|
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� (Re: Kabar)
|
في غرفة "اولو الألباب" بالواتساب ، كتب محمد عبد الكريم ( السلام عليكم سيدي الفاضل .. والله لو تكرمت حدثنا قليلا عن الحصانة الموضوعية مع امثلة لمن يتمتعون بهذا النوع ..مع اكيد الإحترام والتقدير)..
محمد عبد الكريم..حبابك يا صديق كتر خيرك على هذا السؤال المهم.
الحصانة الموضوعية هي الغاء الإجراءات القانونية ، خصوصا الجنائية ، بصورة مطلقة في مواجهة من يتمتع بالحصانة الموضوعية ، وبهذا الفهم فهي استثناء نادر وتطبيقاته قليلة للغاية.وسأذكر بعض النماذج للحصانة الموضوعية.
اولا: الحصانة الدبلوماسية: معروف ان النطاق المكاني للقوانين السودانية ، مثل القانون الجنائي السودان ، ان هذا القانون يختص بمحاكمة أي جريمة تقع في السودان.ولكن هناك استثناءات تتعلق بالبعثات الدبلوماسية في السودان. فاذا حدثت مخالفة للقانون الجنائي السوداني من قبل احد افراد البعثة الدبلوماسية الأجنبية في السودان ، فان القضاء السوداني لا يمتلك سلطة اتخاذ اجراءات جنائية في مواجهة هذا الدبلوماسي. وهذه الحصانة تشمل جميع افراد أي بعثة دبلوماسية معتمدين في السودان. بيد أن هذه الحصانة الموضوعية لا تشمل المواطن الأجنبي العادي. فالمواطن الأجنبي لو ارتكب مخالفة للقانون الجنائي السوداني ، فسوف يحاكم بصورة عادية ، واخر النماذج ما تداولته الأخبار السودانية صدور حكم في مواجهة بعض الأفراد في السودان بموجب قانون " الإرهاب" وكان من بينهم مواطن يحمل الجواز الأمريكي ، فتمت محاكمته والحكم عليه بالسجن ، وطرده بعد اكمال مدة العقوبة.
ثانيا: الحصانة البرلمانية: في بعض البرلمانات ، يتمتع النواب بحصانة موضوعية في اطار الإدلاء باقوالهم او ارائهم في سياق جلسات البرلمان. فاذا صدر من النائب ، اثناء جلسات البرلمان ، فعل أو قول يشكل جريمة ، مثلا اشانة السمعة ، فهنا لا يجوز توجيه اجراءات جنائية في مواجهة ذلك النائب.
ثالثا: الموظف العام منفذ عقوبة الإعدام: في السودان توجد عقوبة الإعدام ، وهذه العقوبة تحدث نتيجة لحكم قضائي من محكمة مختصة. والإعدام هو القتل ، والقتل في القانون يعامل كجريمة. أما منفذ الإعدام بموجب حكم قضائي يتمتع بحصانة موضوعية تحميه من اجراءات جنائية في مواجهته لإرتكاب فعل القتل في الإعدام.وفي نفس الوقت توفر هذه الحصانة الموضوعية الأ تتم مساءلة صاحبها بالحقوق المدنية المترتبة عن القتل ، فلا يجوز مقاضاته مدنيا بسبب دفع تعويض او دية لأولياء من تم اعدامه.
رابعا: الطفل لا ينفذ فيه الإعدام: والطفل بموجب القوانين السودانية ، اي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر. وهنا توجد حصانة موضوعية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام على الطفل. فالدستور والقوانين تنص على أنه لا تجوز تطبيق عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة.
تحياتي كبر
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور الإنتقالي 2022 | Kabar | 01-23-23, 05:52 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 05:54 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 05:57 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 06:00 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Biraima M Adam | 01-23-23, 01:02 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 06:59 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-23-23, 07:01 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | nazar hussien | 01-24-23, 02:54 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Kabar | 01-28-23, 06:41 PM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Elhadi | 02-07-23, 06:19 AM |
Re: مفهوم الحصانة الإجرائية ومشروع الدستور ا� | Elhadi | 02-07-23, 06:21 AM |
|
|
|