قانون المصنفات الادبية والفنية لسنه2001

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 05:03 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-03-2004, 05:06 AM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون المصنفات الادبية والفنية لسنه2001

    قانون المصنفات الأدبية والفنية
    لسنة 2001م
    عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت الآتي نصه :-
    أحكام تمهيدية
    إسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
    1- يُسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
    إلغاء وإستثناء
    2- (1) تُلغي القوانين الآتية :-
    ( أ ) قانون إنتاج ورقابة الأفلام السينمائية لسنة 1974م .
    (ب) قانون مجلس المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1991م .
    (ج ) قانون الرقابة علي المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1993م .
    (2) علي الرغم من أحكام البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام تلك القوانين سارية إلى أن تُلغي أو تُعدل .
    تفسير
    3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :-

    الأمين العام : يُقصد به أمين عام المجلس المُعين بموجب أحكام المادة (14) .

    جهاز ديسكو : يُقصد به جهاز ديسكو يملكه أي شخص بقصد بث التسجيلات في مكان عام بمقابل أو بدون مقابل .

    الطابــع : ويُقصد به أي جهة تُدير أو تُشغل مطبعة .

    عمل فني : يُقصد به الغناء والعزف والتصوير بالفيديو والأداء المسرحي في مكان مفتوح يؤمه الجمهور أو مبثوث من خلال أجهزة الإعلام المختلفة .

    الفيلم السينمائي : يُقصد به أي صور متحركة علي شريط من السياليوز الشفاف سريع التأثر بالضوء بهدف عرضه علي شاشة .

    المجلــس : ويُقصد به مجلس المصنفـات الأدبيـة والفنيـة الولائي المُنشـأ بموجب أحكام المادة 6 (1) .

    المجلس الولائي : ويُقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية الولائي المُنشأ بموجب المادة 24 (1) .

    مركز الفيديو : ويُقصد به أي محل بيع أو إيجار أو تداول شريط فيديو .

    المصنـف : ويُقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو كتاب أو كتيب أو أغنية أو فيلم سينمائي .

    المطبعــة : تشمل جميع العدد والماكينات والآلات والحروف والأدوات وغيرها من العدد والمواد التي تستخدم لأغراض الطباعة والتغليف والتجليد وتشمل ماكينات الطباعة .

    المطبوعــة : ويُقصد بها كل ما يحتوي علي كتابة أو رسم أو تصوير أو نحت أو تلوين أو غير ذلك من تناول المعرفة ما عدا الصحف السيارة أو الدوريات التي تصدر من هيئات علمية أو إجتماعية أو وحدات حكومية متخصصة .

    المنتــج : ويُقصد به الشخص الذي يقوم بإنتاج المصنفات الصوتية والمرئية بغرض التداول التجاري .

    المــوزع : ويُقصد به الشخص الذي يقوم ببيع المصنفات .

    الناشـر : ويُقصد به الشخص الذي يتولي نشر المصنفات .

    وحدة التفتيش : ويُقصد بها وحدة الرقابة والتفتيش الميداني والتابعة للمجلس .

    الطابــع : ويُقصد به أي جهة تُدير أو تُشغل مطبعة .

    الوزيـر : ويُقصد به وزير الثقافة والإعلام .

    أيلولة الممتلكات
    4- (1) تؤول للمجلس جميع أصول وخصوم المجلس المُلغي بموجب أحكام المادة 2 (ب) .

    (2) يحل المجلس محـل المجلس المُلغي بموجـب أحـكام المادة 2 (ب) في جميـع الحقوق والإلتزامات .

    إستمرارية العاملين
    5- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة المجلس المُلغي بموجب أحكام المادة 2 (ب) في العمل بالمجلس بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء ذلك المجلس إلى أن يتم إستيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المُصدق بها .



    المجلــس
    إنشاء المجلس

    6- (1) يُنشأ مجلس يُسمي "مجلس المصنفات الأدبية والفنية" ويكون له الشخصية الإعتبارية .

    (2( يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

    (3) يكون المجلس مسئولاً مباشرة لدي الوزير .

    تشكيل المجلس ومدته
    7- (1) يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير ، من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في عمل المجلس ، علي أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والإختصاص ويكون الأمين العام عضواً ومُقرراً .

    (2) تكون مُدة المجلس سنتين إثنتين .

