Post

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 03:39 PM الصفحة الرئيسية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بياناتPost A Reply
Your Message - Re: المذكرة التي قيدتها هيئة محامي دارفور الي
اسمك:
كلمة السر:
مسجل ادخل كلمة السر
غير مسجل ادخل اسمك بدون اى كلمة السر
Subject:
Message:
HTML is allowed
اكواد جاهزة للاستعمال

Smilies are enabled

Smilies Library
Code
Icon: Default   Default   mtlob   poetry   ad   Smile   Frown   Wink   Angry   Exclamation   Question   Thumb Up   Thumb Down   Thumb Right   Balloons   Point   Relax   Idea   Flag   Info   Info.gif130 Info   News   ham   news   rai   tran   icon82   4e   mamaiz   pic   nagash   letter   article   help   voice   urgent   new   exc2   nobi   Mangoole1   help   clap   MaBrOk   akhbaar   arabchathearts   i66ic (2)   br2   tnbeeh   tq   tr  
تنبيه
*فقط للاعضاء المسجلين
ارسل رسالة بريدية اذا رد على هذا الموضوع*
   

المذكرة التي قيدتها هيئة محامي دارفور اليوم 30/12/2018 لدي النائب العام نيابة عن طلاب دارفور بجام
Author: هيئة محامي دارفور
03:20 AM December, 30 2018

سودانيز اون لاين
هيئة محامي دارفور-
مكتبتى
رابط مختصر



لدي ديوان النائب العام
الموضوع / طلب تحت احكام المواد11(ب)(ج)(د)(هـ)(و)(ط)(ي)،29،30،44 من قانون النيابة العامة لسنة 2017موأحكام المواد 19 و 17/1 واالمادة4و7من قانون الاجراءات الجنائية 1991ممقروءة مع المادة27 من الدستور والمواد9و5و10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 1(1)،2(1)(أ)(ب)،2(2)،3(ج)،5(ب)(أ)(د)1،8،9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والمواد 2و 4و6و7من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد (1)(2)(3)(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المقدم بشانهم الطلب: الطالب احمد مكي عبدالله والطلاب الاخرين وفقا للكشف المرفق باسمائهم ادناه،

السيد /النائب العام
الموقر

بكل إحترام وتقدير وإلتزاما بواجباتنا الدستورية بموجب أحكام المادة 134 من دستور جمهورية السودان 2005م ،نتقدم لكم بهذه المذكرة إنابة عن المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نلتمس تدخلكم للكشف عن الجهة التي تتبع لها الأجهزة النظامية التي اتخذت إجراءات سالبة للحرية في مواجهتهم دون عرضهم للأجهزة المختصة بالأشرف علي مدى قانونية تلك الإجراءات، وذلك إستنادا للسلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وإعمالا لسلطاتكم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه من قانون الإجراءات الجنائية وقانون النائب العام ،لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة والتي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من الدستور وفقا لنص المادة 27(3) منه , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
أولا : الوقائع
1/ في يوم الخميس الموافق 20/ديسمبر2018 بمدينة سنارقامت قوة نظامية مسلحة ترتدي زيا رسميا بمداهمة داخلية طلاب جامعة سنار التي يقطنها طلاب من كل أرجاء السودان وأرعبتهم وأستولت علي بعض ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية (موبايلات ,أجهزة حاسوب ,,الخ).
2/ في يوم الجمعه الموافق 21 ديسمبر 2018 الساعة السادسة صباحا تسلم الطلاب أمرا من إدارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب باخلاء الداخلية ومغادرتها في نفس اليوم لأجل غير مسمى فسافر طلاب ولاية سنار والولايات المجاورة إلى ذويهم ولجأ بعض طلاب المناطق النائية ومنهم طلاب دارفور الى السكن مع أقاربهم و معارفهم ولجأ بعضهم للسكن مع زملاء لهم من أبناء دارفور يستأجرون منزلا مجاورا للداخلية بحي الدباغة وصار عددهم 32 طالبا.
3/ في يوم الاحد الموافق 23/12/2018 داهمت قوات نظامية لم تكشف عن هويتها أو الجهة التي تتبع اليها ,المنزل المشار اليه في الفقرة 2 أعلاه واقتادت من كانوا يتواجدون بالمنزل بما في ذلك اثنين من العمال يعملان بمخبز ابن عوف الملاصق للمنزل وافرج عنهما لاحقا في نفس اليوم فيما تم اعتقال الطلاب وترحيلهم الى جهة غير معلومة (مرفق كشف بأسماء الطلاب المعتقلين ).
4/ نقل الطلاب المعتقلون وفي مقدمتهم رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة سنار أحمد مكي عبد الله من سنار الى الخرطوم وتم عرضهم على أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية و الوسائط الاعلامية و للرأي العام في مساء اليوم التالي الموافق 24/12/2018 ,ووصفوا من خلالها بأنهم خلية منتمية إلى حركة عبد الواحد محمد نور وبانها تلقت تدريبات عالية على يد الموساد الإسرائيلي لإحداث الزعزعة وتخريب البلاد ، وفي الخرطوم اعتقل الطالب /أيوب عمر عيسى الطالب من دارفور بجامعة الخرطوم كلية البيطرة وتم ضمه للمقدم بشأنهم الطلب وعضوية الخلية المزعومة .
5/ ما يجدر ذكره هو ان هنالك مظاهرات انطلقت من عطبرة في 19/12/2018 تم فيها حرق دار المؤتمر الوطني ،ثم انداحت لتعم معظم ولايات السودان في الأيام التالية بما في ذلك سنار وانه في تصريحات صحفية أدلى بها الفريق اول أمن صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات في نفس يوم الجمعة 21/12/2018 التي تم فيها إخلاء الطلاب من الداخلية في سنار , وقبل إعتقال طلاب دارفور بجامعة سنار في 23/12/2018 (بيومين)، حمل من خلالهانتائج ما لحق من حرائق وتلف في المظاهرات إلى عناصر قال عنها أنها تتكون من 280 عنصرا من حركة عبد الواحد محمد أحمد النور عائدة من إسرائيل ،نالت فيها تدريبات عالية على يد الموساد الاسرائيلي لزعزعة الامن وإحداث التخريب بالبلاد ، وأن جهاز الأمن اعتقل سبعة من عناصرها بما فيهم رئيسها .
6/ بالرجوع الى كشف الطلاب المرفق للمقدم بشأنهم الطلب نجد ان ثمانية منهم على الاقل يدرسون بالمستوى الأول، وحسب إفادات بعض معارفهم وزملائهم ان غالبيتهم جاءوا من مناطقهم في دارفور إلى الجامعة بسنار لأول مرة في أكتوبر الماضي ، أي لم يمض على التحاقهم بالجامعة اكثر من شهرين.
7/ المقدم بشأنه الطلب الأول احمد مكي عبد الله طالب بالمستوى الثالث بكلية الاقتصاد جامعة سنار (رئيس رابطة طلاب دارفور بالجامعة) من أبناء محلية اللعيت جار النبي الواقعة في شرق ولاية شمال دارفور ،ولم يسبق له ان سافر خارج السودان وتلقى تعليمه بمرحلتي الاساس والثانوي بمنطقته ، ومع ذلك تم عرضه لوسائل الاعلام ليشهد ضد نفسه وبقية الطلاب من دارفورالمعتقلين تحت تأثير معتقليه عن وقائع مزعومة وفقا لما طلب منه الإدلاء به في مشهد أسفر عن محاكمات إعلامية للمعتقلين في الفضائيات بدلا عن القضاء .


