واجبة على كل مسلم حيٍّ ، حرٍ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فَضُلَ عن قوت يومه وليلته كما تلزمه الزكاة عمن يعول ، ولا يشترط فيهاصوم رمضان ، فمن صام رمضان ومن لم يصمه يجب عليه إخراجها . لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين". متفق عليه. حكمتها: من الحِكَم الظاهرة في زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ". أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم. مقدارها وفيما تخرج: مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) بِكَفَّي رجل معتدل القامة، وتُخرج من غالب قوت البلد، لحديث أبي سعيد –رضي الله عنه- قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط (اللبن المجفف)، أو صاعا من زبيب" متفق عليه. أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتا. وقد نقل ابن سُحنون في المدونة الكبرى عن قول الإمام مالكٍ -رحمه الله- فيما تؤدى زكاة الفطر فقال: "القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والأقط". وقال مالك: أرى لأهل مصر أن لا يدفعوا إلا البُّر؛ لأن ذلك جُلُّ عيشهم إلا أن يغلوا عليهم سعره فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأساً ، وقال: أما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر..". المدونة (1/362). مقدار الصاع النبوي بالكيلو :
القمح = 2كيلو و200 جرام الشعير = 2 كيلو و 100 جرام التمر = 1 كيلو و800 جرام الأرز = 2 كيلو و 675 جرام ..... ( تقريبا )
مصرفها: تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "... وطُعمة للمساكين". قال ابن القيم –رحمه الله-: " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية". ( زاد المعاد 1/151). وقـتـهــا :
وقت الجواز : قبل يوم العيد بيوم أو يومين
وقت الاستحباب : يوم العيد قبل صلاة العيد
وإذا لم يؤدها قبل الصلاة أثمَ ، ووجب عليه القضاء ، و تكون صدقة بعد الصلاة
مسائل متفرقة : * يجوز توزيع الزكاة الواحدة على عدة أشخاص ، كما يجوز إعطاء شخص واحد أكثر من زكاة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة