الاختفاء القسري لتحقيق غاية إرهابية بقلم د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريا

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 11:04 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-20-2017, 06:19 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2045

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الاختفاء القسري لتحقيق غاية إرهابية بقلم د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريا

    06:19 PM May, 20 2017

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر






    دأبت العديد من الجماعات الإرهابية على التفنن في انتهاك حقوق الإنسان بوسائل عدة وانتهجت سلوكيات إجرامية خطيرة تنم عن استهانة بكل القيم السماوية والأرضية على حد سواء، وامتهنت كرامة الإنسان الذي أكرمه الله تعالى ورفعه وقرر له حقوقاً وحريات عدة، والملاحظ ان هذه الجماعات اعتادت ترهيب الناس فكان اسلوب الاختفاء القسري للأفراد واحداً من هذه الأسلحة التي استخدمت لتحقيق الغايات الإرهابية، حيث يتم القبض على شخص ما أو مجموعة من الأشخاص واحتجازهم بعد اختطافهم تحت تهديد السلاح ونقلهم إلى أماكن مجهولة بغير رضا المجني عليه الأمر الذي يترتب عليه الحرمان قسرياً من الحرية بل وفي الأعم الأغلب ينتهي بالقتل أو الاعتداء الجسيم على الجسد والسلامة.
    وفي العراق شهدنا العديد من التطبيقات المماثلة لما تقدم أسفرت عن مجازر دموية يندى لها جبين الإنسانية ولعلها ليست المرة الأولى التي يكابد فيها الشعب العراقي هذا السلوك المنحرف والبعيد كل البعد عن التعامل الإنساني فبالأمس كان النظام المباد يخفي الآلاف من العراقيين الذين يعتقد أنهم معارضين أو ينسب لهم زوراً ذلك ليتم التنكيل بهم ويخفى كل أثر لهم عن ذويهم والكثير الكثير منهم بقي مصيره مجهولاً حتى زوال النظام بالقوة العسكرية العام 2003 ليتضح أنهم قتلوا بطريقة وحشية ودفنوا في مقابر جماعية.
    عصابات داعش والجماعات الإرهابية الأخرى وضعت بصمتها بشكل ملفت في هذا الملف إذ أخفت المئات من العراقيين بل الآلاف منهم بعد اختطافهم ما تسبب بمحنة كبيرة للضحايا وأسرهم، وتعرضوا لمختلف أنواع الاعتداءات الجسدية والنفسية وابعدوا قسرا عن دائرة حماية القانون وصاروا تحت رحمة جماعة أبعد ما تكون عن تطبيق المبادئ الإنسانية والقواعد القانونية التي رسمت أسس حفظ وصيانة كرامة الإنسان العراقي، وبسبب هذا السلوك الإجرامي تزايدت معاناة الأسر العراقية للعواقب الوخيمة التي تركها اختفاء بعض أفرادها والعيش لأيام طوال في حالة من القلق المزمن والبحث في المجهول عن أنباء تخص ذويهم، فضلا عن الآثار السلبية على الأسرة مادياً بافتقاد المعيل واستخدام الاختطاف والإخفاء القسري لأغراض الابتزاز والحصول على فدية بمبالغ طائلة.
    ويبدو إن الإخفاء القسري هو عبارة عن إستراتيجية تخويف للناس لإخضاعهم للأفكار المريضة التي يحملها الإرهابيون ووسيلة تنم عن انحطاط أخلاقي وقيمي خطير، كما وتستخدم هذه الوسيلة أحياناً للمعاقبة الجماعية للعوائل أو المجتمعات التي تبدي مقاومة لتوجهاتها المخالفة للشرع والقانون.
    والمتتبع لخطوات الجماعات الإرهابية في العراق يلاحظ بما لا يدع مجالاً للشك إنهم ومنذ أعوام خلت تكتموا على العديد من الأشخاص المنتزعين من أسرهم ومحيطهم قسراً ولم يتضح مصير هؤلاء إلا من بعد سنوات وتبين تعرضهم لمعاملة مهينة وقتل بطرية وحشية وتكديس جثث الضحايا بطريقة غير لائقة في أماكن مختلفة لإخفاء معالم الجريمة تارة أو للاستفادة من الموضوع إعلاميا ببث الرعب والخوف بين الناس الآمنيين وما الجرائم المكتشفة في مدينة الموصل قبل أيام معدودة في منطقة الخسفة إلا دليل دامغ على ما تقدم.
