قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 03:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2004, 12:24 PM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000

    بعد الإطلاع على أحكام المادة 43(أ) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، وعملاً بأحكام المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبعد التشاور مع وزير العدل أصدر رئيس الجمهورية القرار الآتي نصه:-

    اسم القرار وبدء العمل به


    1- يسمى هذا القرار «قرار جمهوري بمنح العفو العام لسنة 2000» ويعمل به في تاريخ التوقيع عليه.


    العفو العام

    2- يمنح العفو العام غير المشروط لأي سوداني عسكرياً كان أم مدنياً يكون في أو بعد اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1989 وحتى تاريخ صدور هذا القرار، قد ارتكب أي فعل غير مشروع أو امتناع غير مشروع عن أداء فعل وكان ذلك الفعل أو الامتناع متعلقاً بتمرد أو عصيان أو فتنة أو إثارة حرب ضد الدولة أو الشروع في تقويض الدستور، سواء قام ذلك الشخص بارتكاب الفعل داخل السودان أو خارجه، شريطة أن يعود إلى السودان باختياره ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين ونبذ العنف.


    إثر منح العفو العام


    3- يترتب على منح العفو العام غير المشروط لأي شخص فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع المذكور في المادة [2] الآثار القانونية التالية:

    ‌أ- لا يجوز رفع أي دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى بموجب القانون الجنائي أمام أي محكمة أو سلطة أخرى ضد ذلك الشخص؛

    ‌ب- تشطب أي دعوى جنائية تكون قد رفعت ضد ذلك الشخص حتى ولو صدر فيها حكم نهائي.

    ‌ج- تلغى وتبطل أي إجراءات جنائية أمام أي محكمة أو أي جهة شبه قضائية تكون قد تم اتخاذها أو شرع في اتخاذها.

    ‌د- يطلق سراح أي شخص يقضي عقوبة السجن أو تم اعتقاله فيما يتصل بأي فعل من الأفعال المشار إليها في المادة [2] عند بدء سريان هذا القرار.



    صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 1421 هـ، الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو سنة 2000.





    [ختم رئاسة الجمهورية – القصر الجمهوري]

    _____توقيع_____

    الفريق الركن

    عمر حسن أحمد البشير



    - - -

    الزملاء الكرام..

    هذا هو القرار الصادر عام 2000 ويلغى الحكم الصادر يشأن العميد عبد العزيز خالد والفريق عبد الرحمن سعيد اللذان اتهما بالإرهاب عام 1999 من قبل حكومة الخرطوم..
                  

10-06-2004, 09:04 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: Raja)

    Quote: أو خارجه، شريطة أن يعود إلى السودان باختياره ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين ونبذ العنف.



    Quote: 3- يترتب على منح العفو العام غير المشروط لأي شخص فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع المذكور في المادة [2] الآثار القانونية التالية


    لاحظي يااخت رجاء كيف جاءت صيغتة القرار في البدايه حيث يقول شريطة ان يعود للسودان باختياره( اي ان العفو مشروط ) ثم تقول الفقره 3 انه يترتب علي منح العفو غير المشروط0
    صياغة القرار يمكن تفسيرها بعدة اوجه وفقلا المنسبه التي يراد لها التفسير ( اي تفصيل القانون وفق المقاس كما يقولون )
                  

10-07-2004, 08:24 AM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: عبدالله)

    العزيز عبد الله..

    ســلام..

    نعم وفق شروطهم التي سيتسلمون بها العميد عبد العزيز خالد من البوليس الدولي..
                  

10-07-2004, 04:25 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: Raja)

    العزيزة رجــاء


    بالعكس أرى أن توقيع أتفاق جـدة الإطاري بين التجمع الوطني وحكومة السودان يشمل العميد عبد العزيز خالد ويفي بشروط العفو الممنوح أعلا بما يمكن أن يفيد تحقيق كافة المشمولين بالإتفاق من فصائل التجمع لشروط العفو وبالتالي إمكانية استفادتهم منه.

