|
Re: بوست خاص للفتاوى.. كل من له مسألة و يريد معرفة الحكم الشرعي فيها... (Re: حليمة محمد عبد الرحمن)
|
باب ميراث الخنثى . وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة , فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو ذكر , نص عليه , وعكسه أنثى , وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما , فإن استويا فمشكل , وقيل : لا يعتبر أكثرهما , ونقل ابن هانئ : وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره , وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان وفي التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا , ونقله أبو طالب ; لأن بوله يمتد وبولها يسيل , وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق .
وقال هو والقاضي : إن خرجا معا حكم للمتأخر , وفي عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه , لجواز كونه خلقة زائدة , وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال يأخذ ومن معه اليقين , ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة , كنبات لحيته أو تفلك ثدييه , والمنصوص : أو سقوطهما , وبلوغه بالسن أو الإنبات , وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره , فإن وجد أحدها فوجهان ( م 1 ) وإن [ ص: 41 ] وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ وجهان ( م 2 ) وقيل : إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء .
وفي الجامع : لا في إرث ودية ; لأن للغير حقا , وقيل : أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس بالعكس .
وقال ابن أبي موسى : تعد أضلاعه , فستة عشر أضلاع ذكر , وسبعة عشر أنثى , فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه , وإن ورث بهما فله نصف إرثهما , كولد الميت معه بنت وابن , له ثلاثة , وللابن [ ص: 42 ] أربعة , وللبنت سهمان , وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا , واضربها في الحالين , ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها , واجمع ما له منهما إن تماثلتا .
( تنبيه ) قوله : وقال : هل يعتبر السبق في الانقطاع ؟ فيه روايتان . انتهى . هذا من كلام أبي الفرج , والمذهب ما قدمه المصنف بقوله : وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما .
( مسألة 1 ) قوله : وبلوغه بالسن أو الإنبات , وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره , فإن وجد أحدهما فوجهان . انتهى . [ ص: 41 ] أحدهما ) لا يحصل البلوغ بذلك , قال القاضي : ليس واحد منهما علما على البلوغ .
( والوجه الثاني ) يحصل به , قطع به في الكافي وغيره , وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم , وصححه في التلخيص وغيره , قال في الرعاية الكبرى : والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا , وهو الصواب .
( مسألة 2 ) قوله : وإن وجدا من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى , وفي البلوغ وجهان , انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفائق .
( أحدهما ) لا يحصل به البلوغ , قدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) يحصل به البلوغ , قطع به في الحاوي الكبير ( قلت ) : وهو الصواب .
تنبيهان : ( الأول ) قوله : " فلا ذكر ولا أنثى " يعني ليس هذا علامة للذكر ولا علامة للأنثى , وإلا فهو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى . [ ص: 42 ]
( الثاني ) قوله : فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه , وإن ورث بهما فله نصف إرثهما , كولد الميت معه بنت وابن , له ثلاثة , وللابن أربعة , وللبنت سهمان .
وقال الأكثر : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى , وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى , إلى آخره . ما قدمه المصنف هو اختيار الشيخ الموفق , وجزم به في الوجيز , والصحيح من المذهب القول الثاني , اختاره الأصحاب .
وقال الشيخ في المغني والمقنع والشارح وغيرهم : وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى إلى آخره , فهاتان مسألتان في هذا الباب , وليس في باب ميراث الغرقى ونحوهم شيء مما نحن بصدده , والله أعلم وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم , كإعطائهم اليقين قبل البلوغ , وكالمفقودين , وقيل : حالين ذكورا وإناثا .
وقال ابن عقيل : تقسم التركة ولا يوقف مع خنثى مشكل , على الأصح .
(عدل بواسطة الواثق الصادق on 02-20-2007, 02:18 PM)
|
|
|
|
|
|