    وقد تأصل هذا السلوك الإجرامي عند إرهابيي داعش فكان سبيلاً يومياً تعتاش عليه هذه العصابة وتحقق من خلاله مراميها بما يخالف الشرع والقانون إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ "سورة الأعراف الآية 146)، والثابت إن هذه الجرائم والسلوكيات المنحرفة تتنافى مع المنطق والحماية القانونية التي كفلها الدستور وجميع القواعد القانونية الوطنية والدولية، إذ ورد النص في الدستور العراقي لعام 2005 في المادة الخامسة عشر منه التأكيد على الحق في الحياة والأمن والحرية ومنع الحرمان منها أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة وحظرت المادة التاسعة عشر من الدستور الحجز وأفاضت المادة السابعة والثلاثون على هذا الحق المزيد من الحماية بمنعها توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي ومنع جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وألقت على الدولة واجب حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، والاعتداء على حق الإنسان في الحرية يتعارض مع كل المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان إذ إن هذا السلوك يعتدي على العديد من الحقوق والحريات المصونة ومنها:
    - حق الإنسان في الحياة والأمن والحرية.
    - حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي وعدم التعرض لأي صورة من صور المعاملة القاسية أو المهينة.
    وقد حظي ما تقدم باهتمام متزايد من الأمم المتحدة ومنذ فترة ليست بالقصيرة وسارعت المنظمة الدولية إلى اعتماد إعلان مبادئ بموجب قرار الجمعية العمومية (47/133) في 18/كانون الأول/1992 للتأكيد على حرمة حرية الإنسان وورد في ديباجة الإعلان إن هذا الفعل الشنيع يمثل انتهاك لقواعد القانون الدولي التي تكفل للفرد حقوقاً منها حقه في الحياة والحرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب، وتم التأكيد على الحق في الانتصاف للضحايا والزم الدول بالسعي لتحديد أماكن وجود هؤلاء المحرومين من حقوقهم قسراً ومعالجة أوضاعهم وضرورة التحقيق في كل حالات الاختفاء ومحاكمة المرتكبين وتعويض الضحايا وأسرهم، ويضع الإعلان في سلم أولوياته مساءلة تعرض الأطفال لمخاطر الاختفاء بشكل مباشر أو غير مباشر حين يفقدون أحد والديهم أو يولدون وهم في أسر حاجزيهم مع ذويهم.
    كما بينت المادة الرابعة اعتبار جميع أعمال الاختفاء القسري جرائم يعاقب عليها بالعقوبات الجنائية المناسبة التي تراعي في شدتها جسامة الجريمة. كما أضاف بالمادة السابعة عشر إن جريمة الاختفاء من الجرائم المستمرة باستمرار التكتم على مصير الضحايا ذلك بضرورة تشديد العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة ومنع استفادة المجرمين من أي قانون للعفو أو أي إجراء يترتب عليه إعفاء هؤلاء من محاكمة عادلة وعقوبة جنائية.
    وحين أقرت اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 إذ عرفت المادة الثانية الاختفاء القسري بأنه) الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده ما يحرمه من حماية القانون)، بيد إن هذا النص يصب الاهتمام على شكل وصورة من صور جريمة الإخفاء القسري المتمثل بما تمارسه الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أجهزتها الأمنية أو الجماعات التابعة لها والتي تتصرف بدعم وتخويل منها على الأقل، ما يعني إن النصوص قاصرة عن استيعاب حماية الأفراد الذين يقعون ضحايا الجماعات المسلحة بإخفائهم قسراً كما حصل في العراق باحتجاز مجرمي داعش الآلاف من الأبرياء وإخفاء آثارهم ليس فقط من ضحايا مجزرتي سبايكر وسجن بادوش، بل المئات من أهالي الموصل والرمادي اختفوا ولا يتمكن ذويهم من تعقب آثارهم ومعرفة مصيرهم، وفي إخفاء جماعة بوكو حرام النيجيرية الإرهابية المئات من القاصرات ممن اختطفوهن من مدارسهن منذ نيف وثلاثة سنين مثالاً بالغ الوضوح عن خطورة الفكر المتطرف الذي أمتهن الإرهاب مطية وتفنن في أساليبه الإجرامية، ما يضاعف أهمية مكافحته واستئصاله من جذوره وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتعاون دولي على صعيد دول العالم أجمع.
