رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 08:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.نفيسة الجعلى(مهيرة)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-30-2003, 12:47 PM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 949

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث

    البورداب الاعزاء
    كل عام وانتم بخير
    انزل الاخ محمد عبد القادر سبيل بوستابعنوان-كذب من قال المرأة نصف ورثة-وجرت مناقشات مفيدة جدا فى علم المواريث فى الاسلام بينه وبين الاستاذ القانونى عجب الفيا،استفدنا منهافى ذلك الباب،ولكن بقى سؤال مهم عن القاعدة العامة فى المواريث، اردت ان استفسر منه الفقهاء-مع احترامى للاخوين سبيل وعجب الفيا-فارسلت سؤال لباب اهل الذكر فى موقع اسلام اونلاين وكان رد لجنة من المفتين على السؤال كالآتى:

    مجموعة من المفتين

    الإجابة
    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    لا تورث المرأة في كل الأحوال نصف ما يرثه الرجل، بل ميراث المرأة له أحوال فأحيانا ترث نصف الرجل، وأحيانا تقاسم الرجل، وأحيانا تفوقه في الميراث.
    فمن مشاركة المرأة للرجل في قيمة الميراث هذه المسألة : مات وترك أما وأبا وابنا ذكرا، فإن لكل من الأم والأب السدس؛ لقوله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد".
    وقد ترث المرأة ولا يرث الرجل، وذلك في المسألة التالية: مات وترك بنتًا وأختًا شقيقة وأخا من الأب فإن البنت تأخذ النصف فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، ولا يأخذ الأخ من الأب شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"
    وعلى هذا فدعوى نقصان المرأة مطلقا قول لا يصح عن الإسلام بل للمرأة حالات متعددة في الميراث فأحيانا تكون نصف الرجل وأحيانا تأخذ مثله، وأحيانا تفوقه، وأحيانا تأخذ و لا يأخذ هو.
    يقول أ.د.محمد عمارة المفكر الإسلامي المصري:
    ليس صحيحًا أن توريث المرأة في الإسلام قد جانب الإنصاف لها، حتى يكون حكمه صالحًا للزمان الماضي دون الزمان المعاصر والمستقبل.. فالأنثى –في الإسلام- لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا.. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة "الأولاد"، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11-.. أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ "النصيب" لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7-..

    ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس –ذكورة أو أنوثة- على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون- إن لم يكن الأكثرون.. وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة:

    1 - درجة القرابة.. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث..

    2 - وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال –وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث.. فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه..

    3 - والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
    وهذه الحقائق في المواريث الإ سلامية –التي جهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث- هي التي جعلت المرأة –في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي- ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط!..
    [ولمن أراد أن يطلع على هذه الحقائق أن يرجع إلى كتابنا [هل الإسلام هو الحل.. لماذا وكيف؟]- فصل "التحرير الإسلامي للمرأة" –طبعة دار الشروق- القاهرة.
    وعلى كتاب [ميراث المرأة وقضية المساواة] للدكتور صلاح الدين سلطان –سلسلة "في التنوير الإسلامي –طبعة دار نهضة مصر – القاهرة]-..
    أهـ
    ويقول فضيلة الدكتور "سعيد رمضان البوطى" أستاذ الشريعة بالجامعات السورية فى الحكمة فى قوله تعالى"للذكر مثل حظ الأنثيين"

    قال فضيلته: ذلك الجدل التقليدي الذي تطاول أمده حول حق المرأة في الميراث، متمثلا في قرار "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وهذه القاعدة جزء من آية في كتاب الله تعالى، وتمام الجملة التي تعبر عن هذا الحكم هكذا: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" إذن، فالآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم. وللورثة الآخرين ذكورًا، وإناثًا، أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور، والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام. بل يرجح نصيب الإناث على نصيب الذكور في بعض الأحيان. وها أنا أضعكم أمام نموذج وأمثلة تساوي الرجل مع المرأة في الميراث، ولرجحان نصيبها عليه في بعض الحالات.

    أولا: إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ورث كل من الأب والأم سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، ودون أي وجود في هذه المسألة لسلطان "للذكر مثل حظ الأنثيين" لصريح قول الله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس".

    ثانيًا: إذا ترك الميت أخا لأمه أو أختا لأمه، ولم يكن من يحجبهما عن الميراث، فإن كلا من الأخ والأخت يرث السدس دون تفريق بين الذكر والأنثى، ودون النظر إلى "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وذلك عملا بقوله تعالى: "وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس"
    .
    ثالثاً: إذا ترك الميت عددًا من الإخوة للأم اثنين فصاعدا، وعددا من الأخوات اثنتين فصاعدا فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات أيضا يرثن الثلث مشاركة دون تفريق بين الإناث والذكور، ودون اعتبار لقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

    رابعًا: إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع. أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.

    خامسًا: إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت. وبذلك يرث كل من البنتين أكثر من عمها؛ إذ أن نصيب كل منهما يساوي 8/24 بينما نصيب عمهما 5/24.

    إذن فقد تبين أن قول الله تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين" ليس قاعدة مستمرة مطبقة كلما اجتمع ذكر وأنثى وكان لهما نصيب من الميراث كما يتوهم كثير من الناس. وإنما هو خاص بالحالة التي ذكرها الله تعالى، وهي أن يجتمع من الورثة أخ عصبة مع أخت له، فإن الأخ يعصب أخته، سواء كانا ولدين للميت أو أخوين له. وعندئذ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذه الخصوصية حكمتها الباهرة في تحقيق العدالة بين الأخ المعصب والأخت المعصبة.
    والله أعلم.

    وبذلك تكون القاعدة العامة فى المواريث هى
    للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7-..
    وليسللذكر مثل حظ الانثيين).ويكون طرح الاخ سبيل مطابقا لرأى الفقهاء.
    نقلت لكم هذه الاجابة من الموقع للفائدة العامة والحكمة ضالة المؤمن،والله من وراء القصد.
    تحياتى

    (عدل بواسطة مهيرة on 12-30-2003, 03:24 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة12-30-03, 12:47 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث بت قضيم12-30-03, 01:25 PM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة12-30-03, 03:12 PM
      Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث محمد عبدالقادر سبيل12-31-03, 01:28 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث عباس فاضل العزى12-31-03, 02:05 PM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة12-31-03, 05:46 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث kamalabas12-31-03, 06:23 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث عباس فاضل العزى01-01-04, 09:08 AM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-01-04, 10:29 AM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث عباس فاضل العزى01-01-04, 11:58 AM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-01-04, 12:58 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث عباس فاضل العزى01-01-04, 01:23 PM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-01-04, 01:46 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث عباس فاضل العزى01-01-04, 02:06 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث bint_alahfad01-01-04, 02:22 PM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-01-04, 04:29 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث kamalabas01-01-04, 05:25 PM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-01-04, 07:46 PM
      Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث محمد عبدالقادر سبيل01-02-04, 09:17 AM
        Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-02-04, 04:53 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث kamalabas01-02-04, 05:29 PM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث محمد عبدالقادر سبيل01-02-04, 09:04 PM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث kamalabas01-03-04, 06:49 AM
  Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث haleem01-03-04, 09:29 AM
    Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث مهيرة01-03-04, 10:30 AM
      Re: رأى مجموعة من الفقهاء فى القاعدة العامة فى المواريث محمد عبدالقادر سبيل01-03-04, 01:12 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de