الضحـــــــــ خـــــــــروف ــــــــــية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 04:06 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-26-2004, 11:56 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الضحـــــــــ خـــــــــروف ــــــــــية


    الاضحية

    فضل الأضحية :

    الأضحية : اسم لما يذبح بسبب العيد من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى . وسميت بذلك لأن أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد .

    وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .

    قال تعالى : { فصل لربك وانحر } [الكوثر : 2] . فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنحر ، وهما من أعظم الطاعات وأجل القربات ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم { فصل لربك } وأن الأضحية داخلة في عموم قوله { وانحر } . يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : { أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي } [رواه أحمد والترمذي وسنده حسن] .
    وعن أنس رضي الله عنه – قال : { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما } [أخرجه البخاري] .
    قال في زاد المعاد { ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية } [زاد المعاد] .
    وكما حث على الأضحية بفعله حث الأمة عليها بقوله وأكد ذلك في نصوص كثيرة ومنها : عن أنس – رضي الله عنه – قال صلى الله عليه وسلم : { من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه . ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } [ أخرجه البخاري ] .
    وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : { من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله } [أخرجه البخاري ومسلم] .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا } [ رواه أحمد وابن ماجه ] .

    وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . قاله في المغني ، وقال في فتح الباري : { ولا خلاف في كونها من شرائع الدين } . وقد اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أو سنة ؟ والأكثر ون على أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ، ومن أهل العلم من قال بوجوبها ولكل أدلة لا يستطيع الناظر فيها أن يقطع برجحان واحد من القولين ، والأحوط للمسلم في مثل هذا المقام ألا يترك الأضحية مع قدرته عليها لأن أداءها هو الذي يتعين به براءة ذمته والخروج من عهدة الطلب أحوط . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } [ أخرجه الترمذي والنسائي ] . فيضحي عن نفسه وعن أهله من الوالدين والزوجة ولأولاد لينال بذلك عظيم الأجر ، امتثالاً لأمر الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى عنه وعن أهل بيته ، لكن من قدر من الزوجة والأولاد على الأضحية بماله فإنه يضحي عن نفسه لأنها قربة ولا يكتفي بأضحية رب الأسرة كما عليه كثير من الناس .
    إن في الأضحية إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم فإن الله تعالى لن يبلغ مرضاته لحوم هذه الأضاحي ولا دماؤها وإنما يناله تقوى العبد منه ومحبته له وإيثاره بالتقرب إليه بأحب شيء إلى العبد ، وفي الأضحية التوسعة على الأهل وعلى الفقراء يوم العيد والإهداء لذوي القربى والجيران ، ثم إن إراقة الدم على اسم الله تعالى مشروع في جميع الملل مما يدل على أهميته وأنه من أجل الطاعات التي اقتضت أهميتها أن تكون مشروعة في كل ملة كما قال تعالى : { ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } [سورة الحج : 34] . قال ابن كثير : ( يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل ) .

    واعلم أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يأتي :
    لأن في الذبح وإراقة الدم عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى وإظهار شعائر دينه ، وإخراج القيمة تعطيل لذلك .

    أن الأضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين ولم ينقل أن أحداً منهم أخرج القيمة ولو مرة ، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها .

    قال ابن القيم رحمه الله : ( فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد من الهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى : { فصل لربك وانحر } وقال تعالى : { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } [الأنعام : 150] . ففي كل ملة صلاة ونسكية لا يقوم غيرهما مقامهما . ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية والله أعلم .

    واعلم أن الأصل في الأضحية أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات ، وأما ما يظنه بعض العامة أن الأضحية للأموات فقط فهذا خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضحكون عن أنفسهم وأهليهم .
    أما الأضحية عن الميت فهي عمل طيب لأنها نوع من الصدقة ، والصدقة تصح عنه كما عليه النصوص – وتنفعه عن شاء الله – والميت بحاجة شديدة إلى مثل ذلك ، قال في الاختيارات ( والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها ) فليحرص على التضحية عن والديه لأن ذلك من الصدقة عنهما لأن الولد من سعيهما قال تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [سورة النجم : 39] ويجوز أن يضحي عن أموات عدة بأضحية واحدة يشركهم في ثوابها إذا لم تكن واجبة عن واحد منهم ، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد بالبلاغ ، وعن نفسه وأهل بيته . ومن المعلوم أن بعض أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ قد ماتوا في زمنه صلى الله عليه وسلم .

    ولكن لا ينبغي للإنسان أن يقصر الأضحية على الميت ويحرم نفسه ثواب الله تعالى وفضله الواسع ، بل عليه أن يبدأ بنفسه ثم يشرك معه الأموات والأحياء كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذبح الأضحية { اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد } فبدأ بنفسه ثم أشرك في الثواب آله .

    فإن أوصى الميت بأضحية في ثلث ماله أو جعلها في غلة وقف له فإنه يجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذ ذلك ، ولا يجوز له التصدق بثمن الأضحية لأنه خلاف السنة وتغيير للوصية . وإذا كان في الوصية أو الوقف عدة ضحايا والريع لا يكفي إلا واحدة إذا كان الموصي واحداً وإن تبرع القائم بتكميل الثمن من عنده للعام المقبل ولو أعواماً لأن هذا هو العرف .

    والمطلوب من القائم تحري الدقة والحرص على ما فيه نفع للميت لعظيم حاجته إلى البر والخير .

    ما يجتنبه في العشر من أراد الأضحية :

    دلت السنة على أن من أراد الأضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي } . وفي رواية : { فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً } . والمراد بالبشرة : الجلد .
    وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال . لأن الأول أمر مطلق ، والثاني نهي مجرد لا صارف لهما .

    مســائل :

    لو تعمد الأخذ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه لوجوب التوبة من كل ذنب ولا فدية عليه إجماعاً والأضحية بحالها .

    ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعره يتعين أخذه فلا بأس . لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه بنص الكتاب والسنة ، لكن المحرم عليه الفدية والمضحي لا فدية عليه .
    ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر لنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ . ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه .

    والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابهاً للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه والله أعلم .

    ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثنائها أمسك من حين الإرادة .

    أن هذه الأحكام متعلقة بالمضحي لا الموكل .

    شروط الأضحية وصفاتها المستحبة :

    الأضحية عبادة لله تعالى . وقد دل الكتاب والسنة على أن العمل لا يكون صالحاً مقبولاً يقرب إلى الله تعالى إلا إذا تحقق فيه شرطان :
    أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى .
    أن يكون موافقاً لما شرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً } [الكهف : 110] .








                  

01-26-2004, 11:57 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الضحـــــــــ خـــــــــروف ــــــــــية (Re: Yassir7anna)



    وللأضحية شروط وهي :

    الشرط الأول
    أن يكون مما عينه الشارع جنساً وسناً :

    أما الجنس فهي مختصة بالإبل والبقر والغنم . وأكثر أهل العلم على أن أفضل أنواع الأضحية البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم الماعز ، وذكر الضأن افضل من أنثاه لقيام الدليل على ذلك . وقد دلت النصوص على أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة بأن يشتروها ويضحوا بها كل واحد له سبعها لحديث جابر رضي الله عنه قال : { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } [أخرجه مسلم] .
    وأما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها في الملك ، وأما الاشتراك في الثواب فهذا جائز بأن يضحي الرجل ويشرك معه أهله في الأجر مهما كان عددهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية { بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد } [أخرجه مسلم] .
    وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : { إن الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل بالشاة عنه وهن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى } [أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] .
    أما السن فلا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني . وهو من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة . وأما الجذع فلا يجزيء إلا من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر . وأما غير الضأن فلا بد من الثني لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } . [أخرجه مسلم] .
    وقد أجمع العلماء على جواز الأضحية بالجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لم يوجد ، وحمل الجمهور هذا الحديث على الاستحباب . وليس المراد المنع من التضحية بالجذع إلا إذا لم يوجد غيره لورود أدلة أخرى تدل على جواز الأضحية بالجذع وظاهرها ولو كان المضحي قادراً على المسنة .
    ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن } [رواه أحمد والترمذي] .
    وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة . فقال يا رسول الله : صارت لي جذعة . فقال : ضح بها } [أخرجه البخاري ومسلم] .

    الشرط الثاني
    أن تكون خالية من العيوب الآتية :

    1- العور البين
    2- المرض البين
    3- العرج البين
    4- الكبر المتناهي

    وقد دل على هذه العيوب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { أربع لا تجوز في الأضاحي وفي رواية : ( لا تجزيء ) العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي لا تنقي } [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح] .
    فهذه الأربع لا تجوز التضحية بها . قال في المغني : لا نعلم في ذلك خلافاً وهي :

    1- العوراء البين عورها : وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب أجزأت لأن عورها ليس بيناً فلا يؤثر في نقصان لحمها . والعمياء أشد لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنع مشاركتها في العلف .

    2- المريضة البين مرضها : وهي التي ظهرت عليها آثار المرض الذي يقعدها عن الرعي مما يسبب لها الهزال وفساد اللحم ، ومنه الجرب فهو يمنع الإجزاء قليله وكثيره لأنه يفسد الشحم واللحم .