    ولربما بتقديري نقطة الانطلاق تكون من إعادة النظر بالشرعة الدولية التي تكافح الإرهاب والجريمة الوطنية أو العابرة للحدود، ورغم الجهود الدولية الكبيرة التي بذلت لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يهدد حياة الأفراد العامة والخاصة والدور الكبير الذي قامت به الأمم المتحدة بهذا الصدد في إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها الآتي:
    أولاً: الصكوك الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني:
    1- الاتفاقية الخاصة بالجرائم والأفعال المحضورة على متن الطائرات 1963.
    2- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970.
    3- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1971.
    4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي 2010.
    5- بروتوكول مكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 2010.
    6- بروتوكول معدل لاتفاقية الجرائم والأفعال المحضورة على متن الطائرات 2014.
    ثانياً: تجريم أخذ واحتجاز الرهائن:
    - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979.
    ثالثاً: الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة:
    1- اتفاقية حظر استعمال الأسلحة التقليدية المفرطة في الضرر أو عشوائية الأثر 1981.
    2- اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 1997.
    3- اتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأسلحة 2014.
    4- الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي 2005.
    رابعاً: تحريم تمويل الإرهاب:
    - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
    وما تقدم غيض من فيض من النصوص والقواعد الدولية إلا أنها لم تتطرق إلا بشكل غير مباشر لتجريم احتجاز المدنيين لأغراض إرهابية أو الإخفاء القسري لهم ما يؤشر فراغاً قانونياً يوجب على الجميع من منظمات دولية ومؤسسات عامة وطنية ان تنبري فوراً لتنظيمه بقواعد قانونية ملزمة وأن يصاغ ذلك بصورة آليات قانونية ممكنة التطبيق على ارض الواقع في ظل تعاون دولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب عموماً وهذه الصورة الجرمية الخطيرة بشكل خاص، ما يستلزم من الأمم المتحدة التدخل السريع وإبرام اتفاقية دولية من خلال التصويت عليها في الجمعية العمومية لتأخذ طريقها إلى القوانين الوطنية على أن تتضمن الاتفاقية الآتي:
    1- الصور الجرمية والسلوكيات التي من الممكن ان تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة.
    2- تحديد النتائج الجرمية والمصالح العامة والخاصة التي يمكن ان تنالها هذه الجريمة بالضرر لتحديد سبل الانصاف للضحايا.
    3- وضع قائمة من العقوبات الرادعة وتدرجها بشكل منطقي بما يتلاءم مع خطورة الفعل الجرمي والحقوق والحريات التي طالها الضرر المادي أو المعنوي نتيجة الاحتجاز والاخفاء بلا سند من القانون.
    4- تحديد الأوضاع التي تمثل ظروفاً مشددة للعقوبة أو تخفف منها بحسب سلوك الجناة.
    5- تحديد الية تعاون دولي فاعلة تتمثل بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين.
    6- انشاء مكتب في الأمم المتحدة للإنذار المبكر بالجرائم وتحديد سبل التحرك الفوري على المستوى الوطني والدولي للحيلولة دون هروب الجناة وافلاتهم من العقاب.