    أما مسألة العودة فما يزال الإتفاق ينتظر التفاوض على خطوات تنفيذه وهي مسألة وقت.

    آمل أن يستفيد محاموا العميد خالد من الإتفاق لتوضيح الحالة الراهنة فيما ما بين التجمع بكافة فصائله وحكومة السودان


    مع الود


    أحمد الشايقي

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 10-07-2004, 04:28 PM)

                  

10-07-2004, 08:48 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: أحمد الشايقي)

    من ناحيه قانونيه يتم التمييز بين مرحلتين من مراحل اجراءات هذه القضيه
    المرحله الاولي مرحله القبض او الاعتقال وهذا الاجراء قد يكون صحيح من الناحية الشكليه لوجود مذكره بالاعتقال صادره عن الانترول العربي ملزمه لحكومة دولة الامارات باعتبارها دوله موقعه علي اتفاقيه دوليه 0
    المرحله الثانيه مرحلة التسليم وفي هذه المرحله يكون للقاضي الاماراتي وفق احكام القانون الداخلي لبلاده تقييم وقائع القضية ليصل الي القرار بجواز التسليم او عدمه ورغم ان القاضي الوطني لا يخوض في بينات القضيه الاصايه نفسها لانه لايتولي محامكتها ولنه يفص صحة شروط التسليم علي ضؤ احكام قانونه ومن شروط التسليم في معظم القوانين الا تكون طبيعة الملاحقه سياسيه وتضيف عليها بعض القانون الا يحتمل انتهاك حقوق المتهم في الحصول علي محاكمه عادلة اذا ماتم تسليمه
    اتوقع الا تسلم دولة الامارات عبدالعزيز خالد لانها تدرك الان طبيعة وملابسات مذكرة اعتقاله كما انه امام محاميه فرصة دفاع جيد يستطيعون من خلاله تقديم طلباتهم اما النيابه والقاضي المختص باصدار امر التسليم
    ساحاول الحصول علي احكام القانون الاماراتي في هذا الخصوص وذلك لاعداد مذكره عبر هذا الموقوع لاطلاق سراحه
                  

10-08-2004, 07:44 AM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: Raja)

    الأعزاء أحمد وعبد الله..

    تحية وتقدير..

    نتابع معكما الشرح القانوني لهذا القرار..




    UP
                  

10-11-2004, 10:37 AM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: Raja)


    بسم الله الرحمن الرحيم

    سعادة وزير العدل بدولة الامارات العربية المتحدة، أبو ظبى،
    سعادة النائب العام بدولة الامارات العربية المتحدة، أبو ظبى،
    السيد رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للانتربول، ليون ـ فرنسا.
    السيد مدير المكتب الاقليمى للانتربول بالشرق الأوسط ، دمشق ـ سوريا،
    السيد مدير المكتب الوطنى للانتربول بدولة الامارات العربية المتحدة، أبو ظبى.

    الموضوع: مذكرة قانونية
    حول توقيف المعارض السياسى السودانى/ عبد العزيز خالد
    بموجب إجراءات الانتربول

    باحترام، ونيابة عن موكلنا المذكور، نلتمس قبول هذه المذكرة القانونية تأسيساً على ما يلى من أسباب:

    أولاً: من حيث الوقائع:
    (1) موكلنا شخصية عامة معروفة داخل وخارج السودان، ومعارض سياسى مشهور، عمل عقيداً بقوات الشعب المسلحة حتى تاريخ وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م الذى أطاح بالنظام الديموقراطى الذى كان موالياً له، حيث تمت إحالته إلى التقاعد، فخرج من السودان، واختار الالتحاق، ضمن عسكريين ومدنيين آخرين، بالمعارضة لنظام الحكم الجديد. وظل يتزعم، منذ ذلك التاريخ، تنظيمه المسمى (التحالف الوطنى الديموقراطى)، وهو أحد الفصائل المنضوية تحت لواء (التجمع الوطنى الديموقراطى) الذى يضم أغلب أحزاب وتنظيمات وقوات المعارضة السياسية والعسكرية، ويتخذ من القاهرة (مصر) وأسمرا (إريتريا) وبلدان أخرى منطلقات لنشاطاته، كما ظل عضواً بهيئة قيادته العليا.