    3- العرجاء البين ضلعها : أي ( عرجها ) وذلك بكونه فاحشاً . والضلع بفتح الضاد واللام هو الغمز . فالعرجاء هي التي تتخلف عن القطيع وتسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها ، وأولى منها العاجزة عن المشي لعاهة من كسر ونحوه .

    4- الكسيرة التي لا تنقي : بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف أي لا نقي لها . والنقي بكسر النون هو المخ .من انفت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي . قال في النهاية : هي التي لا مخ فيها لضعفها .
    فهذا الحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية وسكت عن غيرها من العيوب . ولكن يرى الجمهور أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساوياً لها .

    قال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزيء التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه [شرح النووي على صحيح مسلم] .
    وقال الخطابي : في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول : { البين عورها ، والبين مرضها ، والبين ضلعها } فالقليل منه بين فكان معفوا عنه [معالم السنن] .

    وهناك عيوب تكون في الأضحية ولا تمنع الإجزاء ولكن توجب الكراهة فتكون السليمة أولى . فتكره التضحية بما يلي :

    1- العضباء : وهي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن . فهذه تجزيء لأن ذلك لا ينقص لحمها ولأنه يكثر وجوده والكمال أولى . أما ما لا قرن له خلقه أولا أذن له خلقة فتجوز التضحية به بلا كراهة وإنما فارق العضب لورود النهي عنه ، وهو عيب لأنه ربما دمي وآلم الشاة فيكون كالمرض بخلاف الأجم فإنه حسن في الخلقة ليس بعيب ولا مرض والكمال أولى .

    2- البتراء : ( من الإبل والبقر والمعز ) وهي التي قطع ذنبها أو بعضه ، أما مقطوع الإلية من الضأن فهذا لا يجزيء في الأضحية لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها . أما إذا كانت من نوع لا إلية له بأصل الخلقة فإنها تجزيء إذ لا نقص فيها عن جنسها .

    3- التي في أذنها شق سواء شقت إذنها طولاً وهي الشرقاء ، أو عرضاً من الخلف وهي المدابرة ، أو عرضاً من الأمام وهي المقابلة . أو خرقت أذنها أواستؤصلت حتى بدا صماخها .

    4- ما قطع ذكره قياساً على العضباء . أما قطع الخصيتين فقط فتجوز التضحية به وهو الخصي ، لأن الخصا يطيب اللحم ويزيد في السمن .

    5- الهتماء : ما سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها .

    وتجزيء الأضحية بالجداء وهي التي توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها ، واللبن غير مقصود في الأضحية بل توقف اللبن يزيد في السمن . ولو بقي فيها شطر ونشف آخر أجزأت من باب أولى بلا كراهة ، وكذا تجزيء مقطوعة بعض حلمات ضرعها ، كما تجزيء الأضحية بما لا ضرع لها أو كان مقطوعاً .

    الشرط الثالث


    أن يملكها المسلم من طريق شرعي :

    فلا تصح الأضحية بمسروق أو مغصوب أو مملوك بعقد فاسد . وكذا لا تصح بما كان ثمنه حراماً كربا وغش لأن الأضحية قربة لله تعالى وهذه طرق معصية ولا يتقرب إلى الله تعالى بمعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً } [أخرجه مسلم] .

    وينبغي للمسلم أن يهتم باختيار الأضحية . فيحرص على أكمل الأضاحي في جميع الصفات لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى الدال على التقوى قال تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } [سورة الحج : 32] . وهذا عام في جميع شعائر الله تعالى . ودلت الآية الثانية وهي قوله تعالى : { والبدن جعلناها لكم من شعائر القلوب } [سورة الحج :36] . على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم ، فيكون تعظيم البدن من تعظيم البدن من تعظيم شعائر الله . قال ابن عباس رضي الله عنهما : الاستسمان والاستحسان والاستعظام .
    وقد كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغالون في الهدي والأضاحي يختارونه سميناً حسناً يعلنون بذلك عن تعظيمهم شعائر الله ، مدفوعين بتقوى الله . جاء في صحيح البخاري قول أبي أمامة بن سهل : { كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون } .
    وليحرص المسلم على تأمل الأضحية حال الشراء وتحقق خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء ، وينتبه لتمام سنها ويحرص على السلامة من قطع الأذن وكسر القرن ، فكلما كانت أغلى وأكمل فهي أحب إلى الله تعالى وأعظم لأجر صاحبها وأدل على تقواه . قال في الاختيارات : { والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً } .
                  

01-26-2004, 12:00 PM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الضحـــــــــ خـــــــــروف ــــــــــية (Re: Yassir7anna)

    وقت الأضحية وصفة الذبح :

    الأضحية عبادة لها وقت لا تصح إلا به وهو من بعد صلاة العيد فإن تعدد المصلى فبأسبقهما ،فمن ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء وليست بشاة نسك ، ويلزمه أن يذبح مكانها أخرى بعد الصلاة لحديث جندب بن سفيان البجلي قال : قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : { من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله } [أخرجه البخاري ومسلم] .

    وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : { إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء .... الحديث } [أخرجه البخاري ومسلم] .

    والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله .

    ومن كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ولا يوكل في ذبحها لحديث أنس رضي الله عنه : { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده } [أخرجه البخاري ومسلم] . ولأن الذبح قربة وكون الإنسان يتولى القرية بنفسه أفضل من الاستنابة ، قال البخاري : ( أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن ) .
    وتجوز الاستنابة { لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بدنه بيده واستناب علياً في نحر ما بقي من بُدنه } [أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه] .

    وعند الذبح تراعى الأمور الآتية :

    1- الإحسان إلى الذبيحة : وذلك بأن يعمل كل ما يريحها عند الذبح ، ومن ذلك أن يكون الذبح بآلة حادة وأن يُمرها على محل الذبح بسرعة وقوةلأن المطلوب وجوب الإسراع في إزهاق النفس على أسرع الوجوه وأكملها من غير تعذيب .

    وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } . [أخرجه مسلم] .

    ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم . وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز } [ أخرجه أحمد وابن ماجة وإسناده حسن ] . ولأن حد السكين وهي تبصرة يؤدي إلى إزعاجها وهو ينافي الإحسان المطلوب ، ولا يذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولا يجرها إلى مذبحها لما ذكرنا .

    2- إذا كانت الأضحية من الإبل فتنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } [ سورة الحج : 36] .{ قال ابن عباس : قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى }[ تفسير ابن كثير ] .

    وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة لأنه أرفق بها . ويكون الاضجاع على جنبها الأيسر لأنه أسهل للذبح في أخذ السكين باليمنى ، وإمساك رأسها باليسار إلا إذا كان الذابح أعسر – وهو الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليمنى – فله أن يضجعها على الجانب الأيمن لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها .

    ويستحب وضع الرجل على صفحة عنق الذبيحة ليتمكن منها . ولا يجوز أن يلوي يد الذبيحة من وراء عنقها – كما يفعله بعض الناس – لأنه تعذيب لها .

    3- أن يستقبل القبلة عند الذبح لحديث جابر قال : { ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين مُوُجئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي ....الحديث } [أخرجه أبو داود وابن ماجه] .

    وإن وجهها إلى غير القبلة أجزأ إذ لم يقم دليل على الوجوب والله أعلم .

    4- تجب السمية فيقول { بسم الله } لقوله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } [سورة الأنعام : 118] . وقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } [سورة الأنعام : 121] .

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا } [أخرجه البخاري ومسلم] .

    ويستحب التكبير { الله أكبر } مع التسمية . ولا يشرع الزيادة عليهما إلا الدعاء بالقبول عند ذبحها لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه : { وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد } [أخرجه مسلم] .
    ويسمى عند الذبح من هي له ويدعو فيقول : { اللهم هذه أضحية عن فلان – يعني نفسه – فتقبل مني : أو من فلان فتقبل منه } . وأما مس ظهر الأضحية عند تسميتها- كما يفعله بعض العامة – فهذا لا أصل له .

    ولا تشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لأنه غير لائق بذلك ولأنه فيه إيهام الإهلال لغير الله تعالى . ولا تسن زيادة { الرحمن الرحيم } لعدم وروده فالاقتصار على المأثور مطلوب .

    ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادها إلا إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين ، والمعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغير الآلة فلا يؤثر على التسمية .

    5- لا بد من إنهار الدم وذلك أبلغ ما يكون بقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء . لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً } .

    وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء :

    1- الحلقوم 2- المريء 4،3- الودجان .

    6- يحرم على الذابح أن يفعل بالذبيحة ما يؤلمها قبل زهوق نفسها ، مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو قطع شيء من أعظائها قبل أن تخرج روحها من جميع أجزائها ، لما في ذلك من تعذيب الحيوان . وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت انتظر حتى تيقن موتها .

    (عدل بواسطة Yassir7anna on 01-26-2004, 12:02 PM)

                  

01-31-2004, 03:46 PM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الضحـــــــــ خـــــــــروف ــــــــــية (Re: Yassir7anna)



    فوق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de