    كما وان جريمة احتجاز المدنيين والعدوان عليهم تشكل وفق القانون الجنائي الدولي جريمة ورد النص عليها صراحة في نظام روما الاساس لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بالمادة (7) المعنونة بالجرائم ضد الإنسانية إذ ورد في فقرتها الأولى (يشكل أي فعل من الافعال الآتية جريمة ضد الإنسانية...ط- الاختفاء القسري للأشخاص) وبين قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل هذه الجريمة في المادة (421) والتي جرى نصها بالآتي (( يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين والأنظمة بذلك وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية،....،هـ- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجنى عليه أو الانتقام منه أو من غيره) وهو ما حصل بالفعل إذ كانت الدوافع الإرهابية تنطلق من الاعتداء جنسياً على النساء المحتجزات والتي جرى اخفائهن وقتل الرجال ووضع الجثث في مقابر جماعية تعكس مدى المستوى المتدني للتعامل الإنساني والاخلاقي مع المدنيين والضحايا الابرياء من قبل الإرهابيين، وشدد العقوبة المشرع الجنائي العراقي لتصل إلى الاعدام في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 إذ ورد بالمادة الثانية منه النص على هذه الصورة الجرمية (خطف أو تقييد حريات الافراد أو احتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب) وما تقدم يمضي بنا إلى وضع بعض التوصيات علها تجد من يلقي السمع:
    1- العمل الجاد على المستوى الوطني والدولي لحرمان الإرهابيين من الوسائل المالية والاعلامية التي تمكنهم من تنفيذ مراميهم المشبوهة وتحقق هدفهم الرئيس في ارعاب الابرياء والآمنين وترويعهم.
    2- صياغة ميثاق شرف لكل وسائل الاعلام والاعلاميين يمنع المساهمة بتحقيق الأهداف الإرهابية باي وسيلة ومنها مثلاً نقل الحقائق بشكل مجتزأ لتضليل الرأي العام انطلاقاً من سياسة أو ايدلوجية دينية أو سياسية أو مصالح فئوية تخفيها سياسة الوسيلة الاعلامية.
    3- التعاون الدولي على صعيد جميع الدول في القضاء على آفة الإرهاب فكراً ومنهجاً بان تتعهد جميع الدول بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات الاستخبارية عن حركة الإرهاب كأشخاص أو أموال كما ان من الضروري ان تأخذ الدول المتقدمة دورها في استعمال وسائل الرقابة الفضائية عبر الاقمار الاصطناعية لحركة شحنات الأسلحة أو الأموال العينية والنقدية المهربة لمصلحة الإرهابيين.
    4- ان تتعهد جميع الدول بحظر الإرهاب والقضاء على وسائله عبر التعاون الحقيقي الذي من شأنه ان ينهي ظاهرة الأماكن الأمنة للإرهابيين في العراق وسوريا واليمن وهذا الأمر لن يتحقق إلا ان أقلعت الدول الكبرى عن تصفية حساباتها على أرض الغير وإدارة الحروب الخفية فيما بينها إذ ان هذا النهج المنحرف شكل تحدي للشعور الإنساني وتسبب بملايين الضحايا من الابرياء الذين لا ناقة لهم في هذه الصراعات الدولية ولا جمل، إلا انهم أصبحوا وقودا لهذا الصراع، كما لابد من كبح جماح الانظمة العربية الرجعية التي تمد الإرهابيين صباحاً ومساءً بمقومات الاستمرار والحياة بمختلف الوسائل تارة بالتغطية على الجرائم سياسياً واعلامياً ودبلوماسياً وتارة بإيصال العون الفكري والمادي لهم.
    5- لابد من تعاون دولي وثيق لمراقبة الحدود الدولية للعراق وسوريا ومنع الإرهابيين من نقل المحتجزين قسرياً لاسيما من النساء إلى داخل الاراضي السورية أو بالعكس أو إلى دول أخرى.
    6- على المستوى الوطني ينبغي ان يلاقي مجرمي داعش والعصابات الاجرامية الاخرى جزائهم العادل بمحاكمتهم عما ارتكبوه وعدم تقديم أي وعود لهم بالعفو العام أو الصفح الخاص، فما ارتكبوه من فضائع لا يأتلف العفو عنه مع الحكمة التشريعية من العفو والذي يسعى المشرعون من ورائه إلى اصلاح ورأب الصدع في العلاقات الاجتماعية.
    7- تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لضحايا جرائم الإرهاب عموماً وجريمة الاختفاء القسري بشكل خاص لما قاسوه من ألم وما عانوه من حرمان وقلق نفسي.
    .....................................
    ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2017
    هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
    هـ/7712421188+964
    http://ademrights.orghttp://ademrights.org
    [email protected]