    خلو المقعـد
    8- يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية :-

    ( أ ) الإستقالة .

    (ب) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية .

    (ج ) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول لدي المجلس .

    ( د ) الوفـاة .

    أهداف المجلس
    9- تكون للمجلس الأهداف الآتية :-

    ( أ ) تهيئة البيئة الصالحة للإبداع والإبتكار والتأليف والنشر في مجال الإنتاج الفني والأدبي والثقافي .

    (ب) توثيق الإنتاج الثقافي الوطني لتمكين نشره محلياً وخارجياً .

    (ج ) حماية الأمن الثقافي الوطني .

    ( د ) التعاون مع تنظيمات مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية والعمل علي توعيتها وإرشادها لحماية ورعاية مصالح اعضائها الأدبية والمادية .

    (هـ) التنسيق مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بإختصاصات المجلس .

    إختصاصات المجلس وسلطاته
    10- (1) يكون للمجلس الإختصاصات الآتية :-

    ( أ ) وضع الخطط والسياسات العامة اللازمة لتحقيق أهدافه .

    (ب) وضع الأسس والمعايير والشروط اللازمة للتسجيل والتصديق وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م ، حسبما يكون الحال .

    (ج ) تنسيق العلاقات الإتحادية والولائية وتنظيمها .

    ( د ) تمثيل السودان في تعامله مع الدول والمنظمات والهيئات المشابهة .

    (هـ) الموافقة علي الهيكل الإداري والتنظيمي ورفعه للجهات المختصة لإجازته .

    ( و ) رفع تقارير دورية للوزير عن سير العمل بالمجلس ومده بالبيانات اللازمة متي ما طلب منه ذلك .

    ( ز ) إقتراح التشريعات المختلفة بالمصنفات ومراجعة القائم منها ورفعها للوزير .

    (ح ) تنفيذ أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م .

    (ط ) الإشراف والرقابة علي كافة المناشط المتعلقة بالمصنفات .

    (ي ) الإشتراك في لجان إجازة الأعمال الأدبية والفنية بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأي هيئات أخري مشابهة تعمل في مجال إنتاج المصنفات الأدبية والفنية .

    (2) تكون للمجلس السلطات الآتية :-

    ( أ ) إجازة الموازنة السنوية .

    (ب) تعيين وإستخدام العاملين ووضع شروط خدمتهم وفقاً لما تُحدده اللوائح .

    (ج ) إبرام العقود .

    ( د ) تملك الأموال بأي كيفية قانونية والتصرف فيها بما يحقق أهدافه .

    (هـ) تكوين لجان للإستعانة بها في أداء أعماله سواء من داخل المجلس أو خارجه .

    ( و ) التوصية بالإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات إجازتها .

    ( ز ) منح التصديق لتسجيل أو طباعة أو نشر أي مصنف .

    (ح ) الموافقة علي إستيراد المصنفات وتصديرها .

    (ط ) حجز ومصادرة أي مصنفات مستوردة أو مُصدرة بوساطة أي شخص لا يحمل تصديقاً بذلك ، أو كانت مُخالفة لشروط التصديق .

    (ي ) إيقاف بيع أوتداول أي مصنف لم يتبع في تسجيله أو بيعه أو تداوله الإجراءات المبينة في هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه .

    (ك ) إستلام الأشرطة المُسجلة أو الفيديو أو الأفلام أو الأقراص المدمجة أو الإسطوانات وغيرها من وسائل التسجيل الصوتي أو المرئي الواردة لداخل البلاد من شرطة الجمارك أو الهيئة العامة للبريد والبرق ، وذلك بغرض فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع قوات شرطة الجمارك والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

    (ل ) فرض رسوم التسجيل والتصديق وفقاً لما تُحدده اللوائح .

    ( م ) التصديق للمطابع لمزاولة عملها وفقاً للشروط والضوابط التى تُحددها اللوائح.

    (ن ) الموافقة للطابع بنشر أي مطبوعة بعد إجازتها من المجلس ومنحها رقم الإيداع القانوني .

    (س ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

    (3) يجوز للمجلس أن يُفوض أي من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأي لجنة يُشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

    إجتماعات المجلس
    11- (1) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .

    (2) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

    مكافآة أعضاء المجلس
    12- يتقاضي رئيس وأعضاء المجلس مكافآت مالية يُحددها المجلس ويُوافق عليها الوزير .

