الحيرة والربكة الدستورية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-18-2024, 11:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-01-2005, 09:47 AM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحيرة والربكة الدستورية (Re: sultan)

    النص الكامل للدستور الانتقالى الذى تم تسليمه لرئيس الجمهورية ...


    = = = = = ==
    الأيام 30/6/2005


    ماذا فعل التجمع في المفوضية.. وما الذي تغير ؟!

    علي حسنين: الدستور .. اختلف..!

    - ركزنا على تثبيت دعائم التحول الديمقراطي .. وضمان حقوق المواطن

    - عدلنا عددا كبيرا من البنود، ونخشى من المجلس الوطني

    - لا مكان للاعتقال التحفظي، وقضاة الدستورية يستجوبهم مجلس الولايات قبل التعيين

    - عدلنا صياغة بنود الحريات، وتكوين مفوضية حقوق الإنسان يتم وفق هذه الشروط

    - اقترحنا مفوضية لرفع الضرر ورد المظالم، ومفوضية الدستور أقرت لجنة رئاسية




    على عجل وفي اعقاب اتفاق القاهرة ومشاورات الزعماء الثلاثة الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية ود. جون قرنق نائب الرئيس القادم والسيد محمد عثمان الميرغني زعيم التجمع حزم اعضاء التجمع حقائبهم وعادوا للخرطوم يسابقون الزمن للحاق باعمال مفوضية الدستور التي كانت قد استكملت عملها بل وتوصلت الى المسودة المقترحة، وشرع وفد التجمع في النقاش من جديد، فما الذي اضافته مشاركة التجمع، وهل انفذ رؤيته حول ما اراد تعديله، وما الذي تغير؟ (الايام) التقت الاستاذ علي محمود حسنين القانوني المعروف ورئيس وفد التجمع في المفوضية واجرت معه الحديث التالي:

    حوار: احمـــــــد الشيـــــــخ


    حقوق الانسان .. والتشريعات:

    ذكر رئيس وفد التجمع بمفوضية الدستور علي محمود حسنين ان وفد التجمع ادخل تعديلا في مقدمة مسودة الدستور بوضع اشار الى اتفاقية القاهرة الموقعة في 18 يونيو بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، والتي يستمد منها وفد التجمع شرعية وجوده بالمفوضية، كما عدل المادة (21) التي كان نصها يقول: تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الانسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية واضاف اليها وفد التجمع بعد نقاش جملة (تتيح التعددية الحزبية) وقال في وثيقة حقوق الانسان نصت على ان كل الحقوق والحريات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسودة الدستور، كما اضفنا لها نصا جديدا يقول لتنظيم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في المسودة ولا تصادرها ولا تنقص منها.

    واضاف حسنين ان وفد التجمع ادخل تعديلا على المادة (30/2) لتصبج لا يجوز ارغام احد على اداء عمل قسرا الا لعقوبة تترتب على الادانة بواسطة محكمة مختصة.

    واشار حسنين الى ان متطلبات المحكمة العادلة ان يحاكم المتهم امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التي يحددها القانون كما جاء في المادة (34/4) وقال ان هذا البند يعني بكل وضوح رفض المحاكم الاستثنائية والخاصة ويضمن للمتهم محاكمة سريعة.

    * حرية الصحافة.. والمهنية:

    وفي حديثه عن حرية الاعلام التي وردت بمسودة الدستور قال ان المادة (39/1) تنص على (لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقا لما يحدده القانون) والمادة (39/2) تنص على ان (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي) ونحن ضغطنا من اجل اضافة المادة (39/3) التي تقول (تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب).

    مبينا ان اضافة هذه المادة جاءت كنتيجة لفتوى اصدرتها ما اسمت نفسها بالرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في الايام الماضية، والتي تنادي بعدم التعامل مع الحركة الشعبية عبر رفض تأجير المساكن والمتاجر لافراد الحركة وعدم نشر بياناتهم والبراءة منهم وبغضهم في الله)، بذلك لا بد من العمل على وضع هذا البند خاصة في فترة تنفيذ الاتفاقية.

    * تكوين الاحزاب .. ونص الدستور:

    واضاف ان نص المادة (40) كان يقول (ينظم القانون انشاء وتكوين الاحزاب وعدلناه الى (ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي) باعتبار ان هناك احزاب موجودة اصلا قبل وضع هذه المسودة وقال ادخلنا تعديلا اساسيا حاسما في المادة (40/3) التي كانت تقول (ان تكون الاحزاب مفتوحة على المستوى القومي) واوضحنا بأن هذا يعني ان تكون هناك احزاب غير مفتوحة على مستوى الجنوب والمستوى الولائي، واصبحت المادة (40/3) تقول ( لا يحق لاي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي او مستوى جنوب السودان او المستوى الولائي ما لم تكن له عضوية مفتوحة لاي سوداني بغض النظر عن الدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد، وان لا يتعارض برنامجه مع نصوص هذا الدستور.

    * حق الانتخاب.. وحق العودة:

    وذكر حسنين ان المادة (41/2) كانت تعطي حق التصويت للرجل البالغ واستبدلت المادة الى (لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور او القانون الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن ارادة الناخبين وتجرى وفق اقتراع سري عام) وقال ان المادة (42/2) لم تعط السوداني الحق في العودة الى بلاده الا وفق القانون وعدلت الى (لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة).

    * نزع الملكية .. والمصادرة:

    واكد حسنين ان وفد التجمع ميز بين نزع الملكية الخاصة وبين المصادرة لتصبح المادة (43/2) تنص على (لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي).

    * تكوين مفوضية حقوق الانسان:

    وابان حسنين ان مفوضية حقوق الانسان كانت تكون بطريقة اعترض عليها وفد التجمع بالمفوضية وقدم مقترحا لتعديلها لتصبح المادة (142/1) (ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الانسان تتكون من (15) عضوا، من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها) كما نصت المادة (142/2) على مشاركة ممثلي الاجهزة الحكومية بصفة استشارية في مداولات المفوضية، واعطت المادة (142/3) المفوضية حق مراقبة وتطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتلقي الشكاوي حول انتهاكات الحقوق والحريات، كما جوزت المادة (142/3) للمفوضية ابداء الرأي وتقديم النصح لاجهزة الدولة بشأن اي مسألة تتعلق بحقوق الانسان وفقا لمهام واختصاصات وشروط خدمة المفوضية التي يحددها القانون.

    * استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية:

    وقال حسنين ان وفد التجمع بالمفوضية استحدث المادة (119/2) التي تنص على ان (تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون اجراءاتها وكيفية تنفيذ احكامها).

    مشيرا الى ان تكوين المفوضية القومية للخدمة القضائية كان متروكا الى القانون وقال (حرصنا على ان يكون تكوينها كما ورد في اتفاقية السلام باعتبار انه سيكون اكثر قبولا وحيادية).

    واضاف قائلا نحن اكدنا على استقلال السلطة القضائية بشقيها في اعلان نيروبي الذي تضمن الحقوق الاساسية والحريات التي نجحنا في ابرازها عبر مقترحاتنا في مفوضية الدستور، السبب الذي ادى الى تضمين جميع الحقوق الاساسية والحريات المضمنة في الاتفاقية الدولية التي صادق عليها السودان، والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور، الامر الذي يجعل حقوق المواطن السوداني مثل حقوق المواطن في الدول الديمقراطية، باضافتنا المادة (27/4) التي تنص على (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها ولا تنقص منها)، وهذا النص يوضح ان هم وفد التجمع كان منصبا في تعزيز وإحداث تحول ديمقراطي عبر تثبيت الحقوق الأساسية للمواطن السوداني، وضمان قضاء مستقل يقوم بتنفيذ وثيقة الدستور.

    * محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب:

    وذكر حسنين ان وفد التجمع طالب بتحريم التعذيب ومحاسبة مرتكبيه علما بأن جريمته لا تنتهي بالتقادم وقال ان مفوضية الدستور لم توافق على اقتراحنا، لكننا لم ننزعج كثيرا باعتبار ان الإضافة التي نريدها موجودة في الاتفاقيات الدولية، في المادة (33) من مسودة الدستور التي تنص على (لا يجوز إخضاع احد للتعذيب او معاملته على نحو قاس او لا إنساني او مهين).

    * 7 نواب للرئيس .. للتاريخ:

    وحول مقترح التجمع في لجنة الدستور بتعيين سبعة نواب لرئيس الجمهورية قال حسنين ان وفد التجمع اقترح ان يكون لرئيس الجمهورية (7) نواب يمثلون اقاليم السودان السبعة، ولكن المفوضية رفضت هذا المبدأ باعتبار انه يتعارض مع اتفاقية السلام والتي لا تعتبر الزيادة فيها خروجا عليها، ونحن سجلنا موقف التجمع للتاريخ.

    وتقدم وفد التجمع باقتراح بأن يخضع أعضاء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لاستجواب امام مجلس الولايات قبل تعيينهم وذكر حسنين ان المفوضية وافقت على امر إحالة أعضاء المحكمة الدستورية للاستجواب امام مجلس الولايات الذي يفعل ما يراه مناسبا باعتبار ان هذا يقع ضمن المصادقة عليه، اما قضاة المحكمة العليا فانها لم توافق على امر احالتهم الى مجلس الولايات وترك امر تعيينهم لرئيس الجمهورية.

    * حالة الطوارئ والاستثناءات:

    وفي حديثه عن حالة الطوارئ اكد حسنين ان وفد التجمع بمفوضية الدستور اضاف المادة (211) التي تتعلق بحالة الطوارئ وتعطي رئيس الجمهورية الحق في تعليق بعض الحقوق باستثناء حقوق معينة وقال اضفنا اليها المحاكمة العادلة باعتبار انه لا يجوز الاخلال بكافة شروطها.


    * العاملون بالمؤسسات.. والكفاءة:

    واشار حسنين الى حرص الوفد على ادخال تعديلات حول الخدمة المدنية وديوان المظالم، ليصبح اعضاء هذه المؤسسات ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد، بالاضافة الى استحداث الفقرة (205/3) التي تلزم بأن يكون المراجع العام مؤهلا مهنيا وقال اضفنا بند ديوان العدالة القومي للعاملين للجوء اليه.

    * مفوضية دفع الضرر .. واللجنة الرئاسية:

    واقترح وفد التجمع على مفوضية الدستور انشاء مفوضية رفع الضرر وردود المظالم بالتراضي لتنظر في تظلمات من احيلوا الى التقاعد لاسباب سياسية وتعويضهم وقال حسنين ان المفوضية وافقت بعد نقاش مستفيض على ان تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من احيلوا الى التقاعد او فصلوا لاسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية وفقا للمادة (226/7) من مسودة الدستور.

    واضاف قائلا ان رد الظلم ورفع الضرر ورد باتفاق القاهرة من اجل انصاف الاف المتضررين من الفصل التعسفي.
    لذلك رأينا النص دستوريا على هذا الحق.

    * نسب المشاركة .. وحقوق الانسان:

    واكد حسنين ان وفد التجمع لم يتقدم باقتراح لتعديل نسب المشاركة في السلطة والثروة وقال (نحن قلنا هذه القسمة ضيزي ولم نطالب المفوضية بتعديلها باعتبار ان هذا ليس من اهتمامها)، واضاف لقد كان همنا منصبا على اجازة النصوص المتعلقة بحقوق الانسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان لتصبح جزءا اصيلا من مسودة الدستور، لذلك اضفنا المادة (4 التي تقول (مع مراعاة المادة (211) من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الانسان، تطبقها في الدولة وفقا للماداة (142) من هذا الدستور)، وعززنا ذلك بالمادة (129) التي تنص على (لكل شخص الحق في الحرية والامان، ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون) وبهذا يتضح عدم وجود مكان للاعتقال التحفظي، وحفظ حقوق المواطن وصيانتها وضمان تنفيذها من وثيقة الدستور نفسها.

    * حقوق المرأة في الدستور:

    وفي رد على سؤال طرحته (الايام) عن موقع اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، في الدستور قال حسنين المرأة انسان، لذلك هي مضمنة في المواثيق والعهود الدولية وهناك نصوص تهتم بحقوق المرأة مثل المادة (32/1) التي تقول (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخرى، والمادة (32/2) التي تنص على (تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي وتحارب العادات الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها وتوفر لها الرعاية الصحية)؟

    واضاف ان المادة (33) التي تقول (لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملة على نحو قاس او لا انساني او بشكل مهين) توفر الحماية للمرأة بغض النظر عن المواثيق الدولية التي تمنع العنف ضد المرأة.

    * التعليم .. حق والزامي:

    وذكر حسنين ان المسودة جعلت التعليم حق لكل مواطن دون تمييز على اساس الدين او العنصر او العرق او النوع او الاعاقة، والمادة (44/2)، تنص على التعليم في المستوى الاساسي الزامي وعلى الدولة توفيره مجانا).


    * مركزية الشرطة .. ومهام قوات الامن:

    واشار حسنين الى ان وفد التجمع تقدم بمقترح ليكون تدريب وتأهيل الشرطة مركزيا، وان تستخرج شهادات التدريب من جهة واحدة وقال هذا المقترح رفضته المفوضية وخاصة الاخوة في الحركة.

    واضاف ان الوفد تقدم بمقترح اخر هو ان تنحصر مهام جهاز الامن في جمع المعلومات فقط وقال ان المفوضية رفضت هذا المقترح ووضعت المادة (151/3) التي تقول (تكون خدمة الامن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية).

    * اجازة المسودة .. وانتظار التجمع:

    واكد حسنين ان مفوضية الدستور اجازت مسودتها منذ يوم 11/6 وكان من المفترض ان ترفعه الى المجلس الوطني لاجازتها، لكن قرار التجمع بالمشاركة في مفوضية الدستور اوقف اجراءات اجازة الوثيقة وقال اتينا للمشاركة في مسودة الدستور يوم 20/6 بعد توقيع اتفاق القاهرة، واتفقنا مع مفوضية الدستور على الامور التي نرغب في اجراء تعديلات فيها، وقد خلصنا الى وضع الية لحسم القضايا الخلافية وقال: ( كنا عندما يحتدم النقاش في امر ما فاننا نحيله الى لجنة مكونة من (12) شخصا (4 للحركة و4 للحكومة و4 للتجمع)، لعمل الموائمة بين ما هو مجاز وبين التعديلات التي ادخلناها، وفي بعض الحالات تصل اللجنة الى حل وسط، ويجاز الحل الذي تخرج به اللجنة بعد عرضه على الجمعية العمومية للمفوضين.

    * انجازات كثيرة .. وايام قليلة:

    وذكر حسنين ان اهتمام وفد التجمع كان منصبا نحو التحول الديمقراطي، رغم انه شارك لمدة (4) ايام، وعدل الكثير من بنود الدستور لضمان حقوق المواطن السوداني الاساسية، وكان من المفترض ان يقدم الدستور للمجلس الوطني يوم الاحد، لكنه قدم يوم الاثنين وقال ان مشاركة وفد التجمع ساهمت في ان يقدم للمجلس دستور يختلف في كثير من الامور عن الدستور الذي كان من المفترض تقديمه يوم 11/6.

    وابدى حسنين تخوفه من اجراء تعديلات على وثيقة الدستور التي قدمت للمجلس الوطني وقال نحن نضمن ان مجلس الحركة لن يغير شيئا من هذا الدستور، لكن نخشى من المجلس الوطني.

    =============
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  

العنوان الكاتب Date
الحيرة والربكة الدستورية sultan05-21-05, 05:47 AM
  Re: الحيرة والربكة الدستورية sultan05-21-05, 05:57 AM
  Re: الحيرة والربكة الدستورية sultan05-23-05, 11:09 AM
    Re: الحيرة والربكة الدستورية sultan05-31-05, 01:22 AM
  Re: الحيرة والربكة الدستورية Khalid Eltayeb05-31-05, 04:33 AM
    Re: الحيرة والربكة الدستورية sultan06-08-05, 01:38 AM
      Re: الحيرة والربكة الدستورية sultan07-01-05, 09:16 AM
        Re: الحيرة والربكة الدستورية sultan07-01-05, 09:47 AM
  Re: الحيرة والربكة الدستورية Yasir Elsharif07-02-05, 03:41 AM
    Re: الحيرة والربكة الدستورية Yasir Elsharif07-02-05, 03:58 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de