موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 02:56 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-05-2005, 01:31 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين

    حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية
    في القضايا المصرفية

    المحامي يونس عرب

    دراسة في مسائل وتحديات الاثبات في المعاملات المصرفية الالكترونية ومتطلبات التشريع الملائم لتجاوز هذه التحديات .
    نشرت على جزئين في مجلة البنوك في الاردن – العدد لشهر سنة . والعدد لشهر سنة .

    الجزء 1 :-
    مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني
    في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية

    تمهيد :-
    تناولنا في دراستين سابقتين - على مدى ستة اعداد من مجلة البنوك في الاردن - موضوعي التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ، وفي اطارهما تحدثنا عن التحديات القانونية التي تواجه الاعمال عبر الانترنت وشبكات المعلومات والاعمال الالكترونية بوجه عام ، ومن بين هذه التحديات وفي مقدمتها مشكلات الاثبات القانوني بوساطة مستخرجات الحاسوب والمراسلات الالكترونية والملفات الرقمية ، ومع تزايد الاعتماد يوما بعد يوم على وسائل تقنية المعلومات في ادارة وانفاذ الاعمال المختلفة ، ومع حمى التوجه نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات ، عالم البيانات والملفات المخزنة في انظمة المعلومات كبديل للبيانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات التقليدية ، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني للمعلومات في الاثبات ومدى حجية مستخرجات الحاسوب ومدى امكان النظام القانوني للاثبات استيعاب هذه الانماط المستجدة من وسائل اثبات التصرفات التعاقدية . ولا يقف التساؤل عند حد التصرفات القانونية المدنية والتجارية والمصرفية ، بل يتعداه الى التساؤل حول قوة وحجية الدليل ذي الطبيعة الالكترونية في المواد الجنائية ، وفي هذا العدد من مجلة البنوك في الاردن نقف على مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية ، وفي الاعداد القادمة باذن الله نتناول المشكلات العملية المثارة بشان الاثبات الالكتروني في الدعاوى المصرفية ونتناول ايضا مسائل الإثبات الإلكتروني في المواد الجنائية وما يتصل بها من مسائل اجرائية تتعلق بامن المعلومات .

    1-1 في الاثبات بوجه عام .
    اثبات الحق هو اقامة الحجة عليه ، وقد تاسست نظريات الاثبات على حقيقة اساسية - كان للرومان قصب السبق في التعبير عنها - وهي ان الحق المجرد عن الدليل لا وجود له ويعدو عدما عند حصول المنازعة .
    وقد احتلت الكتابة من بين الادلة القانونية منزلة متقدمة وتحديدا في المسائل المدنية والتصرفات العقدية ، ففي النظام اللاتيني - ونموذجيه القانونين الفرنسي والمصري - تمثل الكتابة اقوى الادلة ، في حين بقي للشهادة منزلة متقدمة في النظام الانجلو امريكي - ونموذجيه القانونين الامريكي والبريطاني - مع اتجاه فيهما - بدرجات متفاوتة بينهما - الى اعلاء شان الكتابة والتضييق من شان الشهادة او ما يعبر عنه بالبينة الشخصية .
    ووفقا للنظام القانوني الاردني فان ادلة الاثبات او البينات على ستة انواع :- 1 . الادلة الكتابية ، 2 . الشهادة ، 3 . القرائن ، 4 . الاقرار ، 5 . اليمين ، 6 . المعاينة والخبرة .( م2 من قانون البينات الاردني لعام 1952 ) ، اما الادلة الكتابية ، وهي ما يعنينا في هذا المقام ، فهي وفقا للمادة 5 من القانون المذكور :- 1 . الاسناد الرسمية ، 2 . الاسناد العادية ، 3 . الاوراق غير الموقعة .
    اما الاسناد الرسمية فتشمل السندات التي ينظمها الموظفون المختصون بتنظيمها ، وتسبغ الرسمية على محتواها كله ولا يطعن فيها الا بالتزوير ، وتشمل ايضا السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها ، وتكون الرسمية بالنسبة لهذا النوع محصورة في التاريخ والتوقيع فقط ( م 6 من قانون البينات ) . اما الاسناد العادية او العرفية فتشمل أي سند يتضمن توقيع من صدر عنه او خاتمه او بصمة اصبعه ولا ينطبق عليها وصف السند الرسمي ( م 10 بينات ) . اما الاوراق غير الموقعة ، فانها ليست حجة بوجه عام ، الا ان قانون الاثبات حدد طائفة حصرية منها تكون حجة في اوضاع وضمن احكام خاصة ، وتشمل الاوراق غير الموقعة في قانون البينات:- 1. البرقيات بشرط ان يكون اصلها مودعا في دائرة البريد وموقعاً عليه من مرسلها ( م 13/2 بينات ) . 2. والدفاتر التجارية وهي حجة على التجار فقط ، ولا تكون حجة على غير التجار الا في حدود صلاحيتها لتوجيه اليمين المتممة ( م 15 ) ، وهي حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة ام لا وليست حجة له الا اذا كانت منظمة وفي حدود نزاعه مع تاجر آخر ( م 16 ) . 3. الدفاتر والاوراق المنزلية ، وهذه لا تكون حجة لصاحبها وانما حجة عليه فيما تضمنته من بيانات تفيد استيفائه للدين او اثبات حق لمصلحة الغير ، ( م 18 ) . 4. التأشير من قبل الدائن على سند ولو دون توقيع بما يفيد براءة ذمة المدين شرط عدم خروج السند من حوزة الدائن ( م 19 ) .
    وعليه ، ووفقا لهذه الاحكام ، فان القواعد العامة في الاثبات في النظام القانوني الاردني لا تقبل اية مستندات او محررات غير موقعة من منظمها ، ولا تقبل الاحتجاج بالسندات العادية - ما لم يقر الخصم بها - الا عن طريق ابرازها من قبل منظمها ، وتنحصر الاسناد غير الموقعة بما حدده حصرا قانون البينات وفي حدود ما قرره لها من احكام ، وعلى ذلك فان كشوف الحسابات غير الموقعة وغير المبرزة من منظمها ليست حجة وكذا الفواتير او المستندات المحاسبية او غيرها ، وفي ذلك قضت محكمة التميز الاردنية (( ان الفواتير التي تخلو من التوقيع او لم تعزز باقرار او بينة لا تصلح حجة على الخصم ، ولذلك لا يؤخذ بالدفع المجرد من الدليل ) (ت ح 619 / 85 ص 1884 سنة 1987 ) وقضت ايضا بان (( الاسناد العادية هي التي تشتمل على توقيع من صدرت عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه عملا بالمادة 10 من قانون البينات وعليه فان سندي الاقرار بتعيين محكم وقرار التحكيم غير الموقعين من المميز ولا يحملان توقيعا يمكن نسبته اليه يجعل من الاحتجاج ضد المميز بهذين السندين غير قائم على اساس طالما انهما جاءا خاليين من اي توقيع منسوب له.)) (ت ح 830 /96 ص 1253 سنة 1997 ) .

    1-2 في الإثبات بالوسائل الإلكترونية والاتجاه التشريعي للتعامل معها .

    1-2-1 اثر تقنية المعلومات على وسائل التعاقدات المدنية والمصرفية ووسائل اثباتها
    لقد امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات التي تتصل بالذمة المالية ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين مكانا واجراء مختلف التصرفات القانونية ، واذا كانت التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس اوالهاتف ، فانها من جديد تقف امام مسالة استخدام نظم الكمبيوتر و شبكات المعلومات في التعاقد وامام مسائل الإثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات ، وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم وغيرها . واستخدام وسائل تقنية المعلومات لابرام العقود والتصرفات القانونية وتبادل البيانات واجراء عمليات تتصل بالذمة المالية اثار ويثير العديد من الاشكالات حول مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد ، بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد ، كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة الاستدلال منها على نحو ما اوضحنا اعلاه بشان النظام القانوني الاردني . وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة كعقود التأمين والخدمات وغيرها . واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات ، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود الوكالات التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان - وسيبقى الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني.
    ولم يتوقف تأثير تقنية المعلومات على قواعد التعاقد والاثبات ، بل امتد الى كل ما يتصل بآليات الوفاء يالالتزامات العقدية وفي مقدمتها آليات الدفع النقدي واداء الالتزامات المالية محل التعاقد ، وفي هذا الاطار آفرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد الى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد الالكتروني او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات علاقاته القانونية . ويشيع الان مصطلح البنوك الالكترونية التي تنفذ خدماتها المصرفية - بل وخدمات ذات محتوى غير مصرفي ضمن توجه نحو الشمولية .

