صلاة العيد
1- صلاة العيد سنة على المشهور . وقيل فرض كفاية . وهى ركعتان 0 وتسن لكل مامور بصلاة الجمعة فيخرج بذلك الصبى والمسافر وغير المقيم والمراة حيث تندب لهؤلاء .
2- لا تندب صلاة عيد الاضحى للحاج ولا لاهل منى من غير الحجاج جماعة وانما تندب لهم افرادا لئلا تكون صلاتهم جماعة ذريعة لصلاة الحجاج معهم.
3-وقت صلاة العيد من حل النافلة الى الزوال . وتصح بطلوع الشمس . وان صليت عقب طلوع الشمس وقبل ارتفاعها الى موضع حل النافلة صحت مع الكراهة . ويستحب ان تصلى حين تبيض الشمس وان لا تؤخر اكثر من ذلك.
4-لا اذان لصلاة العيد ولا اقامة. ويكره ان ينادى فيها بنحو الصلاة جامعة لعدم ورود ذلك. وقيل انه بدعة .
5- تفتتح صلاة العيد ندبا بسبع تكبيرات قبل القراء ة تتضمن تكبيرة الاحرام . وكل تكبيرة من هذه التكبيرات سنة مؤكدة . ويندب تقديمها على القراءة . وتفتتح الركعة الثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام . ويكون التكبير متواليا بلا فصل سوى مقدار تكبير المامومين.
6- اذا نسى المصلى التكبير قبل القراءة كبر عندها او عقبها ثم يعيد القراءة ندبا.فان انحنى للركوع فلا يرجع منه فإن رجع بطلت صلاته لانه يكون حينئذ قد رجع من فرض الى سنة وهو لا يجوز 0 وفى حالة اعادة القراءة بعد تذكر التكبير يسجد بعد السلام بسبب الزيادة فان لم يعد القراءة فصلاته صحيحة ولا يسجد سجود سهو اذ يكون قد فاته فقط تقديم التكبير على القراءة دون ان يزيد شيئا.
7- اذا لم يكبر المصلى لصلاة العيد وركع فانه يسجد قبل السلام ولو ترك تكبيرة واحدة لانها سنة مؤكدة . وان زاد فى التكبيرات يسجد بعد السلام ولو زاد تكبيرة واحدة.
8- ان كان المصلى لصلاة العيد مسبوقا وفاته التكبير او بعضه فانه ياتى به ثم يلحق بامامه . غير انه لاياتى بما فاته اثناء تكبير الامام . واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعة الثانية فانه يكبر خمسا غير تكبيرة الاحرام بناء على ان الركعة التى ادركها تعتبر اخر صلاته . اما ان شك فى كون ما ادركه الاولى ام الثانية فانه يكبر سبعا احتياطا متضمنة تكبيرة الاحرام.
9- يندب احياء ليلة العيد بالعبادة وقراءة القرآ ن والذكر .
10- يندب الغسل . ويدخل وقته من اول ا لسدس الاخير من ليلة العيد ويندب ان يكون بعد صلاة الفجر . ويندب التطيب للعيد ولبس الجديد.
11- يندب الذهاب لصلاة العيد مشيا والرجوع من طريق اخر . ويندب الافطار قبل الخروج فى عيد الفطر وان يكون برطب فتمر فماء . اما فى عيد الاضحى فيندب تاخير الافطار لياكل من الاضحية .
12-يندب الخروج للصلاة بعد طلوع الشمس . ويندب للامام تاخير خروجه حتى احتماع الناس حيث يشرع فى الصلاة فور خروجه .
13- يندب التكبير حين الخروج لصلاة العيد متى خرج المصلى وقد طلعت الشمس لان التكبير للصلاة والصلاة يحين وقتها بعد طلوع الشمس . وروى جواز التكبير قبل طلوع الشمس . ويندب الجهر بالتكبير باسماع المكبر من يليه.
14- ينتهى تكبير المصلين بمجىء الامام للمصلى وقيل الى قيامه للصلاة .
15- يندب للامام ان يذبح اضحيته بالمصلى حتى يعرف الناس ذلك فان تمكن الناس من معرفة ذلك بدون ذبحه فى المصلى كما فى القرى الصغيرة فلا يندب .
16 صلاة العيد فى المسجد بلا ضرورة بدعة مكروهة الا فى الحرم المكى اذ تمكن من مشاهدته .
17- رفع اليدين فى غير تكبيرة الاحرام مكروه.
19- يندب قرآءة سورة سبح فى الاولى والشمس وضحاها فى الثانية ونحوهما .
20- تؤدى الخطبتان بعد الصلاة.فان قدمتا عليها اعيدتا ندبا . ويندب ان يجلس الامام قبلهما وبينهما ويكره الكلام اثناءهما وقيل يجب الانصات وعدم التكلم .
21-يتدب ان يفتتح الامام الخطبتين بالتكبير وان يتخللهما التكبير بلا حد معين . كما يندب للسامع ان يكبر مع تكبير الامام سرا .
22-يندب لمن فاتته صلاة العيد ان يقضيها مفردا على الراجح .
23- يندب الاستمرار فى التكبير بعد الفراغ من الصلوات المفروضة من ظهر يوم الاضحى الى صبح اليوم الرابع للعيد . وقال البعض الىظهره . والتكبير مندوب للرجال والنساء والصبيان والمسافر. غير ان المرأة تسمع نفسها فقط والرجل يسمع من يليه ويكون التكبير عقب الصلاة الحاضرة لا المقضية . واذا لم يكبر الامام ندب تذكيره .
24- يندب ان يكون التكبير بلفظ (الله اكبر ) ثلاثا .
25- يكره التنفل اذا صليت صلاة العيد فى الخلاء .
26- يجوز ضرب الدف فى العيد ‘ وقد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم