آمنستي: قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 02:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-11-2005, 07:02 AM

إسماعيل التاج
<aإسماعيل التاج
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 2514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
آمنستي: قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

    رقم الوثيقة : AFR 54/037/2005 (للتداول العام)

    بيان صحفي رقم : 085

    8 إبريل/نيسان 2005

    السودان : قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان



    احتاج مجلس الأمن الدولي إلى أكثر من شهرين لإبداء رد فعل فعال على التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة التي أنهت عقدين من الحرب التي دارت رحاها بين شمال السودان وجنوبه، وعلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور بغرب السودان. وخلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات منفصلة : القرار 1590 الذي شُكِّلت بموجبه بعثة الأمم المتحدة في السودان في 24 مارس/آذار؛ والقرار 1591 الذي عزز حظر السلاح المفروض على السودان وفرض عقوبات على أفراد سودانيين، في 29 مارس/آذار؛ والقرار 1593 الذي أحال المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس/آذار 2005.

    وساعدت المفاوضات الطويلة التي اقترنت بضغط من المنظمات غير الحكومية، في تعزيز القرارات، وبخاصة النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الضعيفة أصلاً. وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن في 21 فبراير/شباط 2005 (رقم الوثيقة AFR 54/024/2005) وقدمت توصيات محددة حول إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان : توصيات منظمة العفو الدولية حول بعثة تابعة للأمم المتحدة لدعم السلام (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، فبراير/شباط 2005)؛ وحول فرض حظر سلاح على السودان : تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004)؛ وحول وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان : من سيتحمل مسؤولية الجرائم؟ (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، 20 يناير/كانون الثاني 2005). وهي تتيح فرصة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان. ومن المهم الآن ضمان تنفيذ النصوص الإيجابية لهذه القرارات تنفيذاً كاملاً.

    ويُنشئ القرار 1590 بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس) التي تضم عدداً من الجنود يصل إلى 10000، وعدداً من أفراد الشرطة المدنية يصل إلى 715، و"عنصراً مدنياً مناسباً". وتتضمن صلاحياتها مراقبة انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها؛ ومساعدة الأطراف على إعادة هيكلة قوات الشرطة" بما يتماشى مع "عمليات حفظ الأمن الديمقراطية"؛ ومساعدة الأطراف على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛ وحماية المدنيين؛ وتسهيل وتنسيق العودة التطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً.

    وتحديداً، تنص الفقرة النافذة، 4(أ)8 من القرار 1590 على أنه يجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن :
    "تساعد أطراف اتفاقية السلام الشاملة على تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك تشكيل سلطة قضائية مستقلة وحماية الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني عن طريق انتهاج استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب والإسهام في إحلال السلام والاستقرار في المدى الطويل ومساعدة أطراف اتفاقية السلام الشاملة على إعداد وتعزيز إطار قانوني وطني؛"

    ويشير القرار تحديداً إلى أن أنشطة تعزيز سيادة القانون وإعادة هيكلة الشرطة وحماية حقوق الإنسان هي لمساعدة "أطراف اتفاقية السلام الشاملة" ... أي في كل من شمال السودان وجنوبه. ولأداء هذه المهام، يدعو القرار إلى "وجود وقدرة وخبرة كافية على صعيد حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة في السودان للقيام بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين وأنشطة المراقبة". وإضافة إلى ذلك، شدد مجلس الأمن على "الحاجة الفورية للمبادرة بسرعة إلى زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان في دارفور"، بما يعزز أعدادهم ويُعجل في عملية نشرهم على الأرض. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن تمارس بعثة الأمم المتحدة في السودان بفعالية صلاحياتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها في جميع أنحاء السودان، وليس فقط في الجنوب، ولكن أيضاً في جميع أنحاء شمال السودان، بما فيها دارفور، والمناطق المهمشة في النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي وسائر أنحاء كردوفان وشرق السودان والخرطوم.