    1-2-2 الاتجاه التشريعي بشان ادلة الإثبات الحديثة وحجيتها وتحدياتها
    لقد اتجهت النظم القانونية والقضائية والفقهية بوجه عام الى قبول وسائل الاثبات التي توفر من حيث طبيعتها موثوقية في اثبات الواقعة وصلاحية للدليل محل الاحتجاج ، وتحقق فوق ذلك وظيفتين :- امكان حفظ المعلومات لغايات المراجعة عند التنازع ، التوسط في الاثبات عن طريق جهات الموثوقية الوسيطة او سلطات الشهادات التعاقدية ، ومن هنا قبل نظام ( سويفت ) التقني لغايات الحوالات البنكية - وكذا نظامي شيبس وشابس ونحوهما - وكذلك قبل التلكس لتحقيقهما هذه الطبيعة والوظائف، في حين بقي الفاكس خارج هذا الاطار ومجرد دليل ثبوت بالكتابة او بينة مقبولة ضمن شرائط خاصة ، ومن هنا ايضا اثارت وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومات كالانترنت والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة ( الانترانت ) والبريد الالكتروني مشكلة عدم تحقيق هذه الوظائف في ظل غياب المعايير والمواصفات والتنظيم القانوني الذي يتيح توفير الطبيعة المقبولة للبينات وتحقيق الوظائف التي تجيز قبولها في الاثبات .
    وقد خضعت القواعد القانونية للتعاقد والاثبات في النظم المقارنة الى عملية تقييم في ضوء مفرزات تقنية المعلومات وتحدياتها ، وذلك من اجل تبين مدى توائم النصوص القائمة مع ما افرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها ( انترنت ، انترانت ، اكسترانت ) ، باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفي غير فرع من فروع القانون تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والتوقيع والصورة طبق الاصل و … الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي . وقد ادت عملية التقييم هذه الى اتخاذ تدابير تشريعية في اكثر من دولة ، فعلى الصعيد العالمي كان للجنة اليونسترال في الامم المتحدة وقفة مبكرة حيث انجزت القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لعام 1996 الذي عالج من بين ما عالج مسائل التواقيع الالكترونية وقرر وجوب النص على قبول التوقيع الالكتروني كوسيلة للتعاقد واثبات الانعقاد ، ولم يحدد قانون اليونسترال معنى معينا للتوقيع الالكتروني او معيارا معينا لمسائله الإجرائية واكتفى بالمبادئ العامة القائمة على فكرة إيجاد وسيلة تكنولوجية تحقق نفس المفهوم والغرض الذي تحققه التواقيع العادية . وضمن هذا التوجه سارت العديد من التشريعات في اوروبا وامريكا وشرق اسيا .
    اما عن الاتجاه التشريعي العربي للتعامل مع تحديات الوسائل الالكترونية في الاثبات ، فان البناء القانوني للتشريعات العربية عموما في حقلي التعاقد والاثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية وتحديدا تلك التي لا تنطوي على مخرجات مادية كالورق ، وجاء مبناه قائما - بوجه عام مع عدد من الاستثناءات - على فكرة الكتابة ، المحرر ، التوقيع ، الصورة ، التوثيق ، التصديق ، السجلات ، المستندات ، الاوراق ….. الخ ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي وان سعى البعض الى توسيع مفهومها لتشمل الوسائل التقنية ، وهي وان كان من الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجات التي تتوفر لها الحجية ، فانها لا تشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت ( طبعا بشكل مجرد بعيدا عن الحلول المقررة تقنيا وتشريعيا في النظم المقارنة التي نظمت هذا الحقل ) .
    والتحديد القانونيِ للرّسائل الإلكترونيةِ يثير السّؤالِ حول ما اذا كانت قوانين الاثبات العربية القائمة تنظم وتحكم المعلومات المتبادلة الكترونيا ( electronically ) مثلما تنظم وتحكم المستندات والرسائل والمخاطبات الصادرة عن طريق الوسائلِ الورقيةِ التّقليديةِ . فتعبير " رسالة إلكترونية " يَعْني المعلوماتَ المدخلة ، المرسلَة ، المستلمة أو المخَزنةَ بالوسائلِ الإلكترونيةِ، ويشمل ذلك - لا بشكل حصري - البيانات إلكترونية المتبادلة ، بريد إلكتروني، برقية، تلكس . .ونجد العديد من التّشريعِات تنظم وتستخدم وتشير الى تعبيرات مثل " كِتابَة "، " توقيع "، " وثيقة "، " أصلي "، " نسخة مطابقة "، " نشر "، " ختم "، " سجل "، " ملف "، " طبعة " " سجل "، " يُسلّمُ "، الخ. ومن المهم ابتداء التنبه الى ان المقصود بالرسائل الإلكترونيةِ الشكل إلكتروني أو الرقمي ولَيسَ الشّكلَ الورقيَ اللاحقَ حينما يتم استخراج الرسائل الإلكترونية ( طباعتها ) على الورق . فاذا اخضعنا هذه الحقائق للتحليل نجد ان التعاريف المستقرة بالمفاهيم القانونية والعرفية والقضائية تعرف الكِتابَة بما يفيد انها يَجِبُ أَنْ تَكُونَ نتيجةَ فعلِ يدِّ شخصِ أو بالطّباعةِ. وتعرف الطباعة بانها يَجِبُ أَنْ تكُونَ نتيجةَ الفعلِ بافراغ الرسالةِ على " ورقة ". من هنا لا يشمل ذلك الرسائل إلاكترونية .وتعرف التوقيع بانه يَتضمّنُ قيام شخصِ بفعل " التوقّيعُ " أي وضع الرمز الكتابي الدال على شخصيته ، وهذا الفعل لا يشمل التحديد الرقمي الدال على الشخص في بيئة التجارة والاعمال الالكترونية . كما ان مفهوم الوثيقة يتعلق بالكتابَة " ومن هنا تَكُونُ مَحْصُورة بالوثائقِ الورقيةِ. وبالتالي فان تّعبير " كِتابَة " لا يشمل الرسائل إلكترونيةِ. وهذا ينطبق على التعابير الاخرى ، مثل " وثيقة "، " توقيع "، الخ. باعتبارها محصورة بالمظاهر المادية الورقية . ومن جهة اخرى لا يوجد في تعاريفِ القاموسِ المكافئةِ ما يتيح ( وان كان لا يمنع في بعضها ) لهذه التعابيرِ أَنْ تَتضمّنَ مفهوم الرسائل إلاكترونية والتواقيع الرقمية. وكخلاصة لهذا التحليل فانه يتعين إزالةِ التناقض وعدم الموائمة بين الرّسائل الإلكترونيةِ ونظيراتها في البيئة الورقة او المادية ، وهو ما يتركنا اما الخيارات التالية :- اما ترك الامر للقضاء ، واثر ذلك احتمال صدور قرارات قضائية متناقضة وفوات وقت طويل - لا ينسجم وعصر المعلومات فائق السرعة - قبل استقرار الاتجاه القضائي مع مخاطر اعتبار بعض القرارات عدم وجود حلول تشريعية من قبيل النقص التشريعي . وهذا قد يؤثر على مستقبل التنظيم القانوني للتجارة والاعمال الالكترونية بل ومستوى تطورها . او خيار تعديل التشريعات القائمة ، لجهة اعتبار تعبيرات الكتابة والوثيقة والتوقيع و…. الخ شاملة للرسائل والتواقيع الإلكترونية ومشكلة ذلك سعة نطاق التعديل وصعوبته والاهم حاجته الى دراسة شاملة لكافة تشريعات النظام القانوني . او خيار اصدار تشريع خاص بمفهوم الرسائل الالكترونية وهي طريقة احالة الى سائر التشريعات الاخرى بحيث ينص على ان مفهوم الكتابة والوثيقة والتوقيع وغيرها بانه يشمل الرسائل والتواقيع الالكترونية اينما وردت ، وهذا الخيار يمثل ما يمكن تسميته بتشريع اولي لا يعالج مسائل التجارة والاعمال الالكترونية بشكل شامل وانما احد تحدياتها . والخيار الاخير الذي نتبناه اصدار تشريع خاص بالتجارة والاعمال الالكترونية ينظم من بين ما ينظم مفهوم الرسائل الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية وغيرها ، وهذا الخيار او المسلك هو ما تتجه اليه مختلف النظم القانونية القائمة في تعاملها مع تحديات التجارة الإلكترونية .

    1-3 في موقف المشرع الاردني من الوسائل الحديثة للاثبات وموقف قانون البنوك الجديد .

    1-3-1 اتجاه - غير شامل - نحو الاعتراف بحجية الوسائل الالكترونية :-
    تمشيا مع اتجاهات الاعتراف بحجية مستخرجات الحاسوب والمراسلات الالكترونية ظهرت في الاردن دعوات عديدة الى وجوب التنظيم التشريعي لوسائل الاثبات الالكترونية واعادة النظر بقانون البينات وغيره من التشريعات ذات العلاقة لتحقيق هذا الغرض ، غير ان المشرع الاردني لم يتيسر له الوقوف بشكل شمولي امام هذه المسالة ، وجاءت استجاباته لهذه الدعوات جزئية في حدود عدد ضيق من التشريعات الحديثة التي استلزمتها ظروف تحرير التجارة واستحقاقات عضوية منظمة التجارة الدولية ، ومن خلال استقراء التشريعات الاردنية الجديدة واخضاعها لعملية المسح من زاوية تبين احكامها المستحدثة في حقل الاثبات ، يلحظ ان ثمة اتجاه تشريعي لقبول حجية المستخرجات الالكترونية في الاثبات بالنسبة لطائفتين من التشريعات ، تشريعات الخدمات المالية ( ان جاز الوصف ) ، وتشريعات الملكية الفكرية ، ففي الطائفة الاولى ، نص المشرع الاردني في المادة 72 / ج من قانون الاوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 على انه ((على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية او الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي )) ، كما نصت المادة 92 / ب من مشروع قانون البنوك الجديد على انه (( على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات اجهزة التلكس .)) ونصت الفقرة ج من ذات المادة على ان (( للبنوك ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيرة من اجهزة التقنية الحديثة )) بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصورة المصغرة حجية الاصل في الاثبات .)) ونصت الفقرة د. من المادة نفسها على ان (( تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيرة من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستفادة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية . )) وقررت الفقرة هـ من هذه المادة انه (( تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد او المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا او تجاريا ,وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول كما لا تخضع لاحكام نظام المرابحة . ))
    اما في ميدان تشريعات الملكية الفكرية فقد نصت المادة 3 / ج من قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 على انه (( يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .)) وذات النص ورد في المادة 3/ج من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 ، كما نصت المادة 3/ب/3 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 على انه (( يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البينات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة )) وذات النص ورد في المادة 7/ج من فانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 .

    1-3-2 تحديات الاثبات الالكتروني في ميدان الاعمال المصرفية .
    بالرجوع الى نص المادة 92 من مشروع قانون البنوك ، نجدها تقرر جملة احكام تتعلق بما واجهته المصارف من مشكلات خلال عمليات التقاضي ، ويسجل في هذا الميدان جهد مميز لجمعية البنوك في الاردن في تبين هذه المشكلات وعقد عدد من الندوات العلمية لابراها والنقاش حولها كما يسجل لها دورها المميز في ايجاد هذه المادة ، وفي هذا الاطار فان هذه المادة تنشئ احكام جديدة او تعدل احكاما قائمة في حقول نظام التقاص والاثبات والتوثيقات العينية ، وحوالة الحق والشيكات . وحيث ان المقام محصور بالبحث في الاثبات فاننا نتناول تاليا احكام هذه المادة بهذا الخصوص اما ما ورد في الفقرات ( أ ، و ، ز ) فانها موضوعات تتطلب دراسات مستقلة ، ولا نشير هنا الى هذه الفقرات الا في حدود اتصالها بالاثبات ، ونكتفي في هذا المقام بعرض الاحكام العامة المستحدثة وبعض تحدياتها على ان تكون محلا للدراسة التفصيلية الخاصة من ناحية المشكلات العملية المثارة بشانها .
    واول ما يتعين لاشارة اليه ، ان النص المستحدث في قانون البنوك بشان الاثبات لا يمكن ان يسري باثر رجعي على ما سبقه من حالات او دعاوى ، ذلك ان القانون يسري باثر فوري وللحالات المستقبلية ما لم ينص صراحة على غير ذلك ، وهو ما لم يحصل في مشروع القانون مدار البحث ، كما ان القضاء الاردني مستقر على ان مسائل الاثبات محكومة بالقانون النافذ وقت التصرف او العقد بحسب الحالة ، وفي ذلك تقول محكمة التمييز الاردنية :-
    (( استقر الفقه والقضاء على ان القانون الذي يفصل في طرق الاثبات هو القانون الذي كان معمولا به وقت العقد حتى لو كان القانون الجديد ادخل تغييرا على ذلك. ومبنى هذه القاعدة هو ان الناس لهم حق مكتسب في ان يبقى صحيحا بمقتضى القانون الذي كان موجودا وقت العقد.)) (ت ح 322/1959 ص 370 سنة 1959 ) .
    اما المسالة الثانية المتعين الاشارة اليها ، ان الاحكام الواردة في المادة 92 بخصوص الاثبات شانها شان الاحكام الواردة في طائفة التشريعات المشار اليها اعلاه ، هي احكام خاصة ينحصر قبولها واعمال مفاعيلها على الحالات التي تطبق عليها هذه القوانين ولا تمتد الى نزاعات او دعاوى اخرى ، لانها احكام خاصة تقيد القواعد العامة في الاثبات بالنسبة لما تنظمه ، فالبيانات الالكترونية حجة في حقل دعاوى الاوراق المالية سندا لنص المادة 72/ج من قانون الاوراق المالية وذات القول يرد بالنسبة للدعاوى المصرفية لكن سندا لنص المادة 92 من مشروع قانون البنوك . وسنرى ان هذه الحقيقة تثير اشكالا هاما وكبيرا ، ذلك ان تحديد نطاق النزاع الذي تطبق فيه المادة المتضمنة لقاعدة خاصة ليس دائما امر سهل كما سنرى لدى بحث المشكلات العملية لتطبيق النصوص المتقدم الاشارة اليها .
    اما عن الاحكام الجديدة المقررة في المادة 92 مدار البحث ، فهي الاعتراف بحجية البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات اجهزة التلكس ( م 92/ب) والاعتراف بحجية الميكروفيلم او الصور المصغرة عن البرقيات والاشعارات والمراسلات والسجلات والكشوف وحسم الجدل حول طبيعتها بانزالها منزلة الاصل لا باعتبارها صورة مستنسخة عن الاصل المدخل او المعالج بطريقة الميكروفيش . ( م 92 / ج ) ، وكذلك انزال البيانات المخزنة في نظم المعلومات منزلة الدفاتر التجارية والاعفاء من مسك الدفاتر والسجلات التجارية التقليدية ( م 92 /د ) ، واخيرا اعتبار اية علاقة مع البنك تجارية ليتحقق مبدأ جواز الاثبات فيها بكافة طرق الاثبات بما فيها الوسائل الالكترونية للاثبات . ( م 92/ هـ ) .
    ويلاحظ ان الفقرة ب من المادة 92 ذكرت صراحة البيانات الالكترونية ، ومستخرجات الحاسوب ، ومراسلات التلكس ، لكنها لم تذكر الفاكس وتسجيلات الهاتف على خلاف قانون الاوراق المالية المشار اليه فيما تقدم ، وهو ما يثير التساؤل عن مدى اعتبار الفاكسات حجة في الدعاوى المصرفية ؟؟ وبالرجوع الى النص المذكور نجده قد قرر ابتداء جواز الاثبات في الدعاوى المصرفية بكافة طرق الاثبات واستخدم بعد هذا الحكم عبارة ( بما فيها … الخ ) وهو ما يدفع الى القول ان ما اورده النص ليس اكثر من امثلة مذكورة على سبيل المثال ، غير اننا نجد ان في هذه الصياغة القانونية ما يمكن ان يثير اشكالات حقيقية في الواقع العملي بشان تطبيق هذا الحكم ، ذلك ان نظامنا القانوني يقرر الحق في الاثبات بكافة طرق الاثبات في عدد من المنازعات ، كالتجارية والجزائية والعمالية ، ورغم ذلك فان احكام القضاء لم تتجه الى قبول الادلة التي تخرج عن نطاق البينات الستة المقررة في قانون البينات بسند من القول ان المقصود بكافة طرق الاثبات ، الطرق التي اقر بها القانون ونظمها واعترف لها بهذه الصفة وليس أي طريق لا يعرفه النظام القانوني ، ومن هنا مثلا لم يقبل القضاء في المنازعات التجارية الفاكس حجة في الاثبات في كل الحالات مع ان النزاعات التجارية جائز اثباتها بكاف طرق الاثبات ، وبالتالي وحسما لكل جدل كان يتعين ان يورد المشرع في المادة 92 الفاكس والتسجيلات الهاتفية على نحو ما اوردها في قانون الاوراق المالية . سيما وان الكمبيوتر ذاته يستخدم حاليا كجهاز مراسلات بل ان من المراسلات الصادرة عنه البريد الالكتروني والفاكس بالمعنى المعروف ، فرسالة الفاكس لم تعد حكرا على جهاز الفاكسميلي وترسل بواسطة برمجيات الفاكس المخزنة داخل نظم الكمبيوتر ،، فهل نعد مثل هذه المراسلات الصادرة عن الكمبيوتر حجة باعتبارها مستخرجات للحاسوب ام انها ليست كذلك لانها مروسة بعبارة ( رسالة فاكسميلي )) اذا ما سرنا على ما هو مستقر قضائيا من وجوب النص صراحة على البينة التي تعد مقبولة في الاثبات .
    وقد تناولت لمادة 92 مدار البحث ولاول مرة في القانون الاردني حجية المصغرات الفلمية او ما يعرف بالميكروفيلم او الميكروفيش ، فقررت ان للبنوك الحق في ان تحتفظ بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيرة من اجهزة التقنية الحديثة )) بدلا من اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصورة المصغرة حجية الاصل في الاثبات .
    والمصغرات الفلمية باشكالها المختلفة تقوم على فكرة ادخال المحرر او الورقة الاصلية الى اجهزة تستنسخ عنها صورة وتخزنها بشكل مصغر او مضغوط يتيح استرجاعها واعادة طباعة نسخة عنها ، وتقنيا فان المخزن في الذاكرة اللاكترونية هو صورة عن الأصل والمستخرج من الجهاز التقني صورة عن الاصل ايضا ، وقد تم اللجوء مبكرا الى هذه الوسائل للخلاص من اطنان الاوراق المتجمعة لدى البنوك ، وتطورت فكرة إدخال صورة المستند الى أنماط جديدة من القراءة الضوئية باستخدام الماسحات الضوئية وبرمجيات ضغط الملفات والوثائق والنصوص .
    ويتعين في هذا المقام تثبيت الحقائق التالية بشان هذا النص ، اولها ان النص من حيث الاصل
    حسم الجدل حول ما اذا كانت الحجية في الاثبات لازمة لاصل المصغر الفلمي ام للمصغر الفلمي نفسه ، وذلك لجهة منح الحجية للمصغر الفلمي باعتباره حكما كالاصل ، لكن هذا لا يمنع ان يثار النزاع واقعا بشان صور المستندات المعالجة بهذه الطريقة ، وذلك بالنسبة لحالات انكار التوقيع او حالات التزوير او نحوه وفي كل ما يتطلب عمليات المضاهاة ، وهو ما كان يتعين معه اقرار صلاحية المصغر الفلمي للمضاهاة عند النزاع ، مع ان الاشكال يبقى قائما من حيث مدى صلاحية المصغر الفلمي لعمليات المضاهاة من الوجهة التقنية كما سنرى لدى التعرض للمشكلات العملية المتصلة بتطبيق النص . كما ان تقديم المصغر الفلمي كبينة يواجهه مشكلة تثبت القضاء من ان ما قدم له فعلا هو مستخرج من نظام المعالجة العائد للبنك وانه حقيقة مخزن فيه وهو ما قد يستدعي اصدار شهادة من البنك بذلك لنعود من جديد الى مشكلة وجوب ابراز هذه الشهادة من منظمها ، وكاننا استبدلنا اشكالات حفظ الاوراق باشكالات الشهود على صحة الحفظ وسلامته ، مع ان الاشكالات الاخيرة تظل اقل ضررا واعاقة من مشكلات حفظ الاوراق .
    اما الحقيقة الثانية فهي ان قبول هذا الدليل منوط حقيقة بثقة القضاء به ، وهو ما كان يستوجب - شانه شان مستخرجات الحاسوب والبيانات الالكترونية - ان يترافق مع اعتماد معايير تقنية موحدة لدى سائر البنوك واعتماد مواصفات نظامية تعزز الثقة بامن نظم المعلومات وعدم امكان العبث ببياناتها وتحويرها ، وهذه المسالة كانت محل اهتمام النظم القانونية المقارنة ، اذ تلاقى اقرار حجية البيانات المحوسبة والمنقولة الكترونيا باعتماد معايير تقنية ونظامية اهمها اتاحة الاشراف والرقابة على سلامة النظم التقنية لدى البنوك وامنها من قبل جهات الاشراف ، وهذا موضوع متشعب ويثير مسائل عديدة نجد من المناسب تركه لدراسة تفصيلية مستقلة مكتفين بالقول ان احد اهم عوامل قبول أي دليل في الاثبات ثقة المتعاملين معه والقضاء بصحته وسلامته الى مدى يكفل عدم امكان العبث به او تحويره وهو ما يعرف بمبدا الموثوقية والصلاحية في الاحتجاج .
    وتثير المادة 92 تساؤلا هاما حول مدى حق الخصوم في الدعاوى المصرفية تقديم بينات لها نفس الطبيعة التي قبلها القانون من البنك ، وبتدقيق النص نجد ان قبول البينات الالكترونية والتلكس ومستخرجات الحاسوب جاء مطلقا بحيث يتيح للاطراف في الدعاوى المصرفية الاحتجاج بها ، اما عن المصغرات الفلمية فان النص يشير الى حق البنك في الاحتفاظ بمثل هذه المصغرات مما يجعلها واقعا من البينات التي يستخدمها البنك فقط ما لم يطلبها الخصم عبر مؤسسة الزام الخصم بتقديم بينة تحت يده ، وهو ما يثير تساؤلا حول مدى ملائمة المواد المقررة في قانون البينات بهذا الشان للطبيعة التقنية للمصغرات الفلمية ؟؟
    هذه جملة تساؤلات ولا يزال الكثير مما يقال بالنسبة لهذا النص المستحدث ، واستكمالا لهذه الدراسة فاننا سنتناول في دراسة قادمة المشكلات العملية لتطبيق نص المادة 92 من مشروع قانون البنوك كما سنعرض لما تثيره من مشكلات في حقل الاثبات الجنائي وتحديدا قواعد تفتيش نظم الحاسوب واتصال ذلك بالخصوصية والسرية المصرفية الى جانب البحث في المعايير المتطلبة لضمان موثوقية وصلاحية الادلة ذات الطبيعة الالكترونية .




    الجزء 2 :-
    المشكلات العملية في الاثبات المصرفي بالوسائل الالكترونية
    والدليل المعلوماتي في المواد الجنائية

    تناولنا في الجزء الاول من هذه الدراسة مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية ، واستكمالا لهذا الموضع نعرض في هذا الجزء من الدراسة للمشكلات العملية المثارة بشان الاثبات الالكتروني في الدعاوى المصرفية ونتناول ايضا مسائل الإثبات الإلكتروني في المواد الجنائية وما يتصل بها من مسائل اجرائية تتعلق بامن المعلومات .
    2-1 تحديد المشكلات العملية .

    2-1-1 قبول الوسائل الالكترونية والثقة بها .
    في لقاء مجموعة الخبراء الأوروبيين القانونيين المناط بهم وضع التصور للدليل الارشادي حول حجية سجلات الكمبيوتر والرسائل الالكترونية المنعقد عام 1997 قيل ان الحلول الالكترونية في بيئة العمل المصرفي لا يتعين ان تكون عبئا اضافيا للحلول الورقية القائمة ، ولتوضيح الفكرة ، فان اعتماد العمل المصرفي على التقنيات الحديثة المتعددة المحتوى والاداء والغرض ، لا يجب ان يكون بحال من الاحوال وسيلة مضافة للانماط التقليدية للعمل تسير معها لنكون في الحقيقة امام آليتين لادارة العمل وتوثيقه ، إحداها تعتمد التقنية بما تتميز به من سرعة في الاداء وكفاءة في المخرجات وربما تكاليف اقل ، وثانيها استمرار الاعتماد على الورق وعلى وسائل العمل التقليدية غير المؤتمتة ، ليبقى مخزون الورق هو المخزون الاستراتيجي للعمليات المصرفية تنفيذا واثباتا وتقييما .
    هذه الحقيقة تضعنا امام اهم مشكلات الاثبات بالوسائل التقنية ، الا وهي مشكلة مقبولية هذه الوسائل من قبل القطاعات المتعاملة بالانشطة التجارية والمالي سواء الافراد ( الزبائن ) او مؤسسات الاعمال ، والقاعدة الاساسية التي يمكن الانطلاق منه لتحقيق هذه المقبولية ، هي مدى الاطمئنان لسلامة الوسائل الالكترونية في التعاقد والاثبات ، وهذا يعتمد بشكل رئيس على ثلاثة عناصر اساسية ، الاول :-التكنيك المستخدم ومحتوى التقنية والقدرة على تبسيط الفكرة وايصالها للمتعاملين ، الثاني مدى كفاءة نظام التراسل الالكتروني ( البند 1-2 أدناه ) ، والأخير ، الثقافة والتاهيل للتعامل مع مشكلات التراسل الالكتروني .
    ان تحقيق درجة قبول مميزة لوسائل التعاقد والإثبات الالكترونية ، يتطلب برنامجا توعويا شاملا ، للمتعاملين ومؤسسات الأعمال والجهات القضائية والقانونية ، ليس فقط للدفع نحو قبول وسائل التعاقد الالكتروني ، ولكن لإيجاد ثقافة عامة تمثل الأساس للتعاطي مع كافة افرازات عصر المعلومات الآخذة بالتطور السريع ، هذه الافرازات التي تقدم يوما بعد يوم نماذج جديدة للعمل والاداء وتتطلب توظيفا للمنتج منها المتوائم مع مستويات الثقافة والمقبولية ومتطلبات حسن ادارة العمل . وحتى لا تكون ثمة فجوة بين قدرة المتعاملين مع التقنية وبين الجديد من فتوحها ، ولضمان سلامة توظيف التكنولوجيات المستجدة لا بد من اساس ثقافي عام يجد محتواه من خلال ترويج المعرفة بالتقنية ومتطلبات عصر المعلومات ، ابتداء من المفاهيم الاساسية ومرورا بتعظيم الفوائد والايجابيات وتجاوز السلبيات والمعيقات ، وانتهاءا بالقدرة على متابعة كل جديد والافادة منه والتعامل معه لكفاءة واقتدار.



    2-1-2 بناء النظم التقنية القادرة على اثبات الموثوقية .
    ان نظم التقنية المؤهلة لبناء الثقة بالوسائل الالكترونية الحديث للتعاقد والاثبات في الحقل المصرفي او في غيره من حقول النشاط التجاري والمالي ، هي النظم بسيطة البناء ، المحصنة من الاعتداء على المحتوى المعلوماتي سواء من داخل المنشاة او خارجها ، المنسجمة من حيث طريقة الاداء والمخرجات مع المستقر والسائد من معايير ومواصفات تقنية ، المؤهلة للاستمرار في العمل دائما دون انقطاع او خلل ، القائمة على افتراض حصول الخلل والحاجة للبدائل الطارئة لتسيير العمل .
    واذا كان ثمة اهتمام لدى المؤسسات المالية بحداثة النظم ودقتها وكفاءتها من حيث السرعة وسعات التخزين ، فان الاهتمام بامن النظم وامن المعلومات لا يسير بالقدر ذاته ، ربما لما يشهده قطاع امن المعلومات من تطور بالغ وتغيرات متتالية ليس في الوسائل المعتمدة لتوفير امن المعلومات فحسب بل بالنظريات التي يرتز عليها امن المعلومات .
    ان تجربتنا البحثية المتواضعة ، والحالات العملية التي تعاملنا معها اظهر غياب استراتيجيات شاملة ودقيقة للتعامل مع امن نظم المعلومات والبيانات المتبادلة ، اذ تنطلق كثير من خطط حماية البيانات ووسائل تبادلها من نماذج مستوردة قد لا تراعي خصوصيات المنشاة وخصوصيات القواعد المعلوماتية فيها وخصوصيات التوظيف ومحدداته والثقافة السائدة ، لهذا كانت انجح الاستراتيجيات تلك القائمة على تطوير وسائل الامن الداخلية المراعية للاعتبارات المذكورة ، ولا نبالغ ان قلنا ان احد اهم اسباب فشل وسائل حماية نظم وامن المعلومات حتى في المنشآت الكبرى يرجع الى عدم ادراك الاحتياجات الواقعية للمنشأة وعدم مراعاة تباين النماذج الجاهزة مع الواقع الفعلي للمؤسسة .
    ويرتبط بكفاءة النظم كفاءة المتعاملين معها وكفاءة مزودي الخدمات المتصلة بها داخليين كانوا ام خارجيين عن المنشأة ، ومن هنا تكمن أهمية وظائف مستشاري النظم ومراقبي الأداء ووظائف مطوري النظم المناط بهم التواصل مع كل جديد والانفتاح على احتمالات الفشل والإخفاق بنفس القدر من الانفتاح على احتمالات النجاح والتميز .

    2-1-3 مشكلات التوثق من شخص المتعاقد .
    عالجنا في اكثر من دراسة من الدراسات المنشورة في الاعداد السابقة من مجلة البنوك في الاردن مسائل التوثق من شخصية المتعاقد ومشكلاتها التقنية والقانونية ضمن معالجتنا لموضوعات التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ، ولا نكرر في هذا المقام ما سبق لنا ايراده ، لكننا نكتفي بالاشارة الى مسائل تتصل بالاثبات في الاعمال المصرفية .
    ان التوثق من شخص المتعاقد مرتكز تقنيات العمل المصرفي كافة ، اذ لا أداء لأية عملية ولا مقبولية لانفاذ أي طلب دون تحقيق ذلك ، وسواء اختير الرقم السري او التوقيع الرقمي او التشفير، او اختيرت وسائل إثبات الشخصية الفيزيائية او البيولوجية او الرقمية او نحوها ، ودون الخوض في أي من هذه الوسائل اكثر نجاعة او كفاءة او موثوقية ، فان الاهم تخير وسيلة تقنية تفي بالغرض ، تحقق الارتياح في الاستخدام من طرف المتعامل ومن طرف القائمين بالعمل ، وتتلاءم مع البناء القانوني السائد ( البندين 4 و5 ادناه ) .

    2-1-4 مشكلات المعايير القانونية للإيجاب والقبول .
    ان التعاقد الالكتروني يتطلب التزام معيار قانوني معين لتحديد احكام الايجاب والقبول في البيئة الالكترونية وتوقيت اعتبارهما كذلك قانونا وتحدي المكان المعتبر للتعاقد ، وهذه مسائل على قدر كبير من الاهمية في حالة المنازعات ، لانها تتعلق بمدى قبول النظام القانوني لوجود التعاقد ابتداء وموقفه من الزامية الايجاب وما اذ كان القبول قد صدر صحيحا ام لا ، الى جانب تحديد القانون المطبق على النزاع والمحكمة المختصة بنظره تبعا لعناصر التنازع الزماني والمكاني . ان التعاقد الالكتروني ومسائل الايجاب والقبول ، ومعايير اعتبارها في حقل المراسلات الالكترونية والعقود على الخط والعقود النموذجية غير الموقعة كرخص البرامج وغيرها ، اكثر مسائل البحث القانوني اثارة للجدل خلال العشرة اعوام الاخيرة لدى الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية الساعية لتنظيم الاعمال الالكترونية ، والتوجه العام الذي عكسه القانون النموذجي لمنظمة اليونسترال ( الامم المتحدة ) ليس الا قاعدة عريضة يبنى عليها التدبير القانوني المناسب للنظام القانوني المعني ، هذه القاعدة تقوم على اساس احداث تساو في القيمة بين العقود التقليدية والعقود الالكترونية ، بين وسائل الاثبات المؤسسة على الكتابة والتوقيع المادي وبين المراسلات الالكترونية والتواقيع الرقمية ، لكن هذه القاعدة لم تمنع الكثير من الخلافات والتناقض ، ولان المقام ليس استعراض الاتجاهات الدولية ، وانما التاكيد على ان بيئة التعاقدات والاعمال الالكترونية - ويرتبط بها مسائل الاثبات بالرسائل والوسائط الالكترونية - لا يمكن ان تتحقق دون توفر معايير قانونية واضحة وجلية والى ان يتحقق ذلك تظهر الاهمية الكبيرة لبناء الوثائق العقدية للاعمال المصرفية ، اذ يتعين ان تراعي هذه الوثائق غياب المعايير فتتحول بذاتها الى قانون المتعاقدين وان تراعي عناصر اساسية تتجاوز المشكلة اهمها تحديد القانون المطبق وجهة الاختصاص القضائي . وتركز ضمن اهم ما يتعين ان تركز عليه على التوجه نحو طرق التقاضي البديلة التي تجيز التحرر من كثير من القيود القانونية القائمة ، ولعل التحكيم والمفاوضات والوساطة وغيرها من طرق فض المنازعات خارج المحاكم الانسب للنشاط المصرفي وتعدو ضرورية للاعمال المتصلة بالعلاقات القانونية في البيئة الالكترونية والمعلوماتية .

    2-1-5 مشكلات الإقرار بحجية الوسائل الالكترونية في الإثبات .
    اتجاه دولي عريض نحو الاعتراف بحجية المراسلات الالكترونية بمختلف انواعها والاعتراف بحجية الملفات المخزنة في النظم ومستخرجات الحاسوب والبيانات المسترجعة من نظم الميكروفيلم والميكروفيش ، وحجية الملفات ذات المدلول التقني البحت ، والاقرار بصحة التوقيع الالكتروني وتساويه في الحجة مع التوقيع الفيزيائي والتخلي شيئا فشيئا عن اية قيود تحد من الاثبات في البيئة التقنية ، والسنوات القليلة القادمة ستشهد تطورا ايضا في الاتجاه نحو قبول الملفات الصوتية والتناظرية والملفات ذات المحتوى المرئي وغيرها .
    في خضم هذه البيئة المفعمة بالتغير اتجه المشرع الاردني نحو قبول الوسائل الالكترونية كبينة في الدعاوى المصرفية ، وقد عالجنا في العدد السابق موقف قانون البنوك الجديد وما قرره في هذا الصدد ، ولا نكرر ما قلناه مكتفين بالاشارة الى ان المشكلة لا تزال تكمن في التعاطي الجزئي مع تدابير عصر المعلومات التشريعية ، ومع التأكيد على تفهمنا للواقع وتقديرنا العالي لما ينجز الا ان قانون البينات واحكام التعاقد المدني والتجاري تظل حجر اساس تعكس مدى تفهمنا لمتطلبات عصر المعلومات .

    2-2 اتجاهات الحلول والتدابير القانونية المقارنة والتجربة الاردنية للتعامل معها .
    حين نعلم ان لجنة الامم المتحدة لتوحيد القانون التجاري قد بدات اعمالها منذ عام 1985 لتغطية مسائل المراسلات الالكترونية والتعاقدات الالكترونية وحجية مستخرجات الحاسوب والتجارة الالكترونية والتواقيع الرقمية ، وانها حتى الوقت الحاضر لا تزال في خضم المعركة ولم تنجز الا جزءا من المطلوب انجازه للتعاطي مع مشكلات الاعمال الالكترونية ، فاننا سندرك حجم العمل المطلوب انجازه .
    وليس من باب التقييم ، سواء لجهة المدح او الانتقاد ، نقول ان التجربة الاردنية في اعقاب اطلاق مبادرة ( Reach ) الخاصة بقطاع تقنية المعلومات الاردني ، اظهرت اصرارا نحو تبني استراتيجية سليمة في التعامل مع تحديات القانون في عصر التقنية ومن ضمنها البنوك الالكترونية والتجارة الالكترونية وغيرها ، اذ يشهد المتابع انه قد اجريت ضمن انشطة برنامج امير وانشطة جمعية انتاج وضمن خطة المبادرة المشار اليها دراسات قانونية لعدد من التشريعات الاردنية ذات العلاقة وجرى تحليل موقفها من تحديات الاعمال الالكترونية ، واقترحت التوصيات اللازمة للتعاطي معها ، وهو جهد مثمن ومقدر عاليا سواء للجهة المشرفة او المنفذة ، لكن التعاطي مع نتائج هذه الدراسة لا يزال في اضيق من اطاره المطلوب ، كما ان الجهد لا بد ان يتكامل بمزيد من الدراسات البحثية ، واذا كانت التوجهات لدى الفريق العامل بخصوص المسائل القانونية اعتماد الدليل التوجيهي للاتحاد الاوربي بشان التجارة الالكترونية واعتماد القانون النموذجي لليونسترال اساسا لسن تشريع اردني في حقل التجارة الالكترونية موقف متصور في ضوء اتجاه عدد من الدول المتقدمة والنامية الاخرى ، لكنه لا يمكن ان يكون موقفا مكتملا دون تقدير الحاجة الى نصوص وقواعد تتفق مع معطيات الخصوصية الاردنية وربما نقول الخصوصية العربية من حيث مرتكزات وقواعد النظم القانونية العربية ، ولنا في تجربة جنوب افريقا مثلا نموذجا يحتذى في التعامل مع المسائل القانونية للتجارة والبنوك والحكومة الالكترونية ، فهي وان اتخذت من النماذج الدولية والاقليمية اساسا للعمل لكنه ترافق مع انشطة بحثية واعمال للجان متخصصة كل في حقلها اقله لان النماذج الدولية والاقليمية لا تغطي كل الموضوعات القانونية ، اذ لا تغطي النماذج مثلا مسائل الخصوصية والملكية الفكرية ومن البيانات والاختصاص القضائي وغيرها .

    2-3 الادلة المعلوماتية في المواد الجنائية .
    مع ازدياد الاعتماد على نظم الكمبيوتر والشبكات في الاعمال اثيرت ولا تزال تثار مشكلة امن المعلومات ، أي حماية محتواها من انشطة الاعتداء عليها ، سواء من داخل المنشاة او من خارجها ، وانماط الاعتداء عديدة تبدأ من الدخول غير المصرح به لملفات البيانات الى احداث تغيير فيها وتحوير بمحتواها او اصناع بيانات وملفات وهمية ، او اعتراضها اثناء نقلها ، او تعطيل عمل النظام ، او الاستيلاء على البيانات لاغراض مختلفة او احداث تدمير او احتيال للحصول على منافع ومكاسب مادية او لمجرد الاضرار بالاخرين وحتى لاثبات القدرة واحيانا مجرد انشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما يكون عملا مؤذيا يتجاوز المزاح.
    والحماية من هذه الاعتداءات واثبات قدرة النظام على التعامل الآمن مع البيانات يثير مشكلات اجرائية عديدة في معرض تفتيش نظم الحاسوب او تقديم الدليل في الدعوى الجزائية ، طبعا في النظم القانونية التي تنص على تجريم افعال الاعتداء على المعلومات - انظر دراستنا جرائم الكمبيوتر المنشورة في مجلة البنوك في الاردن خلال عام 1999 - ، وحيث ان هذه الدراسة تتناول الاثبات ، فان من مقتضى وموجبات الموضوع التعرض للاثبات في الدعاوى الجزائية باستخدام الادلة ذات الطبيعة التقنية طبعا في حدود المساحة المتاحة مع الاشارة الى حاجة الموضوع لدراسة شاملة اكثر تخصصا .

    2-3-1 الطبيعة الخاصة بالادلة في جرائم المعلوماتية .
    القاعدة في الدعاوى الجزائية جواز الاثبات بكافة طرق الاثبات القانونية ، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من الادلة التي يقبلها القانون ، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية ، خاصة مع احتمال ظهور انشطة جرمية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية .
    والمعلومات ، وان كانت قيمتها تتجاوز شيئا فشيئا الموجودات والطاقة ، فانها ليست ماديات لتقبل بينة في الاثبات ، ووسائط تخزينها - غير الورق كمخرجات - لا تحظى ( من حيث محتواها ) بقبولها دليلا ماديا ، من هنا كان البحث القانوني في العديد من الدول يتجه الى الاعتراف بالحجية القانونية لملفات الكمبيوتر ومسستخرجاته والرسائل الالكترونية ذات المحتوى المعلوماتي ليس بصورتها الموضوعة ضمن وعاء مادي ولكن بطبيعتها الالكترونية المحضة .
    المشكلة تكمن في القواعد المخزنة ، في صفحات الفضاء الالكتروني ، في الوثيقة الالكترونية اذ ما تحتويه من بيانات قد يكون الدليل على حصول تحريف او دخول غير مصرح به او تلاعب او … الخ ، فكيف يقبلها القضاء وهي ليست دليلا ماديا يضاف الى الملف كالمبرز الخطي او ( محضر ) اقوال الشاهد او تقرير الخبرة ، ولتجاوز هذه المشكلة يلجا القضاء الى انتداب الخبراء لاجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الالكترونية ومن ثم تقديم التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الالكترونية ، لكنه مسلك تأباه بعض النظم القانونية عوضا عن معارضته لاسس واغراض اجراء الخبرة وطبيعتها كبينة تخضع للمناقشة والاعتراض والرفض والقبول .
    لقد اتجه الاتحاد الاوروبي منذ منتصف الثمانينات الى توجيه مشرعي دول اوروبا لاقرار حجية الوثائق الالكترونية ومساواتها بالوثائق الكتابية من حيث الحكم ، والاهم من ذلك التوجيه بعدم اشتراط ان تبرز من قبل منظميها والاستعاضة عن ذلك بشهادات خطية صادرة عن الجهات مالكة النظم او جهات وسيطة ، لما ظهر عمليا من مشكلات أبرزها ان جانبا من المعلومات لا يدخلها او ينظمها الأشخاص وانما يخلقها الجهاز نفسه ضمن عمليات المعالجة وفي اطار تقنيات البرمجيات القائمة على الذكاء الصناعي .

    2-3-2 مشكلات التفتيش والضبط .
    ان تفتيش مسرح الجريمة وما يتصل به من اماكن وضبط المحرزات ذات العلاقة بالجرم امور نظمتها قوانين الاصول ، ويثور التساؤل حول مدى انطباق القواعد القائمة على حالة تفتيش نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات ، ليس ذلك فحسب ، بل تثير اهمية الخبرة في هذا الحقل اذ كما يرى احد اشهر محققي التحقيقات الفدرالية الامريكية ان الخطا في تفتيش وضبط الدليل قد يؤدي الى فوات فرصة كشف الجريمة او فوات فرصة الادانة حتى مع معرفة الجاني ؟؟؟
    ان تفتيش نظم الحواسيب تفتيش للفضاء الافتراضي واوعية التخزين ، تفتيش للاجراءات التي يحفظها الجهاز ان كان مزودا بحافظات الكترونية للعمليات المنجزة عبره ، وهو امر يتعلق بالقدرة على تحديد المطلوب مسبقا وليس مجرد سبر غور نظام الكتروني ، لان التعامل وفق المسلك الاخير قد يكون له عواقب قانونية اهمها بطلان الاجراءات لانها خارج نطاق امر التفتيش والضبط او قد تنطوي الاجراءات على كشف خصوصية البيانات المخزنة في النظام ( بند 3 تاليا ) .