    (2) فى عام 1999م، وفى سياق هذا الصراع السياسى بين الحكومة والمعارضة، أسست الحكومة بلاغاً جنائياً ضد موكلنا وآخرين، حيث نسبت إليهم القيام بأفعال معينة ، وأصدرت بموجب ذلك طلب توقيف بحقه لدى الانتربول بالرقم/2396. ثم عادت الحكومة وأصدرت، بقرار من رئيس الجمهورية فى 3/6/2000م، عفواً عاماً بالرقم/181 2000/، شمل موكلنا فى من شمل، وذلك فى ملابسات إعلان المعارضة تخليها عن منهج العنف وقبولها بما صار يعرف (بالحل السياسى الشامل).

    (3) لكن، وبتاريخ 23 سبتمبر 2004م، وبوصوله إلى مطار أبو ظبى فى زيارة لدولة الامارات العربية المتحدة بغرض الالتقاء بالجالية السودانية وإلقاء بعض المحاضرات فى إطار نشاطه السياسى العلنى المعتاد، قامت سلطات المكتب الوطنى للانتربول بأبو ظبى، وبتوجيه من المكتب الاقليمى للانتربول بدمشق ، بإلقاء القبض على موكلنا وإحالته الي النيابة العامة للتحقيق معه تمهيداً لتسليمه إلى السلطات السودانية، وذلك بناءً على مذكرة التوقيف القديمة المشار إليها، والسابقة على العفو العام المذكور.

    ثانياً: من حيث القانون:
    (1) إن ملف استرداد موكلنا خال من أي تحقيق ومن أي بينات تؤسس أى ادعاء ضده، وإنما اشتمل على محض ادعاءات مبهمة مؤداها أن المذكور قد "اعترف بارتكابه الفعل المنسوب إليه في لقاء بإحدى الفضائيات العربية" دون إرفاق أى مستند موثق من المحكمة المختصة يؤيد هذا الادعاء. وحتى بافتراض ثبوت أن تعليقاً ما قد صدر عن موكلنا عبر الفضائية المذكورة فإنه يظل تعليقاً لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الجنائى، لأنه لا يستوفى أياً من شروط الاعتراف الذى يصح الاستناد إليه كبينة يلزم أن ينطوى عليها ملف الاسترداد. ضف إلى ذلك أن موكلنا المطلوب استرداده لم يكن موجوداً بالسودان وقت وقوع الجريمة المدعى بها ، ولذا فإنه يستحيل نسبتها إليه في كل الأحوال. وتأسيساً على هذه الحقيقة فإن ملف الاسترداد يفتقر الى أى مبرر لاعتباره ويتعين تجاهله.

    (2) تشدد المادة/3 من دستور المنظمة الدولية للانتربول على حظر مباشرتها لأى تداخل أو أى نشاط فى أية مسألة ذات طابع سياسى أو عسكرى أو دينى أو عرقى ، حيث يقرأ النص المشار إليه:
    Article )3(: It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character.

    (3) وعلى حين تنص المادة/2 من دستور المنظمة على أن هدفها هو تحقيق وتطوير أوسع قدر ممكن من التعاون المتبادل بين سلطات الشرطة الجنائية فى حدود القوانين السارية فى مختلف البلدان ، فإنها تشدد ، بشكل خاص ضمن الفقرة (1) منها ، على ضرورة السعى لبلوغ هذا الهدف فى إطار المراعاة لروح (الاعلان العالمى لحقوق الانسان):
    Article (2):
    (1) To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the 'Universal Declaration of Human Rights'.

    كما تؤكد ضمن الفقرة (2) منها على منع ومكافحة الجرائم (العادية) كنطاق لبلوغ هذا الهدف:
    (2) To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.

    (4) أما فى ما يتصل بحسـم المسألة المتعلقة بما إذا كان الفعل من جنس الجرائم (العادية) أم لا، فإن المنظمة، بقرارها الخاص الصادر فى ليسبون عام 1951م ، والذى صاغت من خلاله ما أصبح يُعرف (بنظرية الغلبة)، قد تحررت من التقيد بوجهة نظر الدولة مقدمة طلب التوقيف، وأصبحت هى التى تفحص بنفسها كل طلب على حدة لتقييم ما إذا كان الطابع السياسى هو (الغالب) على الفعل أم طابع الجرائم (العادية):
    Resolution AGN/20/RES/11 (Lisbon, 1951) introduced what is known as the theory of predominance, according to which the Organization does not consider itself bound by whether the requesting country categorizes an offence as an ordinary-law crime, but examines requests on a case-by-case basis to assess whether the political or the ordinary-law element is predominant.
    وقد كان ذلك هو الحق الذى استمسك به الانتربول فى سابقة رفضه التداخل فى مسألة تسليم رئيس الجمهورية الأسبق جعفر نميرى الذى كانت قد أطاحت به انتفاضة شعبية فى مارس ـ أبريل 1985م، وذلك فى وجه المطالبة بتسليمه من جانب السلطتين الانتقالية والمنتخبة، واللتين تأسستا فى أعقاب ذلك.

    (5) ولئن كان تطور القانون الدولى قد فرض ضرورة تمكين الانتربول من التعامل، أحياناً، مع (بعض) طلبات التوقيف فى حالات محدودة خارج نطاق الجرائم (العادية)، فقد كانت الفكرة وراء ذلك هى ملاحقة منتهكى (القانون الدولى الانسانى)، على وجه الخصوص، كما فى حالة القرار الخاص الصادر فى روما عام 1994م:
    Resolution AGN/63/9 (Rome, 1994)
    والذى مكن الانتربول من التعاون بنشاط مع محاكم الجزاء الدولية التى انعقدت لمحاكمة مجرمى الحرب فى يوغسلافيا السابقة ورواندا. وهكذا يمكننا أن نلمح بوضوح الحكمة الكامنة خلف (قرار روما)، بحيث لا يجوز إهداره بتسليطه على معكوس هدفه، وذلك عن طريق مطه قسراً ليطال كل صاحب موقف سياسى يختار معارضة النظام القائم فى بلده.

    (6) وكما سبق أن أوضحنا، فحتى إذا افترضنا جدلاً أن الأفعال المنسوبة لموكلنا هى من جنس الجرائم (العادية)، فلا تزال الحجة القانونية قائمة فى كون العفو العام يجبُّ أى تهم سابقة عليه، ويسقطها نهائياً، وهو ما حدث بالفعل لعدة متهمين آخرين فى نفس الاجراءات. وقد كان حرياً بالسلطات السودانية مقدمة طلب التوقيف موضوع مذكرتنا هذه أن تخطر أجهزة الانتربول بسحب طلبها فور إصدارها للعفو العام الذى يُكسِب المستفيدين منه، دونما أدنى تمييز، حقوقاً غير قابلة للخرق. ولا نخالكم إلا متفقين معنا فى أن على رأس هذه الحقوق إسقاط أى طلبات للتوقيف أو الملاحقة الدولية، وأن إبقاء السلطات السودانية لطلبها فى مواجهة موكلنا لدى الانتربول، حتف أنف العفو العام الذى أصدرته لاحقاً بنفسها، لا يمكن تفسيره بغير رغبتها فى إساءة استخدام abuse هذه المنظمة الدولية المحترمة.

    أخيراً: فإننا إذ نتقدم إليكم بهذه المذكرة، وإذ نرفق معها الوثائق الأساسية، فإن غاية ما يرجوه موكلنا هو قيامكم بإجراء تحقيق دقيق مع جميع الأطراف حول مدى صحة الوقائع التى أوردناها ضمن هذه المذكرة، وإعمال سلطاتكم، حال ثبوتها، برفض طلب السلطات السودانية، كونه يتعارض مع دستور الانتربول وحقوق الانسان ومبادئ العدالة، ومن ثمَّ إخلاء سبيل موكلنا دون قيد أو شرط.


    وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاجلال
    التوقـــــيع
    ع/هيئة الدفاع
    عمرعبدالعاطي
    الصادق الشامى
    كمال الجزولي
    محجوب أبراهيم

    نص قرار العفو العام لسنة 2000م
    بعد الإطلاع على أحكام المادة (43/أ) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، وعملاً بأحكام المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999م \، وبعد التشاور مع وزير العدل أصدر رئيس الجمهورية القرار الآتي نصه:

    إسم القرار وبدء العمل به:
    1ـ يسمى هذا القرار "قرار جمهوري بمنح العفو العام لسنة 2000م" ويعمل به في تاريخ التوقيع عليه.

    العفو العام:
    2ـ يمنح العفو العام غير المشروط لأي سوداني عسكرياً كان أم مدنياً يكون في أو بعد اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1989 وحتى تاريخ صدور هذا القرار قد ارتكب أي فعل غير مشروع أو امتناع غير مشروع عن أداء فعل وكان ذلك الفعل أو الامتناع متعلقاً بتمرد أو عصيان أو فتنة أو إثارة حرب ضد الدولة أو الشروع في تقويض الدستور ، سواء قام ذلك الشخص بارتكاب الفعل داخل السودان أو خارجه ، شريطة* أن يعود إلى السودان باختياره ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين ونبذ العنف.

    أثر منح العفو العام:
    3ـ يترتب على منح العفو العام غير المشروط لأي شخص فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع المذكور في المادة (2) الآثار القانونية التالية:
    ‌أ- لا يجوز رفع أي دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى بموجب القانون الجنائي أمام أي محكمة أو سلطة أخرى ضد ذلك الشخص؛
    ب- تشطب أي دعوى جنائية تكون قد رفعت ضد ذلك الشخص حتى ولو صدر فيها حكم نهائي.
    ‌ج- تلغى وتبطل أي إجراءات جنائية أمام أي محكمة أو أي جهة شبه قضائية يكون قد تم اتخاذها أو شرع في اتخاذها.
    ‌د- يطلق سراح أي شخص يقضي عقوبة السجن أو تم اعتقاله فيما يتصل بأي فعل من الأفعال المشار إليها في المادة (2) عند بدء سريان هذا القرار.

    صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 1421 هـ ، الموافق اليوم الثالث من شهر يونيو سنة 2000م.

    (ختم رئاسة الجمهورية – القصر الجمهوري)
    توقــيع
    الفريق الركن
    عمر حسن أحمد البشير

    تعليق:
    * لم يحدد القرار مدة زمنية للعودة الاختيارية أو طريقة إعلان الخضوع للدستور والقانون ونبذ العنف. أما النص على عدم "مشروطية" هذا العفو و"عموميته" ضمن الفقرة (2) من هذا القرار فيعنى بالضرورة أن "اختيارية" العودة وتحديد تاريخها أمر خاضع لإرادة الشخص نفسه، وأية محاولة لإرغامه على ذلك إنما يصادم المعايير الدولية لحقوق الانسان، علاوة على كونه يناقض النص الوارد فى صلب الفقرة المشار إليها من قرار العفو بأنه "غير مشروط".

    وأما "الخضوع" للدستور وحكم القانون فهو ، من جهة ، حالة مفترضة فى الشخص ما لم يثبت العكس فى أى تاريخ لاحق على صدور هذا العفو، كما وأن "الخضوع" لحكم الدستور والقانون لا يعنى، من الجهة الخرى، "حمل" أى شخص قهراً وقسراً على ألا يكون لديه أى موقف ناقد لهذا الدستور أو القانون.

    وأما "نبذ العنف" فهو مؤكد ومعلن، فى حالة قيادات التجمع دون استثناء بمن فيهم السيد/ عبد العزيز خالد، وذلك من خلال القرار الصادر فى مؤتمر مصوع بتغليب خيار الحل السياسى الشامل.




    AN URGENT COMMUNICATION
    CONCERNING THE EXTRADITION
    OF THE SUDANESE DISSIDENT/ABDEL AZIZ KHALID

    Chairman and Secretary,
    African Commission on
    Human and Peopls’ Rights,
    P.O. Box 673 Banjul, The Gambia
    Fax: 220 4390 764
    E-mail: [email protected]

    Dear Mrs.,
    Reference our legal memorandum sent to you on the 5th of October 2004, please consider this communication which is submitted on behalf of the above mentioned sudanese dissident ABDEL AZIZ KHALID against the Government of the Republic of Sudan.

    Firstly: Background:
    (1) Our client is a well-known public political figure inside and outside Sudan, well-known as an opposition leader. He was a Colonel in the armed forces till the army took over on the 30th of June, 1989 when he was dismissed and sent to jail. He fled with some ex military and civilian figuers outside the country where he, together with the others, formed the political organisation known as (The Democratic National Alliance - NDA) based in Cairo, Asmara and other countries.
    (2) In 1999 The Sudanese Government filed the criminal case No 2396/999 against our client and others accusing them of some sabotage acts, and, accordingly, it requested his extradition by the Interpol. But later on the 3ed of June, 2000 an unconditional pardon on all acts inside and outside Sudan had been issued by the Presidential Decision No. 181/2000.
    (3) Nevertheless, our client, who was properly invited to give lectures to the sudanese community in Emirates, had been arrested at Abu Dhabi airport on the 23ed of September, 2004, pending his extradition to Khartoum through The Regional Interpol Office in Damascus, for the case of 99 which should be legaly covered by the said pardon.
    (4) At the moment when this communication is being sent to you, our client is subjected to the extradition’s implementation, a matter which will definitely cause serious dangers to his freedom, and may even cost him his life, let alone the illegality of the extradition itself as it is explained below.


    Secondly: The Law
    (i) The extradition request file is free of any investigation or sufficient prima facie evidence forming any case against our client. All the evidence alleged is a claim of statements in Satellite adopting the act! Even if true this doesn’t constitute legal evidence.
    (ii) Article )3( of the Interpol Constitution reads: “it is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character
    (iii) Article (2) considers as one of the main targets of the Organisation: “to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the 'Universal Declaration of Human Rights'. Another target is “to establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.
    (iv) Resolution AGN/20/RES/11 (Lisbon, 1951), introduced what is known as “the theory of predominance”, according to which the Organization does not consider itself bound by whether the requesting country categorizes an offence as an ordinary-law crime, but examines requests on a case-by-case basis to assess whether the political or the ordinary-law element is predominant.
    (v)Whilst the improvement of international Law imposed the importance of enabling the Interpol to deal with the extradition request in some particular cases out of scope of ordinary-law crimes, the rationale behind that was to pursue the criminals who violate the international humanitarian law as same as resolution AG/63/9 (Rome, 1994), which enables the Interpol to cooperate effectively with International Penal Courts that have been specially established for trying war criminals in Yugoslavia and Rwanda. This cannot be used in inverse objective like to be applied in political dissidents’ cases.
    (vi) As we said, despite that the act of our client doesn’t constitute an ordinary-law crime, but even it is considered as being so, the legal argument still exist, for the General Pardon revokes any previous accusations. Actually this has been applied to many other co-accused in the same case! As far as the said pardon is concerned, the Sudanese Government was legally supposed to inform the Interpol authorities that its extradition request has automatically been revoked, as soon as the General Pardon was issued, and without any discrimination.
    (vii) The only interpretation of the insist of the Sudanese Government that the extradition of our client should be implemented despite of the said General Pardon is to abuse the Interpol Organization’s procedures!



    Thirdly: The Establishment of This Communication
    Under the African Charter on H. & P. Rights, And the
    African Commission’s Rules of Procedures:
    (1) As for the requirements of article 56 of the Charter:
    (i) This communication indicates its authors, being the lawyers of the above mentioned Sudanese Dissident.
    (ii) It is compatible with the charter, showing in the background that he fled the country because of persecution. As an ex army officer 28 of his colleagues have been executed in a widely known bloody incident in 1990. The same might happen to him in case he is to be extradited to the Sudanese Government.
    (iii) The communication, as you can see, is not written in disparaging or insulting language directed against the Sudanese State, Government or any other party concerned, as well as it is not based on any news discriminated through the mass media. In fact it is well established on both facts and law.
    (iv) Time factor is fatal in the case of our client, where the mere adminstrartive procedure of his extradition to the same government, because of which he fled the whole country 15 years ago, is sufficient to create the whole feareful sitiuation of the most dangrous expectations regarding his freedom and life, for he will actually be extraditable to the National Security Organ whish is granted the widest powers under the National Security Act and the Situation of Emergency. Unfortunately, access to quick remedies in such cases is lacking in both sudanese laws and judicial practice. It might be enough to mention here that any accused in any of what is called “Crimes Against State Security” is not entitled to be released on bail, i.e. he will stay in custody until the final judgement in his trial is issued, and this may take years!
    (2) Whilst our client awaits your immediate response to his case, he expects that your commission, under Rule 111 of the African Commission’s Rules of Procedures, and in coordination with the Interpol Organisation, will urgently take all the necessary provisional measures to stop any attempt to extradite him to Sudan, from where he fled 15 years ago, until an accurate investigation is made by your respectable institutions regarding the issues raised in this communication.
    Best Regards,
    Yours faithfully
    Lawyers:

    Omer Abdel Ati Elsadig Elshami

    Kamal Elgizouli Mahgub Ibrahim
                  

10-11-2004, 12:14 PM

عبدالله

تاريخ التسجيل: 02-13-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قرار جمهوري رقم [181] بمنح العفو العام لسنة 2000 (Re: Raja)

    هناك نقطه هامه جدا وهي انه كان علي الاساتذه الاجلاء الاستناد الي القانون الداخلي الاماراتي والذي يحدد شروط تسليم المجمين ومناقشة انطباق هذه الشروط او عدمها علي الحالة المعروضه0
    نعم هناك قانون داخلي اماراتي باسم قانون تسليم المجرمين ةيمكن الاتصال بالزملاء المحامين بالامارات للحصول علي القانون ومن ثم تقديم الطلب وفق احكامه وامام الجهه المختصه بموجبه 0
    تقديم الطلب بالاستناد الي احكام القانون الدولي دون تحديد
    كما ان الطلب يجب ان يقدم بواسطة مكتب محاماة اماراتي حتي يكون مقبول شكلا0
    ولابد من وجود وكاله مصدقه من كاتب العدل من المقبوض للمحامي والا سيرفض الطلب شكلا0
    واعتقد ان الصلاحيا للفصل في هذه الطلبات تعود لمحكمة الاستئناف بابوظب وليس الي النائب العام
    لقد بذلت جهدا لحصول علي نسخه من القانون الاماراتي ولم اوفق

    لك التحية الاستاذه الهمامه رجاء
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de