    وينبغي على الأمم المتحدة أن تتأكد من امتلاك عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان للموظفين والموارد الضرورية ومن نشرهم على وجه السرعة لممارسة صلاحياتهم. ويجب أن يتأكد العنصر أيضاً من الاستجابة الفعالة لحقوق الأطفال والنساء. وأن يتمكن من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد والإبلاغ العلني عنها، بما في ذلك عبر تناول القضايا الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الحالات الفردية للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. كذلك يجب أن يسهم في تدريب جميع موظفي البعثة على حقوق الإنسان، وأن يتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في أي مكان بالسودان إلى العدالة.

    وفي جميع أنحاء السودان يستمر الظلم والتمييز اللذان أشعلا فتيل النـزاعات في الجنوب. لذا يجب التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء السودان كي يكون السلام دائماً ومستمراً. ويتواصل الاعتقال طويل الأمد بمعزل عن العالم الخارجي ويسهل ممارسة التعذيب، ويمكن لوجود مراقبي حقوق الإنسان أن يساعد على وقف هذه وسواها من الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنع وقوعها. وينبغي السماح لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بمقابلة جميع المعتقلين في السودان بشكل كامل ودون أية عراقيل.

    وترحب منظمة العفو الدولية بتركيز القرار على الحاجة إلى منظور للنوع الاجتماعي في بعثة الأمم المتحدة في السودان، وعلى دور المرأة السودانية في المصالحة وبناء السلام، وعلى تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والأطفال في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الانخراط. كذلك يؤكد القرار من جديد سياسة "عدم التسامح المطلق" فيما يتعلق بالاستغلال والأذى الجنسيين من جانب أفراد حفظ السلام. وتتوقع منظمة العفو الدولية من بعثة الأمم المتحدة في السودان، بأن تقوم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) وتقرير الأمين العام الخاص بالسودان الصادر في 31 يناير/كانون الثاني 2005 (S/2005/57) بتنفيذ خطة عمل تسترشد بها عملية إدراج النوع الاجتماعي في صميم جوانب عملها كافة، وبأن يسهل عنصر النوع الاجتماعي في البعثة مساندة بناء قدرات كل من العناصر العسكرية والمدنية في البعثة بشأن استراتيجيات جعل النوع الاجتماعي جزءاً من الأنشطة الرئيسية. وللقيام بهذه الأنشطة، ينبغي على الأمم المتحدة أن تكفل نشر العدد الضروري من مستشاري النوع الاجتماعي وحماية الأطفال دون تأخير في السودان.

    واستناداً إلى النصوص الملزمة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يخول القرار 1590 بعثة الأمم المتحدة في السودان أيضاً "باتخاذ أي إجراء ضروري، في مناطق نشر قواتها وبحسب ما تعتبره ضرورياً في حدود قدراتها ... لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الفعلي الوشيك". وينبغي على البعثة أن تنفذ بشكل فعال الصلاحيات التي أسندها إليها مجلس الأمن استناداً إلى قواعد اشتباك واضحة تتماشى بصرامة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بعمليات إنفاذ القانون ومع القانون الإنساني الدولي. ويجب أن تشكل حماية المعتقلين جزءاً من صلاحياتها.

    وقد توقع تقرير الأمين العام حول السودان (S/2005/57، الفقرتان 75 و76) إعداد استراتيجية للحماية على مستوى السودان ككل وخطة عمل ينصب تركيزها على حماية السكان العائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الراغبين في البقاء في أوضاع التهجير والضحايا المدنيين للنـزاع المسلح، والنساء والأطفال والجماعات المعرضة للانتهاكات. وتأمل منظمة العفو الدولية بأن تعد البعثة الجديدة للأمم المتحدة في السودان مثل هذه الاستراتيجية وتُنفذها قريباً. ويجب أن يتضمن هذا الأمر إيلاء اهتمام خاص لحماية السكان المدنيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بهم. ولممارسة هذه الصلاحيات المتعلقة بالحماية، ينبغي على الأمم المتحدة أن تنشر دون إبطاء جميع الأفراد المصرح بهم لبعثة الأمم المتحدة في السودان وأن تمنح البعثة دعماً لوجستياً كافياً لتمكينها من نشر أفرادها بسرعة في كافة أرجاء السودان.

    كذلك يطلب القرار بأن تقوم "بعثة الأمم المتحدة في السودان بالاتصال والتنسيق الوثيقين والمستمرين على كافة المستويات مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس) بهدف التعزيز السريع للجهود الرامية إلى ترسيخ السلام في دارفور، وبخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في أبوجا وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان". وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يولي الآن اهتماماً شديداً ببعثة التقييم الأخيرة للاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة في دارفور؛ ويكفل تمكُّن بعثة الأمم المتحدة في السودان من مساندة القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين في دارفور؛ وكذلك لتقديم الدعم السياسي الضروري إلى القوة التابعة للاتحاد الأفريقي للتصرف في مثل هذه الأوضاع.

    وإحدى مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان المبينة في القرار 1590 هي :
    "تسهيل وتنسيق العودة التطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً، في حدود إمكانياتها ومناطق انتشارها، وتقديم المساعدة الإنسانية من جملة أمور، عبر المساعدة في ترسيخ الأوضاع الأمنية الضرورية".

    ويشدد القرار على الحاجة لمراقبة أمن اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً وضمان "وصول موظفي الإغاثة بصورة كاملة وسلسة إلى جميع المحتاجين وتسليم المعونات الإنسانية"، وبخاصة إلى اللاجئين والأشخاص المهجرين. وحالياً فإن معظم أولئك اللاجئين والمهجرين الذين عادوا إلى جنوب السودان إنما فعلوا ذلك بصورة تلقائية، وتُركوا لكي يواجهوا بمفردهم مشقات الرحلة والألغام وانعدام الأمن والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية عند عودتهم. وأحياناً عندما يصلون إلى المنـزل يجدون أن آخرين قد استقروا في أراضيهم. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن الأوضاع الراهنة في السودان لا تساعد على تعزيز العودة التطوعية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد يجب أن يخلق الآن بصورة ملحة بيئة آمنة يمكن فيها للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً أن يعودوا إلى ديارهم بأمان وكرامة. ويجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتولى مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة، والتي ينبغي فيها للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تواصل أداء دور مركزي، بالتعاون مع الهيئات والصناديق والبرامج الأخرى، في تسهيل العودة التطوعية ومراقبة سلامة اللاجئين والمهجرين داخلياً الذين يختارون تلقائياً العودة. وإن القدرة الاستيعابية للمجتمعات المضيفة للاجئين والوضع الأمني الهش على الأرض يجب أن يؤخذا دائماً في الحسبان.

    ويعزز القرار 1591 بشكل ملموس من نطاق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والذي ورد أساساً في القرار 1556 الصادر في يوليو/تموز 2004 ومن آلية المراقبة الخاصة بالحظر (والذي ينطبق فقط على "جميع الكيانات غير الحكومية أو الأفراد، بمن فيهم الجنجويد، العاملين في شمال دارفور وجنوبها وغربها"). ويطالب القرار الحكومة السودانية بالكف فوراً عن القيام بطلعات جوية عسكرية هجومية في منطقة دارفور أو فوقها، ويوسع نطاق حظر الأسلحة ليشمل الحكومة. وتشمل البنود التي يغطيها الحظر "الأسلحة وكافة أنواع الأعتدة المتعلقة بها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما تقدم ذكره". فضلاً عن "التدريب أو المساعدة التقنية المتعلقة بتوريد البنود المذكورة أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها".

    كذلك يفرض القرار عقوبات هادفة، تشمل تجميد أرصدة أشخاص معينين ومنعهم من السفر ممن "يعرقلون عملية السلام، ويشكلون خطراً على الاستقرار في درافور والمنطقة، ويرتكبون انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو غير ذلك من الفظائع ... والمسؤولين عن الطلعات الجوية العسكرية الهجومية"، أو ينتهكون نصوص قرار مجلس الأمن 1556 (2004) الذي دعا إلى تقديم ميليشيات الجنجويد إلى العدالة وفرض حظر أسلحة على الكيانات غير الحكومية في درافور. وستدخل هذه العقوبات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، "إلا إذا قرر مجلس الأمن قبل ذلك أن أطراف النـزاع في دارفور تقيدوا بجميع الالتزامات والمطالب المشار إليها" في الفقرتين 1 و6 من هذا القرار.

    وترحب منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن بتعزيز نطاق وآلية مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بحيث ينطبق الآن على الأسلحة وعمليات النقل المتعلقة بها المرسلة إلى جميع الأطراف المتحاربة في نزاع دارفور، بمن فيها القوات المسلحة للحكومة السودانية.

    ويطلب القرار من الأمين العام أن يعين، بالتشاور مع اللجنة التابعة لمجلس الأمن التي شُكِّلت بموجب القرار 1591، لجنة من الخبراء تضم أربعة أعضاء يكون مقرها في أديس أبابا للمساعدة على مراقبة تنفيذ الإجراءات التي فُرضت بموجب هذا القرار وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن حول الإجراءات التي قد يود النظر في اتخاذها. وحالما يتم تعيين لجنة الخبراء، عليها تقييم التقارير المرسلة من المراقبين الميدانيين والسفر بصورة منتظمة إلى السودان لمراقبة حظر الأسلحة والطلعات الجوية العسكرية العدائية. وقد كُلِّفت لجنة الخبراء بتنسيق أنشطتها مع العمليات الجارية لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وتأمل منظمتنا في وضع ترتيبات رسمية قريباً مع هذه البعثة لجعل مراقبة حظر الأسلحة أكثر فعالية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في إسناد صلاحيات إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان للتعاون النشط مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في مراقبة حظر الأسلحة الموسع، بالطريقة ذاتها تقريباً التي أسندت فيها صلاحيات إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو بموجب قرار مجلس الأمن 1565 (2004). وتدعو منظمة العفو الدولية لجنة الخبراء إلى إجراء تحقيقات دولية والقيام بمراقبة منتظمة لموانئ الدخول الرئيسية إلى السودان للمساعدة في التأكد من احترام الحظر المفروض على دارفور.

    ومطلوب من اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 تقييم تقارير لجنة الخبراء وكشف أسماء الأشخاص الذين ينتهكون القرار، والنظر في الطلبات الخاصة بالمعدات العسكرية التي تقدمها الحكومية السودانية ورفع تقرير إلى مجلس الأمن كل 90 يوماً.

    وسيتيح حظر الأسلحة المعزز للجنة التابعة لمجلس الأمن استثناء التوريدات العسكرية وما يتعلق بها والمقدمة لمساندة اتفاقية السلام الشاملة وتوريدات الأسلحة إلى دارفور التي تعتمدها اللجنة المذكورة. وهناك بالطبع، خطورة في أن يزود هذا النص الحكومة السودانية بوسيلة للالتفاف على حظر الأسلحة جزئياً أو كلياً، لذا تحتاج اللجنة إلى تقييم كل طلب على حدة لضمان عدم إسهام أية عملية نقل إلى الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في دارفور. وتُعفى توريدات المعدات العسكرية غير المميتة والتدريب التقني والملابس الواقية المخصصة حصراً للمراقبة الإنسانية والحقوقية ومراقبة السلام من حظر الأسلحة.

    وينبغي على مجلس الأمن الآن التأكد من تشكيل اللجنة التابعة له ولجنة الخبراء ومزاولتهما لعملهما دون إبطاء ومن تخصيص وقت وموارد كافية لعملهما بحيث يمكن إنفاذ الحظر بصورة صحيحة.

    ويفي القرار 1593 أخيراً بتوصية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس الأمن بموجب القرار 1564 التي تقتضي بوجوب إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتشكل هذه الإحالة خطوة أولى في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي وقعت في دارفور وأماكن أخرى من السودان.

    ولن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالقدرة على التحقيق إلا مع حفنة من المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وينبغي أن يُستكمل عملها بالإعداد على المدى الطويل وبالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني "لاستراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب" دعا إليها القرار 1590 (الفقرة 4(أ) 7). وترحب منظمة العفو الدولية بهذه التوصية. ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف إلى تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى العدالة وجلاء الحقيقة وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا وعائلاتهم. ويجب أن تحظى هذه الاستراتيجية بدعم فعال من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والسودان وجميع الدول الأخرى.

    وينبغي على مجلس الأمن أن يكفل تقديم تمويل للأمم المتحدة لتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، وتعاون جميع الدول مع المحكمة الجنائية الدولية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن القرار 1593 لم يضع هذا الأمر في حسابه.

    وتشكل "هيكلة قوات الشرطة" وإقامة "سلطة قضائية مستقلة"، كما ورد في القرار 1590 عنصرين حيويين في ضمان سيادة القانون ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وتشدد منظمة العفو الدولية مرة أخرى على أهمية اتباع مقاربة متكاملة ومنسقة لهذه الجوانب من صلاحيات بعثة الأمم المتحدة.

    كذلك أوصت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور بإنشاء لجنة تعويض على ضحايا دارفور، تضم غرفة خاصة لضحايا الاغتصاب. وتحث منظمة العفو الدولية المجلس على الاستجابة لهذه التوصية بدون إبطاء وتحض الحكومات والأفراد على تقديم إسهامات تطوعية إلى صندوق الائتمان الجديد للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالضحايا والذي أنشئ لمصلحة ضحايا الجرائم المرتكبة بموجب الولاية القضائية لهذه المحكمة.

    ومن المؤسف أن يتضمن القرار نصاً أُدخل نتيجة إصرار الولايات المتحدة الأمريكية ويسعى إلى منع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أية دولة أخرى من التحقيق مع رعايا دول غير السودان ليست طرفاً في نظام روما الأساسي ويخدمون في عمليات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في أي مكان في السودان ومقاضاتهم بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويسعى النص الوارد أعلاه إلى خلق معايير مزدوجة للعدالة وينتهك ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي وغيره من القوانين الدولية. وستقرر المحكمة الجنائية الدولية نفسها ما إذا كانت تتمتع بالولاية القضائية.

    وترحب منظمة العفو الدولية بدعوة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأفريقي لمناقشة ترتيبات عملية ستسهل عمل النائب العام، بما فيها إمكانية اتخاذ الإجراءات القضائية في المنطقة والتي يمكن أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة ضد ظاهرة الإفلات من العقاب. وإضافة إلى الإجراءات المتخذة في لاهاي، يجب أن تجري الإجراءات الجنائية الإقليمية في السودان حالما تسمح الظروف للمحكمة الجنائية الدولية بامتلاك القدرة على إجرائها هناك (في السودان) وضمان سلامة الضحايا والشهود وجميع الأشخاص الآخرين الذين لهم صلة بالإجراءات القضائية.

    وتتسم الحاجة إلى وضع آليات للسلام والمصالحة، شدد عليها القرار 1593، بأهمية بالغة. بيد أنه ينبغي على أية لجنة للسلام والمصالحة بألا تعرقل أو تقيد التحقيقات الجنائية أو الإجراءات المدنية الأخرى أو أية عمليات أخرى لتقديم تعويضات.

    الخلاصة
    المستقبل وليس الحاضر هو محك القرارات : تطبيق سيادة القانون ونصوص حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الواردة في القرار 1590، وإنفاذ حظر الأسلحة الوارد في القرار 1591، والعدالة المنصفة والتي تشكل عبرة للآخرين – التي تكفل أيضاً حماية الشهود والضحايا – في القضايا التي ستُحال إلى النائب العام للحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 وفي الإجراءات التكميلية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان.
                  

04-11-2005, 10:51 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48745

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: آمنستي: قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب (Re: إسماعيل التاج)

    شكرا يا إسماعيل..
    لقد نقلتها هنا:
    http://alfikra.org/forum/viewtopic.php?p=5299&sid=d3c92...d08d157dc4c82cd#5299
    لمزيد من التداول..

    ولك مني التحايا والأماني الطيبة.. وللسودان العزة والشموخ بعد زوال قوانين الظلم قبل زوال الظالمين حتى لا تكون هناك فرصة لتكرار مهزلة ما بعد الانتفاضة السابقة..
                  

04-11-2005, 11:42 AM

Alia awadelkareem

تاريخ التسجيل: 01-25-2004
مجموع المشاركات: 2099

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: آمنستي: قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب (Re: Yasir Elsharif)

    شكرا

    ياا سماعيل

    محبتي
                  

04-11-2005, 11:45 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48745

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: آمنستي: قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب (Re: إسماعيل التاج)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de