(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});الجبهة الوطنية العريضة (السودان)الموقف ، الهدف والبديل الديمقراطيمتابعة رقم (٦)الفصل الاول :-الإجراءات:المادة الثانية والعشرينالمدعي العام:-١-يعين المجلس الرئاسي الجمهوري لأغراض هذا القانون مدعيا عاما يؤدي القسم أمام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري بأحترام القانون وأن يؤدي واجبه بأمانة ودون خشية أو هوي.٢-يكون المدعي العام المذكور مسؤلا عن حسن أداء عمله وفق القانون أمام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري.٣-علي المدعي العام أن يحجز وفي الحال علي أموال و عقارات كل من في النظام الشمولي:-أ/أحتل موقعا سياسيا في رئاسة الجمهورية.ب/عمل واليا.ج/وزيرا في الحكومة القومية أو الولائية.د/معتمدا.ه/كان في القيادة المركزية في حزب المؤتمر الوطني.٤-يشمل الحجز الحجز المال او العقار داخل وخارج السودان.٥-يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في أسم المذكورين في الفقرة السابقة أعلاه او بي اسم زوجاتهم ، أبنائهم ، بناتهم ، اخوانهم أو اخواتهم.٦-ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه أثناء تولي الموقع.المادة الثالثة والعشرينالتحري:١-تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في أقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الأتهام أمام المحاكم مالم يقرر المدعي العام.٢-تكون لجان التحري متفرغة وعليها إنجاز مهامها وعمل ماتيسر.٣-توجه لجنة التحري التهمة متضمنة أركان الجريمة وترفع الدعوي.٤-يجوز للجنة بتوقيع رئيسها إصدار أمر الأستدعاء وآمر القبض وتجديد الإعتقال والحجز علي الأموال محل الجريمة.٥-تستأنف قرارات لجنة التحري أمام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تلغي إلا بأمر من المحكمة وعند نظر الدعوي.٦-تسجل الأعترافات القضائية أمام اي قاضي.٧-يصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.الفصل الثانيالمادة الرابعة والعشرينالمحاكم :-١-ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم إبتدائية ومحاكمة إستئناف في أقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء.٢-تطبق المحاكم أحكام هذا القانون وأي قانون جنائي آخر.٣-تتكون في كل محكمة إبتدائية أو محكمة إستئناف من رئيس وعضوين وتقرر قرارها بالأغلبية.٤-لا تتقيد المحاكم بالأختصاص المكاني.٥-يجوز إستئناف حكم المحكمة الأبتدائية النهائي أمام محكمة الأستئناف خلال أسبوع واحد من صدور الحكم.٦-علي محكمة الأستئناف أن تفصل في الأستئناف المقدمة إليها خلال أسبوعين وفق المذكرات التي تقدم إليها وتكون قراتها نهائية.٧-ترفع أحكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها أو تعديلها.٨-يجوز إجراء المحكمة الغيابية عند الضرورة وتكون الأحكام نافذة ويجوز للمدان أن يتقدم بأستئناف خلال أسبوع من القبض عليه.المادة الخامسة والعشرينإجرآت المحاكم:-تتبع المحكمة الأبتدائية آجراءات المحاكمة وفق الترتيب الأتي:-١-تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمة متي ما رأت ذلك أن ورقة الأتهام بالأضافة او الحذف او تعيد صياغتها من جديد.٢-إجابة المتهم علي التهمة او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الإجابة علي كل واقعة بالأيجاب او النفي.٣-إذا أقر المتهم بكل وقائع التهمة ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة إدانة المتهم.٤-إذا قدم المتهم دفوعا تسمع منه بينته ويجوز للأدعاء بعدها تقديم بينه معارضة.٥-إذا أقر المتهم ببعض الوقائع وأنكر وقائع اخري تسجل الوقائع المقر بها كإقرارات لاتسمع عنها بينه.٦-سماع البينة حول المسائل المختلف عليها.٧-إستجواب المتهم.٨-سماع بينة الدفاع إن وجدت ومناقشتها.٩-تقديم مرافعة الأدعاء ثم الدفاع أن وجدت شفاهة أو كتابة.١٠-تلاوة القرار بالأدانة او البراءة.١١-سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة.١٢-الاوامر النهائية في الحكم.المادة السادسة والعشرينسماع الشهود:-١-علي المحكمة أن تكلف اي شاهد يطلبه الأدعاء او الدفاع بالحضور للإدلاء بالشهادة الا إذا رأت لأسباب تسجلها ان الطلب قصد به الكيد او التأخير او تغويض العدالة.٢-يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تكلف بالحضور في اي وقت من تري ان شهادتة ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد إستجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازما.٣-يحلف اي شاهد اليمين قبل للإدلاء بشهادته ولايجوز تحليف المتهم.٤-تتولي المحكمة سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:-أ/إستجواب المحكمة شاهد الأدعاء او الدفاع.ب/إستجواب الطرف الذي أستدعي الشاهد.ج/مناقشة الطرف الآخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول وإعادة استجوابه.د/إستجواب المحكمة ثانية إن رأت ذلك ضروريا.ه/علي المحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود ليست لها صله بالدعوي وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعة الفاضحة او المؤذية للشهود الا إذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقة بالدعوي كما لاتسمح بأسئلة إيحائية من الطرف الذي أستدعي الشاهد.ذ/تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت إشراف رئيس المحكمة كما تقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.المادة السابعة والعشرين أحكام عامة:-١-تواصل المحكمة النظر في الدعوي صباحا ومساء ولا تؤجل الدعوي الا لأسباب قاهرة ولأجل قصير.٢-علي الأدعاء والدفاع تقديم كشف بالشهود قبل بداية المحاكمة ولا يسمع شاهد لم يضمن في الكشف الا لأسباب ملحة.٣-يجوز للمتهم الأستعانة بمحام علي أن بعين محاميه قبل بداية إجراءات المحاكمة ولاتؤجل المحاكمة بسبب غياب المحامي.٤-المحكمة وحدها هي المسؤولة عن ضبط نظامها ويجوز لها أن تتخذ ماتراه مناسبا من إجراء في مواجهة من يخل بالنظام داخل المحكمة او يسعي لتعطيل إجراءات المحاكمة.
علي الجرماك الجبهة الوطنية العريضة (هولندا و بلجيكا)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة