|
Re: (أمة محمد) آوان تعدد الزوجات قد آن.. (الآن). / (Re: رندا عطية)
|
يقول عز وجل : ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) النساء/2-3. وكذلك في 127 من ذات السورة النساء (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) صدق الله العظيم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (2/208)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .
والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره . فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة .
فهناك خلط بين شروط تعدد الزوجات وشروط العدل بين الزوجات مع أن المحصلة هي إباحة التعدد بدون شروط إلا في نكاح اليتامى حيث يشترط العدل بمهر المثل أما شرط العدل بين الزوجات في المعاشرة فلا يتصور إلا في حالة تعدد الزوجات سواء كن من اليتامى و غيرهن، ومن ثم فإن إباحة تعدد الزوجات ليس له أوان أو ظروف محددة يباح فيها وفي غيره لا يباح وانما كان مباحاً ومشروعاً قبل نزول سورة النساء المدنية والتي أبانت فقط شروط المعاشرة حال التعدد ولم تشترط شرطاً لمن أراد أن يعدد إلا في حالة إضافة اليتيمة كزوجة جديدة بأن اشترطت إيتاءها مهر المثل ولا أقل منه فإن فعل عدد بها زوجاته ولا حرج... وهذا ما فهمته من سورة النساء والله أعلم بمراده.
|
|
|
|
|
|