ثانيا : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة :-
1/ المواد 11(ب,ج,د,ه,و,ط,ي), 44,30,29من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه قد نصت علي السلطات الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللازمة .
2/ كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور 27/3 على (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) ,والمادة 27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).
3/ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري جاءت فيها :-
المادة 1(1) : في هذه الاتفاقية ، يقصد بتعبير "التمييز العنصري " اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي أو في أي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة.
المادة 2(1) : تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير ، سياسة للقضاء على التمييز العنصري وبكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس وتحقيقا لذلك :
أ/ تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل او ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ، القومية والمحلية ، طبقا لهذا الألتزام .
ب/ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر من أي شخص أو أية منظمة.
المادة 4(ج) عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة ، القومية او المحلية بالترويج للتمييز العنصري او التحريض عليه .
المادة 5 : ايفاءا للالتزامات الاساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييزالعنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله ، وبضمان حق كل انسان ، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني ، في المساواة امام القانون ، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :-
ب/ الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين او عن اية جماعة او مؤسسة .
د/(1) الحق في حرية... الاقامة داخل حدود الدولة
د(8) الحق في حرية الرأي والتعبير
د(9) الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية
4/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقعة ومصادقة عليه وقد جاء في مواده بانتتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية ) .
5/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
ثالثا في الاسباب :
1/ القوة التي قامت بمداهمة مقر سكن المقدم بشأنهم الطلب من طلاب دارفور بجامعة سنار وإعتقالهم والإستيلاء علي ممتلكاتهم وأخذهم إلي مكان غير معلوم لعدة ايام وممارسة التعذيب في حقهم و عرضهم في التلفاز للرأي العام ,حتي قبل قيام دليل إتهامهم جنائيا,لمحاكمتهم إعلاميا بانهم خلية تلقت تدريبا في إسرائيل علي يد الموساد مع أنهم بحكم صغر سنهم وإرتباطهم بالدراسة الجامعية وإنتفاء سفرهم خارج السودان طوال حياتهم,يعد إنتهاكا لحقوقهم المكفولة بموجب الدستور و القوانين والمواثيق المشار اليها اعلاها بدوافع التمييز العنصري والكيد المناطقي .
2/ إعتقال المقدم بشأنهم الطلب والاستيلاء علي ممتلكاتهم دون تهمة محددة في مواجهتهم فضلا عن انه مخالفة واضحة للدستور والقانون , أيضا يشكل انتهاكا لحقهم في الأمان الشخصي وحريتهم الشخصية وحقهم في التملك المكفول بالدستور.
3/ أيا كانت هذه القوة التي إعتقلت المقدم بشأنهم الطلب أو تبعيتها لأي جهة كانت , فانه لمجرد اخذ المقدم بشأنهم الطلب بدون إجراءات بلاغ في مواجهتهم أو إجراءات قانونية متخذة ضدهم هو مخالفة للقانون يستوجب تدخلكم بموجب سلطاتكم الحصرية في الإشراف علي الشرعية الإجرائية , لما للنيابة العامة من سلطة حصرية للإشراف علي الشرعية الاجرائية في الدولة ,على جميع الإجراءات السالبة لحرية الإنسان بغرض التحري في مرحلة ما قبل المحاكمة ,باستثناء المسائل المنصوص عليها في المادة 7 ق ا ج 1991 المختصة بها المحكمة حصريا, ذلك لان بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الإعتقال منذ 23/12/2018 من جهة تنفيذية دون العرض علي الأجهزة المختصة بالإشراف علي الشرعية الإجرائية , يظل باطلا ويعطل القانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة .كما يعتبر تهاونا وإستهتارا في الإعترف بحق كل من النيابة والمحكمة في مباشرة مهامهما وفقا للآجال والقيود الزمنية التي وضعها المشرع وقد نصت أحكام المادة 7 (2) ( أ , ب, ج) ق/أ 1991 على :
يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
أ/ اخذ الاقرارات .
ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام.
ج/ التفتيش العام
مقروءة مع المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , حيث تنص علي : (لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال , حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله ,وتأمر بالافراج عنه اذا كان الإعتقال غير قانوني), مقروءة مع نص المادة 27/3 من دستور 2005م.
4/ المقدم بشأنهم الطلب من طلاب دارفور بجامعة سنار المعتقلين جميعهم من إقليم وأحد وما جرى لهم من إعتقال غير قانوني يشير الى تمييز وأضح ضدهم يتنافى مع إلتزامات السودان كدولة مصادقة على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي جاء في مستهلها بان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ....إيمانا منها بان أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر إجتماعيا ، وبأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان . واذ تؤكد من جديد ان التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الاصل الأثني ، يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخــــلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا الى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة . وإيمانا منها بان وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني .
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري والتي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم ، والسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصرى ...
وقد عقدت العزم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصرى بكافة اشكاله ومظاهره، وعلى منع ... الممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الاجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع اشكال العزل والتمييز العنصرى ... كما ان المواد 1(1),2(1) أ,ب و2(2) و 3(ج) وكذلك المادة 5(ب) (د ) والتى نصت فى الفقرة د منه على:
د(1) الحق فى حرية ... الاقامة داخل حدود الدولة .
د(8) الحق في حرية الرأي والتعبير.
د(9) الحق في حرية الإجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية .
ختاما : الطلبات
لكل ما سبق نلتمس الآتي :
كفالة الحقوق الدستورية للمقدم بشأنهم الطلب وإلزام القوة النظامية التي أهدرت حقوقهم بالإعتقال غير المشروع ومحاكمتهم عبر وسائل الإعلام للإفراج الفوري عنهم وإلي حين ذلك الكشف عن أماكن إعتقالهم والسماح لهم بالإتصال بأسرهم ومحامييهم ومقابلتهم .
التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم , وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة , ورد أعتبارهم عما تعرضوا له من تشويه وإشانة سمعة بالإدانة خارج القضاء , مع رد ممتلكاتهم المسلوبة اليهم .
الإيقاف الفوري للمحاكمات الإعلامية وإعلان عدم قانونيتها وإصدار التوجيهات اللازمة لكافة أجهزة الدولة بضرورة إحترام الدستوروالإتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة .


ولكم الشكر والتقدير

مرفقات : 1/2


كشف رقم (1)

كشف بأسماء مقدمي الطلب :-

محمد عبد الله الدومة
تاج الدين الصديق أحمد
الصادق علي حسن
آدم محمد راشد
يوسف ادم بشر
جبريل حامد حسابو
نفيسة النور حجر
عازة محمد احمد
مصطفي محمد احمد
محجوب محمد ادم بخيت
الحاج احمد عبد الله الحاج
جبريل يعقوب
ادم محمد ادم
عبد المجيد عيسى موسى
اشرف خليل حماد
احمد اسماعيل اسحق
الدومه عمر الدومه
سعيد علي عبد الرحمن
ابراهيم ادم محمد ابراهيم
سارة عبد الرحمن دقة


محامون متضامنون
30/12/2018




كشف (2)
بأسماء طلاب دارفور بجامعة سنار المعتقلين+طالب كلية البيطرة جامعة الخرطوم:-
احمد مكي عبد الله /رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة سنار/ اقتصاد/ مستوى 3
عيسى ادم عيسى / نائب رئيس رابطة طلاب دارفور / كية الهندسة /مستوى 4
مهدي عبد الرحمن سالم / السكرتير الاكاديمي السابق / مستوى 4
عمر ابكر / كلية العلوم الاسلامية والعربية / مستوى 4
مصطفى عبد الرحمن / كلية العلوم الاسلامية والعربية / مستوى 4
عبد العزيز سيف الدين / كلية العلوم الاسلامية والعربية / مستوى 3
يس بحر تور / كلة العلوم الاسلامية والعربية / مستوى 3
عثمان ادريس ابراهيم / كلية الطب والعلوم الصحية / مستوى 3
امير اسحق يحى / كلية الشريعة والقانون / مستوى 3
عبد العزيز عمر احمد / كلية الهندسة / مستوى 3
عبد الرحمن هندوكة هراي / كلية الهندسة / مستوى 3
نصر الدين سليمان / كلية الهندسة / مستوى 3
الفاضل عبد الله / كلية الهندسة / مستوى 3
مصعب محمدين بركة / كلية الهندسة / مستوى 2
عبد الحميد حامد زكريا / كلية الهندسة / مستوى 2
مصطفى ابكر جدو / كلية الهندسة / مستوى 2
الفائق ابراهيم /كلية علوم الحاسوب / مستوى 2
الصادق ادم / كلية الاداب / مستوى 2
عبد الكريم ادم محمود / كلية الاداب / مستوى 2
محمد احمد / كلية الاداب /مستوى 2
ابوبكر ادم موسى / كلية الاداب / مستوى 2
زاهر متولي / كلية الاداب / مستوى 1
محمد عمر / كلية الاداب / مستوى 1
حسن عبد الجبار / كلية الاداب / مستوى 1
ادريس .../ كلية الاداب / مستوى 1
نجم الدين (جبره) / كلية علوم الحاسوب / مستوى 1
مدثر عبد الكريم محمد / كلة علوم الحاسوب / مستوى 1
نجم الدين عبد الله حماد / كلية الهندسة / مستوى 1
اسماعيل حسن عبد الله /................/ مستوى 1
.................
.................
................
ايوب عمر عيسى / جامعة الخرطوم / كلية البيطرة / مستوى 3

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de