    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 20 مايو 2017

    اخبار و بيانات

  • خطاب ميزانية منتدى شروق الثقافي الذي ستتم مناقشته غدا السبت مرفق كاملا
  • منتدي شروق الـثقافي الدورة العاشرة إجتماع الجمعية العمومية الحادية عشر خطاب الدورة
  • قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان تنعى أسامة جعفر إبراهيم
  • رؤية حركة العدل والمساواة للتعليم العالى إعداد أمانة التعليم العالى والبحث العلمى
  • كاركاتير اليوم الموافق 20 مايو 2017 للفنان عمر دفع الله عن اعتذار الرئيس السودانى عن قمة الرياض
  • كاركاتير اليوم الموافق 19 فبراير 2017 للفنان ود ابو عن أحلام ظلوط ...!!
  • بيان شجب و إدانة ضد مليشيات الجانجويد الذين حاولوا إغتصاب إمرأة حامل في شهرها الأخير بأمشالاي ، من


اراء و مقالات

  • الدستور الأمريكي يحول دون ترامب والبشير بقلم مصعب المشرّف
  • يا عبد البارئ عطوان أرفع يدك عن السودان ! بقلم عثمان الطاهر المجمر طه
  • الحاج آدم لا يريد أن يكبر! بقلم عثمان محمد حسن
  • حكاية فيل أبيض بقلم عبدالله علقم
  • الاستجواب البرلماني في العراق بين البعد القانوني والهدف السياسي بقلم علي مراد العبادي
  • إذلال البشير وتخبطات طاقمه الدبلوماسي بقلم صلاح شعيب
  • حكومة والناس مكلومة * بقلم عبد المنعم هلال
  • السذاجة اللّزِجـة بقلم شهاب طه
  • هل استغنى النظام عن التنظيم؟ بقلم عبد الله الشيخ
  • سحب (الجنسية) من مساعد الرئيس،،وعادت الإعلانات لصحيفة سوداني ولم تعد سهير عبد الرحيم/بقلم جمال السر
  • الدولة المدنية في المنظور الإسلامي عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الاشتر إنموذجاً
  • من يحاسب وزارة الخارجية ؟! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • القتل عقوبة مروجي (البنقو) بقلم د. عارف الركابي
  • خمس نخلات لجدتي...!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • الجهنمية !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • سانِدوا ذاكر عبد الكريم .. الرجل الأمة بقلم الطيب مصطفى
  • من يصب الزيت على النار لا يريد خير لأهله بقلم محمود جودات
  • القمة الاسلامية- الامريكية..تخلف راس الدولة يعود با السودان للمربع الاول..! بقلم الصادق جادالله كو
  • المذوبون في السلطة بقلم نور الدين عثمان
  • فطاحلة أم درمان وذاكرتها التاريخية بقلم بدرالدين حسن علي
  • صورة نادرة ومناسبة نادرة أيام العصر الذهبى ! بقلم الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه
  • اوردوغان دبر انقلاب ضد نفسه والمصريين انقذوا ليبيا والسودان من العبودية لتنظيم الاخوان بقلم محمد فض
  • الفلسطينيون يطعنون أسراهم ويجهضون إضرابهم الحرية والكرامة 22 بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • أيها الدواعش هل تفقهون معنى جنكيزخان ؟ بقلم الكاتب العراقي حسن حمزة
  • وأنتم على الأبواب .. الأمر متروك لكم. بقلم نورالدين مدني
  • نائباً أول ورئيساً لمجلس الوزراء...؟ بقلم الطيب الزين
  • تعقيب علي ورقة مقدمة في منتدى حشد الوحدوي الشامل بقلم علي النور داؤد

    المنبر العام

  • .. الفنان العبقرى ..المبدع..دكتور عبد الكريم عبد العزيز محمد الكابلى
  • الرياض تستضيف ترامب وقادة آخرين وتستمر في اعتقال مواطنين سودانيين بلا تهمة
  • ابداااااع .. (صورة للبشير)
  • أفسح السكة يا ود الباوقة ,ابعد من شوارع الرياض.
  • إمام المسجد الحرام: قمة الرياض مع ترامب "مباركة"
  • الملك سليمان يصافح ملينيا ترامب .. غريبة شوية
  • بئس المصير أيها المعتوه الأرزقي,, عقبال الرويبضة والنطيحة وما أكل السبع
  • «الضرا» .. ماركة سودانية مسجلة
  • مدير مكتب البشير يصل الرياض للمشاركة في القمة الاسلامية الامريكية
  • الزول دا انا كان حبيتو ما خاتية عليهو ! ( للمجيهات والمجيهين فقط ) .
  • الفنان الراقي شرحبيل أحمد يجري عملية جراحية اليوم -دعواتكم له بالله
  • نضال هشام هباني
  • دقش
  • رسالة...
  • أقمارٌ في النُّونِ
  • قريبا جدا ,, اللصوص يبيعون زعيم العصابة (تراجديا الانقاذ)
  • أمير قطر استاد خليفة الدولى جاهز لكاس العالم 2022 ورئيس الفيفا منبهر بالانجاز المبكر
  • الغرامة لشاب وفتاة بسبب صورة (سيلفي)(صوووور)
  • السودان: مجلس الأمن سيناقش في يونيو تنفيذ توصيات خروج (يوناميد)
  • الحكومة وحركات دارفور تناقش في برلين علاقة وثيقة الدوحة بالمفاوضات المقبلة
  • فضل صيام رمضان -- للشيخ إبن باز عليه رحمة الله -- رمضان شهر التوبة
  • باوقة و بقية الصفيقة معزومين في بوست اخونا كمال عباس
  • بعض القروبات النسائية المغلقة في وسائل التواصل هل تحرض المرأة على زوجها ؟
  • اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس..
  • اما ولم تنتهي بعد جوطة ترامب/البشير, فماذا بعد؟!!
  • سؤال يطرح نفسه على كل سياسى وعسكري سوداني
  • إثيوبيا ترفض منح أعضاء تشريعي القضارف تأشيرات دخول
  • Middle Finger عدييل كده يا عمر دفع الله ...
  • وصول 1200 جندي سوداني الى حضرموت
  • جريمة اغتيال الدولة السودانية
  • كلمات الشاعر عمر البشير
  • دكتور أحمد المصطفى دالي في قناة المقرن.. مناهج فكرية .. فيديو
  • العرجا لي مراحا!!!
  • عبدالرزاق الربيعي: من قصائد الحرب إلى قصائد الحب
  • رمضان كريم عليكم .
  • البرلمانية تراجي في دوري المجموعات..























  •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de