|
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك (Re: أبو ساندرا)
|
العزيز ابوساندرا سلامات لنكشف مدي تخبط الحكومة في الخرطوم نشير الي انه وفي الاصل لم يصدر امر بالتسليم ولن يصدر اصلا لان اجراءات وقاون المحكمة الجنائية الدوليه لا يعرف اجراء اسمه التسليم اصلا0 فالتسليم ومصطلحه القانوني Extradition هي اجراء تقوم بموجبه دوله متعاقده مع دولة اخلري او ضمن اتفاقيه دوليه او اقليميه بتسليم شخص مطلوب الي تلك الدوله بناء علي مذكرة تسليم, مثلما حدث في قضية / عبدالعزيز خالد وفي هذه الحاله يتم التسليم وفق القانون الداخلي للدوله المطلوب منها التسليم اي ان قضاء هذه الدوله يقيم صحة طلب التسليم علي ضؤ احكامه هو لا علي ضؤ احكام قانون الجهة طالبة التسليم0 قانون المحكمة الجنائية الدوليه لا يعرف اجراء اسمه التسليم اصلا, فليهناء البشير بقسمه ,الماده 58 تعرف اجراء امر القبض وتنص علي الاتي :-ا لمادة (5
صدور أمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المحاكمة1. تصدر دائرة ما قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام :
أ - وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
ب - أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً :
1) لضمان حضوره أمام المحكمة؛ أو
2) لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحاكمة أو تعريضهما للخطر؛ أو
3) حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.
في امر القبض لا يعتد بقانون الدولة التي يتمفيها القبض ولا يجوز لقانونها ان ينظر في صحة امر الفبض وعلي ذلك تنص الفقره 4 من الماده 59 من قانون المحكمه :-
. على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعي وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة. ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة (1أ) و(ب) من المادة 58.
فالدولة المتلقية لامر القبض تقوم بتنفيذه فقط دون صلاحية للنظر في صحته,اما اذا رفضت الدوله مثل السودان تنفيذامر القبض وكانت القضيه قد وصلت للمحكمه عن طريق مجلس الامن فان المدعي العام يرفع تقريرا بذلك لمجلس الامن وفق احكام البند الثامن من قرار 1593 وفي ذلك الحاله يتخذ مجلس الامن قراراته بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده الذي كان السند الاساسي لاحالة الوضع للنظر امام المحكمة الجنائيه الدوليه
في المرة القادمة اتناول اجراءات تنفيذ القبض
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-04-05, 03:14 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | Habib_bldo | 04-04-05, 03:27 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | nazar hussien | 04-04-05, 03:42 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-04-05, 07:07 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | omar ali | 04-04-05, 07:08 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-04-05, 07:12 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | أحمد الشايقي | 04-04-05, 07:14 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | الواثق تاج السر عبدالله | 04-04-05, 01:05 PM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | nazar hussien | 04-05-05, 00:16 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | أبو ساندرا | 04-05-05, 02:13 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-05-05, 05:37 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | عبدالله | 04-05-05, 08:10 AM |
Re: القرارلم يحيل متهمين للمحكمه ولم يطالب بالتسليم انما هو اخطر من ذلك | أبو ساندرا | 04-05-05, 01:04 PM |
|
|
|