    إنشاء الأمانة العامة وتكوينها
    13- (1) تُنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدة المجلس في أداء الأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والإتصال والعلاقات العامة وأي أعمال أخري يوكلها لها المجلس .

    (2) تتكون الأمانة العامة من :-

    ( أ ) الأمين العام .

    (ب) عدد مناسب من العاملين يُعينهم المجلس بناء علي توصية الأمين العام وفقاً للهيكل الوظيفي المُجاز .

    تعيين الأمين العام وإختصاصاته وسلطاته
    14- (1) يُعين مجلس الوزراء الأمين العام ، بناء علي ترشيح الوزير .

    (2) يكون الأمين العام مسئولاً لدي المجلس عن أداء أعماله ، ويقوم بتصريف العمل الإداري للمجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :-

    ( أ ) القيام بكل إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م .

    (ب) تلقي طلبات منح التصديق وفقاً لأحكام المادة (17) ورفعها للمجلس للموافقة عليها .

    (ج ) الإشراف علي إدارة الشئون الإدارية والمالية للمجلس وصرف الأموال المخصصة وفقاً للموازنة المُجازة .

    ( د ) إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي ورفعها للمجلس .

    (هـ) تنظيم إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتدوين محاضره وقراراته وتوصياته وحفظ المستندات المتعلقة به .

    ( و ) أي مهام أخري يُكلفه بها المجلس .





    الرقابة علي المصنفات
    المصنفات المحظورة
    15- لا يجوز إستيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي مصنفات أو التعامل فيها في أي من الحالات الآتية :-

    ( أ ) الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة .

    (ب) الإساءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان .

    (ج ) الإساءة على اللون أو الجنس أو تمجيد أو تفضيل جنس علي آخر .

    ( د ) التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي .

    (هـ) الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة مُعادية أو دعاية لدولة معادية .

    ( و ) المصنفات التي يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها .

    المُصادرة
    16- إذا رأي المجلس أن أي مصنف يُخالف أحكام المادة (15) فيجب عليه أن يأمر بمصادرته فوراً وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أخري في هذا القانون أو أي قانون آخر .

    الحصول علي التصديق وإلغائه
    17- (1) لا يجوز لأي شخص إستيراد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر أي مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة كانت اسطوانة أو كاسيت أو فيديو أو فيلم سينمائي أو كتاب بغرض التجارة أو ممارسة العمل الفني لأي غرض آخر ، دون الحصول علي تصديق من المجلس .

    (2) يقدم طلب التصديق للأمانة العامة في الانموذج المقرر مع سداد الرسوم المحددة في اللوائح .

    (3) يصدر الأمين العام التصديق اللازم بناء علي موافقة المجلس .

    (4) يجوز للمجلس إلغاء التصديق أو وقفه متي ما إقتنع بوجود مخالفة للشروط التي بموجبها مُنح التصديق .

    الإستئناف
    18- (1) يجوز للشخص المُتضرر من المصادرة ، بموجب أحكام المادة (16) ، أن يتقدم بإستئناف للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تلك المصادرة .

    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للمجلس أن يأمر بإبادة جميع المصنفات التي تخالف أحكام المادة (15) بعد مضي فترة الإستئناف .

    (3) يجوز للشخص المتضرر من إلغاء التصديق وفق أحكام المادة 17 (4) أن يستأنف قرار الإلغاء أو الإيقاف لدي المجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً .

    عدم جواز التنازل عن التصديق
    19- (1) لا يجوز لأي شخص مُنح تصديقاً بموجب أحكام هذا القانون أن يُحوله أو يتنازل عنه لشخص آخر أو يتصرف فيه بأي كيفية أخري إلا بموافقة المجلس .

    (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري ، كل من يُخالف أحكام البند (1) يكون عُرضة لإيقاف ذلك التصديق وما يترتب عليه فوراً .



    إنتاج المُصنف ونشره وتوزيعه
    20- لا يجوز لأي شخص أن ينتج أو ينشر أو يوزع أو يتداول أي مصنف بغرض تجاري أو يُساعد علي ذلك ما لم يطبع فيه بطريقة واضحة اسم المؤلف والمنتج أو الشركة أو العلامة التجارية المُميزة لأي مصنف ومكان الطبع وتاريخه .

    أحكام خاصة بالفيلم السينمائي
    أسس وضوابط الرقابة

    21- (1) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة لرقابة وإنتاج وعرض الأفلام السينمائية بما يكفل حماية الأخلاق والآداب العامة مصلحة البلاد ومراعاة التنوع في إستيراد الأفلام السينمائية وعرضها وفقاً لما تحدده اللوائح .

    (2) يجوز للمجلس حذف أي جزء أو أجزاء من أي فيلم سينمائي أو الأمر بتعديل نص الفيلم أو الحوار قبل عرضه بغرض الرقابة .

    (3) يجوز للمجلس أو المجلس الولائي ، بحسب الحال ، أن يوقف أو يأمر بعدم عرض أي فيلم سينمائي تم التصديق عليه إذا إقتضت الضرورة ذلك بسبب الأمن أو النظام العام وأن يحيله للأمين العام لإعادة النظر في الفيلم المذكور علي ضوء ما إستجد من إعتبارات .

    إستثناء من أحكام هذا الفصل
    22- يُستثني من أحكام هذا الفصل الأفلام السينمائية التعليمية الجادة التي تُعرض داخل أي مؤسسة تعليمية .


    المجالس الولائية
    إنشاء المجلس الولائي وتشكيله والإشراف عليه

    23- (1) يجوز لكل ولاية أن تُنشئ مجلساً للمصنفات الأدبية والفنية .

    (2) يُشكل المجلس الولائي بقرار من الوزير المختص بالشئون الإجتماعية والثقافية بالولاية من عدد مناسب من الأعضاء ويخضع لإشرافه .

    إختصاصات المجلس الولائي وسلطاته
    24- يكون للمجلس الولائي في حدود الولاية الإختصاصات والسلطات الآتية :-

    ( أ ) تنفيذ السياسات العامة والخطط والمعايير التي يضعها المجلس في مجال المصنفات .

    (ب) وضع الشروط والضوابط لمنح الترخيص في المجالات الآتية :-

    (أولاُ) : مزاولة العمل في مجال بيع ونشر وتداول المصنفات .

    (ثانياً) : التسجيل المرئي (فيديو) للمناسبات والأفراح التي تُقام في مكان مفتوح للجمهور .

    (ثالثاً) : ممارسة العمل الفني أمام الجمهور .

    (ج ) دخول أي مكان تم الترخيص له بغرض التفتيش والرقابة علي المصنفات وفحصها .

    ( د ) حجز ومصادرة أي مصنفات في حالة مخالفتها لشروط الترخيص .

    (هـ) دخول المسارح والحفلات العامة التي تعرض أمام الجمهور بغرض الرقابة .

    ( و ) الأمر بإغلاق أي محل يعمل في مجال المصنفات إذا ثبت عدم إلتزام صاحبه بشروط الترخيص أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

    ( ز ) فرض رسوم علي التراخيص التي يمنحها ، علي أن تصرف في مجالات عمل المجلس الولائي .

    الأحكام المالية
    موارد المجلس المالية

    25- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :-

    ( أ ) ماتخصصه له الدولة من إعتمادات .

    (ب) رسوم التسجيل والتصديق وأي رسوم أخري يقررها المجلس .

    (ج ) المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس .

    ( د ) أي مصادر أخري يقرها المجلس .

    حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
    26- يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .

    الموازنة السنوية والمراجعة
    27- (1) يُعد المجلس موازنة سنوية خاصة بالمجلس تشتمل علي الإيرادات والمصروفات وتقرير ديوان المراجعة العامة .

    (2) يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية .


    أحكام ختامية
    المحكمة المختصة

    28- (1) تختص المحكمة الجنائية الثانية أو أي محكمة جنائية أعلي بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا القانون .

    (2) تأمر المحكمة بمصادرة المعروضات موضوع المخالفة لأحكام هذا القانون لمصلحة المجلس أو المجلس الولائي بحسب الحال .

    العقوبــات
    29- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه ، يُعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً .

    سلطة إصدار اللوائح
    30- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن المسائل الآتية :-

    ( أ ) أسس وضوابط الرقابة علي إنتاج وعرض الأفلام السينمائية .

    (ب) وضع شروط خدمة العاملين .

    (ج ) تحديد رسوم التصديق والتسجيل .

    ( د ) تحديد إختصاصات اللجان وسلطاتها .

    (2) يجوز للمجلس الولائي أن يُصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مجال إختصاصه .

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de