    2-3-3 مراعاة الخصوصية والقواعد الدستورية لضمانات المتهم المعلوماتي .
    البيانات المخزنة داخل النظم ليس جميعا تتصل بجريمة الاعتداء على النظام ، منها بيانات خاصة واخرى ذات قيمة استراتيجية ، لهذا اهتم الخبراء القانونيون بمخاطر الاعتداء على الخصوصية او الحياة الخاصة في معرض الكشف عن الدليل او في معرض الاقرار باستخدام دليل ذي طبيعة الكترونية .
    وفي دولة ليس ثمة بعد قواعد لحماية الخصوصية سواء من حيث تنظيم اعمال جمع وتخزين ومعالجة ونقل البيانات ، او من حيث حقوق الدخول اليها وحق اصحابها بسلامتها وصحتها وتعديلها ، او من حيث اقرار الحمايات الادارية التنظيمية والمدنية والجزائية لهذه البيانات ، يكون ثمة صعوبة في حماية الخصوصية ويكون ثمة احتمالات اكبر لاهدار الادلة غير القانونية ونشوء نزاعات في هذا الحقل .
    ان النظم القانونية المقارنة وفي الوقت الذي تحركت فيه نحو حماية المعلومات واقرار حجية الادلة ذات الطبيعة التقنية اتجهت ايضا من زاوية اخرى لاقرار ضمانات دستورية للمتهم المعلوماتي وضمانات اجرائية لكفالة سلامة اجراءت الملاحقة الجزائية في الدعاوى المتصلة بالمعلومات ونظم الكمبيوتر . ابرزها الحق بالخبرة المقابلة للخبرة المجراة من النيابة ، والحق بعدم اجراء اية عمليات ضبط وتفتيش على نظم الكمبيوتر دون حضور المعني او من يمثله قانونا .
    واذا كانت الخصوصية وسرية البيانات امر ذو اهمية بالغة في شتى المواقع والقطاعات فانها تكتسي اهمية اوسع في القطاع المصرفي ، مرد ذلك التزام البنك القانوني بالحفاظ على السرية واحترام الخصوصية وتحمله مسؤوليات الإفشاء بالسر المصرفي .

    2-3-4 نطاق الافشاء وصلاحيات الاستشهاد في دعاوى المعلوماتية .
    ان من اكثر المسائل جدة في حقل الابعاد الاجرائية لدعاوى المعلوماتية في نطاقيها الحقوقي والجزائي ، مسالة نطاق الافشاء بالمعلومات المطلوب او الجائز للشاهد المعلوماتي - ان جاز التعبير ، فالشاهد يشهد فيما شهد بذاته او قال او علم ، لكن الامر في دعاوى المعلوماتية مختلف ، اذ ثمة نظام معين للمنشأة وثمة اعمال لا تتصل بالشاهد بذاته بل ربما لا تتصل بشخص طبيعي وقد تكون متصلة بنظام الكتروني او نحوه ، كما ان الشاهد يعلم الكثير وجزء مما يعلم واقع ضمن اطار الخصوصية والسرية .
    ان التنظيم القانوني للواعد الاجرائية والاثباتية في الدعاوى المعتمدة على ادلة معلوماتية او تتصل بعوالم التقنية والالكترونيات يجب اعادة توصيفها قانونا بل وتنظيمها بشكل لايضع الشاهد موضع المساءلة ولا يحرم القضاء فرصة الافادة من شهادة الشاهد في سبر غور الحقيقة التي تتوقف في احيان كثيرة على ما يعلمه الشاهد بالخبرة النظرية لا ما يعلمه بالواقع من حقائق رآها او سمعها او نقلت له .

    الخلاصة :-
    في العجالة المتقدمة سعينا لاثارة جملة من التساؤلات بشان ما يمكن تسميته الاثبات الالكتروني ، وهو في الحقيقة الاثبات بالوسائل الالكترونية من رسائل الكترونية وتعاقدات الكترونية ومستخرجات الحاسوب وبينات وادلة ذات طبيعة تقنية .
    في عالم يعلي قيم المعلوماتية ويسعى للافادة منها ، يتعين ان نظل متيقظين لما يتعين علينا التعامل معه ، اننا الان مضطرين - كما يبدو - ان نتعامل مع النماذج التشريعية القائمة او لنقل الجاهزة كما حصل في حقل تشريعات الملكية الفكرية ، في حين كانت الفرصة امانا لانتاج معارفنا الخاصة ، ولاننا - كاردن - بدانا بداية موفقة في حصر الواقع التشريعي المتصل بالتجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية والحكومة الالكترونية حين اسندت المهمة لفريق عمل حقق انجازا طيبا ، فان الخطوة التالية انتاج تشريعات توافق احتياجاتنا تعكس تعاملا موضوعيا ومعمقا مع افرازات عصر التقنية .

    ..............................................................................................انتهت الوثيقة

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 07-05-2005, 01:33 AM)

                  

07-05-2005, 01:40 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: الطيب شيقوق)

    الأخ الكريم الطيب شيقوق

    تابعت الموضوع وهو قد كان محل دراستي لشهور سابقة ويعتبر إضافة مفيدة

    لك خالص التحية.

    أحمــد الشايقي
                  

07-05-2005, 02:35 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: أحمد الشايقي)

    شكرا ليك الاخ احمد ووفقك الله فيه فهو موضوع حيوي للغاية لا سيما واننا مقبلون على عهد لا تصمد امامه المفاهيم التقليدية للاثبات .

    مع خالص تحياتي وتمنياتي لك بالتوفيق

    كما اكون شاكرا ومقدرا لك فيما لو تكرمت بتزويدي بنسخة من بحوثك في هذا الموضوع إثراءا لمحفظتنا القانونية.
                  

07-05-2005, 02:43 AM

فرح
<aفرح
تاريخ التسجيل: 03-20-2004
مجموع المشاركات: 3033

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: الطيب شيقوق)

    مولانا الطيب الرأى لكم طبعا ودمت
    عزيزى دائر الاننقاش فقهى حول وضع DNA
    مايعرف بالبصمه الوراثيه فى الاثبات وخاصه جرائم الزنا والنسب ونفى النسب
    اتمنى مساهمه فى هذا الاطار
                  

07-05-2005, 03:12 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: فرح)

    شكرا الاخ الكريم فرح واوعدك بانني سوف اعمل واناشد الزملاء للمساهمة فيه

    مع تحياتي الحارة لكم
                  

07-05-2005, 03:23 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: الطيب شيقوق)

    الاخ فرح ارجو الاطلاع هذه المعلومات عن ال DNA لو كان بامكانك . لا مانع من تقديم اى مساعدة متى ما طلبتم ذلك .


    Deoxyribonucleic acid (DNA) is the main constituent of the chromosomes of all organisms, and is found in the form of a double helix within the nucleus of every somatic cell. Consequently, a small sample of human body cells can be decoded to reveal a pattern that is shared only by a genetically identical twin. The DNA of each individual does not change during his lifetime. This technique is commonly used in police investigations and is termed ‘DNA fingerprinting’. At present the police can remove samples of DNA from individuals suspected of involvement in a specified crime, commonly by the removal of cells from the mouth using a cheek swab. The DNA of the suspect can then be compared to any genetic material found at the scene of the crime.The creation of a database of DNA would allow police to use DNA in order to search for a suspect, rather than merely to provide evidence once a suspect has been apprehended. The British police have operated a database of the DNA of convicted criminals since 1995.The proposition in this debate may choose at their discretion the section of the population whose DNA would be kept on the database. Considering that the most striking arguments on both sides of the debate involve civil liberties, it is suggested that a bold proposition be developed. The model might include the sampling of DNA from every member of the population. New York City Mayor Rudy Giuliani has proposed that a DNA sample be taken from every newborn. However, it would be possible to require that the database contains only the DNA fingerprint of persons arrested or even only the profiles of convicted criminals.


    pros
    cons

    DNA fingerprinting has considerable advantages over conventional means of forensic crime detection. Conventional fingerprints attach only to hard surfaces, can be smeared, or avoided by the use of gloves. Even a clear print requires a significant degree of interpretation by investigating officers. The standard technique of comparing fourteen points between the print taken at the crime scene and the print of the accused has been subject to severe criticism. The novel ‘polymerase chain reaction’ (PCR) amplification technique facilitates an accurate DNA profile from very small amounts of genetic data. The fingerprint can be constructed notwithstanding contamination from oil, water or acid in the crime scene environment.The innocent and the accused should appreciate a novel fingerprinting technique that is both objective and accurate.
    Although DNA detection might have advantages over fingerprint dusting, the test is nevertheless fallible. Environmental factors at the crime scene such as heat, sunlight, or bacteria can corrupt any genetic data. Any DNA evidence must be stored in sterile and temperature controlled conditions. Criminals have been suspected of contaminating samples by swapping saliva.There is room for human error or fraud in comparing samples taken from suspects with those removed from a crime scene. The accuracy of any genetic profile is dependent upon the number of genes examined. Where less than four or five genes can be investigated, the PCR technique serves only to exaggerate any defects or omissions in the sample. In 1995 an 18 month investigation was launched into allegations that the FBI Crime Lab was ‘drylabbing’ or faking results of DNA comparisons.Even a complete DNA profile cannot indicate the length of time a suspect was present at a crime scene or the date in question. The mere creation of a database cannot be the panacea for crime detection.


    The use of a DNA fingerprint can scarcely be regarded as an affront to civil liberties. The procedure for taking a sample of DNA is less invasive than that required for the removal of blood.The police already possess a vast volume of information relating to the citizenry. The National Crime Information Center Computer in the United States contains files relating to thirty two million Americans and receives approximately two million queries each day.The availability of a DNA fingerprint to the police should be seen in the context of the personal information that is already held by outside agencies. Insurance brokers commonly require an extensive medical history of their clients. Mortgage lenders usually demand a full credit record of each applicant. Employers subject their employees to random urine tests for drug and alcohol consumption. If we are prepared to place our personal information in the private sector, why can we not trust it to the public authority of the police ? The DNA will only be utilised in the detection of crime. In short, the innocent citizen should have nothing to fear.
    The invasiveness of the database resides in the information being maintained on file, rather than in the procedure for obtaining the genetic data. The decision to pass personal information to mortgage or insurance agencies is governed by individual consent. The provision of DNA would have to be mandatory, for otherwise those liable to commit crime would simply refuse to provide a sample.When the citizen releases information to outside agencies he receives a service in return. In being compelled to give a sample of DNA the innocent citizen would receive the scant benefit of being eliminated from a police investigation.Moreover, medical records are already subject to a significant degree of statutory protection from investigation. The use of genetic tests by insurance companies remains highly controversial. It should be noted that DNA identifies not only the person in question, but also approximately 4,000 different genetic conditions and predispositions to disease. There is considerable potential for abuse of information that is so private, the person giving the sample will probably not know its contents. Finally, there is a subtle yet significant difference in the attitude of government towards the citizen that is conveyed by the creation of a database. Every citizen, some from the moment of their birth, would be treated as a potential criminal.


    The creation of a DNA database would not require a disproportionate investment of time or public resources. The requisite computer and laboratory technology is already available. The United States has developed the Combined DNA Index System (CODIS).The expense of sampling the entire population of most countries would be substantial. It is unlikely to be offset by any subsequent saving in police resources. Yet the issue is properly the price that we should put on justice. The electoral rhetoric of ‘law and order’ suggests that the public puts a very high premium on protection from crime.
    The initial and continuing expense of a DNA database would be a gross misapplication of finite public resources.Public confidence in the criminal justice system will neither be improved by requiring them to give time and tissue to the police, nor by the creation of a novel bureaucracy dedicated to administering the database.The funds would be better directed towards increased recruitment of police officers and their more regular deployment on foot patrol.


    Although overall levels of crime in England and Wales have decreased over the previous decade, the number of violent crimes against the person has markedly increased. These are the offences which raise most grave public concern and which are unlikely to leave conventional fingerprints. The National Commission on the Future of DNA Evidence estimates that thirty per cent of crime scenes contain the blood, semen, or saliva of the perpetrator. DNA detection will be best equipped to identify the guilty. A full database ought to allow the use of DNA as an investigative tool where no suspect has yet been identified.
    The most serious violent crimes, notably the offences of rape and murder, are most commonly committed by individuals known to the victim. When the suspects for the commission of a crime are obvious, DNA detection is superfluous. Moreover, it is invidious to propagate the belief in the public that crimes can be solved, or criminals deterred, by computer wizardry. Unless the DNA is used to identify a genetic cause for aggression, violent crimes will continue to be committed.


    A DNA database is not intended to replace conventional criminal investigation. The database ought to identify the potential suspects, each of whom can then be investigated by more conventional means.There is no possibility of escaping the provision of technical evidence before a court. Doctors, ballistics experts, forensic scientists are already a common feature of the large criminal trial. The jury system is actually a bastion against conviction on account of complicated scientific facts. The British jury is instructed to acquit a defendant where they find reasonable doubt. If the genetic data and associated evidence is insufficiently conclusive, or presented without sufficient clarity, the jury is obliged to find the defendant innocent.O.J. Simpson was acquitted by an American jury of the murders of Nicole Brown Simpson and Ron Goldman in spite of compelling DNA evidence linking him to the scene of the crime.
    There is a serious risk that genetic evidence will be used to the exclusion of material that might prove the innocence of the suspect. It is likely that more crimes will be prosecuted on account of largely circumstantial evidence. Moreover, there is the possibility that not only the police, but also the jury, will be blinded by science. It seems unlikely that juries will be able to comprehend, or more importantly, to question, the genetic information that is yielded by the database. The irony is that forensic evidence has been instrumental in establishing the miscarriages of British justice in the 1970s, but might now serve to create miscarriages of its own.


    The increased use of DNA evidence will minimize the risk of future wrongful convictions. An FBI study indicates that since 1989 DNA evidence has excluded the primary candidate in 25% of sexual assault cases. Moreover, forensically valuable DNA can be found on evidence that has existed for decades, and thus assist in reversing previous miscarriages of justice.
    The database is immaterial to the acquittal or exclusion of non-offenders. Where a primary suspect has been identified, a DNA profile ought to be created and compared to the crime scene data. Likewise, where suspicions persist concerning the guilt or innocence of a convicted individual, a sample of DNA can be taken. The database has predominant application in ‘non-suspect’ cases, and not the circumstances where the suspect or felon is already identified.



    motions
                  

07-05-2005, 08:13 AM

حاتم الياس
<aحاتم الياس
تاريخ التسجيل: 08-25-2004
مجموع المشاركات: 1981

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: الطيب شيقوق)

    مولانا الطيب

    أشكرك على هذه الأضافه المهمه ولعلك وأنت المتابع لمسيرة التطورات التشريعيه والقانونيه
    وأسهامات القانونيين مازالت المكتبه القانونيه فى السودان فقيره للغايه فى تلمس الشكل القانونى والتوصيف اللازم لتحدى الأنفجار المعلوماتى وتطوره المتسارع..فمن بينة( قصاص الأثر)
    لتحديد مستوى وقيمة الأثبات فى الجرائم والمعاملات الألكترونيه..يبدو فى الأمر مفارقه وتحدى
    شخصياً الأمر يروقنى وبدأت الأعداد لمواصلة السير فيه دراسياً ..وسأختار قانون الأثبات
    للدراسه والبحث فى ذلك

    وأتمنى أن أوفق
    وأتمنى كذلك أن يمر أستاذنا عجب الفيا..هذه الأيام أشبعنى كتابه حول (الشيك) فهو كتاب مميز

    حاتم الياس..محامى
                  

07-05-2005, 10:24 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: حاتم الياس)

    الاخ حاتم شكرا جزيلا لك ووفقك الله في مسعاك

    علم الاثبات لا شك انه من العلوم التي ينبغي ان تتطور مع التطور التكنلوجي حتى يتسنى للقانون والقضاء مواكبة الوتيرة المتسارعة في التطور العلمي .

    هذا لا يعني تجاهل ثوابت الاثبات الواردة في كتب الإثبات التقليدى _ إن جازت التسمية _ فما كتبه استاذنا البروفسر كرشنا فازديف عن الاثبات تظل ثوابت قابلة لان تتطور لمواكبة التطور التقني .

    وهذا نداء لأستاذنا فاسديف - إن تبقى له شيئ من العمر - ولشبابنا المعاصرين من جيل ال Common Law أمثال الاستاذ الجليل عجب الفيا - كما تفضلت - لاستحداث قواعد للاثبات .

    ويقينى ان حملة الشهادات العلمية الرفيعة في الاثبات إن لم تطور علومهم لتواكب هذه التقنيات فإنها قطعا ستصبح ككتب الكنج بنش والكوين بنش بعد أن اعلنت الشريعة حربا عليها .
                  

08-25-2005, 07:03 AM

فرح
<aفرح
تاريخ التسجيل: 03-20-2004
مجموع المشاركات: 3033

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موضوع مهم جدا لجميع الإخوة القانونيين (Re: الطيب شيقوق)

    مولانا الطيب لك شكرى وتقديرى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de