للتنظيم السياسي ان يدعم أو يرشح شخصا باسمه.
الفقرة (56) لا اعتراض عليها.
الفقرة (57) مع الاشارة إلى ما جاء بالفقرة 55 تعديل.
الفقرة (5 لا اعتراض عليها.
× الفصل السابع
× المخالفات والجزاءات
هناك مخالفات لا ترقى لأن ترفع للمحكمة الدستورية التي لها اختصاصات محددة في الدستور وليس من بينها حل الأحزاب.
لا يجب ان يحل الحزب طالما ان برنامجه ولائحته لا تخالفان الدستور.
المواد 60و61 هي دعاوي حماية حقوق دستورية يمكن رفعها للمحكمة الدستورية، لا يمكن النص على إصدار القرار في زمن معين ولكن من حق المحكمة الدستورية ان تسمح للحزب بممارسة نشاطه إلى حين الفصل في الطعن أو التظلم.
× الفصل الثامن
62 الفقرات من (1) إلى 8 لا اعتراض عليها ولكن ما هو المقصود بالرمز المناسب؟
وفي الختام يمكن تقديم مشروعات القوانين التي اعددناها كوجهات نظر مخالفة وان يتم الاتفاق على اجتماع مشترك للوصول إلى صيغة مشتركة لكل حزب.
هذا ما رأيت تقديمه من ملاحظات حول المشاريع المقترحة التي تتطلب بحثاً كافياً في ظل المبادئ الديمقراطية وفي ظل مجتمع ديمقراطي معافى من أمراض التسلط والقهر والرأي الواحد الأوحد.
جلال الدين محمد السيد المحامي
|
|
![Edit](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif)
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | بكرى ابوبكر | 10-31-06, 00:48 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | altahir_2 | 11-01-06, 04:47 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | الواثق تاج السر عبدالله | 11-01-06, 05:10 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | ابراهيم بقال سراج | 11-01-06, 05:40 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | ياسر ميرغنى عبدالرحمن | 11-01-06, 05:53 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | عبدالله شمس الدين مصطفى | 11-01-06, 06:06 AM |
Re: Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | عصام أحمد | 11-01-06, 10:44 AM |
Re: Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | nassar elhaj | 11-01-06, 11:13 AM |
Re: Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا (Re: الواثق تاج السر عبدالله) | ادم الهلباوى | 11-01-06, 11:16 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Elbagir Osman | 11-02-06, 00:51 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Yasir Mohamed | 11-02-06, 01:57 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عثمان عبدالقادر | 11-02-06, 02:05 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | othman mohmmadien | 11-02-06, 02:38 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | أبو ساندرا | 11-02-06, 06:33 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | رأفت ميلاد | 11-02-06, 11:28 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | ayman haroun | 11-03-06, 00:50 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | مكي ابراهيم مكي | 11-03-06, 02:11 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | بشير محمد محمد صالح | 11-04-06, 04:10 PM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عماد شمت | 11-04-06, 05:43 PM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Hololy | 11-04-06, 09:23 PM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عصام دهب | 11-05-06, 03:34 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | Elbagir Osman | 11-06-06, 03:48 PM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | عصام أحمد | 11-06-06, 04:17 PM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | جمال هباني | 11-08-06, 12:39 PM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:02 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:30 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:33 AM |
Re: مرحبا بكم فى منبر نداء فيلادلفيا | لمياء الجيلى | 11-14-06, 04:35 AM |
|
|
|